ج.ر عدد 24 لسنة 1994
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 5.00 الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ج.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية .060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشاركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 ذي القعدة عام 1414 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-95 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. قرارات، مقررات،

آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يخول صلاحيات مديرية الإدارة العامة والوسائل لمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1414 الموافق 20 مارس سنة 1994 برئاسة الجمهورية.

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مكلف بمهمة

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994 للقيام بالتحقيق القبلي في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة وزارة المالية ، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين العمومية. 7 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994 ، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب المباشرة المحلية.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات. وزارة التجهيز والتهيئة قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة ديوان وزير التجهيز.

العمرانية 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

13 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) وزارة النقل قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الديوان. قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية. قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الموارد البشرية والتنظيم قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير إدارة …الوسائل… قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير الموانئ. قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة مدير التخطيط والتعاون. وزارة التجارة الجزائرية / العدد 24 3 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى

1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى

1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى

1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى

1993 يتضمن تفويض الإمضاء الى

1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1414 الموافق 20 مارس سنة 1994 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1994 الذي يعدل ويتمم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 14 مارس و 6 ديسمبر سنة 1992 والمتضمنين وقف استيراد بعض السلع. 26

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 94-95 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994، يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير التجارة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية

  • وبمقتضى الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الأحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. المادة 2 : تستفيد من ضمان الأسعار، عند الانتاج، المنتوجات المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم. وتحدد الأسعار المضمونة بمرسوم. المادة 3 : تبين المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم وقرار من وزير التجارة تباعا في الملحقين الثاني والثالث بهذا المرسوم. المادة 4 : تبين المنتوجات المحددة حدود ربحها القصوى بقرار من وزير التجارة في الملحق الرابع بهذا المرسوم. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-164 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994. مقداد - سيفي

13 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الملحق الأول المنتوجات المضمونة أسعارها عند الإنتاج والمحددة بمرسوم الحبوب وبذور الحبوب البقول الجافة وبذور البقول الجافة البذور الزيتية القرطم وعباد الشمس)،

  • الطماطم الصناعية
  • الشمندر السكري
  • حليب الأبقار الطازج
  • البطاطا،
  • الثوم
  • البصل الجاف
  • التبغ الخام في شكل أوراق ، بذور البطاطا وبذور الثوم وبذور البصل والبذور العلفية. الملحق الثاني المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بمرسوم في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع
  • القمح الصلب واللين بذور الحبوب وبذورها الزراعية الكهرباء والغاز الطبيعي المنتوجات البترولية (باستثناء زيوت تشحيم الطائرات وفيول البحرية والزفت)، الملحق الثالث المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بقرار من وزير التجارة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع
  • الخبز العادي والخبز المحسن
  • السميد العادي، للجمهورية الجزائرية / العدد 24 5
  • الدقيق المعد للخبز،
  • الحليب المبستر
  • الحليب الكامل المسحوق ،
  • حليب ودقيق الأطفال العادي
  • الأعمال الطبية نقل المسافرين باستثناء النقل بالحافلات على المسافات الطويلة) طبع الصحف والمجلات آليات حساب إيجارات المساكن الاجتماعية نقل البضائع على السكة الحديدية الخدمات المينائية ( الجر والإرشاد والقيادة والإرساء والشحن والتفريغ ). الملحق الرابع المنتوجات المحددة حدود ربحها القصوى بقرار من وزير التجارة
  • البقول الجافة والأرز الحبوب (باستثناء القمح الصلب واللين)
  • البن الزيوت الغذائية
  • السكر المبلور المسحوق التبغ والكبريت
  • المنتوجات الصيدلانية
  • الأدوات والمستلزمات المدرسية
  • الكتب والمؤلفات المدرسية الورق والكراريس المدرسية.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 ذي القعدة عام 1414 ه قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يخول صلاحيات مديرية الإدارة العامة والوسائل المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 18 و 28 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عمر بن عبو، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يكلف السيد عمر بن عبو، بممارسة الصلاحيات المخولة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لمديرية الإدارة العامة والوسائل بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 عبد العزيز جراد قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1414 الموافق 20 مارس سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عمر بن عبو، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية
  • وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، الذي يخول صلاحيات مديرية الإدارة العامة والوسائل لمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.

