قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج 2140,00 د.ج .. … النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج 4280,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي الحجة عام 1416 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-139 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة أعضاء المجلس الأعلى للتربية. مرسوم تنفيذي رقم 96-140 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي رقم 96-141 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 المركزية لوزارة الاتصال والثقافة.
أبريل سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير
أبريل سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الإدارة
مرسوم تنفيذي رقم 96-142 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة، وتنظيمها وعملها.
مرسوم تنفيذي رقم 96-143 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله. مراسيم فردية 20 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد تشكيل
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 8 أبريل سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة باللجنة الوزارية المشتركة العقارية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة
1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة
1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات
1996 ، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. . 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 8 أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مستشار للشؤون الثقافية والشبيبة برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 8 أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مستشار مكلّف بسياسة الإصلاحات وإعادة الهيكلة برئاسة الجمهورية.
3 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية فهرس للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق النعامة. . مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 ذي القعدة عام 1416 عامين لولايتين.
15 أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين سفير فوق العادة
أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية
الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان تعيين مفتشين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مديرة التقنين والشؤون العامة في ولاية تلمسان. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 ذي القعدة عام 1416 للإدارة المحلية في ولايتين.
الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 شوال عام 1416 الموافق المجاهدين. 2 مارس سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة
قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية مقرر مؤرّخ في أول رمضان عام 1416 الموافق 21 يناير سنة 1996، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بالحدادة. 18 قراران مؤرخان في 3 رمضان عام 1416 الموافق 23 يناير سنة 1996 ، يتضمنان اعتماد وكيلين لدى الجمارك 18 قراران مؤرخان في 9 رمضان عام 1416 الموافق 29 يناير سنة 1996 ، يتضمنان سحب اعتماد وكيلين لدى الجمارك . . 19 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد صلاحية رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك في ناحية العابد ( ولاية تلمسان ). 19
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 96-139 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة أعضاء المجلس الأعلى للتربية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-101 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للتربية، لا سيما المادة 45 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 45 من المرسوم الرئاسي رقم 96-101 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مبالغ التعويضات الممنوحة أعضاء المجلس الأعلى للتربية، ويضبط كيفيات تطبيقها. المادة 2 : يتقاضى كل عضو في المجلس الأعلى للتربية تعويضا جزافيًا يحدد شهريا كما يأتي :
- جزء ثابت يساوي أربعة آلاف دينار (4.000 د ج)،
- جزء متغير يرتبط بالحضور والمشاركة الفعليين في اجتماعات المجلس ولجانه، ويحدد مبلغه بألفي دينار ( 2.000 دج ) لكل اجتماع في حدود عشرة آلاف دينار ( د ج ) في الشهر .10.000 تنظيمية المادة 3 : يتقاضى رؤساء اللجان الدائمة ومقرروها، علاوة على التعويض الجزافي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، تعويضا عن تبعات المهام الموكلة لهم، يكون مبلغه الشهري ستة آلاف دينار ( 6.000 دج) لرؤساء اللجان وأربعة آلاف دينار ( 4.000 دج ) المقرري اللجان. المادة 4: تسجل التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم في كشف اسمي للنفقات وتدفع كل ثلاثة أشهر وعند حلول الأجل. المادة 5 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم للاقتطاعات التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتربية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-140 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
