مرسوم تنفيذي رقم 94-200

مرسوم تنفيذي رقم 94-200 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الإنتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1994

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.