13 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمر بن عبو ، مكلف بمهمة، الإمضاء باسم الأمين العام لرئاسة الجمهورية على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بادارة وتسيير الوسائل التابعة لمديرية الإدارة العامة والوسائل بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1414 الموافق 20 مارس سنة 1994. عبد العزيز جراد للجمهورية الجزائرية / العدد 24 7 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994 يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق القبلي في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994، تتكون القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين لإثبات فعلية المنفعة العمومية في المشاريع لسنة 1994 من المحققين الآتية أسماؤهم وألقابهم وصفاتهم، كما يأتي : الجدول الولاية الاسم اللقب محمد . بلبالي محمد مالكي ادرار أحمد بولغيتي محمد بن حكوم عبد الرحمن كينا أحمد علامي محمد زان ميلود بلمقدم محمد بوعدة عبد القادر عكوش الشلف محمد زبوجي ابراهيم بو علوفة مدني قوادري يوسف بوكربوزة أحمد بالعالية عبد القادر تكلين محمد خلوف الرتبة أو الوظيفة متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري مهندس تطبيق مدير مدرسة قابض بريد مهندس تقني سام مهندس مهندس مهندس مدير متوسطة

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 ذي القعدة عام 1414 الجدول ( الولاية الاسم اللقب عجال دقميش مدني بلخضر الأغواط عبد الحميد هويشر جلول باخضر أحميدة حراث محمد جمال خنفار مولود بن عبدي حسان طريفة محمد حفصي محمد الطيب فاضلي أم البواقي علي بوراوي نصر الدين صحراوي محمد منصوري عيسى حليمي علي بن يخلف دليلة عزوز محمد الصغير خلاف مخلوف شينار علي حمدي كمال بادي أحمد هوام تومي الجمعي بلهوشات باتنة فافي محمد أحمد مهملي الوردي بن عكشة رشيد فايزة نور الدين شايب عينو عبد الحميد زيتوني محمد بن الطاهر صالح أو رباح عز الدين طهير مسعود مخلوف اسماعيل عروة بجاية اعمر بوسعدية فضيل بوعمارة حنفي غانم سعيد عموش سعيد عزيزي تابع ) الرتبة أو الوظيفة متصرف إداري مهندس دولة مهندس مفتش أملاك متصرف إداري متصرف إداري مهندس متصرف رئيسي متصرف رئيسي متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري مهندس تطبيق رئيسة مصلحة مهندس كاتب عام لبلدية كاتب عام لبلدية مهندس تطبيق رئيس قسم فرعي - مديرية الفلاحة مهندس تطبيق ملحق إداري رئيسي مهندس مهندس تطبيق تقني سام رئيس قسم فرعي - مديرية الفلاحة كاتب عام لدائرة مفتش رئيسي للأملاك رئيس مصلحة مهندس معماري مدير تقني - مديرية الأشغال العمومية رئيس مصلحة نائب مدير نائب مدير مهندس نائب مدير نائب مدير

13 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الجدول الولاية الاسم اللقب عبد العزيز خلفالي صغيرو مراد محمد القليل محمد منصر نصر الدين غوبيد عبد الكريم سلطاني بسكرة عبد الرزاق طبي نادية. تمام مدني حملاوي سليم شيشة خليفة الصالح علي يحياوي عبد العزيز محمد عبد القادر سعيدي عبد الكريم طهير بشار العيد بلموري عبد الله بركان محمد سالمي أحمد بن طاهر جيلالي قدور عبد الحليم بوختاش يوسف أو سعيد قدور نعيمي البليدة حتو داود موسى عموش محمد الصديق ترانتي عبد الوهاب بلباتيبمار رشيد عرايبية عبد العزيز عمي موسي كريم بن بوعبد الله بوبكر بوزيد للجمهورية الجزائرية / العدد 24 9 ( تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيق مهندس دولة متصرف إداري متصرف إداري تقني سام مهندس معماري متصرف إداري مهندسة معمارية مهندس معماري مهندس دولة مهندس مهندس تقني سام رئيس مكتب - مديرية الأملاك رئيس قسم فرعي - مديرية التعمير والبناء متصرف إداري متصرف إداري مهندس مهندس مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيق مهندس تطبيق مهندس تطبيق مهندس تطبيق مهندس معماري متصرف إداري مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيق

