قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره. 44
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره.
المادة 2
فتح المادةيتشكّل المجلس الفني من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
بوعزارة عبد القادر، مدير الأركسترا السنفونية الوطنية، رئيسا، موقاري بوخاري، قائد أركسترا، قروابي هاشمي، قائد أركسترا، قرطبي شريف، قائد أركسترا، بوجليدة مختار ، قائد أركسترا، صاولي رشيد، قائد أركسترا، كشرود مرزاق، قائد أركسترا، غازي جمال، أستاذ آلة الناي، قرباص رشيد، باحث في علوم الموسيقى، كربوعة رابح، أستاذ آلة البيانو.
المادة 3
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس الفني لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء، يعين عضو جديد حسب نفس الأشكال وللمدة المتبقية من العضوية.
المادة 4
فتح المادةيجتمع المجلس الفني مرة كل شهر بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3 يرسل رئيس المجلس الفني الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 5
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الفني إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
تتخذ قرارات المجلس الفني بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 6
فتح المادةتدوّن مداولات المجلس الفني في محاضر وتسجل في سجل خاص يؤشره ويوقع عليه الرئيس.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل سنة 2004.
خليدة تومي وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.