ج.ر عدد 20 لسنة 1992
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (36)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-108 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والذي يحدد كيفيات سير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الصندوق. 568 مرسوم تنفيذي رقم 92-109 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات منح موارد صندوق تعويض الاسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة 569 مرسوم تنفيذي رقم 92-110 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد . 573

566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 10 رمضان عام 1412 فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 92-111 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها. 579 مرسوم تنفيذي رقم 92-112 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 579 مرسوم تنفيذي رقم 92-113 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتضمن منح رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ عرق الحسيان ९९ ) الكتل 320 أ، و323 1 و 324 أ، و 1430 ) 580 مرسوم تنفيذي رقم 11492 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتضمن الموافقة على عقد مشاركة وبروتوكول للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “ محيقن “ المبرمين بالجزائر العاصمة في 8 أكتوبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك والشركتين “أنكور الجيريا المحدودة ونورسن | انترنشيونال المحدودة من جهة، والدولة الجزائرية والشركتين “ أنكور الجيريا المحدودة” و” نورسن أنترنشيونال المحدودة من جهة أخرى. 582 مرسوم تنفيذي رقم 92-115 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط، وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 583 تابع ) مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1412 الموافق 8 فبراير سنة 1992، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 584 مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. 584 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، تتضمن إنهاء مهام أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء أقسام. 584 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرين للمناجم والصناعة بالولايات. 585 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم. 586 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية. 586 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا . 586 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتجية الشاملة. 586 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. 586

10 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 567 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. 586 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. 587 مرسوم تنفيذي مؤرخ 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير ديوان الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا . 587 مرسوم تنفيذي مؤرخ 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن. 587 قرارات مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. 587 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 588 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. 588 وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن تنظيم المديريات الولائية للمنافسة والاسعار. 588 ( تابع ) قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يعدل القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1987 المحدد للمبلغ الواجب دفعه للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية وكيفيات ذلك. 589 قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقديرات الموازنات . 590 وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992، يتضمن المصادقة على انجاز المنشآت الكهربائية. 590 وزارة الصناعة والمناجم قرارات مؤرخة في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا . 591 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الصناعة والمناجم. 591 قراران مؤرخان في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم. 591 وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة. 592 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992، يتضمن تعديل الرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعائث بريد الرسائل والطرود. 593 قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة قسنطينة. 594

568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 10 رمضان عام 1412 فهرس ( قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة وهران. 595 قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة عنابة. 595 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-108 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والذي يحدد كيفيات سير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الصندوق ان رئيس الحكومة: بناء على تقرير وزير الثقافة والاتصال وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 91-03 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والذي يحدد كيفيات سير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الصندوق وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-446 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة تابع ) وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام ملحقة بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 596 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. 596 تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل الاشارة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه الى المجلس الوطني للسمعيات والبصريات. وتعوض بالاشارة الى الوزير المكلف بالثقافة. المادة 2 : تتمم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، حسب الآتي : “ المادة 17 : يكون انتقاء مشاريع الانتاج السمعي البصري المقدمة ملفاتها الى الاعتماد من اختصاص لجنة القراءة المحدثة والمنظمة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. يستفيد أعضاء اللجنة وكذلك الخبراء والمستشارين الذين يستعان بهم لقراءة السيناريوهات وتنسيق أشغال اللجنة أو تنفيذ دراسات التقويم المالي الحضوري للمشاريع السمعية البصرية المنتقاة مكافآت عن أتعابهم، تحدد مبالغها وكيفيات تخصيصها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية “. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 | مارس سنة 1992. سيد أحمد غزالي

10 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 569 مرسوم تنفيذي رقم 92-109 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد كيفيات منح موارد صندوق تعويض الاسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 82-08 المؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديمسبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادة 23 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لا سيما المادة 155 منه وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 | والمتعلق بمجلس المحاسبة وسيره وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، لاسيما المادتان 112 و 115 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 | صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي، الذي أسسه الأمر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041 – 302 والذي عنوانه “ صندوق التقاص “، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل بالمرسوم رقم 91-494 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، وكيفياته، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المواد من 113 الى 115 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمذكور اعلاه، تصرف التخصيصات الممنوحة من موارد صندوق تعويض الأسعار كل ثلاثة أشهر الى المؤسسات والهيئات التي تتولى لحساب الدولة تسيير تعويضات الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، كما نصت عليها المواد من 2 الى 5 من هذا المرسوم.

