مرسوم تنفيذي رقم 92-291 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الأركسترا السيفونية الوطنية . 1515
الفصل الاول — التسمية – المهمة - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري، تدعى " الاركسترا السنفونية الوطنية " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "الأركسترا السنفونية الوطنية".
تخضع الأركسترا السنفونية الوطنية للقواعد المطبق ة على الإدارة في علاقاته ا مع الدول ة وت عد تاجرة في علاقاتها مع الغير".
المادة 2
فتح المادةتوضع الاركسترا السنفونية الوطنية تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيوجد مقر الاركسترا السنفونية الوطنية في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةتتولى الاركسترا السنفونية الوطنية، المهام الآتية :
- تنفذ الاعمال الموسيقية او الغنائية لمؤلفين جزائريين، أو من التراث الكلاسيكي العالمي، توفر الظروف الملائمة لظهور مواهب فردية وجماعية من شأنها ان تكون نماذج وطنية
- تنفذ الموسيقى المصاحبة للباليهات والاعمال الدرامية الراقية تثري ذخيرتها بتنفيذ اعمال موسيقية المؤلفين جزائريين وأجانب في التراث العالمي الكلاسيكي والعصري والشعبي.
- تعمل على رفع مستوى المعارف الموسيقية لدى
- تقوم بكل بحث لوضع جرد للتراث الموسيقى | الوطني، وتجديده والحفاظ عليه وتطويره، تعرف بجميع اشكال الموسيقى الوطنية ومن التراث العالمي، تضع محفوظات لها باختلاف انواعها والمرتبطة بموضوعها،
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : تتولى الأركسترا السنفونية الوطنية مهمة تنفيذ الأعمال الموسيقية السنفونية من التراث الجزائري والعالمي وترقيته والتعريف به والمحافظة عليه.
وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- تنظيم عروض موسيقية عبر التراب الوطني،
- تأليف أعمال موسيقية سنفونية جديدة وعرضها في السوق الوطنية والدولية،
- المتاجرة بالأعمال الموسيقية المؤلفة أو الموزعة على جميع الدعائم،
- تنظيم حفلات موسيقية خلال الملتقيات والدورات والمؤتمرات لفائدة الهيئات الخاصة أو العمومية،
- القيام بدورات تكوينية لفائدة الموسيقيين المحترفين أو الهواة،
- تنظيم تربصات في مجال الموسيقى السنفونية لفائدة الطلبة خريجي معاهد التكوين،
- تنفيذ الموسيقى المصاحبة للأعمال الدرامية الراقية،
- تأجير استوديوهات التسجيل وقاعة التدريبات والمعدات الموسيقية لتنشيط العروض والحفلات الفنية". 23 يونيو سنة 2010 م
المادة 5
فتح المادةتختص الاركسترا السنفونية الوطنية، في اطار مهمتها، بما يأتي :
تقوم بكل عمل من شأنه أن يشجع على تطوير فن الموسيقى الوطنية وترقيته تبرم مع كل مؤسسة أو هيئة او متعامل وطني او اجنبي الاتفاقيات المرتبطة بمهمتها، تعقد اتفاقات التبادل او اي اتفاق آخر مع الهيئات الاجنبية المماثلة في اطار مهمتها
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : تضمن الأركسترا السنفونية الوطنية مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية كما هو محدد في الملحق بهذا المرسوم".
المادة 6
فتح المادةتزود الدولة الاركسترا السنفونية الوطنية لكي تبلغ اهدافها وتنفذ مهمتها بر اسمال اولي، يحدد الوزير | المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية مبلغه.
الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 7
فتح المادةيدير الاركسترا السنفونية الوطنية مدير ويسيرها مجلس ادارة وتزود باجواق ومجلس فني.
القسم الاول — المدير
المادة 8
فتح المادةيعين المدير بمرسوم تنفيذي، بناء على المواطن عن طريق تحسيسه بالاستماع الى الموسيقى العالمية | اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه بالاشكال وتعويده على طريقة اداء راق
- تعمل على ابتكار اعمال رفيعة المستوى لدى المواهب الشابة الجزائرية على الصعيدين الوطني والدولي
- تمثل الجزائر في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية رفيعة المستوى 1 تطبع اعمالها على كل سند، نفسها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".
المادة 9
فتح المادةيتولى مدير الاركسترا السنفونية الوطنية المهام الآتية :
- يضمن السير العام للمؤسسة، يمثل الاركسترا السنفونية الوطنية في جميع اعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يامر بصرف النفاقات ويلتزم بها، يعد الحصيلة والحسابات السنوية يعقد جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : يضمن المدير السير الحسن للأركسترا السنفونية الوطنية.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- التصرف باسم الأركسترا السنفونية الوطنية ويمثلها أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين والتعيين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
- إعداد البرامج والتقارير الخاصة بأنشطة الأركسترا السنفونية الوطنية،
- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة والسهر على تنفيذ مداولاته،
- إعداد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للأركسترا السنفونية الوطنية،
- الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
- إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يمكن المدير أن يفوض إمضاءه لمساعديه في حدود صلاحياتهم وذلك تحت مسؤوليته".
القسم الثاني — الاجواق
المادة 10
فتح المادةتشتمل الاركسترا السنفونية الوطنية على اجواق، زيادة على هياكل الادارة والتسيير.
الجوق مجموعة متجانسة تتألف من موسقيين مشهورين يتم اختيارهم، حسب كل آلة موسيقية، بناء على تجربة اداء فنية امام لجنة من المختصين في علم الموسيقى ويعين المجلس الفني للاركسترا الوطنية اعضاءها.
