مرسوم تنفيذي رقم 92 181 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992 ، يتضمن تعديل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري. 1000
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الاساسي للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري، الذي حدده المرسوم رقم 86-149 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه طبقا لأحكام هذا المرسوم،
الفصل الاول — الشخصية - الهدف - المقر
المادة 2
فتح المادةالمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتوضع المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري تحت وصاية الوزير المكلف بالاتصال. 7 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.
المادة 5
فتح المادةتقوم المؤسسة بمهمة تصميم البرامج السمعية البصرية من كل نوع وفي كل المواضيع وتعدها وتنتجها، قصد عرضها على شاشات التلفزة الوطنية وفي قاعات العرض العمومية.
يلحق دفتر الشروط تحمل تبعات المرفق العام الذي يثقل كاهل المؤسسة، بهذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المهمة، المحددة في المادة 5 أعلاه، بما يلي :
تنتج أعمالا سمعية بصرية وسنما طوغرافية قصد تلبية احتياجات تربية مختلف الفئات الاجتماعية وتسليتها وتثقيفها في حدود امكانياتها وذلك بتوسيع معارف المواطنين وتنمية روح المبادرة لديهم، تساهم في تطوير الانتاج السمعي البصري وتدعيمه تشارك في تحديد المقاييس التقنية للانتاج تنتج وتشارك في انتاج كل أنماط البرامج السمعية البصرية، تطور الاعمال التي لها علاقة بهدفها اعتبارا لتطور التقنيات والتقنولوجيات الاذاعية المرئية والسنماطوغرافية تشارك في التحكم التقني والتقنولوجي للاساليب المستعملة في الانتاج السمعي البصري، تقوم بصيانة الوسائل التقنية للانتاج السمعي البصري وتنميتها،
- تضمن تكوين المستخدمين تبعا لهدفها وتحسن مستواهم، تقوم بكل أشغال المخبر التي تدخل في اطار تحميض الافلام الاذاعية المرئية والسنما طوغرافية، تقوم بجميع الأعمال التي لها علاقة بترتيب المنتوجات السمعية البصرية
- تؤدي الخدمات الخاصة بالمزامنة والتضعيف (الدبلجة)، تجعل المنشآت في خدمة منتجي الافلام، لاسيما دور التصوير اللازمة للانتاج في اطار تعاقدي، تبادر بكل الاعمال التي من طبيعتها أن تنمي القدرات الوطنية في الانتاج السمعي البصري
- تبادر وتشجع نشر الاعمال السمعية البصرية التي تنتجها على الصعيدين الوطني والدولي.
المادة 7
فتح المادةتؤهل المؤسسة لبلوغ أهدافها وانجاز مهمتها للقيام بما يأتي :
- تبرم مع كل مؤسسة أو هئية وطنية أو أجنبية كل اتفاقية ترمي الى انتاج برامج تلفزية وسنما طوغرافية على التراب الوطني و / أو نحو الخارج أو المشاركة في انتاجها، تنمي الاعمال وعلاقات التعاون مع الهيئات المماثلة الاجنبية، تقوم بكل العمليات التجارية والعقارية وغير العقارية التي تدخل في اطار مهمتها أو من طبيعتها أن تساعد نموها وتوسيعها، تبرم كل عقد انتاج اشهاري.
المادة 8
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة، في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والهياكل والوسائل والمستخدمين التابعين في السابق للهيئة التي تحمل نفس الاسم ولها نفس المهمة والاختصاص والنشاط.
تحل المؤسسة في هذا الاطار محل الهيئة المعنية في جميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بهدف هذا المرسوم.
الفصل الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 9
فتح المادةيدير المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري مجلس ادارة ويسيرها مدير عام.
القسم الاول — مجلس الادارة
المادة 10
فتح المادةيتكون مجلس الادارة، كما يأتي :
الوزير المكلف بالاتصال، أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة أو ممثله.
يحضر المدير العام للمؤسسة اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويقوم بالكتابة. وتكون وكالة العضو في المجلس مجانية، غير أن المصاريف التي تترتب على ممارسة هذه الوكالة تتحملها المؤسسة، ويعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالاتصال بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمؤسسة، مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي أعضائه.
