قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009، يتضمن المصادقة على النظام التقني المتعلق باللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية الموجهة للتجارة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على النظام التقني المتعلق باللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية الموجهة للتجارة الملحق بهذا القرار. 26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2010 م
المادة 2
فتح المادةيحدد النظام التقني، المذكور في المادة الأولى أعلاه، المتطلبات التنظيمية والعملية والإدارية التي تخ ضع لها مواد التعبئة الخ شبية الموجهة للتجارة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ح رر بالجزائر في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة .2009 وزير الفلاحة والتنمية وزير الصناعة وترقية الريفية الاستثمارات السعيد بركات حميد الطمار النظام التقني المتعلق باللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية في التجارة عرض الأسباب الدائرة الوزارية المبادرة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الأهداف الشرعية المنتظر تحقيقها :
- تدابير الحماية ضد دخول وانتشار الآفات الضارة للنباتات أو للمواد النباتية.
- اجتناب دخول الآفات الضارة المسببة خسارة في الاقتصاد الزراعي والغابي.
الأخطار المترتبة في حالة عدم تحقيق الهدف أو الأهداف الشرعية :
- إمكانية دخول الآفات الحجرية ( آفة غير حجرية وآفة حجرية خاضعة للوائح ) والتي باستطاعتها التوسع في الخشب الصحي وإلى الفروع.
- انتشار الآفات الضارة وتلوث الكتل الغابية التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الأشجار من كل الأنواع النباتية.
- وضع الحجر الزراعي على كل المواد المنتجة من الخشب الغابي ( خشب، تعبئة بالخشب ) المحتمل تصديرها.
1 - التأشيرات
- بمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 04–04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-112 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية حول حماية النباتات الموقعة يوم 6 ديسمبر سنة 1951 في روما، والمراجعة بموجب التوصية رقم 14/79 الصادرة عن ندوة التغذية والزراعة المنعقدة من 10 إلى 29 نوفمبر سنة 1979،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–400 المؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات كما هي معتمدة من طرف مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة خلال دورته التاسعة والعشرين لشهر نوفمبر سنة .1997
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93–286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–319 المؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واع تمادها وتن فيذها، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره،
2 - موضوع و مجال التطبيق :
يبين هذا النظام التقني تدابير الصحة النباتية الواجب اتخاذها للتقليل من خطر إدخال و/أو انتشار آفات الحجر الزراعي من مواد التعبئة الخشبية (بما في ذلك خشب فرش الشحنة)، التي تكون مصنوعة من أخشاب خام من الصنوبريات أو الورقيات والتي تستخدم في التجارة الدولية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - مصادر التوثيق والتقييس :
- المعاي ير الدولية لت دابي ر الصحة النباتية رقم 15 ( رقم 15 NIMP ) >> الخطوط التوجيهية لوضع اللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية .<<
- المعيار الجزائري 13607 ( 13607 NA ) >> اللوائح الخاصة بمواد التعبئة الخشبية في التجارة الدولية .<<
4 - المتطلبات التي يجب استيفاؤها :
تحدد الاحتياجات الواجب تلبيتها في هذا النظام التقني و تعني :
- المتطلبات التنظيمية.
- المتطلبات التشغيلية.
- المتطلبات الإدارية.
5 - المصطلحات - التعريف والمختصرات :
تحدد تعاريف ومختصرات مصطلحات الصحة النباتية في المعيار الجزائري 13607 .NA المتطلبات التنظيمية، التشغيلية والإدارية.
