قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة 2015، يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 الذي يحدد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 الذي يحدد قائمة أنواع النباتات الخاضعة للترخيص التقني المسبق للاستيراد والقواعد الخاصة بصحة النباتات.
المادة 2
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمذكورأعلاه، و تحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تخضع أنواع النباتات الآتية للترخيص التقني المسبق للاستيراد :
- أنواع الأشجار المثمرة والنباتات التزيينية :
المادة النباتية والمنتجات النباتية المنتمية إلى الفصائل ............ (الباقي بدون تغيير) .............،
- ...................... (بدون تغيير) ......................،
- ...................... (بدون تغيير) ......................،
- ...................... (بدون تغيير) ......................،
- ...................... (بدون تغيير) ......................،
- ...................... (بدون تغيير) ......................،
- ...................... (بدون تغيير) ......................،
- ...................... (بدون تغيير) ......................،
- المادة النباتية لأنواع المحاصيل البقولية والمحاصيل الصناعية والبطاطا،
- المنتجات النباتية لأنواع المحاصيل البقولية والمحاصيل الصناعية والبطاطا ."
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 4 : دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المعمول بها، يودع طلب الترخيص التقني المسبق للاستيراد والذي يوجد نموذج منه في الملحقين II (أ) و II (ب) بهذا القرار، ............ (الباقي بدون تغيير) ."
المادة 4
فتح المادةيعدل عنوان الفصل الثاني من القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
" الفصل الثاني المواصفات الصحية النباتية الخاصة بالمادة النباتية والمنتجات النباتية لأنواع الأشجار المثمرة والنباتات التزيينية ."
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المادة 9 من القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 : دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المعمول بها، يجب أن تكون الفواكه الطازجة المستوردة صادرة من مناطق معترف بسلامتها من ذبابة الخوخ 19 غشت سنة 2015 م zonata( )Bactrocera والذبابة الشرقية للفواكه invadens( )Bactrocera وذبابة جزر الهند الغربية للفواكه spp( )Anastrepha وفراشة التفاح pomonella( )Cydia والذبابات المنتمية لفصيلة Rhagoletis وقملة سان جوزي ............................ (الباقي بدون تغيير) ."
المادة 6
فتح المادةيعدل عنوان الفصل الثالث من القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
" الفصل الثالث المواصفات الصحية النباتية الخاصة بالمادة النباتية والمنتجات النباتية لأنواع المحاصيل البقولية والمحاصيل الصناعية والبطاطا ."
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : يجب أن يكون أي إرسال للمادة النباتية لأنواع المحاصيل البقولية والمحاصيل الصناعية والبطاطا صادرا من حقول إنتاج مصادق عليها رسميا بعد إجراء التحاليل الضرورية، تصرح بأنها سليمة من الكائنات الضارة الخاضعة للحجر الزراعي والمحددة في الملحق III (ب) بهذا القرار.
يجب أن تكون المنتجات النباتية لأنواع المحاصيل البقولية والمحاصيل الصناعية و البطاطا المستوردة قد خضعت للرقابة الرسمية قبل إرسالها التي تثبت بأنها خالية من الكائنات الضارة الخاضعة للحجر الزراعي والمحددة في الملحق III (ب) بهذا القرار. .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 8
فتح المادةتلغى المادتان 16 و 17 من القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه.
الم ادة 9 : تلغى ال ملاحق I (أ) و I (ب) و II و III (أ) و III (ب) وتعوض بالملاحق I (أ) و I (ب) و II (أ) و II (ب) و III (أ) و III (ب).
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1436 الموافق 7 مايو سنة .2015 عبد الوهاب نوري الملحق I (أ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية ترخيص تقني مسبق لاستيراد المادة النباتية القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993 رقم : .....................
إن مدير حماية النباتات و الرقابة التقنية، الممثل للسلطة الخاصة بصحة النباتات، وبعد دراسة ملف طلب الترخيص التقني المسبق لاستيراد المادة النباتية المقدم من طرف :
- الاسم التجاري ....................................................................................................................................:
- العنوان:..............................................................................................................................................
