مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الباليه الوطني. 1513
الفصل الاول — التسمية - المهمة - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري، تدعى "الباليه الوطني"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "الباليه الوطني".
يخضع الباليه الوطني للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير".
المادة 2
فتح المادةيوضع الباليه الوطني تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيوجد مقر الباليه الوطني في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيتولى الباليه الوطني، المهام الآتية :
- يعرف بجميع أنواع الرقص الشعبي الوطني والتراث العالمي، في الخارج، يطبع أعماله على كل سند.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : يتولى الباليه الوطني المهام الآتية :
- تنظيم عروض الرقص الإيقاعي العصرية والتقليدية والكلاسيكية والمعاصرة وعرضها على الجمهور،
- إنتاج وتقديم عروض الرقص الإيقاعي، بطلب من الهيئات العمومية والخاصة،
- إنتاج مشترك لأعمال الرقص الإيقاعي مع جمعيات وتعاونيات وشركات الرقص الوطنية منها والدولية،
- إصدار إنتاجات مجموعته والإنتاجات الفنية المتصلة بالرقص الإيقاعي على جميع الدعائم والمتاجرة بها، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تنظيم تكوين لتلقين الرقص والرقص الإيق اعي، بطل ب من الجمهور الهاوي وكل شخص طبيعي أو معنوي،
- تنظيم دورات تكوينية للراقصين،
- تأجير فضاءات الرقص والعروض وكذا العتاد التقني والفني،
- ضمان جميع الخدمات المرتبطة بهدفه".
المادة 5
فتح المادةيختص الباليه الوطني، في اطار مهمته، بما يلي :
ينشيء ورشات الرقص ويساعد مجموعات الرقص الايقاعي الوطنية، يقوم بكل عمل من شأنه أن يشجع على تطوير فن الرقص الايقاعي الوطني وترقيته يبرم مع كل مؤسسة أو هيئة أو متعامل وطني أو أجنبي، الاتفاقيات المرتبطة بمهمته، يعقد اتفاقات التبادل أو أي اتفاق آخر مع الهيئات الاجنبية المماثلة في اطار مهمته.
المادة 6
فتح المادةتزود الدولة الباليه الوطني، لكي يبلغ أهدافه وينفذ مهمته، برأسمال أولي يحدد الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية مبلغه .
الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 7
فتح المادةيدير الباليه الوطني مدير، ويسيره مجلس ادارة، ويزود بهيئات للباليه ومجلس فني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : يدير الباليه الوطني مدير عام ويسيره مجلس إدارة ويزود بمجلس فني".
القسم الاول — المدير
المادة 8
فتح المادةيعين المدير بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه بالاشكال نفسها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة".
( الباقي بدون تغيير).
المادة 9
فتح المادةيتولى مدير الباليه الوطني، المهام الآتية :
يضمن السير العام للمؤسسة، يمثل الباليه الوطني في جميع أعمال الحياة المدنية.
يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يأمر بصرف النفقات ويلتزم بها، يعد الحصيلة والحسابات السنوية يعقد جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات .
القسم الثاني — هيئات الباليه
المادة 10
فتح المادةيشتمل الباليه الوطني على هيئات للباليه، زيادة على هياكل الادارة والتسيير.
هيئة الباليه مجموعة متجانسة، تتألف من فنانين مشهورين، يتم اختيارهم بناء على تجربة أداء فنية أمام لجنة من المختصين في فن الرقص الايقاعي. ويعين المجلس الفني للباليه الوطني أعضاءها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
المادة 11
فتح المادةيدير هيئة الباليه، أستاذ باليه يعينه الوزير المكلف بالثقافة بقرار، ويتولى المهام الآتية :
يشرف على الادارة الفنية والتقنية للباليه، يعد تصنيف فناني الباليه تبعا لكفاءاتهم، يدير التجارب يقترح البرنامج السنوي لنشاط البالية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
القسم الثالث — المجلس الفني
المادة 12
فتح المادةيتولى المجلس الفني للباليه الوطني، المهام الآتية :
يقترح جميع التدابير التي من شأنها السماح بتحسين مستوى الاعمال المقدمة ونوعيتها،
- يبدي آراءه في الجانب التقني للفن حول جميع الاعمال المقدمة أو المقررة يساعد هيئات الباليه في تحضير ذخيرته،
- يعد كل دراسة ترتبط بمهام الباليه الوطني.
المادة 13
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار، تكوين المجلس الفني وعمله.
القسم الرابع — مجلس الادارة
المادة 14
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من ، :
ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا ممثل الوزير المكلف بالمالية ، ممثل وزير الشبيبة ممثل المندوب للتخطيط، ثلاث (3) شخصيات من عالم الفن يعينهم الوزير المكلف بالثقافة ممثلين (2) عن الجمعيات الثقافية مدير المعهد الوطني للفنون الدرامية مدير الاركسترا السنفونية الوطنية.