المتطلبات التنظيمية
1 - أساس التنظيم :
كثيرا ما تكون مواد التعبئة الخشبية مصنوعة من خشب خام ربما لا يكون قد مر بعمليات تجهيز كافية أو بمعالجة استبعاد أو قتل الآفات ولهذا فإنها يمكن أن تصبح طريقا لإدخال الآفات وانتشارها. كما أن هذه المواد كثيرا ما يعاد استخدامها أو يعاد تدويرها أو يعاد تصنيعها (فالعبوات التي تأتي مع رسالة مستوردة قد يعاد استخدامها مرة أخرى في الرسالة المصدرة) و يصعب تحديد المنشأ الحقيقي لأي قطعة خشب مستعملة في التعبئة وبهذا لا يمكن التأكد من حالتها من حيث الصحة النباتية. ولذلك فإن العملية المعتادة أي عمل تحليل مخاطر لمعرفة ما إذا كان من الضروري اتخاذ تدابير وتحديد مدى شدة هذه التدابير قد لا تكون عملية ممكنة في كثير من الحالات بالنسبة لمواد تعبئة الخشب لأن منشأها وحالتها غير معروفين من حيث الصحة النباتية. ولهذا السبب، فإن هذا النظام التقني يصف التدابير المقبولة عالميا التي يمكن تطبيقها على تلك المواد من جانب جميع البلدان بما يسمح عمليا باستبعاد مخاطر معظم آفات الحجر الزراعي و تخفيض المخاطر بدرجة كبيرة من عدد من الآفات الأخرى التي قد تكون مرتبطة بتلك المواد. / العدد 23 26 ربيع الثاني عام 1431 ه 11 أبريل سنة 2010 م
2 - مواد التعبئة الخشبية الخاضعة للتنظيم :
تتناول الخطوط التوجيهية مواد التعبئة الخشبية التي تكون مخروطية أو ورقية والتي قد تسهل دخول الآفات النباتية التي تشكل تهديدا للأشجار الحية بشكل خاص. وتشمل هذه الخطوط مواد التعبئة مثل المنصات وأخشاب الفرش و الصناديق وكتل التعبئة والبراميل والعلب وألواح التحميل وزوايا المنصات وزعانف الموازنة، وكلها قطع موجودة في أي رسالة مستوردة بما في ذلك الرسائل التي لا تكون في العادة موضع معاينة من حيث الصحة النباتية.
ومواد التعبئة التي تصنع بأكملها من منتجات خشبية مثل الخشب الرقائقي والألواح ذات التجزيعات والألواح ذات الصفيحات الدقيقة الطويلة وموحدة الاتجاه أو القشرة كل هذه المواد إذ كانت قد صنعت باستخدام الغراء والحرارة والضغط أو مزيج من هذه الطرق تعتبر مجهزة بما فيه الكفاية لاستبعاد مخاطر الأخشاب الخام. وليس من المحتمل أن تكون مصابة بآفات الأخشاب الخام أثناء استخدامها و لهذا فلا يجب إخضاعها لتنظيم للكشف عن تلك الآفات.
كما أن مواد التعبئة مثل قلب القشرة المصنوع بالآلات ( قلب القشرة المصنوع بالآلات هو ناتج فرعي من إنتاج القشرة يتطلب درجات حرارة عالية و يشمل قلب اللوح المتبقي بعد عملية التقشير)، والنشارة وصوف الخشب وقشور الخشب والخشب الخام المقطوع في قطع رفيعة ( أي سمك 6 مليمترات أو أقل بحسب الوصف الجمركي الموحد للسلع و نظام الترميز ( System Harmonized أو HS ) قد لا تكون ممرات لإدخال آفات الحجر الزراعي ولهذا فلا داعي لإخضاعها لتنظيم ما لم يكن هناك مبرر فني.
3 - التدابيرالخاصة بمواد التعبئة الخشبية : 3-1 التدابير المعتمدة :
أي معالجة أو عملية أو مزيج منهما يكون فعالا بدرجة كبيرة ضد معظم الآفات يجب اعتباره فعالا في تخفيف مخاطر الآفات المرتبطة بمواد التعبئة الخشبية أثناء النقل وعند اختيار التدابير التي تطبق على تلك المواد يجب النظر إلى :
- نطاق الآفات التي ستتأثر من التدابير،
- فاعلية التدابير،
- الجدوى الفنية والتجارية.
التدابير المعتمدة المشتملة في هذا النظام التقني تشكل أساسا للترخيص بدخول مواد التعبئة دون اشتراطات أخرى إلا إذا تبين من الكشف أو من تحليل 26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2010 م مخاطر الآفات أو منهما سويا أن بعض آفات الحجر الزراعي في بعض أنواع مواد تعبئة الخشب من مصادر معينة تحتاج إلى تدابير أشد. ويتضمن الملحق الأول التدابير المعتمدة. فإذا كانت مواد التعبئة الخشبية ستخضع لهذه التدابير المعتمدة فيجب أن تكون عليها علامة ظاهرة بالشكل الوارد في الملحق الثاني.