- رقم الاعتماد / بطاقة الفلاح / السجل التجاري .......................................................................................:
- يرخص استيراد المادة النباتية الآتي ذكرها ............................................................................................:
- الاسم العلمي للنوع ..................................: الاسم المشترك ...................................................................:
- اسم الصنف : ......................................................................................................................................
- الكمية ...............................................................................................................................................:
- المنشأ ................................................................................................................................................:
- نقطة العبور :............................................تاريخ الدخول:......................................................................
- اسم وعنوان الممول : ............................................................................................................................
يج ب أن تك ون ال م ادة الن بات ي ة ال م ذكورة أعلاه ناتجة مباشرة من حقول إنتاج مصادق عليها رسميا بعد إجراء ال فحوصات المناسبة ويصرح بسلامتها من الآفات المنصوص عليها في تنظيم الصحة النباتية المعمول به، لا سيما.................................................. وتستجيب للمقاييس الصحية والتقنية النباتية المعمول بها.
صدر ب ..................... في .................................
إمضاء وختم ملاحظة : هذا الترخيص صالح لمدة قدرها ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إمضائه. هذه الوثيقة لا تعفي صاحبها من الإجراءات التنظيمية القائمة الأخرى.
الملحق I (ب) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية ترخيص تقني مسبق لاستيراد المنتجات النباتية القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993 رقم : .....................
إن مدير حماية النباتات والرقابة التقنية، الممثل للسلطة الخاصة بصحة النباتات، وبعد دراسة ملف طلب الترخيص التقني المسبق لاستيراد المنتجات النباتية المقدم من طرف :
- الاسم التجاري : ...................................................................................................................................
- العنوان:..............................................................................................................................................
- رقم السجل التجاري : ..........................................................................................................................
- يرخص استيراد المنتوج النباتي الآتي ذكره : ..........................................................................................
- الاسم العلمي للنوع : .................................. الاسم المشترك : .................................................................
- اسم الصنف : ......................................................................................................................................
- الكمية : ..............................................................................................................................................
- المنشأ : ...............................................................................................................................................
- نقطة العبور: ............................................ تاريخ الدخول : ...................................................................
- اسم وعنوان الممول : ............................................................................................................................
ويصرح بسلامة المنتوج النباتي المذكور أعلاه من الآفات المنصوص عليها في تنظيم الصحة النباتية المعمول به، لا سيما.....................................
صدر ب ..................... في .................................
إمضاء وختم ملاحظة : هذا الترخيص صالح لمدة قدرها ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إمضائه. هذه الوثيقة لا تعفي صاحبها من الإجراءات التنظيمية القائمة الأخرى.
الملحق II (أ) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية طلب ترخيص تقني مسبق لاستيراد المادة النباتية القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993
- اسم وعنوان المستورد : .........................................................................................................................
- رقم الاعتماد/ بطاقة الفلاح/ السجل التجاري : ........................................................................................
- منطقة الغرس المحتملة للمادة النباتية : ..................................................................................................
- الاسم العلمي للنوع : .................................. الاسم المشترك : ..................................................................
- اسم الصنف : ......................................................................................................................................
- نوعية النبات (مُطعم، طُعم، فسل، نبات، بذور، درنات) : ........................................................................... ............................................................................................................................................................
- الكمية : ..............................................................................................................................................
- منطقة الإنتاج : ...................................................................................................................................
- بلد الإنتاج : ........................................................................................................................................
- اسم وعنوان الممول : ............................................................................................................................
الحالة الصحية :
1 - هل تخضع منطقة الإنتاج إلى مراقبة صحية دائمة و رسمية?.................................................................
أذكر اسم الهيئة المكلفة : .........................................................................................................................
2 - هل يخضع مكان الإنتاج إلى ترتيبات خاصة للمكافحة ضد بعض الكائنات الضارة?...................................
إذا كان نعم، حدد الكائنات الضارة المعنية : ................................................................................................
3 - فئة المادة النباتية المستوردة : ............................................................................................................
4 - معلومات أخرى ................................................................................................................................:
أنا الممضي أسفله ............................أشهد على صحة المعلومات الموجودة في هذا الملف، وأتعهد باحترام المواصفات الصحية والتقنية النباتية المعمول بها.