570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 10 رمضان عام 1412 المادة 2 : يتم صرف موارد صندوق التعويض لصالح المؤسسات والهيئات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، بمقتضى الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، بناء على طلب يقدم وفقا للنموذجين 1 أو ب المرفقين بهذا المرسوم ويجب أن تصحب هذا الطلب مذكرة حساب تبرر المبالغ المطلوب صرفها. المادة 3 : يجب أن ترسل كل ثلاثة أشهر في ثلاث نسخ الوثائق المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد أن يصدق على مطابقتها لأصولها وصحتها وسلامتها، المسير الذي يثبت أن له سلطات قانونية الى وزارة الاقتصاد - المديرية العامة للمنافسة والأسعار وعلى الأكثر في الأول من الشهر الذي يسبق الفصل الثلاثي الذي أنجزت بمقتضاه التخصيصات الممنوحة من موارد صندوق تعويض الأسعار.

  • تدفع التخصيصات أو التسبيقات الممنوحة من موارد صندوق التعويض عن شهري فبراير ومارس سنة 1992 على أساس ارسال الوثائق المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر من نشر هذا المرسوم، وذلك لتطبيق الدعم المباشر، الذي حددت تاريخ تنفيذه أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، ابتداء من أول فبراير سنة 1992 . المادة 4 : تمنح لتغطية احتياجات تمويل عمليات الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، تسبيقات شهرية الى المؤسسات والهيئات المكلفة بأن تدفع لحساب الدولة الى المستفيدين أو ترد الى المشغلين التعويضات المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1992 ، والمذكور أعلاه. وتمنح هذه التسبيقات بناء على طلب يحرر وفقا لنموذج “ 1 “ المرفق بهذا المرسوم، ويرسل الى وزارة الاقتصاد المديرية العامة للمنافسة والأسعار، شهرا قبل الفصل الثلاثي المقصود. المادة 5 : تقدم تسبيقات شهرية، فيما يتعلق بالتعويض للفئات الاجتماعية بدون دخل الى الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات، حسب أحكام المادتين 17 و 18 من | المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 11 فبراير سنة | 1992 والمذكور أعلاه، بناء على طلب من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، يحرر وفق النموذج “ أ “ المرفق بهذا المرسوم، ويجب أن يرسل هذا الطلب الى وزير الاقتصاد المديرية العامة للمنافسة والأسعار - شهرا قبل ابتداء الفصل الثلاثي المقصود. المادة 6 : يجب أن تتم تصفية التسبيقات المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، على الأكثر في نهاية الشهر الثالث الذي يلي اختتام الفصل الثلاثي المقصود. وترسل المؤسسة أو الهيئة المعنية لهذا الغرض الوثائق الاثباتية التي تحرر وفقا للنموذج “ ب “ المرفق بهذا المرسوم. المادة 7 : يقتطع الوزير المكلف بالمالية، المبلغ الضروري لتمويل التعويض المكمل للمنحة العائلية وتعويض الأجر الوحيد المدفوعين الى الموظفين العاملين الذين يتقاضون مرتباتهم من ميزانية الدولة، وذلك عن طريق التحويل انطلاقا من اعانة الدولة لصندوق تعويض الأسعار، المسجلة في ميزانية الدولة. ويجري هذا الاقتطاع مرة واحدة في السنة على أساس وثيقة اثباتية، تحرر وفقا للنموذج “ ب وو المرفق بهذا المرسوم، وترسل الى المديرية العامة للمنافسة والأسعار. المادة 8 : يجب أن تحتفظ بالأوراق الاثباتية التي استعملت في تحرير طلبات المنح المذكورة أعلاه، المؤسسية أو الهيئة المعنية، وتقدم بمناسبة القيام بأي رقابة بعدية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 . سيد أحمد غزالي

10 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 571 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية منح صندوق تعويض الاسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. طلب تسبيق النموذج العنوان التجاري للمؤسسة أو الهيئة الطالبة :. العنوان ورقم الهاتف : رقم الحساب البنكي، الخزينة، أو الحساب الجاري البريدي : الموطن : طلب تسبيق للفترة من : …….. الى : نوعية التعويض عدد المستفيدين تعويض مكمل للمنحة العائلية تعويض مكمل للاجر الوحيد تعويض مكمل للمعاش والريع لقبلة تعويض للفئات الاجتماعية بدون دخل ( ) المجموع العام مبلغ التسبيقات المطلوبة أقفل هذا الطلب بمبلغ ( يكتب بالحروف كاملا ) : صدق على أنه مطابق الاصل وصحيح، وسليم () يرفق التوزيع حسب كل ولاية : “ أ ९९ “ المبلغ الوحدوي المجموع في ……… يوم ..حرر …. الاسم واللقب والصفة، وخاتم المسؤول عن المؤسسة أو الهيئة.