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 ذي القعدة عام 1414 ه الجدول ( الولاية الاسم اللقب بشير أوكيل عبد القادر بوطاوس سعيد وزاني . لخضر سلامي خير الدين أو عبد السلام البويرة مولود اشعلالن . عبد الله عمراني علي زايدي حسان داسي نور الدين لشاشي حفيظ شعلال حسين بوسلاح محمد تهامي حسن اقير سيدي الواس تا منفست عبيدة زيدة نوفلي اقاري عبد الرحمن بابكر محمد سعيد اكوار محمد بن عبد الكريم سعيد مطروح صالح روابح محمد الياس بوحارة كمال بن مدخن تبسة زكريا بوعزة منير بوحفارة عبد الرحمن ميزاب محمد الشريف حمودة محمد ناصر تابع ) الرتبة أو الوظيفة مفتش محافظة الغابات مفتش - محافظة الغابات مفتش رئيسي للأملاك مفتش رئيسي للأملاك مهندس دولة مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس عضو في م. ش.ب فلاح فلاح عضو في م. ش.ب عضو في م. ش.ب عضو في م. ش.ب مساعد إداري مساعد إداري مهندس مهندس مهندس تقني سام مهندس تطبيق تقني سام تقني سام مهندس دولة مهندس تطبيق

13 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - العدد 24 11 الجدول ( الولاية الاسم اللقب عمار نعمان عمار حمزة رضوان جيلالي احمد قاري محمد بوسلهام تلمسان نعم الله طفياني زين الدين بنا باجي بن عمر حساين ميلود زقنوني مختار ناصر يحي بن ابراهيم محمد طيطاوين ناصر نوار احمد قداري تيارت منور عسنون عمر بوفروج حسين لصبح محمد عابد علي ساعد عاشور خرسي محمد سعيداني مزيان مشنوة مصطفى كورابة تيزي وزو عمر حميدي بوجمعة مزرقط جمال عبد الناصر حامة محمد جليد سعيد اوياد يوسف تركماني ربيع محلب تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيق مهندس مهندس دولة مهندس مهندس مهندس تطبيق مهندس مهندس تطبيق مهندس تطبيق مهندس تطبيق مهندس تطبيق مفتش مسح الأراضي مهندس مفتش الأملاك مهندس مهندس مهندس مهندس تطبيق رئيس قسم فرعي - مديرية التعمير والبناء رئيس قسم فرعي - مديرية التعمير والبناء رئيس قسم فرعي - مديرية التعمير والبناء رئيس قسم فرعي - مديرية التعمير والبناء رئيس قسم فرعي - مديرية الأشغال العمومية رئيس قسم فرعي - مديرية الأشغال العمومية رئيس قسم فرعي - مديرية الأشغال العمومية رئيس قسم فرعي - مديرية الأشغال العمومية رئيس قسم فرعي - مديرية الري رئيس قسم فرعي - مديرية الري رئيس قسم فرعي - مديرية الري رئيس قسم فرعي - مديرية الري

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 ذي القعدة عام 1414 ه الجدول ( الولاية الاسم اللقب لخضر علية محمد السعيد حويلي عمر ستيتي نور الدين قريش الجزائر صونية بلاش مصطفى صماي حملاوي مداود محفوظ بزرطيط عبد الكريم بن قايدة محمد القزي عمر قزران فضيل شرفي عبد القادر شتوح الجلفة محمد فيطاس الجابري عون الماحي لباز عبد الباقي شليغم عمر قيرع عمار مكيو محمد عميرة محمد فرماس مبارك قندوزي عبد الكريم سعدوني عبد الحفيظ قوصة جيجل جنيجنة يوسف بو عمار بن صالحية محمد العبودي عيسى عزيزي نور الدين خلاف سعيد بولحية خالد بناني بشير جناي التونسي عنان ميلود بلخير الخير مصمادة سطيف خطابي بوجمعة مبروك عبيد عبد الحميد بلامي قدوري جهيد عبد الرحمن شلال زبير قرمي تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة متصرف إداري رئيسي تقني في الأشغال العمومية متصرف إداري مهندسة مهندس متصرف إداري مساعد إداري كاتب عام لبلدية مهندس مهندس مهندس مهندس مندوب الفلاحة مهندس رئيس قسم فرعي - مديرية الري مهندس مهندس رئيس مصلحة رئيس قسم فرعي - مديرية التعمير والبناء مهندس مهندس مهندس دولة مدير وكالة عقارية مهندس كاتب عام لبلدية مهندس تطبيق رئيس قسم فرعي - مديرية الأشغال العمومية مهندس معماري مهندس مهندس مهندس مهندس دولة مهندس مفتش رئيسي للأملاك مفتش رئيسي للأملاك مهندس مهندس دولة رئيس قسم فرعي - مديرية الأشغال العمومية رئيس قسم فرعي - مديرية الأشغال العمومية رئيس مكتب - مديرية الأملاك