صدر ب ..................... في .................................
إمضاء وختم الملحق II (ب) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية طلب ترخيص تقني مسبق لاستيراد المنتجات النباتية القانون رقم 87-17 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993
- اسم وعنوان المستورد : .........................................................................................................................
- رقم السجل التجاري : ..........................................................................................................................
- الاسم العلمي للنوع : .................................. الاسم المشترك : ..................................................................
- اسم الصنف : ......................................................................................................................................
- الكمية : ..............................................................................................................................................
- منطقة الإنتاج : ...................................................................................................................................
- بلد الإنتاج : ........................................................................................................................................
- اسم وعنوان الممول : ............................................................................................................................
الحالة الصحية :
1 - هل تخضع منطقة الإنتاج إلى مراقبة صحية دائمة ورسمية? .................................................................
أذكر اسم الهيئة المكلفة : .........................................................................................................................
2 - هل يخضع مكان الإنتاج إلى ترتيبات خاصة للمكافحة ضد بعض الكائنات الضارة? ...................................
إذا كان نعم، حدد الكائنات الضارة المعنية : ................................................................................................
3 - معلومات أخرى : ...............................................................................................................................
أنا الممضي أسفله ............................أشهد على صحة المعلومات الموجودة في هذا الملف، وأتعهد باحترام المواصفات الصحية النباتية المعمول بها.
صدر ب ..................... في .................................
إمضاء وختم الملحق III (أ) المواصفات الصحية النباتية الخاصة بالمادة النباتية والمنتجات النباتية لأنواع الأشجار المثمرة والنباتات التزينية الجنس الشروط الخاصة بالحجر الشروط الخاصة إجراءات خاصة معترف به خال من : يجب أن تكون المادة النباتية خاضعة تخضع الفواكه الطازجة لمراقبة لمراقبة في الحقل. رسمية قبل الإرسال، تؤكد سلامتها râpeuses Feuilles عندما تكون المادة النباتية مستوردة من من قملة سان جوزي ومن يرقات leaf rasp )Cherry nepovirus( دول مصابة بهذا الفيروس، يتطلب من هذه فراشة التفاح pomonella Cydia كما الأخيرة أن تخضع لنظام تصديق يعطي كل تخضع الفواكه الطازجة الصادرة من الضمانات. البلدان التي تتواجد فيها أنواع الحشرات التابعة لأنواع Bactrocera، Anastrepha، Rhagoletis و Ceratitis إلى معالجة بالتبريد لمدة 15 يوما تحت درجة حرارة تعادل درجة واحدة.
يجب الإفادة بالمعالجة في الشهادة الصحية.
RSV Tom يجب أن تكون الشحن منتجة في حقول ringspot )Tomato خاضعة للمراقبة و وجدت خالية من هذا nepovirus( الفيروس.
إذا كانت الشحنة واردة من دول يتواجد بها هذا الفيروس، يجب أن تكون صادرة عن جيلين على الأقل لنبتة الأم، التي تم اختبارها وتبين أنها خالية من الفيروس Malus واحتفظ بها في ظروف تمنع تلوثها.
أنواع des Maladie يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من أشجار proliférations نبع وجد خاليا من البكتيريا خلال الفترة التفاح proliferation )Apple phytoplasma( الأخيرة لموسم النمو، وصادرة عن جيلين على الأقل للنبتة الأم، التي تم اختبارها لهذه البكتيريا.
يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من José San de Pou حقول معترف بها رسميا خالية من هذه )Quadraspidiotus الحشرة، إذا كان النبات صادرا من بلد perniciosus( مصاب، يجب أن يخضع لعملية تطهير مناسبة قبل الإرسال والتي يجب الإفادة بها في الشهادة الصحية.