المادة 12
فتح المادةيتولى رئيس مجلس الادارة ارسال استدعاء لكل عضو في المجلس، يوضح فيه جدول الاعمال خمسة عشر (15) يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن أن يخفض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل على ثمانية (8) أيام.
المادة 13
فتح المادةلاتصح مداولات المجلس الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 14
فتح المادةيترتب عن المداولات تحرير محضر مرقم يدون في سجل خاص، يوقعه كل من رئيس مجلس الادارة والمدير العام للمؤسسة.
تبلغ المحاضر لجميع أعضاء مجلس الادارة وللسلطة الوصية، في غضون خمسة عشر (15) يوما التي تلي المداولات .
المادة 15
فتح المادةيتداول مجلس الادارة للمؤسسة على الخصوص بشأن ما يأتي :
المصادقة على البرنامج العام لنشاط المؤسسة، مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة، مشاريع مخططات تنمية المؤسسة، قبول الهبات والوصايا مشاريع اقتناء أملاك عقارية التدابير الرامية الى تحسين سير المؤسسة، مشروع النظام الداخلي طلبات المساعدة المتعلقة بتبعات المرفق العام مخططات تنمية المؤسسة أو توسيعها، برامج الاستثمارات الاقتراضات الواجب عقدها، الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط وعن حسابات التسيير، مشاريع هيكلة المؤسسة،
القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
فتح المادةيعين المدير العام للمؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاتصال.
وتنهى مهامه حسب نفس الاشكال.
المادة 17
فتح المادةيسهر المدير العام، طبقا للاحكام التنظيمية والتشريعية المعمول بها، على التحسين المستمر لنوعية البرامج التلفزية وعلى احترام المقاييس المهنية والقواعد الاخلاقية الخاصة بالمهنة.
ويتولى في هذا الاطار ما يأتي :
تنفيذ الاحكام الواردة في دفتر الشروط وفي توجيهات الوصاية يمثل المؤسسة في كل أعمال الحياة المدنية يقوم بالتسيير الاداري والتقني والمالي للمؤسسة، يعد برنامج الانتاج السنوي ويسهر على انجازه يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يحضر مشروع الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يعد النظام الداخلي ويسهر على احترامه.
7 . ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 18
فتح المادةيساعد المدير العام للمؤسسة، مدير عام مساعد . .
يعين المدير العام المساعد بقرار من الوزير الوصي، وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها،
المادة 19
فتح المادةيصادق مجلس الادارة على النظام الداخلي الذي يعده المدير العام.
المادة 20
فتح المادةيقترح المدير العام التنظيم الداخلي للمؤسسة الذي يصادق عليه مجلس الادارة.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 22
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 23
فتح المادةيتم مسك الكتابات وتداول الاموال طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةتشمل ميزانية المؤسسة، ما يأتي : 1 (1) الايرادات :
المساعدات الاجمالية للوفاء بالالتزامات المترتبة على المرفق العام تبعا لدفتر الشروط، الاتاوى الناجمة عن الرسوم على المعدات وخدمات الاتصال وعن استعمالها، الايرادات المرتبطة بالاعمال الخاصة للمؤسسة، الاقتراضات المبرمة في اطار التنظيم المعمول به، الهبات والوصايا
- كل المساعدات غير العادية الاخرى. 2 (2) النفقات :
نفقات التسيير نفقات التجهيز النفقات الرتبطة بالوفاء بالتزامات دفتر الشروط نفقات . الاستثمار
المادة 25
فتح المادةتمول نفقات التجهيز من ميزانية الدولة بمساعدات نهائية، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 26
فتح المادةيعرض الحساب المالي التقديري للمؤسسة، بعد مداولة مجلس الادارة المصادقة السلطات المعنية عليه، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها.
المادة 27
فتح المادةترسل الموازنة وحساب نهاية السنة والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء وتوصيات مجلس الادارة ، الى السلطات المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 28
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 86-149 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي الملحق دفتر الشروط
الفصل الاول — الالتزامات العامة
المادة الأولى
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري في تصور برامجها وانتاجها، أن تحترم احكام دفتر الشروط هذا ، ودفتر الشروط السنوي الذي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالاتصال.