572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية منح صندوق تعويض الاسعار 10 رمضان عام 1412 الشعبية بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. طلب منحة نهائية وتصفية التسبيقات المقبوضة النموذج “ ب العنوان التجاري للمؤسسة أو الهيئة الطالبة : العنوان ورقم الهاتف : ….. رقم الحساب البنكي، الخزينة، أو الحساب الجاري البريدي : الموطن : طلب منحة نهائية للفترة من : الى : نوعية التعويض عدد المستفيدين تعويض مكمل للمنحة العائلية تعويض مكمل للاجر الوحيد تعويض مكمل للمعاش والريع تعويض للفئات الاجتماعية بدون دخل ( ) المجموع العام مبلغ التسبيقات المقبوضة الفارق المطلوب صرفه أو رده أقفل هذا الطلب بمبلغ ( يكتب بالحروف كاملا ) صدق على أنه مطابق الاصل وصحيح، وسليم ( ) يرفق التوزيع حسب كل ولاية . . المبلغ الوحدوي المجموع في …….. يوم .حرر الاسم واللقب، والصفة وخاتم المسؤول في المؤسسة أو الهيئة

10 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 573 مرسوم تنفيذي رقم 92-110 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 1164 منه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي المطبق على العمال المنتمين الى الاسلاك الخاصة في الادارة المكلفة بالتجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990. والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال التابعين للاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادراة الجبائية واختصاصاتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أفريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والأسعار وصلاحياتها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-129 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستفيد العاملون في وزراة الاقتصاد باستثناء الموظفين التقنيين التابعين للمفتشية العامة للمالية وادارة الجمارك، نظاما تعويضيا حسب الكيفيات الآتية : المادة 2 : يتضمن النظام التعويضي المذكور في المادة الأولى أعلاه، التعويضات الآتية : تعويض التبعية تعويض المسؤولية الشخصية تعويض التحقيق والمراقبة علاوة الصندوق والقيم تعويض عن تبليغ قرارات المتابعة تعويض الدورية تعويض حملة مسح الاراضي وتقنيتها، تعويض الخطر، تعويض الالزام القضائي تعويض قانون المالية والميزانية. المادة 3 : يمنح تعويض التبعية، المحدد بنسبة 30 % من الاجر الاساسي لكافة العمال المذكورين في المادة الاولى. وهو مانع للتعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وتعويض الضرر. المادة 4: يمنح تعويض قانون المالية والميزانية استثناء للاعوان المكلفين بتحضير القانون المالي والميزانية العامة للدولة واعدادهما. يقدر هذا التعويض ب : 1.500 دج ويدفع حسب الحالات، بعد ضربه بمعامل من 1 الى 10.

574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 10 رمضان عام 1412 ه المادة 5 : تمنح التعويضات الاخرى المذكورة أعلاه حسب طبيعتها للعمال الذين يشغلون الرتب أو المناصب العليا المذكورة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم. المادة 6 : يحدد عدد المستخدمين المعنيين واجراءات منح تعويضات الخطر والالزام القضائي وقانون المالية والميزانية وتبليغ قرارات المتابعة والدورية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : لا يجمع بين التعويض الجزافي للدورية المذكور في المادة 2 أعلاه مع العلاوات المعوضة لنفقات المهمات والتنقل. المادة 8 : لا تخضع التعويضات المذكورة في المادة 2 أعلاه للاقتطاعات من أجل حساب الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد باستثناء تعويض التبعية. المادة 9 : تدفع هذه التعويضات، المحدثة بموجب هذا المرسوم شهريا حسب النسب المحددة لكل منها وفقا للجداول المرفقة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1992 حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 سيد أحمد غزالي الملحق 1 النظام التعويضي المطبق على نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض المسؤولية - رئيس مفتشية الضمان الشخصية رئيس مفتشية الضرائب رئيس مركز الضرائب العاملين في الادارة الجبائية النسبة قاعدة الحساب 40 % الاجر القاعدي للمنصب 40 % المشغول 40 % علاوة الصندوق والقيم أمين صندوق قباضة الضرائب 20 % الاجر القاعدي للمنصب رئيس مفتشية مخزن الطوابع 35 % المشغول تعويض عن تبليغ قرارات أعوان المعاينة، والمكلفون بما المتابعة تبليغ الاخطار لشخص تبليغ الحجز تحقيق البيع انجاز محضر عدم وجود انجاز بيانات الجمع يأتي : 5 دج للتبليغ الواحد 100 دج للتبليغ الواحد 250 دج تحقيق بيع واحد للوحدة 25 دج “ ९९ 1 دج ९ १ المراقبة الليلية وأيام العطل (عروض) 200 دج المدة العمل الواحدة

