مرسوم تنفيذي رقم 11-205 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011، يؤس س النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظ ام التعويضي للموظف ين الخاضع ين للمرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المك لفة بالتجارة من التعويضات الآتية :
- تعويض الخطر،
- تعويض الإلزام القضائي،
- تعويض الدورية.
المادة 3
فتح المادةيصرف تعويض الخطر شهريا وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض الإلزام القضائي شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي. / العدد 30 29 جمادى الثانية عام 1432 ه أول يونيو سنة 2011 م
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض الدورية شهريا وفق النسبة الآتية :
- 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للرتب المصنفة في الأصناف 11 فما فوق،
- 10 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للرتب المصنفة في الأصناف 10 فما دون.
المادة 6
فتح المادةتخضع التعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام المرسوم التنف يذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة.
المادة 8
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.