مرسوم تنفيذي رقم 94-199 مؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 6 13 يوليو سنة 1994، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1994 . 8
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأسعار الدنيا المضمومنة عند الإنتاج، بعنوان محصول سنة 1994، الخاصة بالبطاطا والبصل والثوم المعدة للاستهلاك حسب الآتي: * البطاطا : 6,50 دج للكيلوغرام الواحد، * البصل : 5,00 دج للكيلوغرام الواحد، * الثوم : 34,70 دج للكيلوغرام الواحد.
المادة 2
فتح المادةتحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند الإنتاج، بعنوان محصول سنة 1994 ، الخاصة بالبطاطا والثوم المعدة للبذر حسب الآتي : * البطاطا المستخرجة من برنامج المضاعفة :
- درجة أ : 14,00 دج للكيلوغرام الواحد،
- درجة ه ( الصفوة) : 15,00 دج للكيلوغرام الواحد. * الثوم : 36,00 دج للكيلوغرام الواحد.
المادة 3
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى لإعادة بيع بذور الثوم من الإنتاج الوطني بمبلغ 50,00 دج للكيلوغرام الواحد.
المادة 4
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى للدعم الذي يتكفل به صندوق ضمان الأسعار عند الانتاج الزراعي فيما يخص بذور البطاطا كما يأتي :
- درجة أ : ( النوع الأبيض ( 8,10 دج للكيلوغرام الواحد،
- درجة أ : ( النوع الأحمر ( 7,16 دج للكيلوغرام الواحد، درجة ( الصفوة ) : 7,33 دج للكيلوغرام الواحد .
المادة 5
فتح المادةيتكفل صندوق ضمان الأسعار عند الإنتاج الزراعي، حسب الحالة، بالفارق بين أسعار اعادة بيع بطاطا الاستهلاك والبذور والأسعار الحقيقية المحددة وفقا للتنظيم المعمول به أو يدفعه إلى هذا الصندوق المتعاملون المعنيون المكلفون بضبط وتيرة الأسعار .
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتوفر في المنتوجات المذكورة في المواد الأولى و 2 و 3 و 4 أعلاه، الشروط الآتية : * أن تكون وافية ونظيفة وخالية من الرطوبة الخارجية أو من الآثار غير العادية لمواد المعالجة المرخص بها قانونا، * أن تكون سليمة وغير مصابة بحشرات أو أمراض وخالية من عيوب خطيرة تضر بمظهرها، * أن تبلغ درجة من النمو والنضج المطابقين لنوعية سليمة ومشروعة وتجارية * أن تكون خالية من آثار التعفن * ألا تكون لها رائحة أو طعم غير عادي أو فساد داخلي أو خارجي خطير.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون خضر البطاطا والبصل والثوم المخصصة للاستهلاك حسب الآتي :
- بالنسبة إلى البطاطا : نظيفة وصلبة وسليمة وغير ثابتة
- بالنسبة إلى البصل : أن تكون القشرتان الخارجيتان والساق تامة الجفاف وأن لا يزيد طول الساق على أربع (4) سنتيمترات، بالنسبة إلى الثوم : أن تكون تامة الجفاف الساق والقشرة الخارجية للبصلة والقشرة التي تحيط بكل فى من فصوصها ).
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق البطاطا بعنوان محصول 1994/1995 . . . . . 28 19 أبريل سنة 1995 ، يتعلق بضمان أسعار بذور 29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.