قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1413 للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة " النصر "
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 7 مكرر، الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990، المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-63 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 والمذكورين أعلاه، تعين السيدة عزيزة خباب زوجة فوغالي، مصفية للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة " النصر ".
المادة 2
فتح المادةتكلف المصفية بإنجاز عناصر الأصول وتصفية كل عناصر الخصوم الخاصة بالمؤسسة المنحلة والمذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 41 30 ذي الحجة عام 1413 حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1413 الموافق 2 يونيو سنة 1993.
وزير الثقافة والاتصال الوزير المنتدب للخزينة حبيب شوقي حمراوي احمد بن بيتور *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.