واستخدام هذه العلامة أو الختم يعالج الصعوبات العملية في التحقق من الامتثال لمتطلبات معاملة مواد التعبئة المذكورة. فعند استعمال علامة أو ختم معترف به عالميا دون اللجوء إلى عبارات لغوية من شأنه تيسير عمليات المعاينة أثناء التحقق في نقاط الاستغلال نقاط الوصول أو غيرها. 3-2 تدابير أخرى :
يجوز لسلطة الصحة النباتية الوطنية أن تقبل أي تدابير غير تلك الواردة في الملحق الأول إذا رتبت هذه الأمور مع الشركاء التجاريين و خصوصا إذا كانت التدابير الواردة في الملحق الأول غير ممكنة التطبيق أو غير ممكن التحقق منها في بلد التصدير وعند عمل مثل هذه الترتيبات يجب أن يكون لها مبرر فني وأن تحترم مبادئ الشفافية وعدم التمييز والتكافؤ.
يتعين على سلطة الصحة النباتية الوطنية عمل ترتيبات لمواد التعبئة الخشبية بالنسبة لصادرات بلد معين ( أو بالنسبة لمصدر معين) إذا توفرت دلائل على أن مخاطر الآفات تخضع لإدارة وافية أو أنها غير موجودة (كما في حالة المناطق التي تتشابه فيها أوضاع الصحة النباتية أو الخالية من الآفات).
بعد تقديم تبرير فني، بإمكان سلطة الصحة النباتية الوطنية طلب صنع مواد تعبئة الخشب المستوردة الخاضعة لتدبير موافق عليه، من الخشب المنزوع القلف مع علامة الختم كما يظهر في الملحق الثاني.
المتطلبات التشغيلية :
من أجل بلوغ هدف منع انتشار الآفات يجب على البلدان المصدرة والمستوردة أن تتحقق من استيفاء الاشتراطات الواردة في هذا المعيار.
4 - أخشاب فرش الشحنة :
يجب أن توضع على الحشوات كذلك، علامة أو ختم بالشكل الوارد في الملحق الثاني بناء على التدابير المعتمدة. ولابد من معاملتها معاملة خاصة، كما يجب أن تكون، كحد أدنى مصنوعة من أخشاب خالية من القلف و خالية من الآفات وأي علامات على وجود آفات حية.
وإلا يجب رفض دخولها أو التخلص منها فورا بالطرق المرخص بها (أنظر القسم .)6
5 - الإجراءات السابقة للتصدير : 5-1 : التأكد من الامتثال للإجراءات المطبقة قبل التصدير :
تقع على سلطة الصحة النباتية الوطنية مسؤولية التأكد من أن شبكات التصدير تستوفي المتطلبات الواردة في هذا المعيار. ويشمل ذلك الرصد وإصدار شهادات ووضع العلامات التي تثبت الامتثال للإجراءات، ووضع إجراءات للمعاينة، والتسجيل أو الاعتماد والتدقيق في سجلات الشركات التجارية التي تطبق تلك التدابير، و غير ذلك ... 5-2 ترتيبات العبور إذا كانت الشحنة التي تعبر أراضي البلد تحمل مواد تعبئة أخشاب لا تستوفي الاشتراطات الواردة في التدابير المعتمدة، يجوز لسلطة الصحة النباتية الوطنية أن تشترط تدابير إلى جانب تدابير البلد المستورد للتأكد من أن تلك المواد لا تنطوي على مخاطر غير مقبولة.
