ج.ر عدد 78 لسنة 1993
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، الجزائر مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير تونس بلدان خارج دول الامانة العامة للحكومة المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية … 385 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 925 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 1850 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الارسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 10,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 ه فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 93-284 مؤرخ في 9 جمادى الثانية يتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل.. مرسوم تنفيذي رقم 93-285 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية. مرسوم تنفيذي رقم 93-286 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام مراقبة الصحة النباتية على الحدود.. عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993،

1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يحدد

1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، ينظم

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق والي ولاية قسنطينة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 منتدب للنظام العام والأمن في ولاية قسنطينة مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق جامعة قسنطينة 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن إنهاء مهام

نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام وال

2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة

14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 3 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 93-284 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93 – 197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم التنظيم المتعلق بالبذور والشتائل. الفصل الأول تعريف البذور والشتائل ومراقبتها وتصديقها المادة 2 : تؤسس مراقبة إجبارية على إنتاج جميع الشتائل والبذور التابعة للسلالات والأنواع المزروعة في الجزائر، المحددة قائمتها بقرار من وزير الفلاحة، وتسويقها. المادة 3 : يقصد ب “ البذور “ أو “ الشتائل “ كل البذور والنباتات أو أجزاء النباتات على اختلاف أنواعها المعدة للإنتاج الزراعي أو لتكاثره.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 4 : توزع البذور أو الشتائل بالنسبة لكل سلالة أو نوع منها، الى أصناف عديدة تعرف بالأوصاف الآتية: “ ابتدائي “ ، “ أساسي “ ، “مصدق”، “قابل للتسويق “ ، “ موحد “النمط أو بوصف آخر … وبالنسبة الى كل سلالة أو مجموعة سلالات، فان الأصناف وعدد أجيال كل صنف وظروف إنتاجها وكيفيات مراقبتها وتسويقها، تبين بأنظمة تقنية للإنتاج وتحدد بقرارات من وزير الفلاحة. المادة 5 : تكون البذور والشتائل المعترف بمطابقتها للمقاييس المحددة في الأنظمة التقنية المذكورة أعلاه، عند مراقبتها وتصديقها، موضع وثائق رسمية تبين طبيعتها ومدة صلاحيتها بقرار من وزير الفلاحة. المادة 6 : تحدد القرارات المتضمنة الأنظمة التقنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لكل سلالة أو مجموعة سلالات مايأتي : الخصائص الوراثية والفيزيولوجية والتقنولوجية والصحية الواجب توفرها في بذور السلالة المعنية أو في شتائلها.

  • تعريف الأصناف والأوصاف المذكورة في المادة 4 أعلاه.
  • كيفيات إنتاج البذور أو الشتائل. ضروب المراقبة الواجب تسليطها عليها قبل تسويقها.
  • كيفيات توضيبها عند تسويقها. الفصل الثاني الفهرس الرسمي للسلالات والأنواع الفرع الأول الفهرس الرسمي المادة 7 : ينشأ لدى وزير الفلاحة فهرس رسمي السلالات النباتات الزراعية المفلوحة في الجزائر وأنواعها. / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 المادة 8 : يبين الفهرس الرسمي المواصفات الرئيسية الوراثية، الفيزيولوجية والتشكيلية وكل خاصية أخرى تسمح بالتحديد والتمييز بين الأنواع والسلالات القابلة للزراعة. المادة 9 : يقصد “ بالنوع “ كل مستنبت أو كمة أو سلالة أو أرومة أو هجين وأحيانا كل أرومة ذات أصل طبيعي أو منتقاة مفلوحة أو من شأنها أن تفلح. المادة 10 : يجب أن يكون النوع الذي يمكن إدراجه في الفهرس الرسمي “ متميزا ومتجانسا “ و “مستقرا “ وأن يكون ذا قيمة زراعية، وأن يكون اسمه مما يؤمن عدم التباسه باسم نوع آخر موجود. 1 يكون النوع “ متميزا “ اذا كان ذا خاصية هامة، دقيقة وقليلة التقلب، أو كان ذا خاصيات مركبة متميزة تمييزا واضحا عن أي نوع آخر مسجل في الفهرس . 2 - يكون النوع “ متجانسا “ إذا كانت جميع النباتات التي يتكون منها متشابهة ومتماثلة وراثيا بالنسبة الى جميع الخاصيات التي تحدده. 3 - يكون النوع “ مستقرا “ إذا احتفظ بجميع خصائصه الرئيسية طوال أطوار توالده أو تكاثره المتعاقبة. 4 تكون للنوع “قيمة زراعية “ إذا مثل بالقياس الى الأنواع المسجلة تحسينا ذا بال للزراعة أو الأنتاجية أو لاستعمال المنتوجات الناجمة عنه. المادة 11 : يضم الفهرس الرسمي قائمتين ( 2 ) متميزتين : 1 القائمة أ “ : تسجل فيها الأنواع التي نجحت فيها مختلف التجارب المنصوص عليها في الأنظمة التقنية الخاصة بالتصديق.

14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية -2 5 القائمة “ ب “ : تسجل فيها مؤقتا الأنواع التي لاتتوفر فيها جميع الشروط المطلوبة للموافقة عليها، ولكنها تنطوي على فائدة للإنتاج الزراعي أو يمكن تخصيصها للتصدير. المادة 12 : تسجل الأنواع المعتمدة في القائمة “ أ “ من الفهرس الرسمي بقرار من وزير الفلاحة بناء على اقتراح لجنة التصديق التقنية. يكون التسجيل صالحا لمدة عشر ( 10 ) سنوات قابلة للتجديد فترات أخرى، كل واحدة منها خمس ( 5 ) سنوات، اذا ما ثبتت أهمية الإبقاء عليها وتوفرت فيها الشروط المقررة لتمييزها وتجانسها واستقرارها. المادة 13 : تسجل الأنواع في القائمة ب ويحدد مدة صلاحية تسجيلها وزير الفلاحة بقرار بناء على اقتراح لجنة التصديق التقنية. يخضع كل نوع سجل في القائمة “ ب “ مباشرة للتجارب المنصوص عليها قصد تسجيله المحتمل في القائمة “ أ “ وبعد انتهاء التجارب تطبق عليه إحدى الحالات الآتية : يسجل النوع في القائمة “ أ “ إذا توفرت فيه شروط التسجيل. يحتفظ به بناء على رخصة في القائمة “ب “

  • يشطب من كل قائمة. المادة 14 : يجب أن يشتمل تسجيل نوع من الأنواع في الفهرس الرسمي خصوصا ما يأتي :
  • طلب يقدمه الحاصل على النوع أو حائزه.
  • وصف كامل ومفصل للنوع ولشروط الحصول عليه.
  • التسمية التي يقترحها الحاصل عليه. للجمهورية الجزائرية / العدد 78-2 5
  • العينات التي تمثل النوع وتكون ضرورية لكل تجربة تصديق محددة مدتها في المادة 15 أدناه.
  • أي معلومات أخرى تراها لجنة التصديق التقنية مفيدة. يجب على طالب تسجيل نوع من الأنواع أن يبين عند إيداع طلبه ما إذا كان هذا النوع قد طلب تسجيله في بلد آخر، وأن يوضح نوع الاستجابة التي حظي بها الطلب. المادة 15 : يخضع كل نوع مطلوب تسجيله لتجارب مقارنة طوال مدة لا تقل عن ثلاث ( 3 ) دورات إنتاج متعاقبة. تتناول التجارب تحديد فصيلة النوع ومدى تميزه عن غيره وتجانسه واستقراره ومدى ما ينطوي عليه من قيمة زراعية، وينبغي أن تجرى دراسة القيمة الزراعية وجوبا في عدة مواقع من المناطق المناخية الزراعية في التراب الوطني. تدرس لجنة التصديق التقنية نتائج التجارب وتفحصها . المادة 16 : يعد ملف لكل نوع مسجل يذكر فيه الوصف المفصل للنوع ونتائج التجارب التي أجريت عليه وملخص لجميع الخصائص التي استند التسجيل إليها. المادة 17 : ينبغي للحاصلين على الأنواع المسجلة في الفهرس الرسمي أن يبقوا تلك الأنواع مطابقة لهويتها على النحو الذي ثبتت فيه عند تسجيلها في الفهرس. المادة 18 : يمكن شطب نوع من الأنواع في أي لحظة حسب الطريقة نفسها التي تم تسجيله بها :
  • إذا طلب ذلك الحاصل عليها أو الحائز أو ذوو الحقوق.
  • إذا فقد النوع تميزه أو استقراره و/ أو تجانسه الكافي.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • إذا ثبت أن البيانات المتعلقة بمقاييس التصديق كاذبة أو مدلسة. المادة 19 : تضبط أنظمة تقنية للتصديق، حسب كل سلالة أو مجموعة سلالات بقرارات من وزير الفلاحة. وتحدد هذه الأنظمة الشروط المطلوبة للتسجيل في الفهرس الرسمي وبروتوكولات التجارب والدلائل المرجعية المطلوب استعمالها وسلالم التنقيط وغير ذلك من الضوابط الواجب أخذها بالاعتبار. المادة 20 : تعد بقرار من وزير الفلاحة، انتقالا ولغاية صدور الفهرس الرسمي، قائمة مؤقتة للأنواع المقبولة للإنتاج والتسويق. الفرع الثاني لجنة التصديق التقنية المادة 21 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة تصديق تقنية للأنواع تكلف بعرض ما يأتي على موافقة الوزير : مشاريع أنظمة التصديق التقنية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه. المقترحات الخاصة بتسجيل الأنواع في القائمتين “ أ “ و “ ب “ من الفهرس الرسمي. المقترحات الخاصة بشطب الأنواع من احدى قائمتي الفهرس الرسمي. تراقب هذه اللجنة جميع العمليات التي تفضي الى تصديق الأنواع وتسجيلها. المادة 22 : يحدد تشكيل اللجنة التقنية وعملها بقرار من وزير الفلاحة. تعد اللجنة التقنية مشروعا لنظام داخلي تعرضه على وزير الفلاحة للموافقة عليه. / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 ه الفصل الثالث تسويق البذور والشتائل المادة 23 : يمنع إنتاج البذور والشتائل لأنواع غير مسجلة في الفهرس الرسمي للأنواع أو عرضها للبيع. غير أن السلالات المزروعة ذات الانتشار الضعيف والتي لم يسجل أي نوع منها في الفهرس الرسمي يبقى إنتاجها وبيعها مباحين بشرط أن تكون بذور هذه الأنواع أو شتائلها مطابقة لمعايير التقنيات النباتية وحماية الصحة النباتية المعمول بها. تحدد قائمة هذه السلالات بقرار من وزير الفلاحة. المادة 24 : يجب أن تتوفر في المنتوجات التي تحمل تسمية “ بذور “ أو “ شتائل “ والمتبوعة بأحد الأوصاف المذكورة في المادة 4 أعلاه، عند تسويقها، الشروط الآتية : 1 (1) أن تنتمي الى إحدى الأنواع المسجلة في إحدى قائمتي الفهرس الرسمي. 2 ) أن تكون منتجة ومصدقة رسميا حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم الذي يحدده هذا المرسوم. 3 ) أن تكون موضبة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات المتخذة لتطبيقه. المادة 25 : لا تستورد إلا البذور و الشتائل الخاصة بالأنواع المسجلة في الفهرس الرسمي والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. ولا يطبق هذا الإجراء على البذور والشتائل التي تستوردها مؤسسات البحث المخولة قانونا لاغراض تجريبية بحتة بشرط احترام التنظيمات المعمول بها. المادة 26 : يمكن وزير الفلاحة في حالة وجود صعوبات في التموين ، بعد استشارة اللجنة الوطنية للبذور والشتائل، أن يرخص