يحضر مدير الباليه الوطني اجتماعات مجلس الادارة حضورا استشاريا.
يمكن أن يستدعي مجلس الادارة أي شخص يمكنه أن يساعده في مداولاته بحكم كفاءاته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 14 : يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل مدير الأركسترا السنفونية الوطنية،
- ممثل المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
يحضر المدير العام للباليه الوطني اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في مداولاته، بحكم كفاءاته".
المادة 15
فتح المادةيتولى مدير الباليه الوطني كتابة مجلس الادارة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
المادة 16
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية، ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو من مدير الباليه الوطني.
يعد رئيس المجلس جدول الاعمال بناء على اقتراح من مدير المؤسسة.
(15) يوما على ويرسل الاقل رئيس من المجلس تاريخ الاجتماع . الاستدعاءات قبل خمسة عشر اع . وتقلص هذه المهلة في الدورات الاستثنائية على الا تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 17
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في غضون الايام الخمسة عشر (15) الموالية لتاريخ الاجتماع الاول.
وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة ، يصادق على القرارات بالاغلبية البسيطة.
وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 18
فتح المادةيداول مجلس الادارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات الباليه الوطني، وبهذه الصفة :
يدرس برنامج النشاط السنوي ومشاريع مخططات التنمية، يدرس تقارير نشاط الباليه الوطني وميزانيته وحساباته ويصادق عليها، يدرس جميع التدابير الرامية الى تحسين عمل الباليه الوطني وتشجيع تحقيق أهدافه، ويقترح ذلك، يبدي رأيه في جميع طلبات الاعانة الضرورية للباليه الوطني، يفصل في الحيازات وابرام القروض وقبول الهبات والوصايا .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 18 : يتداول مجلس إدارة الباليه الوطني، على الخصوص، فيما يأتي :
- النظام الداخلي للباليه الوطني،
- التنظيم الداخلي للباليه الوطني،
- برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات وكذا تقرير عن نشاطات السنة المالية المنصرمة،
- القواعد العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- قبول الهبات والوصايا،
- مشروع الميزانية،
- الحصائل الحسابية والمالية للسنة المالية المنصرمة،
- اقتناء الممتلكات العقارية ونقل ملكيتها،
- طلب المساهمة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية للباليه الوطني".
المادة 19
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالثقافة، التنظيم الداخلي للباليه الوطني، بناء على اقتراح من مديره.
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةتفتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة، وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري، طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 20 : تمسك محاسبة الباليه الوطني في الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يطبق الباليه الوطني قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير الاعتمادات التي تخصصها الدولة".
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية الباليه الوطني، على ما يأتي :
في مجال الايرادات :
عوائد نشاطات الباليه الوطني،
- كل الاعانات التي تقدمها الدولة، الهبات والوصايا القروض المبرمة في اطار التنظيم الجاري به العمل.
في مجال النفقات :
نفقات التجهيز نفقات التسيير جميع النفقات الضرورية لانجاز مهمته.
المادة 22
فتح المادةتعرض الحسابات التقديرية للمؤسسة، مرفقة بآراء مجلس الادارة وتوصياته في الآجال التنظيمية على الوزير المكلف بالثقافة، ووزير الاقتصاد ليصادقا عليها.
المادة 23
فتح المادةترسل الحصيلة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوي لنشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس الادارة وتوصياته، الى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة ورئيس مجلس المحاسبة .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو 1992 سيد أحمد غزالي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 15 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 15 مكرر : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة". 2 شعبان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 يوليو سنة 2010 م
المادة 20 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179 (ج.ر عدد 43 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 20 مكرر : يتولى محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به، فحص حسابات التسيير المالي والمحاسبي للباليه الوطني ومراقبتها".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-207
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني، المعدّل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179
« تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادّة 7 : يدير الباليه الوطني مدير عام ويسيره مجلس إدارة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-290 الم ؤرخ في 6 مح رم عام 1413 الموافق 7 يوليو سن ة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر تحرر كما يأتي : "المادّة 20 مكرر : يتولى محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179
« تلغى المواد 10 و 11 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يول يو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-207
مرسوم تنفيذي رقم 16-207 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن حل الباليه الوطني والأركسترا السنفونية الوطنية والم ج م وعة الوطنية الج زائرية لل موسي قى الأن دلسية وتح ويل أملاك هم وحقوقهم وواجباتهم ومستخدميهم إلى أوبرا الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-206
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1435 الموافق 18 سبتمبر سنة 2014، يحدّد تشكيلة المجلس الفني للباليه الوطني وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-179
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-179 مؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1430 الموافق 23 نوفمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن تشكيلة المجلس الفني للباليه الوطني وعمله
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.