مرسوم تنفيذي رقم 11-151 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 10-300 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
الفصل الأول — شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بشعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري من التعويضات الآتية :
- تعويض تقنية أملاك الدولة والحفظ العقاري،
- تعويض الخطر والإلزام،
- تعويض الصندوق.
المادّ ة 3 : يصرف تعويض تقنية أملاك الدولة والحفظ العقاري شهريا لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بشعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، حسب النسب الآتية :
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- عون معاينة،
- مراقب،
- مفتش.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مفتش رئيسي،
- مفتش مركزي،
- مفتش قسم،
- مفتش رئيس.
المادّ ة 4 : يصرف تعويض الخطر والإلزام شهريا لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بشعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي.
يكون تعويض الخطر والإلزام مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة ولا سيما منها التعويض عن العمل التناوبي والساعات الإضافية. 29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض الصندوق المحدد بمبلغ 4000 دج شهريا لأعوان المعاينة والمراقبين والمفتشين الذين عينوا لممارسة النشاطات المرتبطة بالصندوق على مستوى مفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية.
الفصل الثاني — شعبة مسح الأراضي
المادة 6
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بشعبة مسح الأراضي من التعويضين الآتيين :
- تعويض الحملة وتقنية مسح الأراضي،
- تعويض الخطر.
المادة 7
فتح المادةيصرف تعويض الحملة وتقنية مسح الأراضي شهريا لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بشعبة مسح الأراضي، حسب النسب الآتية :
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- عون معاينة مسح الأراضي،
- مراقب مسح الأراضي،
- مفتش مسح الأراضي.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس مسح الأراضي،
- مهندس رئيسي لمسح الأراضي،
- مهندس قسم لمسح الأراضي،
- مهندس رئيس لمسح الأراضي.
المادة 8
فتح المادةيصرف تعويض الخطر شهريا لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بشعبة مسح الأراضي بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي.
الفصل الثالث أحكام نهائية المادّ ة 9 : تخضع التعويضات المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةتلغى كل الأح كام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في ال وزارة المكلف ة بالاقتصاد، الم عدل والمتمم، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية والوكالة الوطنية لمسح الأراضي، باستثناء تلك المتعلقة بتعويض قانون المالية والميزانية.
المادّ ة 12 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.