المادة 2
فتح المادةيجب على المؤسسة أن تصور وتعد وتنتج برامج سمعية بصرية قصد الاقتراح على مختلف مكونات المتفرجين، اعلاما واثراء ثقافيا وتسلية تبعا للمهام الثقافية والتربوية والاجتماعية المسندة للتلفزة والتي عليها أن تساهم فيها بصفتها مرفقا عاما.
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة أن تضمن التعبير التعددي لمختلف تيارات الفكر والرأي ضمن احترام مبادىء العدالة في المعاملة والنزاهة والاستقلالية.
المادة 4
فتح المادةيجب على المؤسسة أن تنتج أفلاما وحصصا تربوية وبيداغوجية باللغة العربية، معدة للاطفال وللمراهقين، بمساعدة هيئة تربوية استشارية ملائمة.
المادة 5
فتح المادةتسهر المؤسسة على مواكبة التحولات التي تحدثها التقنيات الجديدة وعلى القيام بأعمال البحث في مجال الابداع السمعي البصري.
ويجب عليها أن تقوم بصيانة الوسائل التقنية للانتاج الموضوعة تحت تصرفها واستغلالها وتطويرها.
المادة 6
فتح المادةيجب على المؤسسة أن تضطلع وحدها بمساعدة الهيئات المعنية، بتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
المادة 7
فتح المادةتضمن المؤسسة استمرارية العمل في حالة توقف عنه بصفة تشاورية وذلك ضمن الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — أحكام خاصة
المادة 8
فتح المادةيمنع على المؤسسة انتاج حصص بالتعاون او لحساب أحزاب سياسية ومنظمات نقابية مهنية أودينية سواء ترتب عنها دفع مقابل لصالح المؤسسة ام لا.
الفصل الثالث — التزامات تتعلق ببعض أنواع الانتاج
المادة 9
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية للانتاج السمعي البصري أن ترقي وتطور اعمال التصميم والانجاز بوسائلها الخاصة في الانتاج السمعي البصري من جهة وتساهم في الانتاج المشترك وتتعاون أو تقيم علاقات تعاقدية مع المنتجين الجزائرين حتى يصل انتاج المؤلفات السمعية البصرية 40% من الحجم المبرمج والموزع فعلا في شبكات | التلفزة العمومية الوطنية كما هو منصوص عليه في دفتر شروطها . 1 (1) الاشرطة الوثائقية :
المادة 10
فتح المادةتنتج المؤسسة اشرطة وثائقية تعرض المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية في العالم المعاصر، وكذا حصصا عن مختلف مظاهر الحياة الثقافية الوطنية. 2 (2) الموسيقى :
المادة 11
فتح المادةتقوم المؤسسة بانجاز حصص واشرطة وثائقية ذات طابع موسيقي.
المادة 12
فتح المادةتطلب المؤسسة للاستعمال الصوتي لمقدمات الحصص التي تنتجها مساعدة المؤلفين الموسيقيين المعاصرين المواطنين والاجانب.
(3) اشرطة خيالية تلفزية :
المادة 13
فتح المادةتسهر المؤسسة على تشجيع وعلى حث ابداعات أصيلة معدة خصيصا للتلفزة.
ولهذا الغرض، يجب على المؤسسة أن تعطي أهمية كبرى لاعمال المبدعين الجدد من مؤلفين ومحققين وممثلين كما تسهر أيضا على الاقتباس الملائم من التراث العالمي ومن الاعمال الخاصة بالامم الاخرى.
تهتم المؤسسة على الخصوص فيما يخص الايضاح الموسيقي للحصص الخيالية التلفزية باستعمال مؤلفات أصلية للمؤلفين الجزائريين المعاصرين بصفة خاصة.
المادة 14
فتح المادةيفهم من المؤلفات الخيالية كل عمل دراماتيكي، يحتاج انتاجه الى سيناريو ويرتكز انجازه على خدمات ممثلين في معظم الاوقات.
يشمل الخيال في التلفزة الانواع الآتية :
المسلسلات : أعمال تذاع في حلقات متتالية افلام تلفزية أو درامية، أعمال تشكل وحدة متكاملة أو في عدة أجزاء، أعمال تنشيطية مجموعات : اعمال أخرى تبث في عدة أجزاء.