6 - الإجراءات عند الاستيراد عند الاستيراد يجب إخضاع مواد التعبئة الخشبية لإجراءات وعلى السلطات الرسمية للمراقبة التأكد من فاعلية الكشف عن إمكان عدم الامتثال للمتطلبات. 6-1 تدابير لعدم الامتثال عند نقطة الدخول :
إذا لم تكن مواد التعبئة الخشبية تحمل علامة الختم المطلوبة، يمكن اتخاذ إجراءات ما لم تكن اتفاقات ثنائية نافذة و قد تكون هذه الإجراءات في شكل معالجة أو التخلص من المواد أو رفض دخولها ويتم الإبلاغ على ذلك. وإذا كانت هناك دلائل على وجود آفات حية يمكن أيضا اتخاذ نفس الإجراءات حتى وإن كانت مواد التعبئة الخشبية تحمل علامة الختم المطلوبة. 6-2 التخلص :
التخلص من مواد التعبئة الخشبية هو خيار من خيارات إدارة المخاطر يمكن أن تلجأ إليه سلطة الصحة النباتية الوطنية عند وصول تلك المواد إذا لم يكن من المرغوب فيه معالجتها أو لم تتوفر طرق المعالجة. ومن الموصى به استخدام الأساليب التالية للتخلص من تلك المواد عندما يكون ذلك مطلوبا. وإذا كانت الحالة تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة فيجب المحافظة على مواد التعبئة الخشبية بشكل سليم قبل معالجتها أو التخلص منها منعا لهروب أي آفة بين وقت الكشف عن الآفة التي تشكل خطرا و وقت المعالجة أو التخلص.
الحرق :
الإحراق بالنار بالكامل.
التحويل :
الشظية أو أي عمليات التحويل بالطريقة المعتمدة من سلطة الصحة النباتية الوطنية من أجل القضاء على الآفات المعنية (مثل تصنيع الألواح ذات الصفيحات الدقيقة الطويلة).
الرفض :
منع دخول شحنة أو أي بند آخر منظم لا يمتثل للوائح الصحة النباتية.
أساليب أخرى :
أي إجراءات توافق عليها سلطة الصحة النباتية الوطنية كإجراءات فعالة في مواجهة الآفات المعنية.
يجب تطبيق هذه الأساليب في أقرب الآجال.
7 - الأجهزة المستعملة :
يجب على المؤسسات المعالجة و المنتجين لمواد التعبئة الخشبية الخاضعة للاستيراد المعتمدة، امتلاك كل الأجهزة التي تسمح باحترام متطلبات الصحة الجدول 1 : درجة الحرارة الأصلية للخشب المنشور : 20 نسبة الرطوبة.
درجة الحرارة 22 مم 45 مم 80 مم 80 إلى 105 60 1 سا 40 د 3 سا 30 د 70 1 سا 10 د 2 سا 30 د 3 سا 10 د 4 سا 20 د 80 1 سا 2 سا 2 سا 50 د 4 سا 11 أبريل سنة 2010 م النباتية المعمول بها. ويجب أن يلتزموا، زيادة على ذلك، باحترام كل الالتزامات حسب وثيقة التعهد الملحق لهذا النظام التقني ( الملحق الثالث ) . 7-1 أجهزة المعالجة بالحرارة :
يمكن أن تستخدم الأفران والقمائن والمجففات لإجراء العلاج بالحرارة ويجب أن تتوفر مسابير تسمح بمراقبة درجة الحرارة داخل الفرن أو المجفف وفي حالة التدفئة ذات 60 درجة مئوية على الأقل ومسابير تسمح بمراقبة رطوبة الجو.
يجب وضع أجهزة التقاط الحرارة في جهة خروج الهواء الرزمة. ويجب أن تكون موزعة حسب عرض الرزمة (اتجاه عمودي على حركة الهواء عبر الرزمة)، وأن تكون منفصلة فيما بينها بأقصى مسافة حسب العرض، نحو 3 أمتار ووفقا للارتفاع المتاح، أن تكون موضوعة بالتناوب 3/1 أعلى و 3/1 أسفل على هذا الارتفاع.
ومن أجل قياس نسبة الرطوبة في الجو يكفي وجود جهاز واحد للالتقاط. ويجب أن يكون مركبا في جهة خروج الهواء من الرزمة.
يكون تدريج أجهزة التقاط الحرارة على الأقل كل ستة (6) أشهر. ترفق تقارير زيارات التدريج بسجل الإيداعات.
متطلبات المعالجة :
الخشب المنشور:
يجب أن يتم تسخين الخشب في حالة خضراء مع وجود رطوبة للمحافظة على نوعية الخشب.
تعد المعطيات أدناه صحيحة بالنسبة لكل الأنواع الغابية وللتسخين بدرجة حرارة إلى °60 درجة يجب أن تفوق درجة الرطوبة أو تساوي °55 درجة.
