قرار

قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 الذي يحدد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.