قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 المعدنية وعملها غشت سنة 1995 ، يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات 23
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 94-41 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها التي تدعى في صلب النص " اللجنة". 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة من :
الوزير المكلف بالحمامات المعدنية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالري
- ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية،
- المدير العام المعهد باستور
- المدير المكلف بالحمامات المعدنية في الوزارة المكلفة بالحمامات المعدنية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص له كفاءة أو أنشطة مهنية بوسعه أن يفيدها في مداولاتها.
المادة 3
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالحمامات المعدنية بمقرر أعضاء اللجنة بأسمائهم، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد ..
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسها، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضائها . 3
المادة 5
فتح المادةتتولّى مصالح الوزارة المكلفة بالحمامات المعدنية كتابة اللجنة.
المادة 6
فتح المادةيمكن اللجنة أن تقترح على الوزير المكلف بالحمامات المعدنية تكوين لجان فرعية تابعة لها، تتولى دراسة جوانب معينة من برنامج عمل هذه اللجنة.
وتنحل اللجان الفرعية بعد انتهاء مهامها. / العدد 70 26 جمادى الثانية عام 1416 ه
المادة 7
فتح المادةيمكن اللجنة أن تدرج في جدول أعمالها أية مسألة خاصة تتعلّق بموضوعها وتصدر أية توصية في هذا الصدد، وذلك باقتراح من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها.
المادة 8
فتح المادةيبلغ رئيس اللجنة جدول أعمال الدورة إلى كل الأعضاء وترسل استدعاءات المشاركة في الدورات قبل ثمانية ( 8 ) أيام من تاريخ الاجتماع.
المادة 9
فتح المادةلا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة قانونا بعد استدعاء جديد في غضون خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 10
فتح المادةيصادق على المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 11
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة في محضر يوقعه رئيسها وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص. خاص
المادة 12
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 13
فتح المادةتصبح مداولات اللجنة قابلة للتنفيذ بعد موافقة الوزير المكلف بالحمامات المعدنية عليها.
المادة 14
فتح المادةتعدّ اللجنة في كل اجتماع تعقده حصيلة مدى متابعة تنفيذ التوصيات المصادق عليها في الاجتماع السابق.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995.
محمد بن سالم المطبعة الرسمية : 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.