درجة مئوية بالنسبة لكل الأنواع الغابية ومهما كانت السمك 106 إلى 125 126 إلى 150 151 إلى 170 171 إلى 215 6 سا 10 د 7 سا 20 د 9 سا 10 د 12 سا 10 د 5 سا 50 د 7 سا 8 سا 50 د 11 سا 50 د الجدول 2 : درجة الحرارة الأصلية للخشب المنشور : 10 درجة مئوية بالنسبة لكل الأنواع الغابية ومهما كانت نسبة الرطوبة.
درجة الحرارة 22 مم 45 مم 80 مم 60 1 سا 50 د 3 سا 50 د 70 1 سا 20 د 2 سا 50 د 3 سا 40 د 80 1 سا 10 د 2 سا 20 د 3 سا 20 د الجدول 3 : درجة الحرارة الأصلية للخشب نسبة الرطوبة.
درجة الحرارة 22 مم 45 مم 80 مم 60 2 سا 4 سا 15 د 70 1 سا 30 د 3 سا 15 د 4 سا 10 د 80 1 سا 20 د 2 سا 45 د 5 سا 20 د ألواح التحميل الجدول 1 : درجة الحرارة الأصلية : 20 درجة درجة الحرارة الرطوبة الخام 60 درجة مئوية 25< % 25> % 70 درجة مئوية 25< % 25> % 80 درجة مئوية 25< % 25> % الجدول 2 : درجة الحرارة الأصلية : 10 درجة درجة الحرارة الرطوبة الخام 25< % 60 درجة مئوية 25> % السمك 80 إلى 105 106 إلى 125 126 إلى 150 151 إلى 170 171 إلى 215 5 سا 7 سا 8 سا 20 د 10 سا 20 د 13 سا 40 د 4 سا 40 د 6 سا 40 د 8 سا 10 سا 13 سا 20 د المنشور : 0 درجة مئوية بالنسبة لكل الأنواع الغابية ومهما كانت السمك 80 إلى 105 106 إلى 125 126 إلى 150 151 إلى 170 171 إلى 215 5 سا 40 د 8 سا 9 سا 30 د 11 سا 40 د 15 سا 30 د 7 سا 30 د 9 سا 9 سا 11 سا 20 د 15 سا مئوية :
الأنواع الغابية المدة الصنوباريات 9 سا 30 د الورقيات 7 سا 40 د الصنوبريات والورقيات 5 سا الصنوبريات والورقيات 3 سا 30 د الصنوبريات والورقيات 3 سا الصنوبريات والورقيات 2 سا 40 د الصنوبريات والورقيات 2 سا مئوية :
الأنواع الغابية المدة الصنوبريات 10 سا 10 د الورقيات 8 سا 15 د الصنوبريات والورقيات 5 سا 30 د الجدول 2 : (تابع) :
درجة الحرارة الرطوبة الخام 70 درجة مئوية 25< % 25> % 80 درجة مئوية 25< % 25> % الجدول 3 : درجة الحرارة الأصلية : 0 درجة مئوية :
درجة الحرارة الرطوبة الخام 60 درجة مئوية 25< % 25> % 70 درجة مئوية 25< % 25> % 80 درجة مئوية 25< % 25> % في حالة تغيير المسؤول التقني، يجب على المؤسسة إبلاغ سلطة الصحة النباتية إقليميا (مديرية المصالح الفلاحية/مفتشية الصحة النباتية للولاية) عن طريق البريد في أ جل ثمانية ( 8 ) أيام عن التغير وتحديد لقب المسؤول الجديد والمعلومات الخاصة به. 7-2 المعالجة بالميثايل برومايد: ( MB ) يجب على المؤسسات المعتمدة التي تقوم بالمعالجة بالتدخين عن طريق الميثايل برومايد، احترام الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بمراقبة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، لا سيما المادتان 20 و 21 منه.
