مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 996
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الاساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي الذي حدده المرسوم رقم 86-218 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه طبقا لأحكام هذا المرسوم.
الفصل الاول — الشخصية - الهدف - المقر
المادة 2
فتح المادةالوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي تحت وصاية الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.
المادة 5
فتح المادةتقوم الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي بانتاج الصور الصحافية والاعلامية والوثائق | التجسيدية لها المرتبطة بالحياة الوطنية والدولية وبمواضيع الساعة وبميادين خاصة، وجمعها والحفاظ عليها ومعالجتها ونشرها وجعلها في متناول المستعملين.
يلحق بهذا المرسوم دفتر للشروط يتضمن تبعات المرفق العام التي تثقل كاهل الوكالة.
المادة 6
فتح المادةتكلف الوكالة في اطار مهامها المحددة في المادة 5 اعلاه، بما يأتي :
- تقوم بالتغطية التصويرية للحوادث والاحداث الوطنية والدولية تلتقط وتنتج وتنشر الصور الصحافية والوثائق الايضاحية في مجموع التراب الوطني وفي الخارج، تقدم خدمات في ميدان الصورة والوثائق الايضاحية، لكل قطاعات النشر الوطنية، لاسيما الصحف الدورية والمتخصصة وذلك على أساس تعاقدي، تكون وتسير رصيدا ايقونيا وسمعي بصري لسد حاجات الصحافة الوطنية وقطاعات النشر لاسيما في الميدان الثقافي والاقتصادي والعلمي والتقني
- تشارك عن طريق التصوير في التعريف بمختلف منجزات البلاد وبحياة الامة تصدر مؤلفات مصورة وفهارس او كل نشرة اخرى خاصة باعلام الجمهور او بترقية خدماتها،
- تنظم معارض للصور ذات طابع اعلامي عن الجزائر، سواء في التراب الوطني او في الخارج، تسعى الى ترقية دور الصورة في تقوية دور الاتصال وتنقل المعلومات في خدمة المجموعة الوطنية
- تكون أرشيفا مصورا وسمعيا وبصريا وتحافظ عليه وتجعله في خدمة الصحافة والباحثين او كل مؤسسة اعلامية معنية اخرى.
المادة 7
فتح المادةتؤهل الوكالة لبلوغ أهدافها واداء مهامها للقيام بما يأتي طبقا للتنظيمات المعمول بها :
- تنظم شبكة مراسلين عبر التراب الوطني وفي الخارج،
- تبرم كل اتفاق او عقد او اتفاقية ذات علاقة | بمهمتها، مع كل شخص أو هيئة وطنية او اجنبية تقوم بكل العمليات التجارية العقارية وغير العقارية التي قد تدخل في اطار مهمتها او من طبيعتها ان تساعد على تنميتها وتوسعها.
المادة 8
فتح المادةتزود الدولة الوكالة، في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات الهيكلية والوسائل والمستخدمين التابعين للهيئة التي تحمل نفس التسمية ولها نفس المهمة والاختصاص والنشاط.
تحل الوكالة في هذا الاطار محل الهيئة المعنية في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بهدف هذا المرسوم.
الفصل الثاني — الهياكل - التسيير – العمل
المادة 9
فتح المادةيدير الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي مجلس ادارة ويسيرها مدير عام.
القسم الاول — مجلس الادارة
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس الادارة، من :
الوزير المكلف بالاتصال او ممثله، رئيسا ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل المدير العام للمؤسسة الوطنية للبث الاذاعي والتلفزي ممثل المؤسسة الوطنية للتلفزة ممثل المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويقوم بالكتابة، وتكون وكالة اعضاء المجلس مجانية، غير أن المصاريف التي تترتب على ممارسة هذه الوكالة تتحملها الوكالة، و يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالاتصال بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه او بطلب من المدير العام للوكالة ، مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية.
ويمكنه ان يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه او بطلب ثلثي اعضائه.
