مرسوم رئاسي رقم 90-423 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 213
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بالجزائر بتاريخ أول محرم عام 1411 الموافق 23 يوليو سنة 1990 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد.
اتفاقية خاصة بالحجر الزراعي بين دول اتحاد المغرب العربي ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والمملكة المغربية، والجمهورية الاسلامية الموريتانية | والجمهورية التونسية.
انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لاسيما المادة الثالثة منها،
- وعملا على تحقيق أهدافها وتنفيذا لبرامج عمل اتحاد المغرب العربي.
ورغبة منها في توثيق العلاقات . الاقتصادية. وتكثيف التعاون المثمر بين دول اتحاد المغرب العربي ونظرا لتشابه البيئة والمناخ والثروة النباتية فيها ...
ووعيا منها بأهمية تظافر الجهود والعمل المشترك في مجال الحجر الزراعي لحماية المحاصيل الزراعية والثروات النباتية والغابوية من تسرب الامراض والآفات الضارة أو | انتشارها .
اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى يقصد بالكلمات والمصطلحات التقنية الآتية :
النباتات المنتجات النباتية الامراض الآفات الاجسام الضارة المعاني الواردة في الفصل الثاني للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات الموقعة في السادس من الشهر الثاني عشر لسنة 1951.
المادة 2 تلتزم الاطراف المتعاقدة بالآتي : 1 (1) احترام نظام الحجر الزراعي في كل قطر عند تصدير أو عبور جميع النباتات أو المنتجات النباتية لهذا القطر.
ب تطبيق جميع الاجراءات والقوانين واللوائح التي ينص عليها قانون الحجر الزراعي الموجود في كل بلد قصد منع دخول وانتشار الآفات والامراض والاجسام الضارة بالزراعة بمختلف أنواعها وأشكالها. 214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةاعترافا بأهمية التعاون في ميدان الحجر الزراعي تتفق الاقطار على تطوير التعاون بين هيئاتها المختصة حول : 1 (1) تبادل النظم السارية المعمول بها في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات بما في ذلك قوائم الاجسام الضارة بالزراعة الممنوعة من الدخول في مدة لا تتعدى 30 يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق.
ب تبادل اللوائح والقوانين الجديدة المتعلقة بالحجر الزراعي الصادرة في كل قطر وذلك لمدة لا تتجاوز 30 يوما من صدورها.
المادة 4
فتح المادةيتم تبليغ الجهات المختصة في كل الاقطار وفي أقرب وقت إذا لوحظ خلال العمل بهذه الاتفاقية وجود آفات أو أمراض أو أجسام ضارة بالزراعة في النباتات أو منتجاتها المستوردة يمنع دخولها الى القطر الآخر مع ذكر أسباب الرفض أو تطبيق الاجراءات المقيدة.
المادة 5
فتح المادةإقرارا بضرورة الاتصالات وأهميتها، تجتمع هيئات الحجر الزراعي في الاقطار الموقعة على الاتفاقية كلما دعت الضرورة لذلك، على أن تكون اجتماعاتها الدورية بالتناوب مرة واحدة كل سنة على الاقل ويقوم القطر الذي يترأس اتحاد المغرب العربي بالترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع، وذلك لاجل :
(1) دراسة الصعوبات ووضع الحلول المناسبة لتنفيذ بنود الاتفاقية.
ب تبادل النتائج العملية والعلمية في ميدان الحجر الزراعي.
(ج) إعداد نصوص متناسقة خاصة بالمراقبة الصحية للنباتات والعمل على تطبيق طرق موحدة للمراقبة.
المادة 6
فتح المادة1 (1) تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجر الزراعي حول ظهور وانتشار الامراض والآفات والاجسام الضارة بالزراعة عند كل طرف والنتائج المتحصل عليها مع التركيز على التقنيات الحديثة في هذا الميدان.