يجب أن تكون القطعة الأرضية الأصلية de vecteurs Nématodes المنتجة للنبات معترفا بها خالية من spp( )Xiphinema virus الديدان الخيطية أثناء التفتيش. إذا كان النبات في وسط نمو، يجب أن يكون هذا الأخير غير عضوي أو معالجا ضد الديدان الخيطية. )Erwinia bactérien Feu يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من amylovora( حقول توجد في منطقة معترف بها رسميا خالية من اللفحة النارية بعد التفتيش خلال الفترة الأخيرة للنمو. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق III (أ) / العدد 44 4 ذو القعدة عام 1436 ه 19 غشت سنة 2015 م تابع الجنس الشروط الخاصة بالحجر الشروط الخاصة إجراءات خاصة معترف به خال من : râpeuses Feuilles تخضع الفواكه الطازجة لمراقبة رسمية قبل الإرسال، تؤكد سلامتها leaf rasp )Cherry نفس الشروط التي يخضع لها الجنس nepovirus( Malus اتجاه هذا الفيروس.
من قملة سان جوزي وأن تكون الفواكه الطازجة الصادرة من البلدان التي تتواجد فيها أنواع الحشرات )Tomato RSV Tom نفس الشروط التي يخضع لها الجنس التابعة لأنواع Bactrocera، Anastrepha، nepovirus( ringspot Malus اتجاه هذا الفيروس.
Rhagoletis و Ceratitis قد خضعت إلى معالجة بالتبريد لمدة 15 يوما تحت rouge Mosaïque يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من درجة حرارة تعادل درجة واحدة. cerisier du nécrotique rusty necrotic )Cherry حقول وجدت خالية من الفيروس و ذلك يجب الإفادة بها في الشهادة virus( mottle بعد تفتيش رسمي.
الصحية.
يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من حقل تم تفتيشه خلال الفترة الأخيرة لم وسم النمو. إذا كان الفيروس متواجدا pox )Plum Sharka potyvirus( في البلد المصدر، يجب أن يخص هذا التفتيش الجوار المباشر المادة النباتية صادرة تحليله.
Prunus للحقل وتكون من نبات أم تم أشجار يجب أن يكون شحن النباتات الموجهة البرقوق للغرس منتجة في حقول خالية من والخوخ البكتيريا خلال الفترة الأخيرة لموسم النمو. فيما يخص الشحن القادمة من الب ل دان التي يت واجد بها هذا المرض، chlorotique Enroulement ي جب أن ت ك ون، زيادة على هذا، صادرة )Apricot l’abricotier de leafroll chlorotic عن جيلين على الأقل من phytoplasma( ت ح لي لها وتبين أنها المرض.
نبتة أم ويتم خالية من هذا كما يجب أن يكون الجوار المباشر للحقل خاليا من هذا المرض.
José San de Pou نفس الشروط الخاصة بجنس Malus )Quadraspidiotus perniciosus( اتجاه قملة سان جوزي. de vecteurs Nématodes نفس الشروط الخاصة بجنس Malus spp( )Xiphinema virus اتجاه الديدان الخيطية.
الجنس الشروط الخاصة بالحجر معترف به خال من : نفس )Tomato RSV Tom nepovirus( ringspot و Prunus Rubus José San de Pou نفس أنواع )Quadraspidiotus و Prunus أشجار perniciosus( التوت de vecteurs Nématodes نفس spp( )Xiphinema virus و Prunus الملحق III (أ) تابع الشروط الخاصة إجراءات خاصة الشروط الخاصة بجنسي Malus اتجاه هذا الفيروس.
الشروط الخاصة بجنسي Malus يجب أن تكون الفواكه الطازجة اتجاه قملة سان جوزي.
خالية من الآفات الخاضعة للوائح.
الشروط الخاصة بجنسي Malus اتجاه الديدان الخيطية.
معترف به خال من : يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من تخضع الفواكه الطازجة لمراقبة bactérien Feu حقول تقع في منطقة معترف بها رسميا رسمية قبل الإرسال، تؤكد سلامتها amylovora( )Erwinia من قملة سان جوزي ومن يرقات خالية من اللفحة النارية بعد التفتيش خلال الفترة الأخيرة لموسم النمو. فراشة التفاح pomonella Cydia وأن Pyrus أنواع josé san de Pou نفس أشجار )Quadraspidiotus الإجاص perniciosus( و Prunus de vecteurs Nématodes نفس spp( )Xiphinema virus و Prunus معترف بها خالية من : نفس )Tomato RSV Tom و Prunus nepovirus( ringspot تكون الفواكه الطازجة الصادرة من البلدان التي تتواجد فيها أنواع الشروط الخاصة بأجناس Malus الحشرات التابعة لأجناس Bactrocera، و .Rubus Anastrepha، Rhagoletis و Ceratitis قد خضعت إلى معالجة بالتبريد لمدة 15 يوما تحت درجة حرارة تعادل درجة الشروط الخاصة بأجناس Malus واحدة.