14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة بتسويق بذور و / أو شتائل لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه. وإذا كان الترخيص المذكور أعلاه يشمل بذورا أو شتائل تنتمي الى أنواع مشطوبة من إحدى قائمتي الفهرس الرسمي، فان قرار وزير الفلاحة يجب أن يحدد مهلة لاتتجاوز ثلاث ( 3 ) سنوات يبقى تسويقها خلال هذه المهلة مرخصا به للاستمرار في تسويق المخزونات المتبقية من البذور أو الشتائل. المادة 27 : يتولى تسويق البذور والشتائل أشخاص طبيعيون أو معنويون يعتمدهم وزير الفلاحة. الفصل الرابع تغليف البذور والشتائل ونقلها وتخزينها المادة 28 : يجب أن تسوق جميع البذور والشتائل، موضوع هذا المرسوم، سواء كانت من إنتاج وطني أو مستوردة في مغلفات مقننة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 29 : يجب أن تكون حصص البذور والشتائل الإجمالية والصافية من الأصناف المذكورة في المادة 4 أعلاه، محددة الهوية بوضوح أثناء نقلها أو تخزينها قبل تغليفها أو بعده. ولهذا الغرض، فان وسيلة النقل أو الآنية المستعملة للتخزين يجب أن تزود بوثيقة يذكر فيها على الأقل مصدر المنتج واسم النوع وصنف البذرة أو الشتيلة ووزن الحصة أو عددها والرقم المرجعي لها . المادة 30 : يجب أن يزود كل مغلف يحتوي بذورا وشتائل من صنف “ الابتدائي “ و “ الأساسي” و “ المصدق “ بختم شمعي ووسم رسمي مقننين. توضع نسخة ثانية للوسم الرسمي داخل المغلف ويمكن إلغاء هذه النسخة الثانية إذا كانت البيانات المذكورة في الوسم مطبوعة على المغلف بصورة لا يمكن محوها . للجمهورية الجزائرية / العدد 78 7 المادة 31 : تتولى المؤسسة الباذرة وسم المغلفات التي تحتوي بذورا وشتائل من غير الأصناف المذكورة في المادة 30 أعلاه. يجب أن تكون السمات المستعملة متميزة وأن لا يشوبها أي لبس بالسمات الرسمية. المادة 32 : تسوق البذور والشتائل من الأنواع المسجلة في الفهرس الرسمي والواردة من بلد أجنبي في مغلفها الأصلي مصحوبا بشهادة و / أو وسمة رسميتين، تسلمهما هيئة رسمية للرقابة في البلد الأصلي. ولا يمكن أن يغلب جانب البيانات المذكورة في الشهادات أو السمات على نتائج التحاليل التي تجرى عقب اقتطاع العينات التي يقوم بها أعوان إدارة الفلاحة المخولون قانونا لهذا الغرض. المادة 33 : تحدد كيفيات التغليف والاغلاق والختم الشمعي والوسم واللون ونموذج السمات والبيانات الواجب إثباتها عليها وفقا للتنظيم المعمول به المادة 34 : يمنع إستعمال أي بيان أو علامة أو أي نمط آخر من أنماط العرض التي من شأنها إحداث لبس في ذهن المستعمل بخصوص طبيعة المنتوج أو سلالته أو نوعه و / أو أية خاصية أخرى تتعلق به. الفصل الخامس النشاط الخاص ببيع البذور والشتائل المادة 35 : يخضع نشاط بيع البذور والشتائل لإعتماد مسبق يسلمه وزير الفلاحة. تطبق أحكام هذه المادة بقرار من وزير الفلاحة. الفصل السادس اللجنة الوطنية للبذور والشتائل المادة 36 : تنشأ لدى وزير الفلاحة لجنة وطنية للبذور والشتائل، تكلف بمايأتي : توجيه وتنسيق برامج الإنتاج والتزويد بالبذور والشتائل

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقييم الشروط التقنية لتحقيق برامج التموين بالبذور والشتائل وإنتاجها، ضبط المقاييس الخاصة بنشاط إنتاج البذور والشتائل وتسويقها وشروط الالتحاق به

  • اقتراح مشاريع الأنظمة التقنية الخاصة بإنتاج البذور والشتائل وتسويقها
  • إقتراح أي إجراء تنظيمي وتقني و / أو اقتصادي يساعد في تنمية الانتاج الوطني للبذور والشتائل وتسويقها و تحسينها. المادة 37 : يحدد تنظيم اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وسيرها بقرار من وزير الفلاحة. الفصل السابع العقوبات المادة 38 : تخضع المؤسسات العمومية والخاصة المتعاملة مع البذور والشتائل للمراقبة المباغتة التي تقوم بها إدارة الفلاحة. ويتم هذا التفتيش دون إشعار مسبق. المادة 39 : كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يثبته أعوان إدارة الفلاحة المؤهلون قانونا لهذا الغرض، يجب أن يكون موضوع تقرير يوجه الى سلطات الفلاحة والى المعني بالذات. وتقوم إدارة الفلاحة فور إستلامها التقرير السالف ذكره بإعذار المخالف على التقيد بأحكام هذا المرسوم خلال مهلة تحددها بنفسها. المادة 40 : إذا لم يمتثل المخالف، يتخذ الوالي ضده العقوبات الآتي ذكرها تدريجيا الى أن يتحقق المراد منها : 1 ) إغلاق المؤسسة مؤقتا لمدة ستة (6) أشهر.
  1. إغلاق المؤسسة نهائيا بحكم من القاضي المختص إقليميا بعد أن يرفع الوالي اليه دعوي بذلك. / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 وتصدر هذه العقوبات دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة التي تأمر بها السلطات المختصة ضد المخالف. يمكن القاضي الذي ترفع الدعوى أمامه أن يأمر، في حالة ما اذا اعتبرت إدارة الفلاحة المخالفة خطرة، بمصادرة البذور والشتائل و / أو إتلافها. الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 41 : يتعين على مستغلي مؤسسات البذور والشتائل أن يمتثلوا لهذه الأحكام خلال مهلة ستة (6) أشهر بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 42 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على البذور والشتائل الغابية الجوهر. المادة 43 : تبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرارات من وزير الفلاحة. المادة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993. رضا مالك مرسوم تنفيذي رقم 93-285 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 يحدد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية.- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة

14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحمى الفصائل النباتية غير المزروعة كما هي محصاة في ملحق هذا المرسوم، على مجموع التراب الوطني، تطبيقا للمادتين 10 و 11 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة. ويعد الحفاظ عليها على حالتها الطبيعية عملا ذا منفعة وطنية. المادة 2 : تعتبر غير مزروعة الفصائل النباتية التي لم تتعرض لتعديل يقوم به الانسان عن طريق الإنتقاء والتي تكون : . مهددة بالإنقراض تكتسي منفعة في ميادين علم الوراثة والطب وعلم الزراعة والاقتصاد والثقافة والعلوم بصفة عامة. المادة 3 : يمكن أن يسلم الوزير المكلف بحماية البيئة رخصا إستثنائية لاقتطاع عينات لأغراض علمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 9 من فصائل نباتية غير مزروعة، موضوع هذا المرسوم أو أجزاء منها. المادة 4 : يجب أن يشتمل طلب الرخصة على المعلومات الآتية :

