مرسوم تنفيذي رقم 92-147 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الثقافة والاتصال وتنظيمها وعملها . 818
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ في وزارة الثقافة والاتصال جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يسمى ९ १९ المفتشية العامة " ويوضع تحت سلطة الوزير.
المادة 2
فتح المادةتخول المفتشية العامة لوزارة الثقافة
المادة 6
فتح المادةينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء | المفتشية العامة، الذين يمارس عليهم سلطة سلمية. :
ويتلقى المفتش العام في حدود اختصاصاته تفويضا بالامضاء باسم الوزير.
المادة 7
فتح المادةيحدد توزيع المهام بين المفتشين وزير الثقافة والاتصال بناء على اقتراح - المفتش العام.
ويحق للمفتشين الذين يقومون بمهمة قانونية، أن يطلبوا أي معلومات أو وثائق يرونها مفيدة لأداء مهامهم.
المادة 8
فتح المادةتعد وظائف المفتش العام والمفتشين، وظائف عليا في الدولة، وتخضع لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90 – 226، و90-227، و90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام والاتصال السلطات التي كانت تؤول الى المفتشية العامة | المرسوم.
لوزارتي الثقافة والاتصال سابقا، المحدثتين تباعا بالمرسوم رقم 91-448 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمرسوم رقم 91-462 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، في اطار تنظيم الحكومة المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 22 فبراير سنة | 1992 والذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
المادة 3
فتح المادةتشتغل المفتشية العامة، على أساس برنامج سنوي للتفتيش، تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه ويمكنها فضلا عن ذلك، أن تتدخل بصورة مباغتة بناء على طلب من الوزير للقيام بأية مهمة تحقيق تقتضيها وضعية خاصة.
المادة 4
فتح المادةتتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير.
ويعد المفتش العام فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يرسله الى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها .
المادة 5
فتح المادةيدير المفتشية العامة في وزارة الثقافة | والاتصال مفتش عام، يساعده ستة (6) مفتشين.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-258
« لا سيما الاحكام الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 91-462 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 ورقم 92-147 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1992 و المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-258
مرسوم تنفيذي رقم 93-258 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام يتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الاتصال وتنظيمها وعملها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 91-199
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.