3 ذي الحجة عام 1416ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-256 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-168 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّ وزير الاتصال والثقافة ويقترح في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامجها، المصادق عليه طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الاتصال والثقافة ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. يقدم نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يكلف وزير الاتصال والثقافة بتطبيق سياسة الحكومة في مجال الاتصال والثقافة. المادة 3 : يضطلع وزير الاتصال والثقافة فيما يتعلق بميدان الاتصال، بالمهام الآتية : يساهم في ترقية ثقافة سياسية ترتكز على التشاور والتسامح واحترام الغير وقواعد ممارسة سياسة سليمة قصد إرساء الديمقراطية يساهم في توعية الهيئات والمواطنين فيما يخص احترام الحريات الأساسية، وحرية الصحافة والتعبير، يقترح عناصر سياسة ترقية وسائل الإعلام ويحدد الضوابط القانونية والتقنية وقواعد ممارسة المهنة التي من شأنها أن تضمن إعلاما تعدديا، مسؤولا وموضوعيا يستجيب لمتطلبات تعددية الرأي يشجع تطوير قنوات إنتاج الإعلام المكتوب والسمعي البصري وتداوله، يعمل على ترقية حرف الاتصال ومهنه بالتشاور مع مختلف المتعاملين في القطاع وفي مؤسسات التكوين للجمهورية الجزائرية / العدد 25 5 يدفع تطوير أنشطة المتعاملين ويشجعها بغية السماح بتجسيد حق المواطن في الإعلام، يعمل على تجنيد جميع العاملين في حقل الاتصال وإشراكهم في ترقية حرية التعبير والاحتراف الذي يساهم في إرساء تقاليد ديمقراطية وسط المجتمع،
- يعمل على ترقية ثقافة صحفية تحترم أصول المهنة وأخلاقياتها لتوزيع إعلام تعددي مسؤول وموضوعي، يهييء الشروط الضرورية لممارسة حقوق التعبير عن مختلف التيارات والآراء، يسهر على تشجيع نشر الصحافة باللغة الوطنية وتوزيعها ودعم ذلك، يسهر على شفافية قواعد تسيير الأنشطة الإعلامية وعملها،
- يقترح التدابير التشريعية أو التنظيمية لتفادي سقوط العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي أو السياسي أو الإيديولوجي، يحدد القواعد ويسهر على التوزيع العادل للإعانات المحتملة والمساعدات والمساهمات التي تمنحها الدولة أجهزة الإعلام يساهم في تهيئة الظروف الضرورية لنشر الإعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز وتوزيعه عبر التراب الوطني، يعمل على ترقية نشر الإعلام الوطني المكتوب والمنطوق والمتلفز خارج الوطن، يجمع من الإدارات العمومية ومن كل جهاز إعلام أو مؤسسة صحافة وتوزيع، كل المعلومات التي تتعلق بأنشطتها، يضطلع بكل مهمة تتعلّق بمجال الاتصال قد تسندها إليه السلطة المختصة. المادة 4 : يضطلع وزير الاتصال والثقافة، فيما يتعلق بميدان الثقافة، بالمهام الآتية : يعمل على ترقية الثقافة الوطنية يسعى لحماية الهوية الثقافية الوطنية وتقويتها،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي الحجة عام 1416 ه يسعى لحماية الذاكرة الجماعية للأمة، عن طريق جمع كل الوثائق والأرشيف المتعلقة بالقطاع ومركزتها واستغلالها،
- يقدم مساهمته مع الحرص على الاعتناء بالبعد الثقافي عند إعداد المشاريع العمرانية الكبرى وكبريات الأعمال الهندسية المعمارية
- يقترح عناصر سياسة دعم الثقافة،
- يحدد بالاتصال مع الهيئات العمومية المعنية، شروط الاستفادة من الدعم العمومي في الميدان ، الثقافي
- يضع الإطار التنظيمي الذي من شأنه أن يشجع ازدهار الإبداع الثقافي بمختلف أشكاله في إطار احترام القيم الوطنية،
- يضبط سياسة إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى وحماية التراث الثقافي الوطني ومعالمه ويعمل على تنفيذ هذه السياسة، يشجع البحث في ميدان الفنون والآداب والتاريخ، يساهم في عمل كتابة التاريخ الوطني وفق مقاييس علمية، ويضع الأدوات اللازمة تحت تصرف الباحثين والجمهور،
- يبعث ويشجع كل مبادرة من شأنها أن تقوي الإنتاج الأدبي ونشر المعارف التاريخية والعلمية والتقنية
- يتخذ كل التدابير التي من طبيعتها أن تضمن حقوق المبدعين وتحثّ على رعاية الفنون والآداب وتشجع إنشاء جوائز الاستحقاق،
- يبعث التنافس في ميدان الإنتاج الثقافي مع الحرص المزدوج الهادف إلى تشجيع التعبير الفني وتمكين المواطن من وسائل التسلية والترفيه يشجع إنتاج الثقافة الوطنية وتوزيعها السمعي البصري، يحفّز كل عمل يرمي إلى ترقية الصناعة الحرفية الفنية وتشجيعها وأشكال التعبير التقليدي بصفة عامة