  • إسم الباحث أو الباحثين،
  • مركز البحث حيث يشتغل ( يشتغلون )، اسم الشركة موضوع البحث الفصائل أو أجزاء الفصائل المقرر اقتطاع عينات منها ( الاسم العام والعلمي ) وكمية ذلك. مكان الاقتطاع. المادة 5 : يمكن أن تكون الرخص مزودة بشروط تتعلق بكيفيات اقتطاع العينات واستعمال الفصائل النباتية المعنية. ويجوز أن توقف أو تلغى اذا لم تحترم الشروط المحددة. المادة 6: يعاقب على كل إتلاف أو قطع أو تشويه أو إقتلاع أو قطف أو نزع لفصائل نباتية محمية أو نقلها أو استعمالها أو عرضها للبيع أو بيعها أو شرائها دون الرخصة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه وفقا للمادة 28 من القانون رقم 33-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1933 . رضا مالك

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 الملحق الفصائل النباتية غير المزروعة الإسم المحلي الإسم العادي VERNACULAIRE NOM COMMUN NOM أسفندان - كيكوب champêtre Erable عريش - تفيفية Obtus Erable تفيفية - سيفمور Opale Erable بطم - بطوم L’Atlas de Pistachier قاطوف - حبة الخضراء - تجكوك تايبرو Taiberou كسيلي الجبل montagnes des Epimède غراف Cordia مداب أصفر jaune Heliotrope مداب خشن Heliotrope Rindera حشيشة المروج des Callitriche marais تامزغوت - جرسة d’Aurasie Campanule نطعات - جرسة Babors des Campanule جرسة نوميديا Numidie de Campanule جرسة Bernard de Campanule عجار – عكرمة - سارح - مرجان épaisses feuilles à Merru صوفية - عربيث rampant Polycarpe علك الدبان cirte de Silene كعلي - علك الذبان gharbe du Silene علك الدبان glabre Silene علك الدبان couvert Silene علك الدبان renversé Silene علك الدبان sessile Silene علك الدبان velu Silene حبة الحليب - شريفة fontaines des Spergulaire حشيش الغزال - بساط الملوك ponctuées racines à Spergulaire شريفة - بساط الملوك fines feuilles à Spergulaire جل - أرماس coriaces feuilles à Arroche قطاف molles feuilles à Arroche المحمية سلالة فصيلة ESPECE FAMILLE : ACERACEES campestre Acer obtusatum Acer opalus Acer : ANACARDIACEES atlantica Pistacia : ASCLEPIADACEES Venenosa Caralluma : BERBERIDACEES Perralderianum Epimedium : BORAGINACEES Rothii Cordia luteum Heliotropium strigosum Heliotropium gymmandra Rindera : CALLITRICACEES hermaphrodilica Callitriche Glausonis ssp : CAMPANULACEES aurasiaca Campanula barborensis Campanula numidica Campanula bernardi Wahlenbergia : CAPPARIDACEES crassifolia Maerua : CARYOPHYLLACEES repens Polycarpaea cirtensis Silene ghiarensis Silene glaberrima Silene vestita pseudo Silene reverchoni Silene sessionis Silene velutinoides Silene fontenellei Spergularia pycnorrhiza Spergularia tenuifolia Spergularia : CHENOPODIACEES coriacea Atriplex moles Atriplex

14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 11 الإسم المحلي VERNACULAIRE NOM أرنود رقيقة - فقعة - زفزال تاحننت سمهاري - لسلس - ورق الترفاس حميرة - رقة - رقيقة تحسوات عطي وذن الحلوف وذن الحلوف وذن الحلوف وذن الحلوف بونايل حرف - عرفج - شجرة الصب – عين البقرة حافر البغل - كيوش الحمير عشب النساء - عشب القنفوذ - عين البومة بلالة أو قليز بد الارض بد الارض دو مران - تاسنمن ألم تايمية عريشة عريشة عريشة عريشة عريشة لبن - حودلة . سريس كباد - سدادة أم علوس أفريز - بوداود أشديق - بابونج طعام الأرنب - عرفاج لسان الحنش المرة طعام الطير - عطاس طعام الطير الملحق ( تابع ) الإسم العادي سلالة فصيلة COMMUN NOM ESPECE FAMILLE : CISTACEES Ciste rerhayensis Cistus laineux capitules à Helianthéme eriocephalum Helianthemum Helianthéme geniorum Helianthemum Helianthéme getulum Helianthemum d’helianthéme Helianthéme helianthemoides Helianthemum lippi de Helianthéme lippii Helianthemum ambellée Halimium umbellatum Halimium Statice gougetianum Limonium Statice letourneuxii Limonium douve grande à Statice linga Limonium rameux Statice ramosissimum Limonium : COMPOSEES sparte Andreala spartioides Andryala d’Australie rayonnante Anvillea radiata Anvillea australis Var Chardon rhaponticoides Carduncellus Alpes des Centaurée alpina Centaurea Sénégal du Centaurée senegalensis Centaurea Chrysantheme reboudianum Chrysanthemum Clary de Crepide claryi Crepis Faurel de Crepide faureliana Crepis vulgaire Crupina vulgaris Crupina Mauritanie de Evax mauritanica Evax Pomel de Filago pomelii Filago amplexicaule Epervière amplexicaule Hieracium d’Ernest Epervière ernesti Hieracium Faurel de Epervière faurelianum Hieracium humble Epervière humile Hieracium Peyerimhoffi de Epervière peyerimhoffi Hieracium Clary de Hypochoeris claryi Hypochoeris anomale Launaea anomala Launaea pedonculées fleurs à Fradinia pedunculatus Mecomischus d’Algérie Carde algériens Onopordon longues feuilles à Cammomille lonadioides Omensis Phagnalon garamantum Phagnalon Hoggar du Pegolette dubiefiana Pegolettia Kabyle Picride rubiginosa comosavar Picris filamenteuse Pulicaire filaginoides Pulicaria Lothe de Pulicaire lothei Pulicaria

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الإسم المحلي VERNACULAIRE NOM طعام الطير - حشيشة القملية – عطاس طعام الطير - عمس – عطاس عشبة العجوزة - حشيشة الأرض ضرسة العجوزة - حبيبة الشيطان مرارة - تلمرتيقة مرارة - بالمرتيقة أو هنتات حليب الغزال - بومشنون - طلعلاق العلايق بومشقون ثجيجت - بومشقون حارت الجبل عشعاش - أسلوس أفزان - أرزاز حرفي - قمح الحجلة - قمح العجمي تانكفيت - بغلة عيشة حرفة الجزائرية / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 الملحق ( تابع ) الإسم العادي سلالة فصيلة COMMUN NOM ESPECE FAMILLE gaines à Pulicaire sicula Pulicaria commune Pulicaire ssp vulgaris Pulicaria Pomelia Galle de Seneçon Gallerandianus Senecio tinturière Serratula tinctoria Serratula Pissenlit getulum xacum Tara blanche Varthemae incanescens , ssp sericea Varthemia verte Varthemae virescens , ssp sericea Varthemia Aouhentet saharae Volutaria : CONVOLVULACEES Dryad de Liseron Dryadoi Convolvulus Durad de Liseron Durandoi Convolvulus Liseron fatmensis Convolvulus couché Liseron supinus Convolvulus : CRUCIFERES Doumi de Arabette Doumetii Arabis formes deux à Choux dimorpha Brassica épineux Choux spinescens Brassica Afahalar kralikii Crambe Roquette setulosa Eruca jardins des Thlapsi Peyerimhoffii Iberis de forme en fruits à Kremerielle Cordylocarpus Kremeriella قليبة حفنية قول الإبل – أفرفار - كرمب الجمل سنافة - سنافو تاغوت تا مربوط - ترن ايرومن سانيفة - أيوال بومرار - حملة – عين تزقيمة cœur Maresia malcolmioides Maresia Moricande Foleyi Moricandio vulgaire Otocarpus virgatus Otocarpus : CUPRESSACEES Duprez de Cyprés Dupreziana Cupressus Tassili du Cyprés commun Genevrier communis Juniperus sabine Genevrier Sabina Juniperus thurifére Genevrier thurifera Juniperus : DIPSACEES Scabieuse cartenniana Scabiosa

14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الإسم المحلي VERNACULAIRE NOM عشبة تين ترابي عشبة الحجر حبة القعة - حليب الذيبة - أم البينة شدلة - تلالت حشيشة السبان - قسيس ورقن النساء الهر الهر ألموس - بلول شعر الحلوف - بعل الفار از للن سبولة القمح حمرة - برسمون برسلومة زيتوت زيتوت زيتوت الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 13 الملحق ( تابع ) الإسم العادي سلالة فصيلة COMMUN NOM ESPECE FAMILLE : ELATINACEES maire de Berge Mairei Bergia jaune Berge suffruticosa Bergia : EUPHORBIACEES arborescente Euphorbe dendroides Euphorbia d’hieroglyphe Euphorbe hieroglyphica Euphorbia : FUMARIACEES maire de Fumeterre Mairei Furmaria pointes à Rupicapnos Muricaria Rupicapnos : GERANIACEES grue de Bec bryonaefolium Erodium grue de Bec choulettianum Erodium : GRAMINEES Aristide Foexiana Aristida Brome garamas Bromus épi court à Célachyre oligobrachiatum Coelachyrum d’obter Vulpin obtusa Vulpia : HYPERICACEES d’Egypte pertuis Mille aegyptiacum Hypericum pertuis Mille psillophytum Hypericum : IRIDACEES Battandier de Romulea Battandieri Romulea Penzigi de Romulea penzigii Romulea Vaillant de Romulea Vaillantii Romulea

