قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 29 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنشاء لجنة القراءة وتنظيمها وكيفية منح المساعدات المجلس
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-108 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة، لجنة قراءة تتكفل بانتقاء مشاريع الانتاج السمعي البصري، التي تقدم ملفاتها للاعتماد.
المادة 2
فتح المادةتشتمل لجنة القراءة على أحد عشر عضوا من ضمنهم الرئيس يعينهم الوزير المكلف بالثقافة لمدة سنة واحدة.
ويمكن أن تجدد تشكيلة اللجنة جزئيا أو كليا كل سنة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.
يتم اختيار أعضاء اللجنة من بين الشخصيات والباحثين والجامعيين ذوي الشهرة الأكيدة والمشهود لهم لدى العامة بمساهمتهم في ترقية الثقافة والفنون السمعية البصرية. 2156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويمكن أن تستدعي اللجنة للاستشارة كل شخص مؤهل يستطيع مساعدتها في أعمالها بحكم قدراته أو الاهتمام الذي يوليه للقطاع السمعي البصري.
المادة 3
فتح المادةيلزم أعضاء اللجنة بسرية أعمالهم ولا يمكنهم تقديم سيناريوهات أو مشاريع أعمال سمعية بصرية من إعدادهم.
المادة 4
فتح المادةتعد لجنة القراءة نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليه. ويحدد النظام الداخلي على الخصوص تنظيم اللجنة وعملها ومقاييس التقويم وشروطه الضرورية لصياغة الآراء المطابقة والمتعلقة بانتقاء مشاريع الانتاج السمعي البصري.
المادة 5
فتح المادةتتولى اللجنة قراءة و دراسة السيناريوهات والنصوص المودعة لدى الأمانة التقنية المنصوص عليها في المادة 9 أدناه وتبدي رأيها وبكل حرية بخصوص نص و / أو سيناريو بعد دراسته.
المادة 6
فتح المادةيتجسد رأي لجنة القراءة عن طريق :
- قبول النص و / أو السيناريو.
الرفض النهائي المبرر قانونا للنص و / أو السيناريو.
الرفض المؤقت للنص و / أو السيناريو لاعادة دراسته بعد إعادة تحريره.
المادة 7
فتح المادةيمكن الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لم تقبل سيناريوهاتهم أو نصوصهم، أن يرفعوا طعنا لدى الوزير المكلف بالثقافة.
و في هذه الحالة يقدر الوزير قبول الطعن بعد أخذ رأي لجنة خاصة تتكون من خبراء استشاريين يعينون لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةيرسل رئيس اللجنة أراء اللجنة وتوصياتها المدونة في محاضر يوقعها الأعضاء الحاضرون الى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها. 1
المادة 9
فتح المادةتزود لجنة القراءة بأمانة تقنية تتولى ما يأتي :
العدد 84 27 جمادى الأولى عام 1413 ه
- تضع تحت تصرف المؤلفين أو ممثليهم المؤهلين قانونا، الاستمارات والمطبوعات التي ترفق بالنصوص أو السيناريوهات تستلم النصوص أو السيناريوهات المرفقة بالوثائق المذكورة تقدم النصوص أو السيناريوهات المرفقة بالاستمارات المذكورة أعلاه، إلى لجنة القراءة حسب الترتيب الزمني لايداعها، قصد القراءة.
المادة 10
فتح المادةتتكفل المديرية المكلفة بالفنون السمعية البصرية بالأمانة التقنية للجنة.
المادة 11
فتح المادةيفتح سجل لاستلام السيناريوهات أو النصوص لدى الأمانة التقنية للجنة، ويشتمل على ما يأتي :
عنوان النص و / أو السيناريو، اسم ولقب المؤلف أو المؤلفين.
توقيع الشخص الذي يقوم بالإيداع والتاريخ المضبوط للإيداع.
المادة 12
فتح المادةيترتب عن استلام السيناريو أو النص والوثائق المرفقة تسليم وصل ايداع للمؤلف أو الممثله المؤهل قانونا.
المادة 13
فتح المادةيقدم النص و / أو السيناريو من :
الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي الجنسية الجزائرية، أو من يمثلهم قانونا.
- الرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر الذين يمارسون مهنة سينمائية أو تلفزية منذ أكثر من خمس ( 5 ) سنوات.
المادة 14
فتح المادةيودع المترشحون لدى الأمانة التقنية إحدى عشر ( 11 ) نسخة من السيناريو وخلاصة مطبوعة على الآلة الراقنة ومكتوبة بوضوح ومرفقة باستمارات ومطبوعات تسلمها الأمانة التقنية لهذا الغرض.
ويكون السيناريو المقدم مكتوبا على شكل استمرارية حوارية، ويشار الى العنوان على الغلاف بأحرف كبيرة.
المادة 15
فتح المادةتعاد تسع ( 9 ) نسخ من السيناريو والنص أو الخلاصة والوثائق المرفقة الى المترشحين بعد دراستها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تبليغ رد الوزير المكلف بالثقافة، ويحتفظ بالنسختين الباقيتين للمحفوظات على مستوى المديرية المكلفة بالفنون السمعية البصرية.
المادة 16
فتح المادةيقدم المنتجون، الذين تمت الموافقة على سيناريوهاتهم ، للمديرية المكلفة بالفنون السمعية البصرية ملفا لطلب مساعدة مالية طبقا للمادة 11 من المرسوم التنفيدي رقم 91-03 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه
المادة 17
فتح المادةتخضع السيناريوهات التي تقبلها لجنة القراءة ويوافق عليها الوزير المكلف بالثقافة لدراسة التقدير المالي على أساس الملف المذكور في المادة 16 أعلاه، والذي تقدمه الشركة المنتجة المعنية.
المادة 18
فتح المادةيتولى دراسة التقدير المالي مديرا (2) إنتاج يعينهما المدير المكلف بالفنون السمعية البصرية.
المادة 19
فتح المادةيتم اللجوء الى تقدير ثالث، يقوم به مدير انتاج آخر، حسب نفس الأشكال اذا كان الفرق بين التقديرين الماليين المذكورين أعلاه، يساوي أو يفوق نسبة 20
المادة 20
فتح المادةيقرر الوزير المكلف بالثقافة مبلغ المساعدة المالية التي تمنح للشركة المنتجة، التي تمت الموافقة على عملها السمعي البصري، على أساس اقتراح مبرر قانونا تقدمه المديرية المكلفة بالفنون السمعية البصرية، مع الأخذ بعين الإعتبار معدل التقييمين الأكثر تقاربا.
المادة 21
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بالثقافة بعد توقيعه مقرر المساعدة المالية الى الشركة المنتجة المعنية التي تستعمل هذه المساعدة للتركيب المالي لعملية انتاج العمل الموافق عليه !
المادة 22
فتح المادةتحدد شروط تسيير المساعدة المالية وكيفياتها لصالح المخرج عن طريق اتفاقية موقعة بين الوزير المكلف بالثقافة والشركة المنتجة المعنية، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91-0 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
( حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 29 سبتمبر سنة 1992.
حبيب شوقي حمراوي المجلس الأعلى للإعلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.