13 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الجدول للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 ( تابع ) الولاية الاسم اللقب. الرتبة أو الوظيفة عبد القادر بغاديد بوبكر بلخيرة قادة قاسم يوسف نوفل لحبيب عداد سعيدة بو علام مجدوني أحمد مصطفاي جمال عسلوم عبد الوهاب عمراني علي بوهالي عبد الحميد عبادة موسى حموش محمد الطاهر بودر مين ضاد زيدان رشيد الكنز سكيكدة حسن بورغيدة مخلوف. منصوري حسن زعدينة عبد اللطيف قاسمي سليمان جاب الله شريف بوشبشب صالح صلجة محمد عز الدين كبير هبري بوراس سعيد بوديفة سيدي بلعباس محمود سقال قويدر لكحل مصطفى عريبي محمد صالح جوادي مراد غوتي عبد الحفيظ شاوش محمد العربي زياني عبد العزيز سعودي عنابة عبد الغني بولدروع عبد المجيد بلخيري عبد الوهاب كوشوك علي زروال ابراهيم بوزراعة عبد الرحمن لمبوب عمار لصلح رئيس قسم فرعي - مديرية الأشغال العمومية مهندس مهندس دولة رئيس قسم فرعي - مديرية التعمير والبناء مهندس تطبيق رئيس قسم فرعي - مديرية التعمير والبناء رئيس قسم فرعي - مديرية الأشغال العمومية رئيس قسم فرعي - مديرية الفلاحة رئيس قسم فرعي - مديرية التعمير والبناء مهندس مهندس مهندس مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيق مهندس تطبيق مهندس تطبيق مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس متصرف إداري - متقاعد متصرف إداري - متقاعد أمين خزينة الولاية - متقاعد مدير الضرائب - متقاعد متصرف إداري - متقاعد رئيس مصلحة - متقاعد مهندس مهندس دولة مهندس مهندس تطبيق مهندس تطبيق مهندس تطبيق مهندس تطبيق مهندس تطبيق مهندس تطبيق مهندس تطبيق مهندس تطبيق مهندس تطبيق

1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 1.3 ذي القعدة عام 1414 ه الجدول ( الولاية الاسم اللقب عبد المجيد زناش أحمد رماش المطيش خشة جمال بوربيعة عبد الفتاح عيساني قالمة أحمد نواورية عبد الكريم مومني مخلوف محمود عباس عبد الرحمن محمد الشريف مكموش قاضي علي عز الدين سميرة محمد حتحوت قسنطينة عبد الحميد قنون عبد الوهاب بلفلفل محمد بن قدوار فرحات بن محمد عبد المجيد سوداني علي بلقادة الهواري رزقي جيلالي عماد المدية محمد علي قاسم عمر حاج علي سليمان صالحي ابراهيم شاوش جمال عيساني جمال فلوسي يوسف بن فغول الحبيب حشلاف ابراهيم بن عبدي أحمد عمور ميلود بن قدور أحمد قندوز مستغانم أحمد قيرة محمد مولاي منصور بطاش أحمد بن نجار حبيب بن سكران الحراق بن نورين تابع ) الرتبة أو الوظيفة . مهندس دولة مهندس تطبيق مهندس معماري مهندس تطبيق تقني سامي مهندس دولة مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس تطبيق مهندس معماري مساعد إداري مهندسة دولة مهندس دولة مفتش مسح الأراضي مفتش مسح الأراضي مفتش مسح الأراضي مفتش مسح الأراضي مهندس مندوب الفلاحة رئيس قسم فرعي - مديرية التعمير والبناء مندوب الفلاحة مهندس معماري مفتش الأملاك مفتش الأملاك قاض - رئيس محكمة قاض قاض مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس معماري مهندس مهندس مهندس مهندس