ب تعمل الاقطار المغاربية على إنشاء محطات للحجر الزراعي قصد الملاحظة الصحية للانواع أو الاصناف العدد 06 21 رجب اعلام - 141 ه
المادة 7
فتح المادةتلتزم الاطراف المتعاقدة بتقديم شهادة صحية رسمية حسب النموذج المتعامل به دوليا، تصحب النباتات أو المنتجات النباتية من القطر المصدر الى القطر المستورد تبين خلوها من الامراض والآفات الضارة بالزراعة والمحظورة عن القطر المستورد .
المادة 8
فتح المادةيتم استيراد وتصدير وعبور النباتات والمنتوجات النباتية بين الاطراف المتعاقدة عبر نقاط دخول محددة معروفة لاجل المراقبة الصحية من قبل مفتش الحجر الزراعي لهذه النقاط.
المادة 9
فتح المادةيتم إعلام الهيأت المختصة في كل الاقطار الموقعة على هذه الاتفاقية حول إلغاء نقاط دخول قائمة أو إنشاء نقاط دخول جديدة ستستعملها هذه الاطراف عند استيراد أو تصدير أو عبور النباتات أو المنتجات النباتية بين الاقطار ويراعى قدر الامكان في اختيار هذه النقاط تسهيل التبادل التجاري بين أقطار الاتحاد.
المادة 10
فتح المادةتتفق كل الاطراف على عدم المراقبة الصحية للنباتات أو المنتجات النباتية العابرة لترابها والموجهة لطرف آخر والتي لا تسمح بانتشار الامراض والآفات الضارة المعنية بالحجر الزراعي في قطر العبور ويحتفظ قطر العبور بحق اجراء المراقبات الصحية طبقا للمادة الثانية.
المادة 11
فتح المادة1 (1) تتفق كل الاطراف على حظر المخلفات النباتية والفضلات المستعملة لغرض تغليف النباتات أو المنتجات النباتية المصدرة الى الاقطار الموقعة والتي من شأنها أن تكون سببا في نقل وانتشار الامراض والآفات المعنية بالحجر الزراعي.
ب يحظر دخول الفضلات المستعملة لغرض التغليف والنباتات أو المنتجات النباتية غير المحظورة بالقطر المستورد والمصحوبة بالتربة في حالة ثبوت وجود أي من الامراض والآفات المنصوص عليها في قانون الحجر الزراعي للقطر المستورد.
المادة 12
فتح المادة1 (1) تتفق كل الاطراف على وجوب إخضاع النباتات أو النباتية الجديدة قبل توزيعها لضمان خلوها من الامراض | المنتجات النباتية المرسلة والمصدرة بين كل الاقطار عبر نقاط والآفات والاجسام الضارة المعنية بالحجر الزراعي الدخول المحددة لها الى التشريعات المعمول بها في القطر المستورد.
ب) يتم فحص وسائل النقل المحملة بالنباتات أو المنتجات النباتية التي قد تتلف في نقاط العبور في انتظار نتائج المراقبات الصحية والمغفلة بصورة لا تسمح بانتشار الامراض والآفات المعنية بالحجر الزراعي، فحصا خارجيا بنقاط الدخول من ناحية صلاحية التغليف على أن يتم بعد ذلك الفحص الصحي في المختبرات المختصة.
ج) يحق للطرف المستورد القيام بعملية الفحص الصحي الاجباري عند موقع التغليف والشحن بالقطر المصدر.
المادة 13
فتح المادةيتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.
المادة 14
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الاعضاء وفقا للاجراءات المعمول بها في كل منها وتدخل حيز التنفيذ بعد ايداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الامانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم باشعار الدول الاعضاء بذلك.
وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ 1 محرم | 1411 ه 1400 ور الموافق ل 23 يوليو سنة 1990 وذلك من خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في القوة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمي سيد احمد غزالي جاد الله عزوز الطلحي وزير الشؤون الخارجية أمين اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عن المملكة المغربية عن الجمهورية الاسلامية الموريتانية عبد اللطيف الفيلالي : حسني ولد ديدي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجي والتعاون والتعاون عن الجمهورية التونسية اسماعيل خليل وزير الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-04
- مرسوم رئاسي رقم 89-54
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-286
مرسوم تنفيذي رقم 93-286 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام مراقبة الصحة النباتية على الحدود عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، 3 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، يحدد 8 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، ينظم 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.