و .Rubus يجب الإفادة بها في الشهادة الصحية.
الشروط الخاصة بأجناس Malus و .Rubus يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من مشاتل خالية من هذا المرض بعد الفحص أثناء الفترة الأخيرة لموسم النمو. إذا كانت dorée Flavescence flavescence )Gravepine المادة النباتية صادرة من بلدان تتواجد بها يجب أن تنزع التربة الملتحمة phytoplasma( dorée هذه البكتيريا، يجب أن تكون المادة بالنبات بواسطة الغسل وذلك قبل النباتية قد خضعت إلى نظام تصديق الإرسال.
Vitis يعطي كل الضمانات.
الكروم يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من يجب أن تكون الفواكه الطازجة مشاتل نباتيا موضوعة تحت المراقبة الصحية خالية من الآفات الخاضعة للوائح.
و معترفا بها، خالية من الديدان de vecteurs Nématodes الخيطية الناقلة للفيروس، بالإضافة إلى spp( )Xiphinema virus الفيروسات والأمراض الأخرى المشابهة، عبر فحوصات رسمية تجرى خلال موسم النمو وقبل الإرسال.
الملحق III (أ) تابع الجنس الشروط الخاصة بالحجر الشروط الخاصة إجراءات خاصة يجب أن تكون المادة النباتية قد أنتجت يحظر استيراد المادة النباتية معترف بها خالية من : وفق نظام تصديق و خضعت للمعالجة ضد لجنس Citrus باستثناء البذور، من tristeza )Citrus Tristeza ناقلي الفيروس. الدول المصابة بمرض .tristeza closterovirus( يجب أن تكون الفواكه المستوردة من دول يتواجد بها مرض Tristeza مجردة من السيقان و الأوراق.
يجب أن تكون المادة النباتية واردة يحظر استيراد المادة النباتية )Citrus Greening مباشرة أصلا من حقول مصادق عليها والأغصان المقطوعة للحمضيات من bacterium( greening رسميا بعد التحاليل المناسبة والتصريح الدول التي تتواجد بها هذه أنها خالية من هذه البكتيريا. البكتيريا أو حامليها.
CTLV يجب أن تكون المادة النباتية واردة يحظر استيراد المادة النباتية من leaf tatter )Citrus مباشرة أصلا من حقول مصادق عليها دول يتواجد بها فيروس .CTLV capillovirus( رسميا بعد التحاليل المناسبة والتصريح أنها خالية من هذا الفيروس.
يجب أن تكون المادة النباتية واردة يحظر استيراد المادة النباتية من agrumes des Mosaique مباشرة من حقول مصادق عليها رسميا دول يتواجد بها فيروس موزاييك mosaic )Citrus badnavirus( بعد التحاليل المناسبة والتصريح أنها الحمضيات.
خالية من هذا الفيروس.
Citrus يجب أن تكون المادة النباتية واردة يحظر استيراد المادة النباتية من الحمضيات Déclinio مباشرة أصلا من حقول مصادق عليها دول يتواجد بها هذا المرض. disease( blight )Citrus رسم يا بعد التحاليل المناسبة والتصريح أنها خالية من هذا المرض. de tropical Puceron يجب أن تكون المادة النباتية صادرة يحظر استيراد المادة النباتية )Toxoptera l’oranger مباشرة من حقول معترف بها رسميا، والأغصان المقطوعة للحمضيات من citricidus( خالية من هذه الحشرة، بعد الفحوصات دول تتواجد بها هذه الحشرة.
