قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1413 الموافق 27 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المساعدة المالية لفائدة الهياكل الاعلامية
المادة الأولى
فتح المادةتتكون لجنة المساعدة المالية التي تقدم للأجهزة الاعلامية، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-458 المؤرخ 12 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
السيد محمود بايو، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا
- السيد بوعلام هدروق، المدير المكلف بالصحافة المكتوبة بوزارة الثقافة والاتصال
- السيد محمد بوتوابة، المدير المكلف بالصحافة السمعية البصرية بوزارة الثقافة والاتصال القعدة عام 1413 ه الجريدة الرسمية السيد نور الدين در بوشي، ممثل وزير العدل السيد زيدان بوشحلاطة، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- السيد محمد بلعزيز، ممثل الوزير المنتدب للخزينة السيد محمد شهبي، ممثل الوزير المنتدب للميزانية السيد بشير رزوق والسيد حسين مصدق ممثلان عن ناشري الصحافة اليومية السيدة دليلة زياني والسيد سعد بوعقبة، ممثلان عن ناشري الصحافة المكتوبة الاسبوعية والمتخصصة
- السيدة باية الهاشمي والسيد أحمد ابراهيمي، ممثلان عن الصحافة السمعية البصرية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1413 الموافق 27 يناير سنة 1993.
حبيب شوقي حمراوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.