13 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 15 الجدول - ( الولاية الاسم اللقب عبد الفتيح سلامي بختاوي ساتة نور الدين زرواق محمد فؤاد عايش قويدر عمور المسيلة بومدوحة محمد لمين محمد مغيش الطاهر رنجي ابراهيم عاشور بولنوار حمريط عبد القادر قعادي علي شقرون محمد بوكلوش حاج برزيق بلاحة عبد القادر بوداعة قديم منداس معسكر نور الدين درواز قادة قطني مختار بن دودة دحو دنون عبد القادر بوحنونة بوجلال بوكورو موفق بن عبورة موسى محي الدين دادة محمد بلخيرة بشير بوشارب مصطفى حفصي حفيان حفيان ورقلة بوعكاز حاج توفيق بوشمال محمد بن قانة طاهر الغول محمد العيد زكور عبيد محمد نور الدين غاية تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيق تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري مهندس دولة تقني مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس تقني سام مهندس مهندس مفتش للأملاك مهندس مهندس مهندس رئيس قسم فرعي - مديرية الأشغال العمومية أستاذ التعليم الثانوي مهندس مهندس معماري مهندس مهندس مهندس مهندس دولة أستاذ التعليم الثانوي مهندس معماري مساعد إداري مهندس

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 ذي القعدة عام 1414 ه الجدول ( الولاية الاسم اللقب محمد صالح أطبوق بن عبد الله هني العربي بن تركية الطيب بوحجاب وهران زنداقي عمر مصطفى كرار كوريد بوحجر دلعاب عبد القادر يطو محمد بخدة عبد القادر خطاب محمد مصطفى بلخضر علي نواري البيض محمد بلال محمد بن يحي محمد حمداوي مصطفى مناد العيد بن زاوي محمد شيخاوي إيليزي عبد الله عماري مختار شريفي كمال راقي عبد القادر جعفر العمري بوطاهر عمر ميلزي سعيد تواتي شعبان عمار بوجلال محي الدين نشناش سمير بوشيدة برج بوعريريج العمري سليماني عمار طبي محفوظ مصباح نحيل باغورة رابح سفيان صديقي خليفة نويوة تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس مهندس تطبيق مفتش رئيسي للأملاك مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيق مهندس تطبيق رئيس مصلحة رئيس قسم فرعي - مديرية التعمير والبناء تقني سام رئيس قسم فرعي - مديرية الرى نائب مدير للأملاك مهندس مساعد إداري مهندس تطبيق . فلاح عضو في المجلس الشعبي البلدي نائب مدير للفلاحة كاتب عام لبلدية مهندس معماري متصرف إداري مهندس مساعد إداري مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيق مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة مهندس معماري مهندس دولة

13 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية الجدول الولاية الاسم اللقب حسين عباس رابح بوشعنان عمار توزوت بو علام طانجاوي سعيد علام بومرداس يوسف بوطيش علي غانم يوسف درار محمد ليماني محمد زيان مراد عماري الطاهر مرداسي حسين سعدوني سمير جفور محمد الشريف بهروم مختار بهناس الطارف نوار زعطوط سميح خريسي عمارة عمي عمر منصر حميد قلاتي عبد الله جمعة مبارك قريوس محمد مومن احمد غزالي علي بن نايت محمد ملوك محمد لمين صديقي تندوف ياسين او قوجيل محمد بوسحاب محمد يسلم توراد محمد براهمي سيدي محمد لعروسي للجمهورية الجزائرية / العدد 24 17 ( تابع ) الرتبة أو الوظيفة مفتش مسح الأراضي مهندس مهندس معماري مفتش مسح الأراضي مهندس مهندس معماري مهندس مهندس معماري رئيس قسم فرعي - مديرية الأشغال العمومية رئيس قسم فرعي - مديرية الري مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيق مهندس معماري مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس تطبيق مهندس . مهندس مفتش الأملاك مهندس دولة مهندس مهندس معماري مفتش الأملاك مهندس دولة متصرف إداري متصرف إداري تقني سام مساعد إداري رئيسي