المادة 12
فتح المادةيتولى رئيس مجلس الادارة ارسال استدعاء لكل عضو في المجلس، يوضح فيه جدول الاعمال خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن أن يخفض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية دون ان يقل على ثمانية (8) ايام.
المادة 13
فتح المادةلاتصح مداولات المجلس الا اذا حضرها ثلثا اعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةيترتب عن المداولات تحرير محضر مرقم يدون في سجل خاص، يوقعه كل من رئيس مجلس الادارة والمدير العام للوكالة.
تبلغ المحاضر لجميع اعضاء مجلس الادارة وللسلطة الوصية، في غضون خمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات .
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الادارة على الخصوص بشأن ما يأتي :
المصادقة على البرنامج العام لنشاط الوكالة، مشروع الميزانية وحسابات الوكالة، مشاريع مخططات تنمية الوكالة قبول الهبات والوصايا مشاريع شراء املاك عقارية التدابير الرامية الى تحسين سير الوكالة، مشروع النظام الداخلي طلبات المساعدة المتعلقة بتبعات المرفق العام برامج الاستثمار،
- الاقتراضات الواجب عقدها، الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط وعلى حسابات التسيير، مشاريع هيكلة الوكالة.
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال.
وتنهى مهامه حسب نفس الاشكال.
المادة 17
فتح المادةيقوم المدير العام بادارة الوكالة، ضمن احترام صلاحيات مجلس الادارة، ولهذا الغرض يقوم بما يأتي :
- يمثل الوكالة امام القضاء وفي كل اعمال الحياة المدنية، يعد مشروع الميزانية ويأمر بصرف النفقات والالتزام بها، يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين في الوكالة، يسهر على حماية ممتلكات الوكالة والحفاظ عليها، يحضر حسابات نهاية السنة المالية ويرسلها للسلطات المختصة
- يعد النظام الداخلي ويسهر على احترامه
- ينفذ توجيهات الوزير الوصي.
المادة 18
فتح المادةيعد المدير العام النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على مجلس الادارة للموافقة عليه.
المادة 19
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم الداخلي للوكالة الذي يصادق عليه مجلس الادارة.
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 20
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للوكالة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 21
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 22
فتح المادةيتم مسك الكتابات وتداول الاموال طبقا للتنظيم المعمول به. 7 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 23
فتح المادةتشمل ميزانية الوكالة، ما يأتي :
1) (1) الايرادات :
مداخل الاشتراكات المكتتبة بيع الوثائق المصورة الاعلامية المساعدات الاجمالية للوفاء بالتزامات المرفق العام الواردة في دفتر الشروط الاقتراضات المبرمة في اطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا نتائج الدراسات والنشر والخدمات الاخرى التي تقدم للغير،
- كل المساعدات الاخرى غير العادية.
2) (2) النفقات :
نفقات التجهيز نفقات التسيير وصيانة ممتلكات الوكالة النفقات المرتبطة بالوفاء بالالتزامات الواردة في دفتر الشروط نفقات الاستثمار.
المادة 24
فتح المادةتمول نفقات التجهيز من ميزانية الدولة بمساعدات نهائية، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةيعرض الحساب المالي التقديري للوكالة بعد مداولة مجلس الادارة لمصادقة السلطات المعنية عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها.
المادة 26
فتح المادةترسل الموازنة وحساب نهاية السنة والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس الادارة الى السلطات المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به .
المادة 27
فتح المادةتلغى احكام المرسوم رقم 86-218 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه،
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 | مايو سنة 1992 سيد أحمد غزالي الملحق دفتر الشروط لتبعات المرفق العام
المادة الأولى
فتح المادةتخضع الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي في عمليات الانتاج والالتقاط والمحافظة والعلاج والنشر الى احترام احكام دفتر الشروط هذا ، والى التزامات دفتر الشروط السنوي، الذي يحدد بقرار من الوزير الوصي.
