مرسوم تنفيذي رقم 93-256 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيعد وزير الاتصال ويقترح، في اطار السياسة العامة وبرنامج الحكومة، عناصر السياسة الوطنية المتعلقة بمهام الوزارة ويسهر على تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
يقدم نتائج نشاطاته الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المحددة.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاتصال بتطبيق سياسة الحكومة في مجال الاتصال، فيدرس ويقترح لهذا الغرض النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بالقطاع. / العدد 70 15 جمادى الاولى عام 1414 ه يدلي بأي رأي في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى والتي لها علاقة بميدان الاتصال.
المادة 3
فتح المادةيضطلع وزير الاتصال بالمهام الآتية :
يساهم، بالاتصال مع الجمعيات، في ترقية ثقافة سياسية ترتكز على التشاور والتسامح واحترام الغير وقواعد ممارسة سياسة سليمة قصد إرساء الديمقراطية يعمل بالتعاون مع المؤسسة المكلفة بحقوق الانسان، على توعية الهيئات والمواطنين فيما يخص احترام الحريات الاساسية، حرية الصحافة والتعبير، يقترح عناصر سياسة ترقية وسائل الاعلام ويحدد الضوابط القانونية والتقنية وقواعد ممارسة المهنة التي من شأنها أن تضمن اعلاما تعدديا مسؤولا وموضوعيا، يستجيب لمتطلبات تعددية الرأي يشجع تطوير قنوات انتاج الاعلام المكتوب والسمعي البصري وسيره يعمل على ترقية حرف الاتصال ومهنه بالتشاور مع مختلف المتعاملين في القطاع وفي مؤسسات التكوين يدفع تطوير أنشطة المتعاملين ويشجعها بغية السماح بتجسيد حق المواطن في الاعلام يعمل على تجنيد جميع الفاعلين في الاتصال واشراكهم في ترقية حرية التعبير والاحتراف الذي يساهم في إرساء تقاليد ديمقراطية وسط المجتمع يطور ثقافة صحفية تحترم أصول المهنة وأخلاقياتها لتوزيع إعلام تعددي مسؤول وموضوعي يهيىء الشروط الضرورية لممارسة حقوق التعبير عن مختلف التيارات والآراء يسهر على تشجيع نشر الصحافة باللغة الوطنية وتوزيعها ودعم ذلك، يسهر على شفافية قواعد تسيير الانشطة الاعلامية وعملها، 15 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية يقترح الاجراءات التشريعية أو التنظيمية لتفادي سقوط العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي أو السياسي أو الايديولوجي، يحدد القواعد ويسهر على التوزيع العادل للاعانات المحتملة والمساعدات والمساهمات التي تمنحها الدولة لأجهزة الاعلام
- يساهم في تحقيق الظروف الضرورية لنشر وتوزيع الاعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز عبر مختلف مناطق التراب الوطني
- يجمع من كل ادارة أو كل جهاز اعلام أو مؤسسة صحافة أو توزيع كل المعلومات التي تتعلق بأنشطتها، يعد دفاتر الشروط العامة والخاصة المتعلقة باستعمال الامواج الكهرو إذاعية والتلفزيونية واستصدار التراخيص المتعلقة بها،
المادة 4
فتح المادةيسهر وزير الاتصال، في ميدان التخطيط والبرمجة وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والاجهزة المعنية، على تحديد الاهداف المسطرة لقطاع الاتصال.
المادة 5
فتح المادةيقترح وزير الاتصال على الحكومة محاور تطوير الانشطة السمعية البصرية لتطوير انتاجها وتوزيعها.
المادة 6
فتح المادةيضطلع وزير الاتصال بالصلاحيات الوصائية التنظيمية والقانونية على الاجهزة والمؤسسات التابعة لقطاعه ويسهر كذلك على السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح الخارجية التابعة لسلطته.
يقترح القواعد القانونية الاساسية المطبقة على موظفي القطاع ويضمن تسييرها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
يقوم احتياجات وزارة الاتصال من وسائل بشرية ومادية ومالية ويتخذ التدابير والاجراءات الملائمة لتوفيرها،
المادة 7
فتح المادةيبادر وزير الاتصال باقتراح أي هيئة وزارية تشاورية وتنسيقية مشتركة وتنصيبها، لا سيما مع السلطة المكلفة بالثقافة، لضمان تكفل أفضل بالمهام المنوطة به
المادة 8
فتح المادةينصب وزير الاتصال أجهزة الاعلام والمراقبة المتعلقة بالأنشطة الداخلة في اختصاصه، كما يسطر أهدافها واستراتيجيتها ويحدد وسائلها المادية والمالية تماشيا مع الانظمة الوطنية للاعلام والرقابة في كل الاصعدة.
المادة 9
فتح المادةيضطلع وزير الاتصال، في مجال العلاقات الخارجية، بالمهام الآتية :
- يشارك في كل المفاوضات الدولية والثنائية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بصلاحياته ويقدم مساعدته للسلطات المختصة المعنية يسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ويتخذ فيما يتعلق بوزارته التدابير التي تسمح بتجسيد ما التزمت به الجزائر يساهم في أشغال المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة في مجال الاتصال التي تشارك فيها الجزائر، يضمن تمثيل القطاع، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الاجهزة الدولية التي تبحث فيها المسائل الداخلة في اختصاصه يتولى كل مهمة في مجال العلاقات الدولية، تكلفه بها السلطات المختصة.
المادة 10
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الاحكام الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 91-460 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 ورقم 92 145 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1992 والمذكورين اعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993.
رضا مالك 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-140
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-256 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1993 ورقم 94-168 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1994 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-140
مرسوم تنفيذي رقم 96-140 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 الاتصال والثقافة
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-43
مرسوم تنفيذي رقم 95-43 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-42
مرسوم تنفيذي رقم 95-42 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 7 5 فبراير سنة 1995، يتضمن حل ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية" بلبنان
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-45
مرسوم تنفيذي رقم 95-45 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق 5 فبراير سنة 1995، يتضمن إنشاء " بالأردن وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-259
مرسوم تنفيذي رقم 95-259 مؤرخ في 3 ربيع 9 الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن إنشاء ممثلية للوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية في ألمانيا، وتنظيمها 10
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 12 مارس سنة 1995 ، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-44
مرسوم تنفيذي رقم 95-44 مؤرخ في 5 رمضان عام 1415 الموافق ممثلية الوكالة الوطنية البرقية للصحافة " وكالة الأنباء الجزائرية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-346
مرسوم تنفيذي رقم 93-346 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-345
مرسوم تنفيذي رقم 93-345 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق المجلس الوطني للثقافة. 73 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل 75
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-258
مرسوم تنفيذي رقم 93-258 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-257
مرسوم تنفيذي رقم 93-257 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.