مرسوم تنفيذي رقم 11-149 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات.
المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من التعويضات الآتية :
- تعويض التحقق والرقابة المحاسبية،
- تعويض التحكم المحاسبي،
- تعويض الصندوق.
المادة 3
فتح المادةيصرف تعويض التحقق والرقابة المحاسبية شهريا حسب النسب الآتية :
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- عون معاينة،
- مراقب،
- مفتش.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مفتش رئيسي،
- مفتش مركزي، 3 أبريل سنة 2011 م
- مفتش قسم،
- مفتش رئيس.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض التحكم المحاسبي شهريا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي.
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض الصندوق شهريا لمسؤولي الصناديق وكذا المفتشين والمراقبين وأعوان المعاينة الذين عينوا لممارسة النشاطات المرتبطة بالصندوق، وفق المبالغ المحددة كما يأتي :
- 6000 دج بالنسبة لصناديق الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزينة الولاية،
- 5000 دج بالنسبة لصناديق خزينة البلدية وخزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية خارج الصنف والصنف الأول،
- 4000 دج بالنسبة لصناديق خزينة البلدية وخزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الصنف الثاني والصنف الثالث.
المادة 6
فتح المادةتخضع التعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادّ ة 7 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، باستثناء تلك المتعلقة بتعويض قانون المالية والميزانية.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى 29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.