مرسوم تنفيذي رقم 92-458 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 2275 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يتضمن إحداث لجنة المساعدة المالية التي تقدم للأجهزة الإعلامية. 2277
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الوزير المكلف بالاتصال لجنة للمساعدة المالية التي تمنح للاجهزة الاعلامية.
المادة 2
فتح المادةتكلف لجنة المساعدة المالية المقدمة للاجهزة الاعلامية بما يأتي :
- تدرس طلبات المساعدة المالية التي تقدمها الاجهزة الاعلامية مع الحرص على مراقبة مدى صحة الوثائق والمعلومات ذات الصلة ومطابقتها لها، تقترح على الوزير المكلف بالاتصال توزيع المساعدات المالية المطلوب تخصيصها للاجهزة الاعلامية، وهذا طبقا للمقاييس الاساسية المحددة في مقرر 5 نوفمبر سنة 1991 المذكور أعلاه تسهر على مسك كشف مفهرس للاجهزة الاعلامية تتابع المساعدات الممنوحة للاجهزة الاعلامية المستفيدة
- تطلب تقارير مراجعة الحسابات وتقترح التعليق المؤقت أو الاقصاء النهائي، عند الاقتضاء، للجهاز الاعلامي عن المساعدة المالية التي تقدمها الدولة تطلب، وفقا للتنظيم المعمول به استرداد كامل المبالغ الممنوحة أو جزء منها،
- تقدم أي رأي أو توصية ذات صلة باختصاصاتها،
- تعد تقريرا سنويا عن نشاطها وترسله الى الوزير المكلف بالاتصال والمجلس الاعلى للاعلام.
المادة 3
فتح المادةتتكون لجنة المساعدة المالية من الاعضاء الآتي بيانهم :
ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا مدير الصحافة المكتوبة بالوزارة المكلفة بالاتصال مدير الصحافة السمعية البصرية بالوزارة المكلفة بالاتصال
- ممثل لوزير العدل ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل للوزير المكلف للخزينة
- ممثل للوزير المكلف بالميزانية
- ممثلين اثنين لناشري الصحافة اليومية ممثلين اثنين لناشري الصحف المكتوبة الدورية ( الاسبوعية والنشريات المتخصصة )، 2278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثلين اثنين للصحافة السمعية البصرية.
المادة 4
فتح المادةيعين اعضاء لجنة المساعدة المالية باسمائهم في قرار للوزير المكلف بالاتصال بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات.
ويتم استخلاف كل عضو من أعضائها حسب الطريقة نفسها في حالة حدوث مانع او شغور نهائي او سقوط لصفته.
يتولى العضو المعين على هذا النحو مهامه طوال المدة المتبقية حتى التجديد الكامل لاعضاء اللجنة.
المادة 5
فتح المادةيلزم اعضاء اللجنة بالسر المهني سواء بالنسبة الى المعلومات او ضروب الاعلام التي يطلعون عليها بمناسبة أدائهم مهامهم...
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية . ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من الوزير المكلف بالإتصال .
تتخد المقررات بالأغلبية البسيطة.
واذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . *
المادة 7
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلف بالاتصال للموافقة عليه.
ويمكنها أن تستعين بأي جهاز أو هيكل أو مؤسسة أو شخص ممن يمكن أن يفيدها في مداولاتها نظرا لاختصاصه أو للأهمية التي يوليها لقطاع الإعلام.
المادة 8
فتح المادةيتولى أمانة اللجنة الهيكل المكلف بالميزانية في الوزارة المكلفة بالإتصال.
تتلقى الأمانة طلبات المساعدة المالية التي تقدمها الأجهزة الإعلامية وتسلم وصلا باستلامها وترسل نسخة منها الى المجلس الأعلى للإعلام.
المادة 9
فتح المادةتدون مقررات اللجنة في محضر وتسجل في دفتر مرقوم وموقع من رئيس اللجنة.
المادة 10
فتح المادةيوافق على المقررات منح المساعدات المالية ويأمر بصرفها الوزير المكلف بالاتصال بعد استشارة المجلس الأعلى للإعلام. / العدد 89 21 جمادى الثانية عام 1413 ه
المادة 11
فتح المادةتدرس انتقاليا – الطلبات التي تقدمها أجهزة الإعلام السمعي البصري بالاستناد الى المقاييس المطبقة على الصحافة المكتوبة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جماى الثلاثية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1413 الموافق 27 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المساعدة المالية لفائدة الهياكل الاعلامية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.