قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر
المادة الأولى
فتح المادةتضبط الحدود القصوى لتعريفات .
نقل المسافرين والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةلا تشمل الحدود القصوى للتعريفات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الرسوم.
المادة 3
فتح المادةتخضع الحدود القصوى للتعريفات المذكورة في المادة الأولى أعلاه لتطبيق مختلف التخفيضات التنظيمية.
تكون التخفيضات ذات طابع الترقية بمبادرة المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول الحدود القصوى لتعريفات نقل المسافرين والسيارات وأصحابها، المبينة في هذا القرار ابتداء من 6 يوليو سنة 1994.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994.
ساسي عزيزة الملحق تعريفات نقل المسافرين والسيارات وأصحابها عن طريق البحر في الذهاب فقط وحدة / دج درجة المسافرين صنف السيارات الخطوط غرفة أ / الجزائر - فرنسا الجزائر، بجاية سكيكدة، عنابة : نحو مرسيليا 2.119 وهران : نحو مرسيليا 2.314 ب / الجزائر - إسبانيا الجزائر : بالما 1.222 وهران : الكانت 1.222 الجزائر : الكانت 1.456 ج / الجزائر - ايطاليا عنابة : نابولي 2.119 اقتصادية متوسط نفعي 1.339 3.965 9.347 1.508 3.965 9.347 871 2.483 7.501 871 2.483 7.501 1.066 2.795 7.917 1.339 2.782 6.604
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.