قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1423 الموافق 18 ديسمبر سنة 2002 ، يعدّل ويتمم قائمة نقاط الدخول الى التراب الوطني المتعلقة بمراقبة صحة النباتات على مستوى المراكز الحدودية. 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يعدّل هذا القرار ويتمم قائمة نقاط الدخول إلى التراب الوطني التي تتم فيها عمليات استيراد وتصدير وعبور النباتات والمنتوجات النباتية والجهاز النباتي.
المادة 2
فتح المادةتتمم وتعدّل قائمة نقاط الدخول المحددة وفق أحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
الطريق الجوي : مطارات : محمد خيذر (بسكرة)..
الباقي بدون تغيير ) .........
الطريق البحري : موانئ : جنجن (جيجل)، أرزيو ( وهران ) ....
الباقي بدون تغيير).
الطريق البري : مراكز الحدود : عين قزام وتنزاوطين (ولاية تامنغست، برج باجي مختار (ولاية أدرار)، دب دب (ولاية إيليزي)، طالب العربي (ولاية الوادي)..................(الباقي بدون تغيير ) ............
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1423 الموافق 18 ديسمبر سنة 2002.
وزير الفلاحة وزير النقل والتنيمة الريفية عبد المالك سلال الدكتور : السعيد بركات وزير المالية محمد ترباش 27 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 29 يناير سنة 2003 م وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.