مرسوم تنفيذي رقم 18-254 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 18–254 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

الفصل الثاني — اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 11

فتح المادة

الفصل الثالث — لجنة التسهيلات المطارية

المادة 12

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 13

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 14

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

المادة 15

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-195

    « تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 18–254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 24-195

    مرسوم تنفيذي رقم 24-195 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-254 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.