8 - عمليات المعالجة الثانوية :
يجب على المؤسسات المعتمدة التي تستعمل المع الجة الثان وي ة تق ديم شه ادة المع الج ة الحرارية أو المعالجة بالت دخ ين لكل حصة خشب معالجة. يجب 11 أبريل سنة 2010 م الأنواع الغابية المدة الصنوبريات والورقيات 4 سا الصنوبريات والورقيات 3 سا 20 د الصنوبريات والورقيات 3 سا الصنوبريات والورقيات 2 سا 15 د الأنواع الغابية المدة الصنوبريات 10 سا 40 د الورقيات 8 سا 50 د الصنوبريات والورقيات 5 سا 45 د الصنوبريات والورقيات 4 سا 20 د الصنوبريات والورقيات 3 سا 40 د الصنوبريات والورقيات 3 سا 20 د الصنوبريات والورقيات 2 سا 30 د أن يذكر في الشهادة إجباريا رقم اعتماد مؤسسة المعالجة الثانوية وكمية الخشب المعالج ونوع الخشب وسمك الخشب وتاريخ المعالجة والتركيز ودرجات الحرارة وكذا نوع المعالجة المستعملة التدخين أو التسخين. يجب الاحتفاظ بشهادات المعالجة لمدة عشر
(10) سنوات.
9 - سجل الإيداعات :
يجب أن تدون كل المعلومات المتعلقة بالعمليات التي تم القيام بها أثناء كل معالجة (تاريخ عملية المعالجة، أوقات ودرجات حرارة التسخين والمواد المعالجة نشارات لألواح والصناديق )... سمك الخشب والتركيز ( غ/م 3) في هذا السجل المرقم والمؤشر عليه من طرف سلطة الصحة النباتية المختصة إقليميا.
يودع هذا السجل على مستوى المؤسسة. ويجب على المسؤول التقني أن يدون كل ثلاثين (30) دقيقة خلال كل عملية معالجة حرارية، درجة الحرارة والتركيز بالنسبة لعمليات التدخين مع التدوين بدقة متناهية الاختلالات (الأعطاب). 26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2010 م المتطلبات الإدارية :
الاعتماد 1.10 - إيداع ملف الاعتماد :
تتمثل المؤسسات المعنية بهذا النظام التقني في النشارين و الصانعين و المصلحين و المؤسسات التي تستعمل العلاج الحراري و التدخين لمواد التعبئة الخشبية الموجهة للتجارة و التي يجب أن تكون معتمدة من طرف سلطة الصحة النباتية. يوجه طلب الاعتماد إلى سلطة الصحة النباتية المختصة إقليميا.
يتكون الملف المتعلق بالطلب من :
- طلب الاعتماد يبين فيه لقب واسم و عنوان المؤسسة،
- مخطط المؤسسة مع تحديد تخصيص كل محل،
- قائمة المعدات و التجهيزات،
- نسخة من مستخرج السجل التجاري،
- الوثائق التي تثبت مؤهلات المستخدم المسؤول عن المعالجة وخبرته المهنية،
- عقد تأمين لتغطية الأضرار المحتملة في حالة وقوع حادث.
- عقد الملكية أو عقد ايجارالمحلات،
- القانون الأساسي للمؤسسة. 2.10 تسجيل الملف :
تسجل سلطة الصحة النباتية المختصة إقليميا الاستمارة التي يتقدم بها المعني بعد التأكد من وفائه بالتزامه.
تتم زيارات في المواقع من طرف مفتشية الصحة النباتية لمعاينة منشآت المعالجة (بالحرارة، وبالتدخين) للمقاييس المعمول بها.
يرسل محضر إثبات تعده مفتشية الصحة النباتية للولاية مرفقا بملف التأسيس إلى سلطة الصحة النباتية الوطنية للإعداد المحتمل للاعتماد الخاص الذي تشكل مراجعه العناصر التأسيسية للعلامة التي يجب أن تطبق على التعبئة الخشبية.
درجة معدلات الحرارة الجرعة ( غ/ م 3) 2 سا 21 درجة مئوية 48 36 أو ما فوقها 16 درجة مئوية 56 42 أو ما فوقها 10 درجات مئوية 64 48 أو ما فوقها تعد المؤسسة المعتمدة مسؤولة بنفسها عن احترام التزامها. وكل إخلال باحترام المتطلبات يؤدي إلى السحب الفوري للاعتماد من طرف سلطة الصحة النباتية مع منع استعماله تحت طائلة فرض العقوبات.
يتولى أعوان مفتشية الصحة النباتية عند الحدود عمليات مراقبة الصحة النباتية المتعلقة بتنفيذ هذا القرار عند الاستيراد وعند التصدير.
