مرسوم تنفيذي رقم 94-203 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق أسعار الحبوب الزيتية عند الإنتاج
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند إنتاج الحبوب الزيتية كما يأتي :
القرطم : 2.900 دج / للقنطار الواحد، السلجم : 2.600 دج / للقنطار الواحد، عباد الشمس : 2.100 دج / للقنطار الواحد.
وتطبق هذه الأسعار على السلع المسلمة في مخازن الهيئة الخازنة فيما يخص الحبوب بالجزاف أو الموضبة في أكياس ولها %9 %9% من الرطوبة و 3% من الفضلات ودرجتها من الزيت كما يأتي :
القرطم : 40%، السلجم : 35%، عباد الشمس : 40%.
المادة 2
فتح المادةالمراد بأسعار بيع الحبوب الزيتية لهيئات التحويل هي الأسعار المحددة في المادة الأولى أعلاه، وتزاد عليها عند الاقتضاء مصاريف الإرشاد والدعم التقني للإنتاج والمعالجة أو الخزن التي يتحملها المنتجون أو المتعاملون المكلفون بالجمع.
المادة 3
فتح المادةتكون كيفيات شراء الحبوب الزيتية التي تسلم لهيئات التحويل وقبولها وطرق تسليمها ودفع مبالغها، محل اتفاقية بين هذه المؤسسات والمنتجين أو المتعاملين المكلفين بالجمع.
المادة 4
فتح المادةتحدد الأسعار المرجعية للحبوب الزيتية كما يأتي :
القرطم : 1.300 دج / للقنطار الواحد، السلجم : 1.300 دج / للقنطار الواحد، عباد الشمس : 1.400 دج / للقنطار الواحد.
المادة 5
فتح المادةيتكفل صندوق ضمان الأسعار، عند الإنتاج الزراعي، بالفروق بين الأسعار الدنيا المضمونة عند الإنتاج المحددة في المادة الأولى أعلاه والأسعار المرجعية القصوى المحددة في المادة 4 أعلاه وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.