المادة 2
فتح المادةتقوم الوكالة بانتاج الصور التي تستعرض احداث الحياة الوطنية ومواضيع الساعة، التي تجرى احداثها في الداخل او خارج الوطن والتي تعلم الرأي العام الوطني او العالمي، وبجمعها وارسالها الوسائل الملائمة ونشرها .
المادة 3
فتح المادةتؤدي الوكالة اعمالها المرتبطة بالمرفق العام في ميدان الصحافة والاعلام بانتاج صور وانجاز كل عمل يعد شهادة حية عما يعيشه الشعب الجزائري وعما يطلبه الرأي العام الوطني والعالمي.
وفي هذا المجال، تلتزم الوكالة بتحقيق التغطية التصويرية لكل الاحداث المحلية والجهوية والوطنية والدولية مع ضمان علاجها وتبليغها بواسطة مختلف وسائل الاعلام الوطنية والاجنبية.
يجب على الوكالة 6 فضلا عن ذلك، ان تقتني كل الصور الصحافية التي تعلم الرأي العام الوطني مع ضمان انتقال الاعلام انتقالا سهلا وسريعا.
تلتزم الوكالة باعداد وتنظيم الارشيف التصويري بكيفية يصبح استغلاله ممكنا تحت شكل بنك معطيات الصور.
يجب على الوكالة ان تكون مجموعات للصور التاريخية او التي لها علاقة بتاريخ الجزائر او العالم العربي.
المادة 4
فتح المادةيجب على الوكالة ان تعبيء كل وسائلها قصد التجسيد والدعم بالصورة المقالات الصحفية والتحقيقات الصحفية والتحقيقات عبر اجهزة الاعلام وتساهم في اعطاء صورة جزائرية للحوادث الوطنية على اساس موضوعي.
المادة 5
فتح المادةيجب على الوكالة الوطنية ان تغطي بالصورة جميع انشطة رئيس الجمهورية وتقوم بارسال تلفزي من التراب الوطني تجاه الخارج ومن الخارج الى التراب الوطني.
المادة 6
فتح المادةيجب على الوكالة ايضا ان تغطي نشاط الحكومة في جميع الميادين وفي كل قطاعات الحياة داخل الوطن وخارجه.
المادة 7
فتح المادةيجب على الوكالة ان تؤدي للبعثات الدبلوماسية الجزائرية خدمة تصويرية منتظمة تغطي كافة | النشاط الوطني والدولي للدولة الجزائرية وكذا الوقائع الهامة الحياة الأمة.
المادة 8
فتح المادةيمكن الدولة ان تطلب من الوكالة الوطنية | للتصوير الصحافي والاعلامي اذاعة معلومات ذات منفعة عمومية والتقاطها واستقبالها وتبليغها ولو أنها لا تمثل أهمية من الناحية التجارية والمالية وذلك استجابة لطابع الصالح العام التي تخولها لها مهمات المرفق العام.
المادة 9
فتح المادةتتلقى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي في مقابل جميع تبعات المرفق العام المسند اليها بموجب دفتر الشروط الوسائل اللازمة لاداء مهمتها وبلوغ اهدافها .
المادة 10
فتح المادةعندما تطلب الدولة من الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي اقتناء معدات او تجهيزات نوعية لا تدخل ضمن التسيير العادي لها، فان التمويل يجب ان تتكفل به ميزانية الدولة في اطار مساعدة نهائية.
المادة 11
فتح المادةاذا طلبت الدولة من الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي تغطية حوادث استثنائية خارج احكام دفتر الشروط هذا، تقوم الوكالة الوطنية قصد التعويض بتقييم المقابل المالي الذي سيدفع لها زيادة عن ايراداتها .
المادة 12
فتح المادةيجب على الوكالة أن ترسل قبل 30 يونيو من كل سنة الى الوزير المكلف بالاتصال، تقريرا عن تنفيذ الاحكام الدائمة والسنوية لدفتر الشروط واحكام دفتر الشروط | السنوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-347
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 92-180 المؤرخ في 5 مايو سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-347
مرسوم تنفيذي رقم 93-347 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والإعلامي. 75 29 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل 76
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.