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع الولاية الاسم اللقب احمد ضبيان بن سهلة طايري علي شايب الهادي فاصلة اسماعيل حميد تيسمسيلت عبد القادر بوراس عمار مباركي علي معمري احمد مادوي سالم غماري محمد نغاز ابراهيم حمروني احمد عمار بن خليفة اسماعيل تجاني عثمان مصباحي الوادي الجيلاني جابر محمد الصغير بن عمر ابراهيم نصيرة لزهر ثامر عبد الرحمن فزاعي الخير دباح عبد الوهاب ميلودي عبد المؤمن زروق خنشلة محمد كامل جويني مولدي بوزيان عمر درباسي رابح موفق عبد الغني بن عزة حسان قاسمي فريد عيسات رابح اوفلة عمار بوراس سوق أهراس عادل بوراس مقداد قسطي فيصل قادري عبد الحميد طالبي عبد الغني قندوز عز الدين يحيوش / العدد 24 13 ذي القعدة عام 1414 ) الرتبة أو الوظيفة مهندس مهندس مهندس تطبيق مهندس تطبيق مهندس معماري تقني سام مهندس تقني سام مهندس مهندس مهندس مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري تقني سام تقني سام تقني سام تقني سام تقني سام تقني سام مدير الأملاك مدير التعمير والبناء رئيس مصلحة مندوب الفلاحة مدير الأشغال العمومية رئيس دائرة رئيس قسم فرعي - مديرية الفلاحة رئيس قسم فرعي - مديرية الري رئيس قسم فرعي - مديرية الري نائب مدير مندوب الفلاحة مهندس مهندس معماري رئيس قسم فرعي - مديرية التعمير والبناء رئيس قسم فرعي - مديرية الفلاحة مهندس رئيس قسم فرعي - مديرية التعمير والبناء مهندس

13 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 19 الجدول ( الولاية الاسم اللقب رجراح بوهالة محمد بن عزيزة بوسعد تميم عمار بونيف نبيل دويبي تيبازة حمداني احمد اوقاسي علي فتحي معزوز عبد الرزاق بحبوح عبد القادر بلقريشي ساسي بلمرابط عبد الكريم بولعسل عبد الكريم ديب سيوالة رزقي ميلة محمد الطيب بن بغيلة السعيد نعمون بلقاسم مرزوقي ناصر جماعة عبد العالي ميهوبي عبد اللطيف اولحاج بن يوسف بوشحمي جمال بن سونة موسى بلعباس العربي بربرة عين الدفلى موسى خيليفي موسى معزوزي قدور عوامر محمد قدوري الطاهر مسراوي بوزيان سلول العيد مسعود عبد القادر صافي محمد بموس النعامة عبد القادر بوقرن حسان زيان عبد الهادي اسماعيل محمد علاوة مصطفى مغالي تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس دولة مهندس دولة مهندس معماري مهندس مهندس مهندس تقني سام مهندس معماري مهندس معماري تقني سام مهندس تطبيق تقني سام مهندس معماري مهندس دولة مهندس تطبيق مهندس تطبيق مهندس تطبيق t مهندس دولة تقني سام متصرف إداري مهندس مهندس تقني سام مهندس تطبيق متصرف إداري متصرف إداري مهندس معماري تقني سام مهندس معماري تقني سام متصرف إداري مهندس مهندس دولة متصرف إداري مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيق مهندس

20 الجريدة الرسمية الولاية الاسم قويدر محمد جمال الدين عين تموشنت احمد محمد هواري الطاهر حمدان بو حفص غرداية صالح احمد عمر عبد الوهاب جابر سيد احمد محمد عابد محمد غليزان عبد الله محمد عبد العزيز سعيد جيلالي عصمان للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 ذي القعدة عام 1414 الجدول ( تابع ) اللقب الرتبة أو الوظيفة برنوسي مهندس بنات مفتش الضرائب در بال تقني سام بختي مهندس منقوري مهندس بلعراب تقني سام قرين مهندس تطبيق لعسكر تقني سام اولاد الحاج ابراهيم مهندس دولة مرجان رئيس وحدة الحماية المدنية مقسم مهندس دولة بهدي مهندس تطبيق بن عطا الله مهندس دولة طفيش مهندس دولة جاهد متصرف اداري بن عبد الله مهندس ناصلي بكير نائب مدير - مديرية الأشغال العمومية جلجي مفتش الضرائب بن يمينة مراقب تقني - مديرية التعمير والبناء بشاوي تقني للوش تقني سام غريب رئيس مكتب بليلة تقني قريشي تقني

13 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994، يحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب المباشرة المحلية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه التي تحول أحكام المادة 38 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 إلى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1406 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية وسيره وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية يقرران ما يلي : المادة الأولي : تحدد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضرائب المجلية المباشرة باثنين في المائة (2) في سنة 1994. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 المادة 2: تطبق هذه النسبة على تقدير الإيرادات الآتية :