الملحق الأول التدابير المعتمدة بالنسبة لمواد التعبئة الخشبية المعالجة الحرارية ( HT ) يجب تسخين مادة التعبئة الخشبية وفقا لجدول الزمن و الحرارة الذي يحقق درجة حرارة دنيا في القلب تصل إلى 56 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة على الأقل (يجب أن تكون الحرارة المركزية الدنيا في القلب 56 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة على الأقل. وقد أختيرت هذه الحدود نظرا لتنوع الآفات الكبير و إمكان قتلها بهذا المزيج و إمكان تنفيذه تجاريا. و من المعترف به أن بعض الآفات قد تتحمل درجات حرارة أعلى و على المنظمة القطرية لوقاية النباتات أن تتعامل مع هذه الآفات على أساس كل حالة على حدة إذا كانت من آفات الحجر الزراعي).
كما يمكن اعتبار التجفيف في القمائن )KD( والتشبيع بالضغط الكيميائي )CPI( أو غيرها من أنواع المعالجات كالمعالجة الحرارية. فمثلا، قد تستوفي متطلبات المعالجة الحرارية عند استخدام البخار أو الماء الساخن أو الحرارة الجافة.
تدخين مواد التعبئة الخشبية بالميثايل برومايد يجب أن تكون مواد التعبئة الخشبية مدخنة بالميثايل برومايد. و يعبر عن المعاملة بالميثايل برومايد بحرفي .)MB( وفيما يلي الحد الأدنى لتدخين مواد التعبئة الخشبية بالميثايل برومايد :
التركيز الأدنى ( غ/ م 3) عند 4 سا 12 سا 24 سا 31 28 24 36 32 28 42 36 32 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ويجب ألا تقل الحرارة الدنيا عن 10 درجات مئ وي ة وألا تقل مدة التعرض الدنيا عن 24 سا. يجب أن تتم مراقبة التركيزات وتسجيلها كل 2 سا و 4 سا و 24 سا على الأقل.
قائمة أهم الآفات ا لتي تستهدفها المعالجة الحرارية و التدخين بالميثايل برومايد فيما يلي مجموعات الآفات التي توجد في مواد التعبئة الخشبية والتي يمكن القضاء عليها بالمعالجة الحرارية أو بالتدخين بالميثايل برومايد بالاسناد إلى الخصائص أدناه :
مجموعات الآفات الحشرات أنوبيداي )Anobiidae( بوستريكيداي )Bostrichidae( بوبريستيداي )Buprestidae( سيرامبيسيداي )Cerambycidae( كوركوليونيداي )Curculionidae( إيزوبتيرا )Isoptera( ليكتيداي (مع بعض الاستثناءات بالنسبة للمعالجة الحرارية HT ) )Lyctidae( أودوميريديا )Oedemeridea( سكوليتيداي )Scolytidae( سيريسيداي )Siricidae( نيماتودا بورسافيلونكوس كسيلوفيلوس xylophilus( )Bursaphelenchus الملحق الثاني وضع علامات التدابير المعتمدة يجب أن تكون العلامة التي توضع على التعبئة الخشبية الموجهة للتصدير مطابقة للنموذج الآتي :
العلامة التي تأخذ رمز IPPC ورمز البلد ISO بحرفين و رقم الاعتماد ورمز تعيين التدبير المصادق عليه المستعمل HT و MB وإذا كان نزع اللحاء قد تحقق .DB الرمز الجهوي رمز إيزو للبلد I رقم الاعتماد 00000-00 – DZ P الخشب منزوع P DB - MB ou HT القشر C نوع المعالجة رمز العلامة الخاص بالتعبئة الخشبية المعالجة طبقا للمعايير الدولية للصحة النباتية / العدد 23 26 ربيع الثاني عام 1431 ه 11 أبريل سنة 2010 م
- عند الاستيراد تستعمل العلامة المبينة أدناه للاستدلال بأن مادة التعبئة الخشبية تحملها و أنها خضعت للتدابير المصادق عليها. 000 – XX I YY P P C ويجب أن تشمل العلامة على الأقل ما يأتي :
- الرمز،
- رقم البلد عند منظمة الإيزو المؤلف من حرفين على أن يأتي بعده رقم وحيد تقرره المنظمة القطرية لوقاية النباتات لشركة إنتاج مواد التعبئة الخشبية التي تكون مسؤولة عن استخدام أخشاب مناسبة و وضع العلامة المناسبة عليها،
- المختصرات التي اعتمدتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات كما جاءت في الملحق الأول للدلالة على نوع التدابير التي استخدمت (مثلا MB ,TH)، و يجوز لسلطة الصحة النباتية والمنتجين أو الموردين إضافة أرقام أخرى تدل على المرجع أو إضافة معلومات أخرى للتعريف على الشحنات وإذا توجب نزع القلف يجب إضافة حرفي DB( ) على مختصر التدابير المعتمدة. كما يجوز إضافة معلومات أخرى شريطة أن لا تؤدي إلى الخلط أو التضليل أو الخداع.
