مرسوم تنفيذي رقم 11-148 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة ب الإدارة الجبائية الخاضعين للمرس وم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية.
المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من التعويضات الآتية :
- تعويض المصالح المالية الجبائية،
- التعويض الخاص بالعمليات الجبائية،
- تعويض الصندوق والقيم.
المادة 3
فتح المادةيصرف تعويض المصالح المالية الجبائية شهريا حسب النسب الآتية :
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- عون معاينة،
- مراقب،
- مفتش،
- مبرمج جبائي.
- %40 من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مفتش رئيسي،
- مفتش مركزي،
- مفتش قسم،
- مفتش رئيس،
- محلل جبائي،
- محلل جبائي رئيسي،
- محلل جبائي مركزي،
- محلل جبائي رئيس.
المادة 4
فتح المادةيص رف الت ع ويض الخاص بالع م ل يات الجب ائ ية ش هريا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي.
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض الصندوق والقيم شهريا لمسؤولي الصناديق وكذا أعوان المعاينة والمراقبين الذين عينوا لممارسة النشاطات المتعلقة بالصندوق حسب المبالغ المحددة كما يأتي :
- 5000 دج بالنسبة لصناديق مديرية كبريات المؤسسات والقباضة المركزية للطابع والقباضات الجهوية للطابع،
- 4500 دج بالنسبة لصناديق مراكز الضرائب وقباضات الضرائب خارج الصنف ومن الصنف الأول،
- 4000 دج بالنسبة لصناديق المراكز الجوارية للضرائب وقباضات الضرائب من الصنفين الثاني والثالث.
المادة 6
فتح المادةتخضع التعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادّ ة 7 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، باستثناء تلك المتعلقة بتعويض قانون المالية والميزانية.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.