مرسوم تنفيذي رقم 13-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، ي ؤسس تع ويض قوانين المالية وميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرس وم إلى تأسيس تعويض قوانين المالية وميزانية الدولة لفائدة بعض المستخدمين العاملين على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالمالية.
المادة 2
فتح المادةيمنح تعويض قوانين المالية وميزانية الدولة لفائدة المستخدمين العاملين على مستوى الهياكل المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالميزانية.
ويمنح أيضا للمستخدمين التابعين للهياكل المركزية الأخرى لوزارة المالية والذين شاركوا فعليا في تحضير قانون المالية وميزانية الدولة وإعدادهما.
يخضع تعويض قوانين المالية وميزانية الدولة إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالميزانية.
المادة 3
فتح المادةيحدد المبلغ السنوي للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، حسب أصناف الموظفين والأعوان المتعاقدين، طبقا للجدول الآتي :
الموظفون والأعوان المتعاقدون المبلغ (دج) 1 إلى 6 000 35 7 إلى 10 000 40 11 فأكثر 000 60 الوظائف العليا 000 100
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين المعنيين بعنوان الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 5
فتح المادةيخضع التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالف ة له ذا المرس وم، لا سيّما أحك ام الم واد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، فيما يخص تعويض قانون المالية والميزانية.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 شوال عام 1444 الموافق 23 أبريل سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 4 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية و ميزانية الدولة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.