- يشجع الحركة الجمعوية الثقافية يعمل على التعريف بالثقافة الوطنية بالخارج ويشجع كل عمل في هذا النحو مع السهر خاصة على نشره في أوساط جاليتنا المقيمة بالخارج. المادة 5 : يكلّف وزير الاتصال والثقافة، في ميدان التخطيط والبرمجة، بما يأتي : يدرس المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الأهداف المسطّرة لقطاع الاتصال والثقافة ويعدها ويقدمها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية وفي إطار الإجراءات المقررة، يضمن تنفيذ المخططات والبرامج المقررة ويتابعها ويتولى التقويم المنتظم لإنجازها، يقترح سياسة تطوير المنشآت القاعدية والوسائل السمعية البصرية في مجال الإنتاج والتوزيع. المادة 6 : يتولّى وزير الاتصال والثقافة المهام الآتية : يدرس ويقترح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنشطة القطاع، يبدي رأيه بخصوص مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى. المادة 7 : يبادر وزير الاتصال والثقافة بوضع منظومة لتقويم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ومراقبتها. فهو يتولّى تحديد أهدافها ووسائلها وتنظيمها . المادة 8 : يمارس وزير الاتصال والثقافة سلطته على الهياكل المركزية واللامركزية والمصالح الخارجية وعلى المؤسسات العمومية التابعة لقطاعه، ويسهر على حسن سيرها. المادة 9 : يقوم وزير الاتصال والثقافة بما يأتي : يشارك في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة بصلاحياته، ويقدم مساهمته في هذا المجال للسلطات المختصة المعنية يسهر فيما يهم وزارته على تنفيذ الاتفاقيات والعقود الدولية التي وقعتها الجزائر
3 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية يشارك، بالتشاور وبالتنسيق مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، في نشاطات الهيئات الدولية والجهوية التي لها اختصاص في ميدان الاتصال والثقافة وتكون الجزائر طرفا فيها،
- يقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية تسندها إليه السلطة المختصة. المادة 10 : يمكن وزير الاتصال والثقافة أن يقترح إقامة أية هيئة وزارية مشتركة للتشاور و/ أو التنسيق وكل جهاز آخر من شأنه أن يتكفل بالمهام المسندة إليه تكفلا أحسن. يشارك في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي قطاع الاتصال والثقافة. يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 11 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-256 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1993 ورقم 94-168 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1994 والمذكورين أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-141 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 25 7 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-257 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-169 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 ديوان الوزير، ويتكون من : مدير الديوان، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد، ومكتب الاتصال رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي الحجة عام 1416 ه 2 - الهياكل الآتية : مديرية إدارة الوسائل، مديرية التنظيم والدراسات القانونية مديرية التعاون والتبادل مديرية التخطيط والتكوين مديرية الاتصال للصحافة المكتوبة، مديرية الاتصال السمعي ، البصري مديرية التراث الثقافي مديرية الفنون والآداب مديرية العمل الثقافي. المادة 2 : تتكون مديرية إدارة الوسائل من :
- المديرية الفرعية للمستخدمين،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية للتقويم والمراقبة. المادة 3 : تتكون مديرية التنظيم والدراسات القانونية من :
- المديرية الفرعية للتنظيم،
- المديرية الفرعية للدراسات القانونية المديرية الفرعية للمنازعات. المادة 4 : تتكوّن مديرية التعاون والتبادل من : المديرية الفرعية للتعاون والتبادل الثنائيين والمتعددي الأطراف، المديرية الفرعية للعمل الموجه نحو الخارج. المادة 5 : تتكون مديرية التخطيط والتكوين من :
- المديرية الفرعية لدراسات المشاريع والدراسات المستقبلية،
- المديرية الفرعية لإنجاز المشاريع ومتابعتها، المديرية الفرعية للإعلام الآلي والإحصائيات والوثائق
- المديرية الفرعية لمؤسسات التكوين. المادة 6 : تتكوّن مديرية الاتصال للصحافة المكتوبة من : المديرية الفرعية للصحافة المكتوبة الوطنية المديرية الفرعية للصحافة المكتوبة الدولية، المديرية الفرعية للنشر والتوزيع
- المديرية الفرعية للمؤسسات والأجهزة الصحفية. المادة 7 : تتكون مديرية الاتصال السمعي البصري من : المديرية الفرعية للأنشطة الإذاعية،