اعمال مسرحية غنائية ورقصية، لا تكون موضوع ارسال عمومي،
- الحصص الوثائقية، لا يمكن أن تشتبه مع الاعمال الخيالية. 7 ذي القعدة عام 1412ه الجريدة الرسمية 4 : أعمال سنماطوغرافية :
المادة 15
فتح المادةيمكن المؤسسة أن تنتج أو تشترك في انتاج أعمال سنماطوغرافية لاستغلالها بالقاعات في المرحلة الاولى ثم تبثها في التلفزة في المرحلة الثانية.
الفصل الرابع — الشروط العامة لانتاج الاعمال السمعية البصرية
المادة 16
فتح المادةيجب أن تعطي المؤسسة في انجاز اعمال خيالية ووثائقية، الأولوية لوسائلها الانتاجية، وهي مرخصة لابرام اتفاقات في الانتاج المشترك.
المادة 17
فتح المادةتخصص المؤسسة ميزانية، يحدد مبلغها بمقتضى الاحكام السنوية لدفتر الشروط، وتستعملها في انتاج اعمال سمعية بصرية يقوم بها مؤلفون ومنجزون جزائريون.
المادة 18
فتح المادةتحدد الكيفيات التي تستعملها المؤسسة في دعوتها لمؤسسات الابداع أو الانتاج السمعي البصري لانتاج أعمال أو وثائق سمعية بصرية وحدها أو بالاشتراك ولتقديم خدمات تقنية.
الفصل الخامس — العلاقات مع الهيئات الاخرى في القطاع العام
المادة 19
فتح المادةيجب أن تحدد العلاقات بين المؤسسة العمومية للانتاج السمعي البصري والهيئات الاخرى التابعة للقطاع العام بموجب اتفاقية تبرم مع كل واحدة منها، في اطار احكام دفتر الشروط هذا.
المادة 20
فتح المادةكل خلاف من أي نوع يطرأ في العلاقات بين مؤسسة الانتاج السمعي البصري والمتعاملين معها في القطاع العام، الذي لم يسو بالتراضي، يفصل فيه عن طريق التحكيم لدى السلطات الوصية.
الفصل السادس — الالتزامات المتعلقة بالعمل السمعي البصري
المادة 21
فتح المادةتتخذ المؤسسة الاحتياطات اللازمة لاحترام تنفيذ الالتزامات الدولية.
المادة 22
فتح المادةتسعى المؤسسة الى ابرام اتفاقات التعاون مع الهيئات المماثلة المهتمة بضمان استمرارية الاتفاقات المبرمة.
يجب على المؤسسة أن تستشير بواسطة السلطة الوصية، مسبقا وزارة الشؤون الخارجية، كلما يمكن أن تكون المشروع اتفاق آثارا على السياسة العامة للتعاون أو عواقب مالية لا تتحملها المؤسسة.
تستقبل المؤسسة الوفود التي تبعثها الهيئات الاجنبية وتستجيب لطلب المعلومات التي يتقدم بها المحترفون الاجانب ومراسلو الهيئات الاجنبية.
تجتهد المؤسسة لتحصل في عقود شراء الحقوق والانتاج المشترك التي تبرمها مع المتعاملين معها، على ادراج شروط تسمح لها بالبث بعنوان ثقافي أو تجاري للبرامج في الخارج .
المادة 23
فتح المادةتنظم المؤسسة داخل مصالحها مجانا حسب امكانية استقبالها مقامات اعلامية مهنية، حين تطلبها منها الوصاية، لصالح المحترفين الاجانب في السمعي البصري.
ولا تتحمل مصاريف السفر والايواء والتكوين التي قد يتطلبها هذا المقام.
الفصل السابع — مراقبة احترام احكام دفتر الشروط
المادة 24
فتح المادةيجب على المؤسسة أن ترسل قبل 30 يونيو من كل سنة، الى الوزارة الملكفة بالاتصال، تقريرا عن تنفيذ الاحكام الدائمة والسنوية الواردة في دفتر الشروط العام وتلك الواردة في دفتر الشروط السنوي.
مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-62
« تلغى أحكام المرسوم رقم 149-86 المؤرخ في أول يوليو سنة 1986 والمرسوم التنفيذي رقم 92-181 المؤرخ في 5 مايو سنة 1992 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-62
مرسوم تنفيذي رقم 98-62 مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري. 20
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-149
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.