الرسمية. des noir Aleurode يجب أن تكون المادة النباتية الموجهة )Aleurocanthus agrumes للغرس والأغصان صادرة من حقول معترف woglumi( بها رسميا، خالية من هذه الذبابة. وإذا كان النبات صادرا من بلدان تتواجد فيها الآفة، يجب أن يخضع للعلاج بالتدخين. agrumes des Léprose يجب أن يكون النبات المستورد صادرا leprosis )Citrus من مشاتل معترف بها خالية من هذا rhabdovirus( المرض، ويكون قد تعرض للمعالجة ضد القراديات أثناء موسم النمو.
يجب أن تكون الفواكه الطازجة خالية من الكائنات الخاضعة للوائح وخضعت للتنظيف والتغطية بالشمع. 4 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 19 غشت سنة 2015 م الملحق III (أ) تابع الجنس الشروط الخاصة بالحجر الشروط الخاصة إجراءات خاصة معترف بها خالية من : يجب أن تكون المادة النباتية واردة يحظر استيراد المادة النباتية من مباشرة من حقول مصادق عليها رسميا الدول المتواجدة بها هذه البكتيريا. des bactérien Chancre بعد تحاليل مناسبة ومعترف )Xanthomonas agrumes pv.citri( axonopodis أنها خالية من هذا المرض.
والتصريح يضاف إلى ذلك مواد الغرس لهذا الجنس Rutaceae وفواكه هذا النوع (ما عدا البذور والشتائل الناتجة من زراعة الأنسجة). et Citrus يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من يحظر استيراد المادة النباتية Rutaceae )Trioza citrus des Psylle حقول معترف بها رسميا erytreae( T.erytreae بعد التفتيش.
خالية من والأغصان المقطوعة من الدول المتواجدة بها بكتيريا Greening أو حاملي .T.éaerytre يجب أن تكون المادة النباتية صادرة من يحظر استيراد المادة النباتية l’oranger de Psylle حقول معترف بها رسميا citri( )Diaphorina citri Diaphorina بعد التفتيش.
خالية من والأغصان المقطوعة من الدول المتواجدة بها البكتيريا Greening أو حاملي citri .Diaphorina معترف به خال من : يجب أن تكون المادة النباتية المخصصة يجب أن تخضع البذور المستوردة للغرس، لا سيما الأنواع الريفية، صادرة من الدول المصابة بالمرض للعلاج، Verticilliose من حقول معترف بها خالية من مرض كما يجب أن تكون سليمة معترفا Spp.( )Verticillium Verticilliose طيلة الخمس سنوات الأخيرة، بها.
كما يجب أن تكون الشحن ناتجة من نباتات أم سليمة من المرض خلال الفترة الأخيرة لنمو.
Autres du l’écorce de Chancre يجب أن تكون المادة النباتية الموجهة أخرى châtaignier )Cryphonectria للغرس وصادرة من منطقة معترف بها parasitica( رسميا خالية من المرض خلال الفترة الأخيرة للنمو.
يحظر استيراد المادة النباتية والفروع المقطوعة للأنواع التزيينية الصادرة من دول يتواجد بها أحد de noire tête à Tordeuse يجب أن تكون المادة النباتية الموجهة هذين الكائنين الضارين، باستثناء l’épinette للغرس خاصة الأنواع التزينية وكذلك et variana )Acleris البذور و الشتائل الناتجة من زراعة A.glovrana( الفروع المقطوعة صادرة من حقول معترف الأنسجة.
بها رسميا، خالية من الجسم الضار وذلك بعد التفتيش الرسمي.