- المديرية الفرعية للأنشطة التلفزيونية
- المديرية الفرعية للبرامج الإذاعية والتلفزيونية الدولية، المديرية الفرعية للمؤسسات والأجهزة السمعية البصرية. المادة 8 : تتكون مديرية التراث الثقافي من : المديرية الفرعية للمعالم والآثار التاريخية المديرية الفرعية للمتاحف والحظائر الوطنية المديرية الفرعية للفنون والتقاليد الشعبية
- المديرية الفرعية للدراسات التاريخية والبحث الأثري. المادة 9 : تتكون مديرية الفنون والآداب من : المديرية الفرعية للكتاب والمطالعة العمومية ودعم الإبداع، المديرية الفرعية للفنون السمعية البصرية والسينماتوغرافية
- المديرية الفرعية للفنون الغنائية والتشكيلية المديرية الفرعية للفنون المسرحية والإيقاعية. المادة 10 : تتكون مديرية العمل الثقافي من :
- المديرية الفرعية لترقية العمل الثقافي، المديرية الفرعية للعلاقات مع الجمعيات الثقافية
- المديرية الفرعية للمؤسسات الثقافية.
3 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : يمارس كل هيكل من هياكل الوزارة فيما يخصه وفي حدود المهام والصلاحيات المسندة إليه، وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، الوصاية على الهيئات والمؤسسات التابعة له. المادة 12 : يحدّد وزير الاتصال والثقافة بقرار تنظيم مكاتب الإدارة المركزية في حدود مكتبين ( 2 ) إلى أربعة ( 4 ) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 13 : يحدّد عدد المستخدمين الضروريين لسير هياكل وزارة الاتصال والثقافة وأجهزتها، بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الاتصال والثقافة، والوزير المكلف بالماليّة، والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 14 : تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-257 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 25 أكتوبر سنة 1993 ورقم 94-169 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمذكورين أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة .1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-142 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال والثقافة وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 25 9 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 17 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسّسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 9.3-258 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال، وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-170 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الثقافة، وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي الحجة عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-141 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال والثقافة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ في وزارة الاتصال والثقافة، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقويم يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص “ المفتشية العامة “. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة المتمثلة في مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل والخاصين بالقطاع، وفي ضبط سير الأجهزة والهياكل والمؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة الاتصال والثقافة، بما يأتي : تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال والثقافة، وتتقي ضروب القصور في تسييرها، تسهر على حماية الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها استعمالا رشيدا وأمثل، تتأكد من تطبيق قرارات الوزير وتوجيهاته ومن متابعتها، تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية التقنية للاتصال والثقافة، تتابع، بالاتصال مع هياكل الوزارة وأجهزتها، تقويم الأجهزة اللامركزية والهيئات والمؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة تقترح كل تدبير كفيل بتحسين عمل المصالح الخاضعة للتفتيش، ودعمه،
- تتأكد من كون أموال المساعدة والدعم التي تمنحها وزارة الاتصال والثقافة تستعمل في الأغراض التي خصصت لها، تدلي بآرائها وتوصياتها قصد تحسين تنظيم مؤسسات القطاع. يمكن أن تدعى المفتشية العامة، فضلا عن ذلك، للقيام بكل عمل تصوّري أو مهمة ظرفية لمراقبة وضعيات أو ملفات خاصة، أو عرائض، أو نزاعات جماعية، قد تطرأ في القطاع وتدخل ضمن صلاحيات وزير الاتصال والثقافة المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعدّه وتعرضه على الوزير ليصادق عليه. كما يمكنها أن تتدخل بصفة فجائية، بطلب من الوزير، قصد القيام بأيّة مهمة تفتيشية تتطلبها وضعية خاصة. المادة 4 : تتوّج كلّ مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرفعه المفتش العام إلى الوزير. كما يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط ويوجهه إلى الوزير. يتعين على المفتشية العامة أن تحفظ سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو الاطلاع عليها . يخول المفتشون أثناء قيامهم بمهمة قانونية أن يطلبوا كل المعلومات والوثائق التي يعتقدون أنها مفيدة في تنفيذ مهامهم. المادة 5 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستة ( 6 ) مفتشين. المادة 6 : ينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية. يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، من الوزير تفويضا للإمضاء. المادة 7 : يحدّد الوزير توزيع المهام بين المفتشين، بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 8: تعتبر وظائف المفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة، وتسري عليها أحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
3 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 11 المادة 9 : يلغى المرسومان التنفيذيان رقم 93-258 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 ورقم 94-170 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 والمذكوران أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96 – 143 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لا سيما المواد 41 و 43 و 50 و 51 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990، المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-284 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-353 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشبيبة والرياضة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تستبدل بتسمية المجلس الوطني للرياضات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، تسمية “المرصد الوطني للرياضة “ في هذا المرسوم. المادة 3 : تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : عملا بالمادة 51 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تشكيل المرصد الوطني للرياضة وتنظيمه وعمله”. المادة 4 : تعدّل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي الحجة عام 1416 ه “ المادة 2 : المرصد الوطني للرياضة جهاز استشاري يكلف بتقديم الآراء والتوصيات والاقتراحات في توجيه سياسة الرياضة الوطنية، وذلك في إطار مهمته العامة وصلاحياته المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور علام أعلاه. وبهذه الصفة يكلف بما يأتي : يشارك في تحديد سياسة الرياضة الوطنية وتقويمها، يشجع الحوار والتشاور بين المتعاملين المعنيين بالممارسات البدنية والرياضية يقدم كل الاقتراحات المتعلّقة بتطبيق البرامج السنوية والمتعددة السنوات من أجل تطوير الرياضة يشارك في ترقية المثل الأخلاقية المرتبطة بالممارسة الرياضية يجمع من المراصد الولائية للرياضة على ، الخصوص، كل الآراء والتوصيات التي من شأنها أن تساعده في مهامه، يشارك في تحديد الاستراتيجية الوطنية في ميدان العلاقات بالهيئات الرياضية الدولية… المادة 5 : تعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 5 : يتشكل المرصد الوطني للرياضة من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل الوزير المكلف بالدفاع ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية . ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، ممثل الوزير المكلف بالعدل
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المدير المكلف بالرياضة في الإدارة المركزية بالوزارة المكلفة بالرياضة ثلاثون (30) عضوا يعينهم الوزير المكلف بالرياضة مسؤول وعضو من كلّ هيكل يدعم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية كما تنص عليه المادة 53 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه
- رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، رئيس كل اتحادية رياضية معتمدة قانونا طبقا للتشريع المعمول به، رئيس كل مرصد ولائي للرياضة، ممثلان اثنان (2) يمثلان المسيرين الجزائريين الأعضاء في الهيئات التنفيذية للمؤسسات الرياضية الدولية ينتخبهما نظراؤهما، ممثلان اثنان (2) للجالية الرياضية الجزائرية المقيمة في الخارج يعينهما الوزير المكلف بالرياضة، أربعة (4) خبراء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. يجب أن يكون ممثلو الوزراء السابق ذكرهم من رتبة مدير في الإدارة المركزية على الأقل. يعين مسؤول الهيكل، عضو كل هيكل دعم، كما سبق تحديده”. المادة 6 : تعدّل وتتمّم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار أعضاء المرصد الوطني للرياضة لمدة أربع (4) سنوات. وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يعوض حسب أشكال التعيين نفسها.