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الإسم المحلي VERNACULAIRE NOM أبركيكو - عشبة الكلب - مريوت زعتر - رزيمة زعتر - عزير الابل حبق الابل - حشيشة كل بلية - بوشوشة ساق الجمل زعتر - ليمران - كيلو زعتر - كليو سبولة الاوراس سبولة القبائل عياق - عود الابيض عياق عود الابيض عياق زعتر زعتر زعتر زعتر المدية طلحة - أبسر تني - تمات - ثالثة – حنيكش - سيال تسانت - تافرة أور زير أور زير ميماش حشيشة العقرب - حشيشة الشمس عكايفة بوقرن الجزائرية / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 ملحق ( تابع ) الإسم العادي سلالة فصيلة COMMUN NOM ESPECE - FAMILLE LABIEES alysse faux à Marrube Alyssoides Marrubium florifère Origanon Floribundum Origanum Thym Satureoides Saccocalyx Sauge Banlansae Salvia Sauge Jaminiana Salvia hispide Sarriette Hispidula Satureja pomel de Calament Pomelii Satureja Aurès des Epiaire Guyonniana Stachys Kabylie de Epiaire Mialhesi Stachys noire Germandrée atratum Teucrium Kabylie de Germandrée Kabylicum Teucrium Mauritanie de Germandrée Mauritanicum Teucrium Santa de Germandrée Santae Teucrium commun Thym Commutatus Thymus Thym Dreatensis Thymus Aurès des Thym Guyonii Thymus lanceolées feulles à Thym Lanceolatus Thymus LEGUMINEUSES seyal Acacia Raddiana Acacia Seyal Seyal Acacia scorpioide Mimosa Scorpioides Acacia Adenocarpus Faurei Adenocarpus ombellé Adenocarpus Umbellatus Adenocarpus Sahara du Argyrolobium Saharae Argyrolobium khouziri - Astragale Akkensis Astragalus Astragale Geniorum Astragalus Renii de Astragale ssp Renii Astragalus Nemorosus

14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 15 الإسم المحلي VERNACULAIRE NOM قندول بوعريس عويرة بيلقة - مرخ - صديدة - قندول قندول - تلوحت - ليلقة قندول - تلزقيت أفزداد أنتيل جلبانة - بخير - حشيش النمل ثوم - أزليم ثوم ثوم كعبان أربع أوراق - قوب حب العاص – تفلتست نيلوفار أبيض - مقابر النحل - عرايس النيل نيلوفار أصفر - حوذان أليو – عاعشت توزلت ملحق ( تابع ) الإسم العادي سلالة فصيلة COMMUN NOM ESPECE - FAMILLE Genêt ERIOCLADA GENISTA Sahara du Genêt Saharae epineux Genêt Spinulosa 11 genêt Vepres 11 Bugrane megalostachys Ononis Balachowskyi de Trigonelle Balachowskyi Trigonella écarlate Vesce Fulgens Vicita LILIACEES doré Ail Moly Allium Ail Seirotriochum 31 poils à Ail Trichocnemis pomel de Bellevalia Pomelii Bellevalia MERSILIACEES diffuse feuilles à Marsilée diffusa Marsilea MYRTACEES Nivellei Myrtus Hoggar du Myrte NYMPHEACEES blanc Nenuphar alba Nymphea jaune nenuphar Luteum Nuphar OLEACEES aléo - Laperrini de Olivier laperrini Olca jaune Frene xanthoxyloides Fraxinus

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الإسم المحلي VERNACULAIRE NOM النوخية أكستار أكستار أكستار أقرباز أزرر - نوداد علخة - أنيل أنسون حشيشة الشعبة العادي الحية والميتة الحية والميتة العنكبوتية الحية والميتة للتل الحية والميتة الحية والميتة الحية والميتة ذات أوراق واسعة الحية والميتة ذات أوراق واسعة الحية والميتة الايطالية حفار مهرة الجزائرية / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 ه ملحق ( تابع ) الإسم العادي سلالة فصيلة COMMUN NOM ESPECE - FAMILLE OMBELLIFERES Ammiette Aristidis Ammiopsis Chabert de Bunium Chabertii Bunium épaisses feuilles à Bunium Crassifolium Elatum 11 larges feuilles à Bunium plantagineum Bupleurum larges feuilles à Buplèvre Foetidum Carum fétide Carvi Vescenitesis Ferula Férule Battandierri Pimpenella Battandier de Aniçoun ONAGRACEES Numidie de Epilobe numidium Epilobium OPHIOGLOSSACEES vulgaire Ophioglosse Vulgatum Ophioglossum ORCHIDACEES pale mouche Ophrys pallida Ophrys araignée Ophrys sphegodes 11 collines des Orchis Collina Orchis punaise à Orchis fragrans ssp Coriophora 11 punaise à Orchis Martini ssp larges feuilles à Orchis Durandoi ssp Elata larges feuilles à Orchis mynbiana ssp 11 d’Italie Orchis Italica 17 allongé epron à orchis Longicornu 13

14 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الإسم المحلي الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 17 ملحق ( تابع ) الإسم العادي سلالة فصيلة VERNACULAIRE NOM COMMUN NOM ESPECE - FAMILLE الحية والميتة الحية والميتة الحية والميتة الحية والميتة نوار الفرططو الحية والميتة الحية والميتة الحية والميتة الحية والميتة الحية والميتة الحية والميتة حليلو - ترتسوس كاروفة تامنت - تايدة - تاومنت Numidie المداد - الأرز الصنوبر الأسود وذن الحلوف وذن الحلوف coralline Orchis euhmascula ssp Mascula Orchis coralline Orchis olbiensis ssp Mascula 11 bouffon Orchis morio marais des Orchis Palustris “ papillon Orchis Papilionacéa 11 étalée Orchis Patens Provense de Orchis Provincialis 11 pourpré Orchis Pupurea 11 singe Orchis Simia soufrée Orchis Sulphurea 11 tridenté Orchis Tridentata OROBANCHACEES Ducellier de Orobanche Ducellieri Orobanche mince Orbanche Leptantha “ PINACEES de sapin - Babor du Sapin Numidica Abies l’Atlas de Cedre Atlantica Cedrus noir Pin Nigra Pinus PLUMBAGINACEES Limonium Letourneuxii Limomium rameux Limonium Ramosissimum 11

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الإسم المحلي VERNACULAIRE NOM أرسو حميض الماء – تاسهمتت معاس حيت الريح أفر نعمان عشاش - عية أبو خلال - أبو جبلة - فتم الغزال روبة - ميس ذلك - عقرنبية غيبرا - زعرور عقرنية - طبشت – تفاح عوبرة – حروة - صفصاف - أمادل العذرة - سلف العذرة الجزائرية / العدد 78. 14 جمادى الثانية عام 1414 ملحق ( تابع ) الإسم العادي سلالة فصيلة COMMUN NOM ESPECE - FAMILLE POLYGONACEES poils sans Calligonum calvescens Calligonum d’Algérie Patience Algeriensis Rumex POLYPODIACEES polypode calcarea ssp disjuncta Dryopteris Perse de Notolène Marantae Nothalaena POTAMOGETONACEES Potamot hoggarensis Potamogeton Hoggar du d’eau Pied RENONCULACEES d’allouette Pied Emarginatum Delphinium RESEDACEES d’Afrique Randonia Africana Randonia ROSACEES Allier Aria Sorbus Sorbier domestica Sorbus Alisier Torminalis Sorbus SALICACEES tremble Peuplier Tremula Populus triandrique Saule Triandra Salix

14 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الإسم المحلي VERNACULAIRE NOM لوز البربر - الرقان كاسر زنبال قطقطة زهر الكشاتبين هروية بوعبانة هروية هروية معقدة هروية بوعبانة بوعبانة هروية بوعبانة تلرووست تلرووست تلرووست الصفراء تلرووست قوزنة - فرسة عابد – فركاع – سم الفاروروري أزووا - طرفة امرول - تارق - سيقل شقعة - تهبننت سواك - أقرزين - داموش حساق - حمص الحمير تاجنو فت – ترماس - عطرس الكلاب الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 19 ملحق ( تابع ) الإسم العادي سلالة فصيلة COMMUN NOM ESPECE - FAMILLE SAPOTACEES Arganier spinosa Argania SAXIFRAGACEES Numidie de Saxifrage Numidica Saxifraga SCROPHULARIACEES linéaire Anticharis Linéaris Anticharis Celsia Pinnatisecta Celsia l’Atlas de Digitale Atlantica Digitalis l’Atlas de Linaire Atlantica Linaria Linaire Burceziana Linaria Cirrosa Linaria Rusguniensis Var Gharbensis Linaría bouclée Linaire gharbe du Linaire Multicaulis Linaria tiges plusieurs à Linaire Pelliceriana Linaria villosa Linaria Linaire Discolor Odontites velue Linaire Fradini Odontites couleurs deux à Odentites Lutea Odontites Fradin de Odontites Ciliata ssp Purperea Odontites jaune Odontites pourpre Odontite Tenuipes Scrofularia SOLANACEES grêle Scrofulaire Adpressa Withania serrée Vithania TAMARICACEES Balansae Tamarix Tamaris TAXACEES If Baccata Taxus ZYGOPHYLLACEES rouge Fagonia Flamandi Fagonia Atarzin Shoberi Nitraria longues pétales à Tribulus Longipetalus Tribulus jaunes fleurs à Tribulus Ochroleucus Tribulus

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 93-286 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-423 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي بين اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ 23 يوليو سنة 1990، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-197 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1414 الموافق 21 غشت سنة 1993 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينظم هذا المرسوم مراقبة الصحة النباتية على الحدود، طبقا لأحكام القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تؤسس على حدود التراب الوطني مراقبة اجبارية للصحة النباتية لجميع النباتات والمنتوجات النباتية والجهاز النباتي، كما هي محددة في المادة 2 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تعفى من المراقبة المحددة في المادة 2 أعلاه، المنتوجات النباتية التي تعرضت لعملية تحويل بالمعالجة الحرارية أو بالتصبير مما يستبعد أي خطر لانتشار أجسام ضارة. المادة 4: يمنع إدخال الأجسام الضارة الوارد ذكرها في الملحق رقم ( 1 ) بهذا المرسوم مهما تكن أشكالها وأوضاعها الجمركية، عدا ما يتعلق بالعبور الدولي من الحدود الى الحدود شريطة ألا يحدث أي انقصاف للحمولة أثناء وجودها فوق التراب الوطني. المادة 5 : يجب أن تكون النباتات والمنتوجات النباتية والأجهزة النباتية الوارد ذكرها في الملحق رقم (2) مصحوبة وجوبا عند دخولها التراب الوطني تحت أي نظام جمركي غير العبور الدولي دون انقصاف للحمولة، بشهادة صحة نباتية تسلمها المصالح الرسمية في البلد الأصلي، ويكون نموذجها مطابقا للنموذج الذي أعدته الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية النباتات.