المادة 11
فتح المادةيدير الاركسترا السنفونية الوطنية قائد جوق، يعينه الوزير المكلف بالثقافة بقرار.
ويتولى المهام الآتية :
يشرف على الادارة الفنية للاركسترا،
- يعد تصنيف الموسيقيين حسب كل مقرىء تبعا لكفاءتهم، يدير التجارب يقترح البرنامج السنوي لنشاط الاركسترا،
القسم الثالث — المجلس الفني
المادة 13
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار، تكوين المجلس الفني وعمله.
القسم الرابع — مجلس الادارة
المادة 14
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالشبيبة، ممثل المندوب للتخطيط، ثلاث (3) شخصيات من عالم الموسيقى يعينهم الوزير المكلف بالثقافة ممثلين (2) عن الجمعيات الثقافية مدير المعهد الوطني للموسيقى، مدير الباليه الوطني.
يحضر مدير الاركسترا السنفونية الوطنية اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا.
يمكن ان يستدعي مجلس الادارة اي شخص يمكنه ان يساعده في مداولاته بحكم كفاءاته.
المادة 15
فتح المادةيتولى مدير الاركسترا السنفونية الوطنية كتابة مجلس الادارة.
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على
المادة 12
فتح المادةيتولى المجلس الفني للاركسترا السنفونية | الاقل في دورة عادية، ويمكنه ان يجتمع في دورة استثنائية الوطنية، المهام الآتية :
يقترح جميع التدابير التي من شأنها السماح بتحسين مستوى الاعمال المقدمة ونوعيتها، يبدي آراءه التقنية في جميع الاعمال المقدمة او المقررة يساعد الاركسترا في تحضير ذخيرتها، يعد كل دراسة ترتبط بمهام الاركسترا السنفونية الوطنية .
بطلب من رئيسه او من مدير الاركسترا السنفونية الوطنية.
يعد رئيس المجلس جدول الاعمال بناء على اقتراح من مدير المؤسسة ..
ويرسل رئيس المجلس الاستدعاءات قبل خمسة عشر
(15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. وتقلص هذه المهلة في الدورات الاستثنائية على ان لا تقل عن ثمانية (8) ايام.
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في غضون الايام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ الاجتماع الاول.
وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص بوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة.
يصادق على القرارات بالاغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 18
فتح المادةيداول مجلس الادارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات الاركسترا السنفونية الوطنية وبهذه الصفة :
يدرس برنامج النشاط السنوي ومشاريع مخططات التنمية، يدرس تقارير نشاط الاركسترا السنفونية الوطنية وميزانيتها وحساباتها ويصادق عليها، يدرس جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل الاركسترا السنفونية الوطنية وتشجيع تحقيق اهدافها ويقترح ذلك، يبدي رأيه في جميع طلبات الاعانة الضرورية للاركسترا السنفونية الوطنية
- يفصل في الحيازات وابرام القروض وقبول الهبات والوصايا .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 18 : يتداول مجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للأركسترا السنفونية الوطنية،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية،
- برامج تجهيزات الأركسترا السنفونية الوطنية،
- إنشاء أركسترات جهوية".
المادة 19
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالثقافة، التنظيم الداخلي للاركسترا السنفونية الوطنية، بناء على اقتراح من مديرها .
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية للمؤسسة في اول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة، وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري، طبقا للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة:
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 20 : تمسك محاسبة الأركسترا السنفونية الوطنية في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تطبق الأركسترا السنفونية الوطنية قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير المساهمات التي تخصصها الدولة".
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية الاركسترا السنفونية الوطنية، على ما ياتي :
في مجال الايرادات :
عوائد نشاطات الاركسترا السنفونية الوطنية جميع الاعانات التي تقدمها الدولة الهبات والوصايا القروض المبرمة في اطار التنظيم الجاري به العمل.
في مجال النفقات :
نفقات التجهيز نفقات التسيير
- جميع النفقات الضرورية لانجاز مهمتها.
المادة 22
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية للمؤسسة مرفقة بآراء مجلس الادارة وتوصياته في الآجال التنظيمية على الوزير المكلف بالثقافة ووزير الاقتصاد ليصادقا عليها.
المادة 23
فتح المادةترسل الحصيلة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس الادارة وتوصياته، الى الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالثقافة، ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو س1992 سنة سيد احمد غزالي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 15 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 15 مكرر : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلّف بالثقافة".
المادة 20 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-153 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 20 مكرر : يتولى محافظ حسابات يعينه وزير المالية، طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي للأركسترا السنفونية الوطنية ومراقبتها".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-153
« يتمم المرسوم التنف يذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي : "المادّة 15 مكرر : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-153
« تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادّة 18 : يتداول مجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية، »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-207
« يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني، المعدّل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-207
مرسوم تنفيذي رقم 16-207 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن حل الباليه الوطني والأركسترا السنفونية الوطنية والم ج م وعة الوطنية الج زائرية لل موسي قى الأن دلسية وتح ويل أملاك هم وحقوقهم وواجباتهم ومستخدميهم إلى أوبرا الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-206
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1434 الموافق 20 يناير سنة 2013 ، يحدد تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-153
مرسوم تنفيذي رقم 10-153 مؤرخ في 4 رجب عام 1431 الموافق 17 يونيو سنة 2010، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-291 الم ؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للأركسترا السنفونية الوطنيّة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل سنة 2004 ، يتضمن تشكيلة المجلس الفني للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره. 44
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1418 الموافق 26 يناير سنة 1998 ، يحدّد تشكيلة مجلس إدارة الأركسترا السمفونية الوطنية. 28
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يحدّد تشكيلة المجلس الفنّي للأركسترا السنفونية الوطنية وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.