3 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 13 المادة 7 : تعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 11 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار، رئيس المرصد الوطني للرياضة من بين الشخصيات التي تنتمي إلى المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية ويكون له رتبة جامعية وسبق أن مارست مسؤوليات في الهياكل والأجهزة الرياضية، مدة عشر (10) سنوات على الأقل”. المادة 8 : تتمم المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية، تحرّر كما يأتي : “المادة 12 : . . . يقدم المرصد الوطني للرياضة الآراء والتوصيات والاقتراحات بناء على إخطار من الوزير المكلف بالرياضة في أي مسألة تدخل في إطار صلاحياته كما هي مقرّرة في أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : تعدل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، كما يأتي : “المادة 13 : يجتمع المرصد الوطني للرياضة في دورة عادية مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير المكلف بالرياضة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير المكلف بالرياضة”. المادة 10 : تتمم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 14 : يزود المرصد الوطني للرياضة بما يأتي: مكتب
- لجان متخصصة
- كتابة دائمة . وتحدد عن طريق النظام الداخلي في المرصد الوطني للرياضة صلاحيات المكتب وتشكيله وعمله وصلاحيات اللجان المتخصصة وتشكيلها وعملها وصلاحيات “ الرئيس”. المادة 11 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، بالمادة 14 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 14 مكرّر : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة مسؤول الكتابة الدائمة من بين مستخدمي قطاع الرياضة الذين لهم رتبة جامعية بناء على اقتراح رئيس المرصد الوطني للرياضة. ويساعده في مهامه أربعة (4) خبراء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح رئيس المرصد الوطني للرياضة “. المادة 12 : تعدل المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 15 : يعد المرصد الوطني للرياضة نظامه الداخلي ويصادق عليه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ويعرض برنامج المرصد الوطني للرياضة وحصيلة أعماله على الوزير المكلف بالرياضة”. المادة 13 : تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 93-243 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 18 : تسجل الاعتمادات الضرورية لعمل المرصد الوطني للرياضة بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة”. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 . أحمد أويحيى
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي الحجة عام 1416 مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 8 أبريل سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 8 أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد بن عودة هامل، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 8 أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد مولود مقران، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد بوعذرون، بصفته نائب مدير للوسائل المالية برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1995 ، مهام السيد امحمد عشاش فردية بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البرتغال في لشبونة، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى، ابتداء من 2 مايو سنة 1994 ، مهام السيد عز الدين بوكردوس، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد الطيب ماطلو ، بصفته مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات باللجنة الوزارية المشتركة العقارية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد الهادي مقبول، بصفته مديرا للدراسات باللجنة الوزارية المشتركة العقارية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
3 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- أحمد نواري، في ولاية أدرار، أحمد بوسعيد، في ولاية أدرار، الغالي عبد القادر بلحزاجي، في ولاية الشلف عبد الحميد دعاس، في ولاية الأغواط، بلقاسم مسعودي، في ولاية أم البواقي حسن بن غيدة، في ولاية أم البواقي مصطفى هدام، في ولاية بجاية محمد الطاهر توامي، في ولاية بسكرة الطيب علاوة حاج، في ولاية بسكرة عمور طورش، في ولاية بشار حضري در فوف، في ولاية بشار ، صادق منصور، في ولاية بشار
- صالح شرادي في ولاية تلمسان عبد الله بن عنطر، في ولاية تلمسان رشيد فلوسي، في ولاية الجلفة بشير بوشوك، في ولاية الجلفة
- كمال بلجود، في ولاية سطيف، فؤاد محمد منصف بوشجة، في ولاية سطيف،
- نجيب سجال، في ولاية سيدي بلعباس،