14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : تضبط بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة قائمة للسلالات النباتية التي يخضع استيرادها لترخيص تقني قبل استيرادها، ويحدد القرار نفسه التعليمات الصحية النباتية الخاصة بكل سلالة. المادة 7 : يمنع إدخال التربة والرمل أو السماد العضوي في الحالة المعزولة، تحت جميع الأوضاع الجمركية، الى التراب الوطني عدا ما يخص العبور الدولي من الحدود الى الحدود دون انقصاف للحمولة. المادة 8 : يسمح بادخال السماد الطبيعي والدمال والخث الى التراب الوطني تحت جميع الأوضاع الجمركية غير العبور الدولي دون انقصاف للحمولة بشرط أن ترفق هذه الأشياء بشهادة صحة نباتية كما هو محدد أعلاه، تبين انها خالية من كل الأجسام الضارة الحية في كل مراحل تطورها ، لاسيما من الخيطيات. وإذا تعرضت هذه المقومات لأية معالجة ، وجب أن تبين شهادة الصحة النباتية الطريقة والمواد المستعملة في ذلك. المادة 9 : لا يسمح بادخال النباتات والمنتوجات النباتية والأجهزة النباتية التي تحتوي على تربة أو رمل لاصق الى التراب الوطني الا اذا كانت مصحوبة بشهادة صحة نباتية تثبت أن هذه المقومات لا تحمل أي جسم ضار حي في جميع أطوار نموها. المادة 10 : يجب أن تعرض النباتات والمنتوجات النباتية والعتاد النباتي المستورد، بما في ذلك الفواكه والخضر الطازجة المخصصة للاستهلاك ، في حصص يمكن التعرف عليها بحيث تسهل عمليات للجمهورية الجزائرية / العدد 78 21 المراقبة واتخاذ القرارات المنصوص عليها الواردة في هذا المرسوم بشأن كل حصة منها. المادة 11 : عملا بالمادة 21 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، يخضع استيراد عينات من الأجسام الضارة المذكورة في الملحق رقم ( 1 ) المعزولة الحال أو الواقعة على دعامة نباتية لأغراض علمية، لترخيص باستيرادها يسلمه الوزير الملكف بالفلاحة. يتوقف قبولها في التراب الوطني على الاستظهار بالرخصة المذكورة. وفي حالة عدم الاستظهار بهذه الوثيقة ، يصادر العون المكلف بمراقبة الصحة النباتية تلك العينات قصد اتلافها. المادة 12 : يجب أن يبين في رخصة الاستيراد المذكورة في المادة السابقة حتما ما يلي :

    • هوية المقتني
  • طبيعة الجسم المراد استيراده
  • الهدف من تداوله والمكان الذي يقع فيه هذا التداول. المادة 13 : اذا ظهرت حالة خطيرة من حيث الصحة النباتية في بلد من البلدان، فان الفواكه ونباتات الزينة ذات الاستعمال الشخصي الواردة من ذلك البلد تخضع لمراقبة صحة نباتية اجبارية. المادة 14 : يمكن مراقبة الصحة النباتية المحددة في المادة 2 أعلاه، أن تشمل الفحص الدقيق للبضاعة كاملة أو أن تقتصر على عينة تمثل تلك البضاعة.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكن العون المكلف بمراقبة الصحة النباتية أن يتحفظ على البضاعة المشتبه في احتمالها أجساما ضارة قصد الملاحظة ولأغراض تحليلية. المادة 15 : اذا كشف التفتيش عن وجود الأجسام الضارة المذكورة في الملحق رقم ( 1 ) ضمن البضاعة ، فان العون المكلف بالمراقبة يتعين عليه اتخاذ جميع التدابير الوارد ذكرها في القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه، لاسيما رد البضاعة من حيث أتت أو اتلافها أو تطهيرها من الطفيليات. وفي هذه الحالة، يعد العون المكلف بمراقبة الصحة النباتية شهادة الاحتجاز المرفق نموذجها بالملحق رقم ( 6 ) ويبلغها للمستورد. ويمكن المستورد المحتجزة بضاعته، عملا بهذا الاجراء، أن يلجأ الى طلب اجراء خبرة. المادة 16 : اذا أثبتت الخبرة أن أسباب الرفض غير مبررة، فإن العون المكلف بمراقبة الصحة النباتية يمكنه الغاء قراره. ويمكن مستورد البضاعة في حالة استبقاء قرار الرفض، أن يمارس حقه في الطعن لدى مسؤول مصلحة حماية الصحة النباتية المختص اقليميا الذي يبت في الأمر خلال خمسة أيام عمل. واذا لم يفلح الطعن أولم يقابل بأية استجابة ، أمكن المستورد أن يرفع القضية الى المسؤول الوطني عن حماية الصحة النباتية للحصول على قرار نهائي بصرف النظر عن أي سبيل آخر من سبل الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به. / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 ه المادة 17 : يجب أن تكون البضائع المذكورة في المادة 5 أعلاه التي تعرضت لعملية ايداع أو تجزئة أو تغيير لتغليفها في بلد آخر غير بلدها الأصلي مصحوبة بما يأتي في آن واحد :

  • شهادة الصحة النباتية من البلد الأصلي أو نسختها المصدقة طبق الأصل،
  • شهادة الصحة النباتية لإعادة التصدير تسلمها السلطة المختصة في البلد الذي يعيد تصديرها. ويجب أن تكون هاتان الشهادتان مطابقتين للنموذجين اللذين أعدتهما الإتفاقية الدولية لحماية النباتات والمرفقين في الملحقين رقمي 3 و 4 بهذا المرسوم. المادة 18 : لا يجوز أن تعد الشهادتان عن الصحة النباتية المذكورتان في المادة 17 أعلاه قبل ما يزيد على 15 يوما من تاريخ تصدير كل شحنة. وكل شحنة مجزأة لدخول التراب الوطني من نقطتين أو عدة نقاط يجب أن يصحبها بقدر عدد أجزائها من شهادات الصحة النباتية أو نسخها المصدقة المطابقة للأصل. المادة 19 : اذا كانت الشحنة مطابقة لمتطلبات الصحة النباتية المعمول بها ، فان العون المكلف بمراقبة الصحة النباتية في نقطة الدخول المعنية يسلم المستورد رخصة بحرية المرور مرفق نموذجها في الملحق رقم (5) بهذا المرسوم.

14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية وتشكل هذه الوثيقة سندا اجباريا لجمركة الشحنة. المادة 20 : ترد البضائع غير المرفقة بالوثائق المطلوبة في المواد السابقة أو المصحوبة بوثائق غير مطابقة حتما من حيث أتت خلال مدة أربعة (4) أيام عمل ابتداء من تاريخ إجراء التفتيش عليها. المادة 21 : تخضع النباتات والمنتوجات النباتية والأجهزة النباتية المخصصة للتصدير للمراقبة من حيث الصحة النباتية ، طبقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه. وبهذه الصفة، فان الأعوان المكلفين بمراقبة الصحة النباتية، اذا ما أثبت التفتيش أن المنتوجات المذكورة في الفقرة السابقة وأغلفتها سالمة من كل جسم ضار منصوص عليه في التنظيم الخاص بالبلد المستقبل لها، يشهدون بذلك عن طريق تسليم شهادة صحة نباتية مرفق نموذجها في الملحق رقم ( 3 ) بهذا المرسوم. المادة 22 : تخضع النباتات والمنتوجات النباتية والأجهزة النباتية التي تكون في حالة عبور دولي وتنقصف حمولتها أو تتعرض في التراب الوطني لعملية ايداع أو تجزئة أو تغيير غلاف لمراقبة صحة نباتية على نحو ما ورد ذكره في هذا المرسوم. وتسلم نتيجة لذلك شهادة صحة نباتية لإعادة تصديرها. المادة 23 : لا يتم استيراد النباتات والمنتوجات النباتية والأجهزة النباتية أو تصديرها أو عبورها الا عبر نقاط الدخول الى التراب الوطني الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 78 23 الطريق الجوي : مطارات : تلمسان ( زناتة ) وهران ( السانية ( الجزائر (هواري بومدين ) قسنطينة ( عين الباي ) عنابة ( الملاحة ( تبسة، غرداية ( النميرات ). الطريق البحري : موانىء : الغزوات، وهران، مستغانم، تنس، الجزائر، دلس، بجاية سكيكدة، جيجل عنابة. الطريق البري : مراكز الحدود : العقيد لطفي ( ولاية تلمسان ) القالة (ولاية الطارف ( سوق أهراس، تامنغست، بوشبكة ( ولاية تبسة ). يمكن تعديل هذه القائمة أو اتمامها، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالفلاحة والنقل والجمارك. المادة 24 : يقوم بعمليات مراقبة الصحة النباتية عند الاستيراد والتصدير وكذلك تسليم شهادات الصحة النباتية، أعوان حماية النباتات المحددة قائمتهم بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993. رضا مالك