الملحق III (ب) المواصفات الصحية النباتية الخاصة بالمادة النباتية والمنتجات النباتية لأنواع المحاصيل البقولية والصناعية والبطاطا الجنس الشروط الخاصة بالحجر الشروط الخاصة إجراءات خاصة معترف بها خالية من : يجب أن تكون درنات البطاطا ومكان يحظر استيراد درنات البطاطا الإنتاج معترفا بهما رسميا، خالية من من الدول التي يتواجد بها الذبلان bactérien Flétrissement الذبلان البكتيري. تكون الشحن صادرة من البكتيري، حيث لا تخضع لمكافحة )Clavibacter subsp michiganensis حقول تعرضت لتفتيش رسمي أثناء أو رسمية معترف بها وقابلة للإثبات. sepedonicus( بعد المرحلتين الأخيرتين لموسم النمو للنبات، في حالة ما إذا كانت الزراعة السابقة بطاطا. vasculaire Bactériose يجب أن تكون درنات البطاطا و المادة يجب أن تبقى المادة النباتية )Ralstonia النباتية للفصيلة الباذنجانية )Solanacae( الموجهة للغرس ل spp Musa تحت solanacearum( الموجهة للغرس خالية من هذه البكتيريا الحجر للتأكد من سلامتها من خلال الفترة الأخيرة لموسم النمو، وصادرة جذمات خطيرة ل Ralstonia من حقل وجد خاليا من البكتيريا أثناء .solanacearum المرحلتين الأخيرتين لفترة النمو. verruqueuse Galle يجب أن تكون درنات البطاطا صادرة يجب أن لا تكون النباتات ذات )Synchytrium من مادة نباتية أولية معترف بها رسميا، الجذور، منها البصلية والدرنات، endobioticum( خالية من endobioticum Synchytrium منتجة في حقول قد يتواجد بها وواردة من حقول لم يتواجد بها المرض من S.endobioticum أو مازال متواجدا قبل، ومن مناطق خالية من كائنات أخرى بها.
مسببة لنفس المرض.
البطاطا blight potato Black يجب أن تكون درنات البطاطا صادرة andigena( )Phoma من مادة نباتية أولية معترفا بها رسميا، خالية من andigena .Phoma )Phoma Gangrène يجب أن تكون درنات البطاطا معترف يحظر استيراد درنات البطاطا var.foveata( exigua بها رسميا، خالية من Phoma.exigua من دول يتواجد بها andigena .Phoma .var.foveata يجب أن تكون المادة النباتية الأولية أنتجت في مناطق معترفا بها رسميا، خالية من المرض وتعرضت لتحاليل.
يجب أن تكون درنات البطاطا ومكان tubercules des Viroides يحظر استيراد بذور البطاطا من الإنتاج معترفا بهما رسميا، خالية من هذا fuseau en دول يتواجد بها هذا الفيروس. tuber spindle )Potato الفيروس. يجب أن تخضع المادة النباتية viroid( الأولية لتحاليل .PSTV كما يجب أن تخضع درنات البطاطا الموجهة للاستهلاك لمعالجة ضد الإنتاش.
الملحق III
(ب) تابع الجنس الشروط الخاصة بالحجر الشروط الخاصة إجراءات خاصة PVT/APLV/APMoV. يجب أن تكون درنات البطاطا و مكان يحظر استيراد درنات البطاطا )potato الإنتاج معترفا بهما رسميا، خالية من هذه من دول تتواجد بها هذه T.trichovirus-P.Andean latent الفيروسات. tymovirus-P.Andean Comovirus( mottle الفيروسات.
البطاطا la de doré Nématode يجب أن تكون درنات البطاطا و مكان terre de pomme الإنتاج معترفا بهما rostochiensis )Globodera الديدان الخيطية.
G.pallida( et أنواع معترف بها خالية من : يجب أن تكون المادة رسميا، خالية من يجب أن تكون درنات البطاطا الموجهة للاستهلاك خالية من الآفات الضارة الخاضعة للوائح.
النباتية صادرة من يجب أن تخضع الخضروات البقوليات حقول معترف بها رسميا، خالية من جميع الطازجة لرقابة الرسمية قبل و الآفات الضارة الخاضعة جميع الكائنات الضارة المحاصيل الخاضعة للحجر وغير الصناعية الخاضعة للحجر.
ق رار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يتضمن تجديد لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
بموجب ق رار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو المستخدمين عماري كريم عبد اللاوي نادية أوسعيد رمضان خباز كريمة قادري العربي فصولي أمال مغراوي محمد خير الدين كريمة محمد بوكريطاوي سامية بوغلة رشيدة حدادو وحيد كباش حسين فرقاني نور الدين مكرلوف السايح للوائح. شحنها، تثبت أنها خالية من الذبابة البيضاء للبطيخ Bactrocera cucurbitae وذبابة الخيار Bactrocera cucumis للقرعيات.
وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.