قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1424 الموافق 22 سبتمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء فرع بقسنطينة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي لباتنة. 29

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.