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 1 قائمة الأجسام الضارة التي يمنع دخولها / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 ه رقم 1 dont nuisibles organismes des Liste : A interdite est l’introduction 1 - الأجسام الحية ذات الأصل الحيواني في كل مراحل تطورها a animal règne du vivant Organismes ( 1 فلوروكنثوس ووغلومي أمور وميزا ماكولوسا أناستريفا فراتركولوس أناستريفا لودوس أناستريفا نومبين بيراكوبتانس أرهينودس مينوتوس كاكسيمورفا برونوبانا كونوتراكيلوس نينوفار ديا فورينا ستري إبيكورستودس أسربيلا غلو بوديرا باليدا غلوبوديرا روستوكيا نسيس غونيبتيروس سكوتيلاتوس هيفانتريا كونيا إيريد ومير ميكس هو ميليس لوبتينو تارسا د سملينيتا ليريوميزا هويد وبرنسيس ليريوميزا ساتيفي ليريوميزا تريفولي فورا كانثا سيميبونكتادا بيسودس مع القلف بوبيلياجا بونيكا بسودوكوكوس كومستاكي بسود و لا كاسبيس بنتاغونا بسودو بتريو فتوروس مينوتيسيموس بسودو بتريو فتوروس بروينوسوس رادوفولوس سيترو فيلوس را دوفولوس سيميلوس سكافويدس لوتيولوس : سكوليتوس ملتيسترياتوس سكوليتوس سكوليتوس سبود و بتيرا ليتوراليس سبودوبتيرا ليتورا توكسوبتيرا ستريسيدا تريوزا اريتريا تريبيتيدي développement leur de stades les tous woglumi Aleurocantus maculosa Amauromyza fraterculus Anastrepha ludeus Anastrepha mombinperacoptans Anastrepha minutus Arrhenodes pronubana Cacoecimorpha nenuphar Conotrachelus citri Diaphorina acerbella Epichoristodes pallida Globodera rostochiensis Globodera scutellatus Gonipterus cunea Hyphantria humilis Iridomyrmex decemlineata Leptinotarsa huidobrensis Liriomyza sativae Liriomyza trifolii Liriomyza semipunctata Phoracantha spp Pissodes japonica Popillia comstacki Pseudococcus pentagona Pseudolacaspis minutissimus Pseudopitryphthorus pruinosus Pseudopitryophthorus citrophilus Radopholus similus Radopholus luteolus Scaphoîdeus multistriatus Scolytus scolytus Scolytus littoralis Spodoptera litura Spodoptera citricida Toxoptera erytreae Trioza Trypetidae -

14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 25 2 البكتيريا أبلانو بكتير بوبيلي

  • كلا فيبكتير ميشيغاننسيس سيبيدونيكوس انوينيا أميلوفورا كزانثوموناس ستري 3 - القطريات أنجيو سوروس سولاني سيراتو سستيس فاغاسيروم سيرا توسستيس أولمي كريزوميكسا اركتوستافيلي كرونارثيوم مع القلف ديابورتي ستري ديبوتربون موربوسوم ديبلوديا ناتالنسيس السينو فاوسيتي اندوكرونارسيوم هار كنيسي فوزاريوم أوكسيسبوروم - البيدينيس غينيارديا لاريسينا هيبوكسيلون برويناطوم ميلا مبسورا فارلوي ميلا مبسورا ميدوزي مكروسفاريلا بوبيلوروم او فيوستوما روبوريس فيما توتريكوم اومنيفوروم بوريا ويري سنكيتريوم اندوبيوتيكوم 4 الفيروسات والميكوبلازم : أ - الفيروسات والميكوبلازم الضار للاجناس سيدونيا فراقاريا، ماليوس برينيس، بيريس : الفطر المنتشرة في التفاح الفطر المتلف لخضر وورق المشمش الفيروس المتلف ورق الكرز فيروس الخوخ الفسيفسائي كساح الخوخ فطر الخوخ الوردي فطر الخوخ الأصفر الفطر الماحق للإجاص فيروسات على شكل خطوط زرقاء فيروسات قشرية فيروسات المشوهة للطماطم الفطر المسقة : Bactéries ) 2 populi Aplanobacter sepedonicus michiganensis Clavibacter amylovora Erwinia citri Xanthomonas : Cryptogames ) 3 solani Angiosorus fagacearrum Ceratocystis ulmi Ceratocystis arctostaphyli Chrysomyxa spp Cronartium citri Diaporte morbosum Dibotryon natalensis Diplodia fawxetti Elsinoe harknessii Endocronartium albedinis . sp . f oxysporum Fusarium laricina Guignardia pruinatum Hypoxylon farlowi Melampsora medusae Melampsora populorum Mycrosphaerella roboris Ophiostoma omnivorum Phymatotrichum weirii Poria endobioticum Synchytrium : mycoplasmes et Virus ) 4 Fra- , Cydonia genres aux nuisibles mycoplasmes et Virus ) a : Pyrus , Prunus , Malus , garia mycoplasm proliferation Apple mycoplasm leafroll chlorotic Apricot virus raspleaf Cherry virus mosaic peach rickettsia phony peach mycoplasm rosette Peach mycoplasm yellow Peach mycoplasm decline Pear virus pattern line Plum virus Sharka virus ringspot Tomato mycoplasm diease - X –

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / أنواع الفيروس الضارة والممرضة الأخرى والمؤذيات المماثلة للفيروسات ب ) الفيروسات والفطر الضارة بالحمضيات. ج ) د) بالكروم. د) بالبطاطا. الفيروس المقاوم ليرقان البطاطا فيروس العروق المتسبب في يرقان البطاطا الفيروسات والفطر الضارة الأخرى ه ) تدرن ألياف البطاطا و ) فيروس بثور الطماطم ز ) داء ذبول الورد 5 اللازهريات : ارستوبيوم مع القلف كسكوتا مع القلف اوروبنشاسي ب - قائمة الأجسام الضارة التي يمنع دخولها عندما توجد على بعض النباتات والمنتوجات النباتية أو الجهاز النباتي 1-1 الأجسام الحية ذات الأصل الحيواني في كل مراحل تطورها : نباتات الحمضيات الموجهة للغرس، ما عدا البذور نباتات سيدونيا، ماليوس، برينيس، بيريس ما عدا الثمار والبذور نباتات الحمضيات والثمار الطازجة، ما عدا البذور خشب الكونيفير نباتات الكروم، ما عدا الثمار خشب الكونيفير مع القلف نباتات الحمضيات، ما عدا البذور الباصول الزهري ودرنات البطاطس بذور وبصل الثوم، بصول الأزهار وبذور الرسيم ثمار وبذور اللوز نباتات وخشب الكونيفير مع القلف البصل، وبصول الأزهار نباتات سيدونيا، ماليوس، برينيس وبيريس بغير ثمار البذور. العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 simi- nuisibles pathogènes et nuisibles virus Autres . virus aux laires . agrumes des nuisibles mycoplasmes et Virus ) b . vigne la de nuisibles mycoplasmes et Virus ) c terre de pomme la de nuisibles mycoplasmes et Virus ) d virus warf yellow Potato virus vein yellow Potato nuisibles mycoplasmes et virus Autres . viroîd tuber spindle Potato ) e . virus ringspot Tomato ) f . wilt Rose ) g : Phanérogames ) 5 spp Arceuthobium spp Cuscuta Orobanchaceae NUISIBLES ORGANISMES DES LISTE » B « L’INTRODUCTION DONT PRESENTENT SE S’ILS INTERDITE EST PRODUITS , VEGETAUX CERTAINS SUR VEGETAL MATERIEL OU VEGETAUX tous à , animal règne du vivants Organismes ) 1 : développement leur de stades les d’agrumes Vegetaux : floccosus Aleurrothyrixus . semences des l’exception à , plantation la à destinés , Malus , Cydonia de Végétaux : lineatella Anarsia semences et fruits des l’exception à , Pyrus , Prunus compris y d’agrumes Végétaux : auranti Aonidiella semences des l’exception à , frais fruits les conifères de Bois : xylophilus Bursaphelenchus à , vigne de Végétaux : vitifoliae Daktulosphaira fruits des l’exception écorce avec conifères de Bois : spp Dendrotonus l’exception à , d’agrumes Végétaux : Citri Dialeurodes semences des tubercules et fleurs à Bulbes : destructor Ditylenchus terre de pomme de , d’allium bulbes et Semences : dipsaci Ditylenchus luzerne de semences , fleurs à bulbes d’amandiers semences et Fruits : amygdali Eurytoma écorce avec conifères de bois et Végétaux : spp Ips fleurs à bulbes et Oignons : equestries Lampetia , Malus , Cydonia de Végétaux : molesta Laspeyresia - semences ou fruits les que autres , Pyrus et Prunus

