قرار

قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، والسيارات وأصحابها العابرين عن طريق البحر

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.