مرسوم تنفيذي رقم 92-146 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992 ، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال 816
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الادارة المركزية في وزارة الثقافة والاتصال، تحت سلطة الوزير، من :
الديوان الذي يتشكل من :
(1) مدير ديوان يساعده مديران للدراسات، ويلحق به مكتب البريد ومكتب البلاغات. 2 (2) رئيس ديوان يساعده تسعة (9) مكلفين بالدراسات والتلخيص، واربعة (4) ملحقين بالديوان. . الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للثقافة
- المديرية العامة للاتصال مديرية التخطيط مديرية التنظيم والدراسات القانونية مديرية العلاقات الدولية
- مديرية الادارة والوسائل.
المادة 2
فتح المادةتتكون المديرية العامة للثقافة، من :
1) (1) مديرية التراث الثقافي والفنون التقليدية وتضم :
المديرية الفرعية للبحث عن الآثار والدراسات التاريخية المديرية الفرعية للمعالم والمواقع التاريخية والحظائر الوطنية والمتاحف المديرية الفرعية للفنون التقليدية والصناعات الحرفية، ب مديرية الفنون والآداب، وتضم :
- المديرية الفرعية للكتاب وترقية انشطة النشر والمطالعة العمومية المديرية الفرعية لدعم الابداع ونشر الاعمال الفنية والادبية المديرية الفرعية للمسرح والفنون الايقاعية المديرية الفرعية للفنون التشكيلية والغنائية ج (ج) مديرية الفنون السمعية البصرية والنشاط الثقافي والتسلية، وتضم :
المديرية الفرعية لترقية الانتاج السمعي البصري، المديرية الفرعية لدعم توزيع الفيلم المديرية الفرعية لترقية النشاط الثقافي وتنمية التسلية، المديرية الفرعية لدعم الجمعيات والمؤسسات الثقافية.
المادة 3
فتح المادةتتكون المديرية العامة للاتصال، من :
ا) مديرية الصحافة المكتوبة، وتضم :
المديرية الفرعية للنشر المديرية الفرعية للتوزيع المديرية الفرعية للصحافة الدولية.
ب مديرية الاتصال السمعي البصري، وتضم :
المديرية الفرعية للبث الاذاعي، المديرية الفرعية للتلفزة المديرية الفرعية للمقاييس التقنية.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط، من :
المديرية الفرعية للدراسات ومتابعة مشاريع قطاع الثقافة، المديرية الفرعية للدراسات ومتابعة مشاريع قطاع الاتصال المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلي المديرية الفرعية للتكوين.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية التنظيم والدراسات القانونية، من :
المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات في قطاع الثقافة المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات في قطاع الاتصال المديرية الفرعية للدراسات القانونية.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية العلاقات الدولية، من :
المديرية الفرعية للعلاقات الدولية والتبادل الثقافي المديرية الفرعية للعلاقات الدولية في قطاع الاتصال المديرية الفرعية للتعاون مع بلدان اتحاد المغرب العربي.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الادارة والوسائل، من :
المديرية الفرعية للمستخدمين المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة المديرية الفرعية للوسائل العامة المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم المكاتب في الادارة المركزية لوزارة الثقافة والاتصال بقرار من وزير الثقافة والاتصال.
ويحدد عدد المكاتب لكل مديرية فرعية من اثنين (2) الى اربعة (4).
المادة 9
فتح المادةتمارس هياكل وزارة الثقافة والاتصال، كل هيكل فيما يخصه، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها سلطة الوصاية والصلاحيات والمهام المسندة اليها على المؤسسات والهيئات التابعة لها.
المادة 10
فتح المادةيحدد عدد الموظفين الضروري لتسيير هياكل وزارة الثقافة والاتصال واجهزتها بقرار مشترك بين وزير الثقافة والاتصال، والوزير المكلف بالمالية ، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةتصنف وظيفتا المدير العام للثقافة والمدير العام للاتصال ويحدد مرتبهما، حسب الشروط المنصوص عليها للمديرين العامين الواردة في المادة الاولى (4) من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور اعلاه.
يساعد كل مدير عام مدير للدراسات.
المادة 12
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، ولاسيما احكام المرسومين رقم 91-447 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 ورقم 91-461 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين اعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-257
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما الاحكام الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 92-146 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1992 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1413 الموافق 27 يناير سنة 1993، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المساعدة المالية لفائدة الهياكل الاعلامية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-257
مرسوم تنفيذي رقم 93-257 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة مدير ديوان وزير الثقافة والإتصال. 1992 يتضمن تفويض الإمضاء الى 2264
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1413 الموافق أول سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 29 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن إنشاء لجنة القراءة وتنظيمها وكيفية منح المساعدات المجلس
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-458
مرسوم تنفيذي رقم 92-458 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 2275 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يتضمن إحداث لجنة المساعدة المالية التي تقدم للأجهزة الإعلامية. 2277
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-147
مرسوم تنفيذي رقم 92-147 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن انشاء المفتشية العامة لوزارة الثقافة والاتصال وتنظيمها وعملها . 818
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.