14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية درنات البطاطس نباتات أراسيا، ستريس فورتينيلا مارونتاسيا ميزاسيا بيرسيا، بونسيريس ستزليتزياسيا الموجهة للغرس نباتات اراسيا، مارانتاسيا، ميز اسيا بيرسيا ستر ليتزياسيا الموجهة للغرس نباتات بيشيس ما عدا البذور نباتات الحمضيات الموجهة للغرس 2 - البكتيريا : نباتات فتيس ماليوس، برينيس بيريس أوليا حبوب الفاصوليا بذور البرسيم القرنفل الموجه للغرس ما عدا البذور القرنفل الموجه للغرس ما عدا البذور بصل الدلبوث والفريزيا حبوب الصويا حبوب البازلاء درنات البطاطس نباتات الزيتون الموجهة للغرس القرنفل الموجه للغرس ما عدا البذور نباتات برينيس الموجهة للغرس ما عدا البذور نباتات فراقارية الموجهة للغرس ما عدا البذور نباتات الطماطم ما عدا الثمار 3 - الفطريات : نباتات بينوس نباتات اللوز الموجهة للغرس بالاضافة الى الثمار المقشورة وغير المقشورة نباتات وخشب البينيس ما عدا الثمار والبذور الحمضيات اشجار التفاح بصول الأزهار الحمضيات بذور القطن نباتات الكروم ماعدا الثمار للجمهورية الجزائرية / العدد 78 27 de pomme de Tubercules : operculella Phthorimaea terre , Citrus , d’Araceae Végétaux : citrophilus radopholus , Poncirus , Persea , Musaceae , Marantacea , Fortunella plantation la à destinés , Strelitziaceae , d’Araceae Végétaux similis Radopholus à destinés , Strelitziaceae , Persea , Musaceae , Marantaceae plantation la à , Pinus de Végétaux : pityocampa Thaumetopea semences des l’exception à destinés d’agrumes Végétaux : yanonensis Unapis . plantation la : Bacteries ) 2 , Malus , vitis de Plants : tumefaciens Agrobacterium Olea , Pyrus , Prunus de Semences : flaccumfaciens Corynebacterium haricots luzerne de Semences : insidiosus Corynebactérium la à destinés Oeillets : chrysanthemi Erwinia semences des l’exception à , plantation la à destinés Oeillets : caryophyli Pseudomonos semences des l’exception à , plantation freesias et glaſeuls de Bulbes : gladioli Pseudomonas soja de Semences : glycinae Pseudomonas pois de Semences : pisi Pseudomonas pomme de Tubercules : solanacearum Pseudomonas terre de d’olivier Végétaux : savastonoï Pseudomonas plantation la à destinés la à destinés Oeillets : woodsii Pseudomonas semences des l’exception à , plantation de Végétaux : Pruni . pv campestris Xanthomonas semences des l’exception à , plantation la à destinés Prunus Fragaria de Végétaux : fragariae Xanthomonas semences des l’exception à , plantation la à destinés à , tomates de Végétaux : vesticatoria Xanthomonas . fruits des l’exception : Cryptogames ) 3 pinus de Végétaux : spp Atropellis d’amandiers Végétaux : chlorospora Ascochyta ou tout avec fruits les que ainsi plantation la à destinés péricarpe du partie de bois et Végétaux : densiflorae - pini Cercoseptoria semences et fruits des l’exception à , Pinus Agrumes : salmonicolor Corticium Pommier curvispora Crystosporiopsis à Bulbes gladioli . sp . f oxysporum Fusarium fleurs Agrumes : limetticola Gloesporium coton de Semences : gossypii Glomerella l’exception à , vigne de Végétaux : baccae Guignardia fruits des

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 القرنفل الموجه للغرس ماعدا البذور نباتات البطاطس المستنبتة للبذور درنات البطاطس الموجهة فورا للاستهلاك أو للتحويل هذا الفطر يسبب زيادة على الضعف العدوى بالعفن الجاف نبتات وبذور القشطة نباتات التوت الأرضي الغرنوقي ( ابرة الراعي ) بصول الازهار ديزومات السوسن البصل، بصول الازهار البصل وبصول الازهار نباتات، خشب البينيس ماعدا البذور نباتات، خشب الدلبوث 4 فيروسات وأمراض شبه فيروسية : نباتات التوت الأرضي نباتات برينيس نباتات الكروم الموجهة للغرس نباتات برينيس نباتات التوت الأرضي العائلة البانجلية الموجهة للغرس ماعدا الثمار البذور نبتات التوت الأرضي نبتات التوت الأرضي نبتات التوت الأرضي نبتات التوت الأرضي درنات البطاطس , plantation la à destinés Oeillets : cinerescens Phialophora - semences des lexception à . terre de pomme de Plants : foveata . var exigua Phoma la à immédiatement destinés terre de pomme de Tubercules cet que autant pour transformation la à ou consommation de faible que plus contamination une causé ait organisme . séche pourriture d’avocatier semences et Plants : cinnamoni Phytophtora - fraisiers de Plants : fragariae Phytophtora Géranium : Zonalis - pelargonii Puccinia fleurs à oignons : bulborum Sclerotinia d’Irris Rhizomes : convoluta Sclérotinia fleurs à bulbes et Oignons : gladioli Septoria fleurs à bulbes et Oignons : gladioli Stromatinia l’exception à , Pinus de bois et Végétaux : acicola Scirrhia semences des l’exception à , Pinus de bois et Végétaux : pini Scirrhia semences des . Glaïeuls : spp Uromy : virus aux similaires pathogènes et Virus ) 4 fraisiers de Plants : virus mosaïc Arabis Prunus de Plants : virus mottle rusty necrotic Cherry mycoplasm dorée flavescence Grapevine plantation la à destinés vitis de Végétaux Prunus de Plants : pathogen cherry Little fraisiers de Plants : virus ringspot raspberry à , plantation la à destinées Solanacées : pathogen Stolbur semences et fruits des l’exception fraisiers de Plants : virus crinkle Strawberry fraisiers et Plants : virus ringspot latent Stawbery fraisiers de Plants : virus edge yellow Strawberry fraisiers de Plants : virus ring black Tomato de pomme de Tuberculose : virus wilt spotted Tomato . terre

14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 29 الملحق رقم 2 قائمة النباتات والمنتوجات النباتية والجهاز النباتي التي

  • لمراقبة الصحة النباتية
  • لإبراز شهادة الصحة النباتية الفصل 6 النباتات الحية ومنتوجات زراعة الزهور : الوضعية في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 01-06 الأبصال البصل، الدرنات الجذور تخضع اجباريا : تحت وضعية التعريفة الجمركية الدرنية، السوق الأرضية والريزومات في حالة الكمون النباتي، في الحالة الخضرية أو في حالة التزهير. أ : في الكمون النباتي : الأبصال البصل في حالة الكمون النباتي. 06.01.01 السوق الأرضية للخضر في حالة الكمون النباتي. 06.01.02 ب : في الحالة الخضرية أو في الأزهار السوق الحالة الخضرية أو الازهار . الأرضية للخضر في 06.01.11 سحلبية، ياقوتية، نرجس وخزامي في الحالة الخضرية أو الازهار ………….. 06.01.12 أبصال أخرى، بصل في الحالة الخضرية أو الأزهار . 06.01.13 02-06 نباتات أخرى، وجذور حية تتضمن العقل، الطعوم ما عدا النباتات المائية والهيفات ( البياض الفطري أ : العقل، الطعوم والأصول. العقل، الطعوم والأصول…. ب : النباتات، الطعوم، الجذور. نباتات أخرى، الطعوم أو الجذور . ج : أخريات : نباتات الصوب بغير زهور ولا عقل. نباتات الصوب مزهرة أو بالعقل .. شتائل حديثة غابية. شتلات الفواكه غير المطعمة ( برية ). نباتات مجملة عارية الجذور بغير أزهار . ). 06.02.01 06.02.03 06.02.11 06.02.15 06.02.21 06.02.41 06.02.42 نباتات المشاتل النباتات المعمرة، نباتات أخرى حية غير مزهرة … 06.02.43 نباتات أخرى، جذور حية مزهرة أو غير مزهرة … 06.02.51 03-06 الازهار، براعم الأزهار المقطوعة طازجة للباقات أو للتزين : أ : طازجة. سحلبية طازجة. الورود الليلك الطازج. زهور أخرى طازجة 06.03.01 06.03.03 06.03.05

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 ملحق ( تابع ) الوضعية في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 04-06 التوريق الأوراق، الافرع وأجزاء تحت وضعية التعريفة الجمركية أخرى للنباتات الأعشاب الطحالب الحزازيات للباقات أو للزينة سواء كانت طازجة أو مجففة أو مبيضة، مصبوغة، ملقحة أو محضرة بطرق أخرى ما عدا الأزهار وبراعم الأزهار من رقم أ : طازجة. حززيات طازجة. 06.03……….. 06.04.02 التوريقات والفروع الاخرى الطازجة ( الخ ) . 06.04.03 الفصل 7 الخضروات، النباتات، الجذور والدرنات الغذائية : الوضعية في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 01-07 الخضروات، والنباتات البقولية في حالة أ : البطاطس. للبذر II أخريات تحت وضعية التعريفة الجمركية طازجة، أو مثلجة. 07.01.40 07.01.47 ح . البصل، الكراث ، الثوم، الثوم في حالة طازجة أو مبردة. 07.01.76 05-07 خضروات القرون الجافة، بدون قرون أو أ : للبذر : البازلاء المفصصة للبذر . الفاصوليا المفصصة للبذر . العدس المفصص للبذر . الخضروات القرنية الأخرى للبذر. مقشرة أو مجروشة 07.05.04 07.05.05 07.05.06 07.05.07