- ناجي صاولي، في ولاية سيدي بلعباس، علاء الدين سي الطيب، في ولاية المدية عبد القادر بورزيق، في ولاية مستغانم السعيد بابو، في ولاية المسيلة، عبد العزيز لكحل، في ولاية المسيلة عطاء الله مولاتي، في ولاية المسيلة الربيع وعلي، في ولاية وهران للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 عمور روابحي، في ولاية وهران صالح شني، في ولاية وهران محمد أر الله، في ولاية ايليزي عبد الوهاب مصطفى حامد، في ولاية بومرداس، حملات بوزبيد، في ولاية الطارف قيدوم قيدومي، في ولاية الوادي محمد وعلي حموي، في ولاية تيبازة عبد الله رجيمي، في ولاية ميلة توفيق ضيف، في ولاية ميلة أحمد بالحي، في ولاية عين الدفلى، السعيد قاسمي، في ولاية عين الدفلى، الحسين معزوز، في ولاية غرداية عبد الوهاب بولمرقة، في ولاية غرادية الطيب بن كران، في ولاية غرداية عمر مداسي، في ولاية غليزان علي سعيدي، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : بلقاسم بوشابو، في ولاية بومرداس محمد حطاب، في ولاية تيبازة عباس كمال، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين ، لتكليفهما بوظائف أخرى : فضيل لصوان، في ولاية تيبازة
- أحمد تلمساني، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد عمر تزبينت، بصفته رئيس دائرة في ولاية تلمسان.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي الحجة عام 1416 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد المجيد حتّو ، بصفته رئيس دائرة في ولاية . سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الله جمال عمروش، بصفته رئيس دائرة في ولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 8 أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مستشار للشؤون الثقافية والشبيبة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 8 أبريل سنة 1996 يعين السيد بن عودة هامل، مستشارا للشؤون الثقافية والشبيبة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 8 أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مستشار مكلف بسياسة الإصلاحات وإعادة الهيكلة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1416 الموافق 8 أبريل سنة 1996 يعين السيد مولود مقران مستشارا مكلّفا بسياسة الإصلاحات وإعادة الهيكلة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 يعين السيد محمد بوعذرون، مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1416 الموافق 15 أبريل سنة 1996 يعين السيد امحمد عشاش، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الكاميرون في ياوندي، ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1995. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد عبد القادر فارسي، كاتبا عاما لولاية النعامة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان تعيين مفتشين عامين لولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد عبد الوهاب قاضي، مفتشا عاما لولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد باحمد زيطاني، مفتشا عاما لولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمن تعيين مديرة التقنين والشؤون العامة في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 تعين الآنسة نورية يمينة زرهوني، مديرة للتقنين والشؤون العامة في ولاية تلمسان.
3 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد توفيق دزيري، مديرا للإدارة المحلية في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد عبد الحميد بغزة، مديرا للإدارة المحلية في ولاية بومرداس . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : جيلالي فاضلي، في ولاية الشلف أحمد رمضاني، في ولاية الشلف محمد الطيب حشيشي، في ولاية باتنة عبد الحميد مخلوفي، في ولاية باتنة بشير قدور، في ولاية بجاية عبد القادر كروزي، في ولاية بجاية مهني حسام، في ولاية البويرة خير الدين حمادي، في ولاية تيارت الطاهر خليفة، في ولاية تيزي وزو، محمد حشلفي، في ولاية جيجل محفوظ كريد، في ولاية سكيكدة عابد حجام، في ولاية المدية زبير حميزي، في ولاية المدية مسعود ترية، في ولاية المدية، ربيع فيشوش، في ولاية المسيلة للجمهورية الجزائرية / العدد 25 17 الهادي عسول، في ولاية برج بوعريريج، محمد الشريف صالحي، في ولاية سوق أهراس، مبروك تباني، في ولاية ميلة أحسن بلويرنة، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : مختار هاشمي، في ولاية بجاية
