مرسوم تنفيذي رقم 18–254 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على المطارات الدولية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيحدث برنامج وطني لتسهيلات النقل الجوي.
ويهدف هذا البرنامج الذي يعده الوزير المكلف بالطيران المدني، إلى تسهيل حركة الطائرات والأطقم والركاب والسلع والبريد والأمتعة، بتفادي العراقيل والتأخيرات غير المجدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
المادة 4
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالطيران المدني لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي، تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية"، وتتولى على الخصوص، المهام الآتية :
– إبداء الرأي في البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي،
– السهر على تنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي،
– ضمان تنسيق نشاطات التسهيلات ومتابعتها بين مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية الأخرى المكلفة بالطيران المدني الدولي، وكذا مع مستغلي المطارات والطائرات،
– جمع كل الاقتراحات التي تهدف إلى تسهيل النقل الجوي، ودراستها واعتمادها،
– إبداء الرأي في التنظيم المتعلق بتسهيلات النقل الجوي،
– إعداد حصيلة سنوية حول تنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وتوصياته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةتمارس اللجنة الوطنية مهامها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالطيران المدني أو ممثله، من : 14 أكتوبر سنة 2018 م
– ممثل وزير الشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل المدير العام للأمن الوطني،
– ممثل المدير العام للجمارك،
– المديرين العامين لمؤسسات تسيير المصالح المطارية للجزائر ووهران وقسنطينة،
– الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح المنشآت المطارية أو ممثله،
– المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية أو ممثله،
– ممثل واحد عن كل ناقل جوي وطني تجاري.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين، عند الحاجة، بأي شخص يمكنه، نظرا لكفاءته ومؤهلاته المهنية، أن ينيرها في أعمالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني، بناء على اقتراح من المؤسسة أو الهيئة التي ينتمون إليها.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة عهدة أعضاء اللجنة الوطنية بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، عند الحاجة، بطلب من رئيسها.
المادة 10
فتح المادةتتولى مصالح الوزير المكلف بالطيران المدني أمانة اللجنة الوطنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 11
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي نظامها الداخلي ويصادق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
الفصل الثالث — لجنة التسهيلات المطارية
المادة 12
فتح المادةتنشأ على مستوى كل مطار لجنة تسهيلات مطارية، تكلف بتنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي وتوصيات اللجنة الوطنية. 5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م وبهذه الصفة، تتولى على الخصوص، المهام الآتية :
– إعداد برنامج التسهيلات المطارية وفقا للبرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي والسهر على تطبيقه،
– تنسيق تدابير تسهيلات النقل الجوي على مستوى المطار المعني،
– اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين جهاز تسهيلات النقل الجوي على اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي،
– دراسة كل المسائل المتعلقة بتوجيه الطائرات والطاقم والركاب والسلع والبريد والأمتعة، وفقا للتدابير التي توافق عليها اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي،
– تقديم جميع الاقتراحات والتوصيات لمسيّر المطار لتنظيم فضاءات المطار قصد تسهيل النقل الجوي،
– تنسيق تنفيذ برنامج التسهيلات والأمن على مستوى المطار المعني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة التسهيلات المطارية التي يرأسها مدير المطار المعني من :
– مدير النقل للولاية المعنية،
– مدير المصالح الفلاحية للولاية المعنية،
– مدير التجارة للولاية المعنية،
– مدير السياحة والصناعة التقليدية للولاية المعنية،
– رئيس فرقة شرطة الحدود الجوية،
– رئيس مفتشية أقسام الجمارك،
– مدير أمن الملاحة الجوية بالمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية،
– ممثلي الناقلين الجويين الوطنيين التجاريين المستخدمين للمطار،
– ممثل مصالح المرافقة الصحية للحدود، مراسيم
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 14
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 15
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 و 10 و 12 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195
« تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 18–254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-195
مرسوم تنفيذي رقم 24-195 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.