14 جمادى الثانية عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الغدد 78 31 الفصل 8 ثمار الأكل : الوضعية في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 01-08 التمور الطازجة. التمور الجافة. 02-08 الحمضيات الطازجة. أ - البرتقال. ب - المندارين. الكليمنتين. ج - الليمون د - الليمون الهندي ه - حمضيات أخرى 03-08 التين الطازج أو المجفف ب - التين المجفف 04-08 العنب الطازج والمجفف ب العنب المجفف. الفصل 10 الحبوب : الوضعية في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 01-10 القمح أ - القمح الموجه للبذر .. 03-10 الشعير أ - الشعير الموجه للبذر .. 04-10 الخرطال أ - الخرطال الموجه للبذر . 05-10 الذرة أ - الذرة الموجهة للبذر . 06-10 الأرز أ - الأرز الموجه للبذر . 07-10 الحبوب الاخرى أ - الحبوب الأخرى الموجهة للبذر .. تحت وضعية التعريفة الجمركية 08.01.02 08.01.03 08.02.01 08.02.11 08.02.21 08.02.31 08.02.41 08.02.51 08.03.11 08.04.31 تحت وضعية التعريفة الجمركية 10.01.01 10.03.01 10.04.01 10.05.01 10.06.01 10.07.01

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 الفصل 12 الحبوب والثمار الزيتية، الحبوب، البذور والثمار المحولة : الوضعية في تعيين المنتوجات تحت وضعية التعريفة التعريفة الجمركية 12 01 الحبوب والثمار الزيتية أ - للبذر حبوب البذر . ب الفول السوداني الفول السوداني بالقشور. 03-12 الحبوب، الأبواغ والثمار أ حبوب البنجر حبوب البنجر . ب - أخريات الحبوب الغابية. الجمركية حتى اذا كانت مكسرة. 12.01.01 12.01.03 للبذر 12.03.01 12.03.21 حبوب النسلية ( الزوان المعمر ( العصوية، الفستوكة الحمراء …. الخ الفستوكة الرعوية البيقة الحبوب والنوع بوا ( POA ) حبوب النفل .. حبوب البرسيم. حبوب الأعلاف الأخرى. الحبوب البقولية. حبوب أخرى للبذر . 08-12 جذور الهندباء الطازجة مقطعة غير محمصة، حتى اذا كان مكسرا والمنتوجات الزراعية البشرية، غير معروفة 12.03.22 12.03.23 12.03.24 12.03.25 12.03.26 12.03.27 12.03.28 أو المجففة حتى اذا كانت الخروب الطازج أو المجفف أو مجروشا، نوى الفواكه المستعملة مبدئيا للتغذية وغير مذكورة سابقا. ج : نواة المشمش الخوخ أو البرقوق واللوز. نواة المشمش الخوخ، البرقوق اللوزي، الكرز، أخريات. الموجهة للبذر 2.08.21 د : نواة أخرى والنباتات الموجهة للبذر 12.08.51

14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 33 الفصل 44 الاخشاب ومصنوعات الأخشاب : الوضعية في تعيين المنتوجات التعريفة الجمركية 44 03 الخشب الخام حتى اذا كان مقشرا أو مرققا الصنوبر، محقونة أو مشبعة .. أعمدة الصنوبر، غير محقونة وغير مشبعة. أعمدة الصنوبر المدهونة غير محقونة وغير الصنوبر الخام الموجه للهرس . خشب الصنوبر الاسطواني للمناجم خشب الصنوبر بقشرته للقطع. الصنوبر مقدم بصفة أخرى.. خشب من غير الصنوبر الموجه للهرس. خشب من غير الصنوبر اسطواني للمناجم. خشب البلوط بقشرنه للقطع. خشب الزان بقشرنه للقطع. خشب الجوز بقشرته للقطع. خشب الجوز بقشرته للقطع. تحت وضعية التعريفة الجمركية ببساطة، أعمدة 44.03.11 44.03.12 مشبعة. 44.03.13 44.03.15 44.03.16 44.03.17 44.03.18 44.03.18 44.03.19 44.03.22 44.03.23 44.03.24 44.03.25 خشب بقشرته من اصناف أخرى ( القسطل، أو الكاليتوس )… 44.03.26 خشب خام من غير الصنوبر مقدم بصفة أخرى.. 04-44 خشب مربع ببساطة خشب الصنوبر مربع.. خشب الجوز مربع .. خشب البلوط مربع …. خشب الزان مربع. خشب الحور مربع . 44.03.26 44.04.11 44.04.12 44.04.14 44.03.15 44.03.16 خشب مربع من أصناف أخرى ( القسطل، والكالبتوس …….. 44.04.21 -44 05 خشب مقطوع طوليا ببساطة، مشرح أو مبسط بسمك فوق 5 ملمتر. خشب الصنوبر مقطع …. خشب البلوط مقطع خشب الزان مقطع خشب الحور مقطع أخشاب أخرى عامة مقطعة . خشب الأرز مقطع خشب الجوز مقطع أخشاب أخرى رقيقة مقطعة 45-01 الفلين الطبيعي الخام ومخلفات الفلين الفلين المكسر والمحبب أو المسحوق. الفلين الطبيعي. الفلين الخام للهرس . مخلفات الفلين. 44.05.03 44.05.04 44.05.05 44.05.06 44.05.07 44.05.08 44.05.09 44.05.11 . 45.01.03 45.01.13 45.01.14

34 الجريدة الرسمية للجمهورية شهادة منظمة وقاية النباتات في : مواصفات الشحنة إسم المرسل وعنوانه. إسم المرسل اليه وعنوانه. عدد الطرود وطبيعتها. علامات الطرود المكان الأصلي. وسيلة النقل المصرح بها . نقطة الدخول المصرح بها . إسم المنتج والكمية المصرح بها . الإسم العلمي للنباتات………. الجزائرية / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 الملحق رقم 3 للصحة النباتية رقم…………. نشهد أن النباتات أو المنتوجات النباتية المذكورة أعلاه قد تم تفتيشها ونعتقد خلوها من أعداء النباتات المشار اليها في قانون الصحة النباتية وعمليا خلوها من أعداء المعالجة ضد الأصابات و / أو التطهير التاريخ. المبيد.. ( المادة الفعالة ). التركيز. تصريحات إضافية : مكان التسليم. إسم الموظف المصرح . التاريخ. أخرى ضارة ونحكم بمطابقتها لقانون الصحة النباتية للبلد المستورد المعالجة. الفترة. ودرجة الحرارة .. معلومات مكملة .

14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 35 الملحق رقم 4 شهادة الصحة النباتية لإعادة الإرسال منظمة وقاية النباتات : مواصفات الشحنة إسم المرسل وعنوانه . اسم المرسل اليه وعنوانه. عدد الطرود وطبيعتها . علامات الطرود……….. المكان الأصلي. وسائل النقل المصرح بها . نقطة الدخول المصرح بها . إسم المنتوج والكمية المصرح بها . الإسم العلمي للنباتات. نشهد أن النباتات أو المنتوجات النباتية المذكورة أعلاه تم استيرادها من ( بلد اعادة التصدير ) صادرة من …….. ( البلد الاصلي ) أخرجت لها شهادة الصحة النباتية رقم

  • مرفقة مع الشهادة الاصلية مصدقة * وملحقة بهذه الشهادة معبأة
  • أعيدت تهيئتها في أحزمة أصلية وفي أحزمة جديدة
  • أصلية تفتيش اضافي للشحنة - مطابقة لمواصفات قوانين وقاية النباتات حاليا في وفي مراحل تخزينها في لم تتعرض لخطر الاصابة أو العدوى المعالجة ضد الاصابات و / أو التطهير التاريخ. المبيد. ( المادة الفعالة ) . التركيز …. تصريحات إضافية : مكان التسليم. اسم الموظف المصرح . التاريخ…. على حساب شهادة الصحة النباتية. البلد المستورد. ( بلد اعادة التصدير ) .. المعالجة. …… الفترة ودرجة الحرارة .. معلومات مكملة.

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة الملحق رقم 5 تصريح بحرية المرور بضائع سليمة رقم اسم المرسل وعنوانه اسم المستورد وعنوانه تاريخ الدخول وسيلة النقل طبيعة المنتوج . الكمية ( قنطار ) أو عدد الطرود شهادة الصحة النباتية رقم في سلمت من طرف ب في عون مراقبة صحة النباتات الختم والامضاء

14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 37 الجمهورية الجزائرية وزارة الملحق شهادة رقم يشرفني أن أعلمكم أن النباتات وجزيئات النباتات للأسباب التالية : غياب شهادة الصحة النباتية. شهادة الصحة النباتية غير كاملة. شهادة الصحة النباتية المشطوبة الكثيفة. منتوج ممنوع : قرار مؤرخ في منتوج معروف باصابته بواسطة ( النسبة المئوية للعينة المصابة ) أسباب أخرى : الاجراءات المتخذة : التحطيم الارجاع التدخين الحجز اعادة التهيئة استعمالها في مصانع التحويل مكان التفتيش وتاريخه وسائل النقل عدد الطرود وطبيعتها . علامة الطرود طبيعة البضائع المرسل المرسل اليه شهادة الصحة النباتية رقم في الديمقراطية الشعبية الفلاحة رقم 6 الحجز أو الجهاز النباتي المذكورة أدناه قد حجزت عند استيرادها الوزن سلمت ب عون مراقبة الصحة النباتية الختم والامضاء

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد عبد العزيز صغير، بصفته واليا لولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام وال منتدب للنظام العام والأمن في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، تنهى مهام السيد نجم الدين لكحل عياط، بصفته واليا منتدبا للنظام العام والأمن في ولاية قسنطينة لتكليفه بوظيفة أخرى. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مدير جامعة قسنطينة.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد مراد بن صاري، مديرا لجامعة قسنطينة.

- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يعين السيد سيد علي حطابي، مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة.

عبد القادر بن مبارك - الجزائر