- محمد مكور ، في ولاية تامنغست، يوسف بوحون، في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين . السيدان الآتي اسماهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : فضيل لصوان، في ولاية بجاية أحمد تلمساني، في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 يعين السيد رمضان معطا الله، رئيس دائرة في ولاية ميلة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد عبد الرحمن عبدات، نائب مدير لذوي الحقوق بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد علي قانة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المجاهدين.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي الحجة عام 1416 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية . مقرر مؤرّخ في أول رمضان عام 1416 الموافق 21 يناير سنة 1996، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بالحدادة. إن المدير العام للجمارك، : بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-251 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة المكاتب الجمركية وصلاحياتها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام للجمارك وكذا اختصاصها الإقليمي، المعدل والمتمم وبمقتضى المقرّر المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدث مكتب للجمارك بالحدادة (ولاية سوق أهراس ). المادة 2 : يصنف هذا المكتب ضمن صنف المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها بجميع البضائع وتحت كل الأنظمة الجمركية، باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تصنّف القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب في الصنف الثالث. المادة 4 : تتمّم نتيجة ذلك القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968. المادة 5 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرّر . المادة 6 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1416 الموافق 21 يناير سنة 1996 إبراهيم شايب شريف قراران مؤرّخان في 3 رمضان عام 1416 الموافق 23 يناير سنة 1996، يتضمنان اعتماد وكيلين لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1416 الموافق 23 يناير سنة 1996 يعتمد السيد فارس عبد القادر، الساكن طريق مشتلة، القالة، ولاية الطارف وكيلا لدى الجمارك .
3 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار (100.000 دج). بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1416 الموافق 23 يناير سنة 1996 يعتمد السيد خلوفي سليمان الساكن حي 194 مكرر الطريق الجديد، بوزريعة - الجزائر ، وكيلا لدى الجمارك . يتعين على المعني، لممارسة مهامه، أن يودع لدى القابض الرئيسي المعني للجمارك كفالة شخصية أو مصرفية تضامنية مبلغها مائة ألف دينار ( 100.000 دج). قراران مؤرّخان في 9 رمضان عام 1416 الموافق 29 يناير سنة 1996، يتضمنان سحب اعتماد وكيلين لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1416 الموافق 29 يناير سنة 1996 تسحب جميع الاعترافات الخاصة بالوكيل لدى الجمارك الممنوحة المؤسسة العامة البحرية الكائنة بشارع بزي - الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1416 الموافق 29 يناير سنة 1996 يسحب اعتماد وكيل لدى الجمارك الممنوح السيد عماد الحسين، الساكن بحي 64 مسكن، أرجان، تيزي وزو. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي تمديد صلاحية رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك في ناحية العابد ) ولاية تلمسان ). إن وزير الطاقة والمناجم للجمهورية الجزائرية / العدد 25 19 بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدّد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، لا سيما المادة 19 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 25 مايو سنة 1992 والمتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك في ناحية العابد، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمدّد لمدة ربع سنوات، ابتداء من 16 فبراير سنة 1994، صلاحية رخصة البحث عن معادن الرصاص والزنك في ناحية العابد، الواقعة في ولاية تلمسان، الممنوحة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بالقرار المؤرخ في 25 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 3 ذي الحجة عام 1416 ه المادة 2 : تتكون مساحة البحث الجديدة، موضوع هذا التمديد، من مضلع رؤوسه “ أ ب جد ه وزح “وفقا للإحداثيات المذكورة أسفله حسب منظومة إسقاط لومبير الناحية الشمالية، وذلك طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على سلّم 1/50.000/1 الملحقة بأصل هذا القرار : س : 000 90 س : 000 113 أ ع:144000 ع ع : 000 144 س : 113000 س : 250 109 ج د ع : 000 427 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع س : 105000 س : 000 105 ه و ع : 750 138 36000 مع س : 000 95 س : 000 89 ز ح ع : 000 132 ع:3000 ع يتطابق الضلع “ أح “ مع خط الحدود. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1416 الموافق 9 يناير سنة 1996 عمار مخلوفي عبد القادر بن مبارك الجزائر