  • الرسم العقاري
  • رسم التطهير ( رسم رفع القمامات المنزلية)، الرسم على النشاط الصناعي والتجاري الرسم على النشاط غير التجاري. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994 الوزير المنتدب عن وزير الداخلية للميزانية والجماعات المحلية علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان صغير عبد العزيز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية البلديات. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 93 منه التي تحول أحكام المادة 38 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 ذي القعدة عام 1414 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 إلى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من ايرادات التسيير، لا سيما المادة 2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، t وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1414 الموافق 20 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية يقرران ما يلي : المادة الأولي : تحدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة ( 10%) في سنة 1994 المادة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية : الباب 74 : مخصصات الصندوق المشترك بين الجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات الموجودة في مدن مقار الولايات. الباب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات المادة 755 للبلديات الموجودة في مدن مقار الولايات). الباب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضرائب المباشرة (الباب 68 ) والعشر (110) من الدفع الجزافي التكميلي المخصص لصيانة المساجد والمؤسسات المدرسية ومساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية المادة الفرعية 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات الموجودة في مقار الولايات. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1414 الموافق 21 فبراير سنة 1994 1 الوزير المنتدب عن وزير الداخلية للميزانية والجماعات المحلية علي براهيتي وبتفويض منه مدير الديوان صغير عبد العزيز وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1414 - الموافق أول فبراير سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ديوان وزير التجهيز. إن وزير التجهيز بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-45 المؤرخ في 19 شعبان عام 1414 الموافق 31 يناير سنة 1994 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-30 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد أحسن سعد الي، مديرا لديوان وزير التجهيز.

13 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولي : يفوض الى السيد أحسن سعدالي، مدير الديوان الإمضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1414 الموافق أول فبراير سنة 1994. مقداد سيفي وزارة النقل قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إن وزير النقل

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-326 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد رفيق براشمي، مديرا لديوان وزير النقل للجمهورية الجزائرية / العدد 24 23 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رفيق براشمي، مدير الديوان الامضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993. محند أرزقي ايسلي قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية. إن وزير النقل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة .1989، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-326 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 شوال عام 1406 الموافق أول يوليو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد فريد ولد عيسى، مديرا للطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل

24 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فريد ولد عيسى، مدير الطيران المدني والأرصاد الجوية الإمضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993. محند أرزقي ايسلي قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الموارد البشرية والتنظيم إن وزير النقل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-326 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر الطيب ويس، مديرا للموارد البشرية والتنظيم بوزارة النقل الجزائرية / العدد 24 13 ذي القعدة عام 1414 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر الطيب ويس، مدير الموارد البشرية والتنظيم الإمضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993. i محند أرزقي ايسلي قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير ادارة الوسائل. إن وزير النقل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-326 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد قاسم، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة النقل

13 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد قاسم، مدير إدارة الوسائل الإمضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993 . محند أرزقي ايسلي قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموانئ. إن وزير النقل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-326 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد غازي رغاينية مديرا لإدارة الموانئ بوزارة النقل للجمهورية الجزائرية / العدد 24 25 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد غازي رغاينية، مدير إدارة الموانئ الإمضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993 محند أرزقي ايسلي قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط والتعاون. إن وزير النقل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-326 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحمد أقرور، مديرا للتخطيط والتعاون بوزارة النقل

} 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 ذي القعدة عام 1414 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد أحمد أقرور، مدير التخطيط والتعاون الإمضاء باسم وزير النقل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 12 ديسمبر سنة 1993. محند أرزقي ايسلي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1414 الموافق 20 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1994 الذي يعدل ويتمم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 14 مارس و 6 ديسمبر سنة 1992 والمتضمنين وقف استيراد بعض السلع. إن الوزير المنتدب للتجارة والوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 20 منه، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 رجب عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994، الذي يعدل ويتمم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 14 مارس و 6 ديسمبر سنة 1992 والمتضمنين وقف استيراد بعض السلع، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تلغى السلع الآتية من القائمة الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه : 19.02 : العجائن الغذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة ) باللحم أو بأية مادة أخرى ) أو محضرة بطريقة أخرى مثل السباغيتي أو الماكرونة أو الشعيرية أو الشريطية أو الملفوف أو الرفيولي أو الكانيلوني أو الكسكسي وإن كان محضرا. ( الباقي بدون تغيير ) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1414 الموافق 20 مارس سنة 1994. الوزير المنتدب للتجارة الوزير المنتدب للميزانية مصطفى مقراوي علي براهيتي عبد القادر بن مبارك - الجزائر