ويجب في العلامات :
- أن تكون وفقا للنموذج المبين أدناه،
- تكون سهلة القراءة،
- أن تكون ثابتة ولا يمكن تغييرها،
- أن تكون واضحة للعيان والأفضل أن تكون على جانب مختلف من المادة التي توضع عليها العلامة، ويجب تجنب استخدام اللون الأحمر أو البرتقالي لأن هذين اللونين يستخدمان في تعريف البضائع الخطرة.
وعند إعادة تدوير مواد التعبئة الخشبية أو إعادة تصنيعها أو إصلاحها يجب إعادة الإشهاد عنها و إعادة وضع العلامات عليها. يجب أن تكون مكونات مثل هذه المواد معالجة.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة الفلاحة l'Agriculture de Ministère والتنمية الريفية Rural Développement du et استمارة تعهد مؤسسات المعالجة ومنتجي التعبئة الخشبية الموجهة للتصدير الشركة (الاسم)........................................................................................................................، الممثلة من السيد.........................................................................................................................................
1 - استعلامات الشركة الاسم و/أو العنوان التجاري ...............................................................................................................
العنوان............................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................
الهاتف............................الفاكس........................................................................................................ ........................................................................................................................................................
البريد الإليكتروني............................................................................................................................
2 - الشخص التقني المسؤول عن النشاطات الاسم.................................................................................................................................................
الهاتف.........................................الفاكس...........................................................................................
البريد الإليكتروني.............................................................................................................................
3 - مواقع الأجهزة للشركة الاسم.................................................................................................................................................
العنوان.............................................................................................................................................
الهاتف.................................................................الفاكس...................................................................
البريد الإليكتروني............................................................................................................................. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
4 - وصف النشاط الأشغال التي تم القيام بها في المؤسسة هي :
صنع التعبئة الخشبية معالجة الخشب المعالجة الحرارية التدخين بالميثايل برومايد معالجة الخشب بالتعهد من الباطن المعالجة الحرارية التدخين بالميثايل برومايد تصليح التعبئة الخشبية معالجة الخشب المعالجة الحرارية التدخين بالميثايل برومايد معالجة الخشب بالتعهد من الباطن المعالجة الحرارية التدخين بالميثايل برومايد المدخنة
5 - الجهاز المستعمل الفرن القمائن
6 - نوع المنتوج المصنوع أو المعالج المنشار المنصات الصناديق كتل التعبئة ألواح التحميل أخشاب الفرش غيره ( بالتحديد ) ضع علامة في حالة الإيجاب المعالجة الحرارية المجففات محطة التدخين أنا الممضي أسفله................. مسؤول المؤسسة المذكورة أعلاه، أصرح بأنني قرأت و فهمت كل الشروط والالتزامات المنصوص عليها في النظام التقني و أتعهد ب :
1 ) مراعاة كل الشروط و المتطلبات المذكورة في هذا النظام التقني.
2 ) تبليغ، عن طريق البريد و هذا قبل ثمانية التغيرات في التجهيزات أو الأنشطة و إلا سيسحب
(8) أيام مديرية المصالح الفلاحية/مفتشية حماية النباتات بكل منه الاعتماد المسلم من طرف سلطات الصحة النباتية.
3 ) السماح لمصالح الحماية النباتية بإجراء الزيارات اللازمة دون إشعار مسبق والتي تسمح بمراقبة :
- احترام متطلبات الصحة النباتية المنصوص عليها في هذا النظام.
- مطابقة أجهزة المؤسسة لمتطلبات الصحة النباتية المنصوص عليها في النظام التقني المذكور.
ختم المؤسسة توقيع وختم مسؤول المؤسسة يوم..............في : ................. 26 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 11 أبريل سنة 2010 م وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.