مرسوم تنفيذي رقم 11-150 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 10-297 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية.
المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من التعويضين الآتيين :
- تعويض الإلزام الميزانياتي والاستعداد الدائم للعمل،
- تعويض تأطير تخصيص الموارد العمومية ومتابعته.
المادة 3
فتح المادةيصرف تعويض الإلزام الميزانياتي والاستعداد الدائم للعمل شهريا حسب النسب الآتية :
- 30 % - من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- عون معاينة للميزانية،
- مراقب للميزانية،
- مراقب رئيسي للميزانية،
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مفتش- محلل للميزانية،
- مفتش - محلل رئيسي للميزانية،
- مفتش - محلل مركزي للميزانية،
- مفتش - محلل رئيس للميزانية.
يكون تعويض الإلزام الميزانياتي والاستعداد الدائم للعمل مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة ولا سيما منها التعويض عن العمل التناوبي والساعات الإضافية.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض تأطير تخصيص الموارد العمومية ومتابعته شهريا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي.
المادة 5
فتح المادةيخضع التعويضان المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فيما يتعلق بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، باستثناء تلك المتعلقة بتعويض قانون المالية والميزانية.
المادة 8
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.