10 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 575 الملحق 1 النظام التعويضي المطبق على العاملين في الادارة الجبائية (تابع) نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض جزافي للدورية سلك اعوان المعاينة المكلفون بما يأتي : تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة سلك مراقبي الضرائب المكلفون بما يأتي تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة تدقيق الضريبة مراقبة الضريبة تقدير المراقبة تقويم الضريبة تحقيق الضريبة سلك مفتشي الضريبة، المكلفون بما يأتي : تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة تدقيق الضريبة تقدير الضريبة تقويم الضريبة تحقيق الضريبة النسبة قاعدة الحساب 15 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية 15 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية : 15 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية تعويض الخطر سلك اعوان المعاينة المكلفون بتحصيل 15 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية الضريبة وتأسيسها : مراقبو الضرائب المكلفون بما يأتي : تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة تدقيق الضريبة مفتشو الضرائب المكلفون بما يأتي : تحصيل الضريبة تأسيس الضريبة

576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق 2 النظام التعويضي المطبق على العاملين نوع التعويض الموظفون المستفيدون / العدد 20 10 رمضان عام 1412 في ادارة الاملاك الوطنية النسبة قاعدة الحساب علاوة الصندوق أمين صندوق مفتشية أملاك الدولة 20 % الاجر القاعدي للمنصب أمين صندوق المحافظة العقارية تعويض جزافي للدورية عون المعاينة المكلف بما يأتي : التقدير التقويم التحقيق المبيعات اجراء الخبرة المراقبون المكلفون بما يأتي : التدقيق المراقبة

  • التقدير التقويم التحقيق اجراء الخبرة المبيعات تعويض جزافي للدورية سلك المفتشين المكلفين بما يأتي : التدقيق التفتيش المراقبة التقدير التقويم اجراء الخبرة التحقيق المبيعات 20 % المشغول 15 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية 15 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية 10 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية

10 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية الملحق 3 النظام التعويضي المطبق على العاملين في نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض الحملة وتقنية مسح رئيس مهندسين الاراضي مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيق مفتش مسح الاراضي مراقب مسح الاراضي عون معاينة مسح الاراضي تعويض الخطر رئيس مهندسين مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيق مفتش مسح الاراضي مراقب مسح الاراضي عون معاينة مسح الاراضي الملحق 4 النظام التعويضي المطبق على العاملين نوع التعويض الموظفون المستفيدون تعويض جزافي للدورية مفتش قسم رئيس المفتشين الرئيسين مفتش رئيسي مفتش

  • مراقب تعويض الخطر مفتش قسم رئيس المفتشين الرئيسين مفتش رئيسي مفتش مراقب للجمهورية الجزائرية / العدد 20 577 الوكالة الوطنية لمسح الاراضي النسبة قاعدة الحساب 20 % الاجر القاعدي للرتبة 20 % الاصلية 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 10 % الاجر القاعدي للرتبة الاصلية 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % في الادارة المكلفة بالتجارة النسبة قاعدة الحساب 10 % الاجر القاعدي للرتبة 10 % الاصلية 10 % 15 % 15 % 15 % الاجر القاعدي للرتبة 15 % الاصلية 15 % 15 % 15 %

578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 10 رمضان عام 1412 ه الملحق 4 ( تابع ) نوع التعويض الموظفون المستفدون تعويض الالزام القضائي مفتش قسم رئيس المفتشين الرئيسين مفتش رئيسي مفتش مراقب الملحق 5 النظام التعويضي المطبق على العاملين في نوع التعويض الموظفون المستفيدون علاوة الصندوق امين صندوق لدى المحاسبين العمومين تعويض الدورية أعوان مكلفون بالرقابة و / أو التدقيق : سلك المفتشين المراقبون أعوان المعاينة الملحق 6 النظام التعويضي المطبق على العاملين في نوع التعويض الموظفون المستفيدون عويض التحقيق والمراقبة مراقبون ماليون مكلفون بتقدير الميزانية مراقبون ماليون مساعدون مكلفون بتقدير الميزانية سلك المفتشين المراقبون النسبة قاعدة الحساب 10 % الاجر القاعدي للرتبة 10 % الاصلية 10 % 15 % 15 % ادارة الخزينة النسبة قاعدة الحساب 20 % 20 الاجر القاعدي للمنصب المشغول 10 % الاجر القاعدي للرتبة 15 : الاصلية 15 : ادارة الميزانية النسبة قاعدة الحساب 35 % الاجر القاعدي للمنصب المشغول 20 % ،، ১১ ১১ 10 % الاجر القاعدي للرتبة 10 % الاصلية

10 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 579 الملحق ( 6 ) تابع النظام التعويضي المطبق على العاملين في ادارة الميزانية نوع التعويض الموظفون المستفدون النسبة قاعدة الحساب تعويض المسؤولية الشخصية مراقبون ماليون 50 % الاجر القاعدي للمنصب المشغول مراقبون ماليون مساعدون 25 % “ “ “ مرسوم تنفيذي رقم 92-111 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية | للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة | والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ تعد وظيفة المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، وظيفة عليا في الدولة تصنف ويدفع المرتب المرتبط بها حسب الشروط نفسها المتعلقة بوظيفة مدير الادارة المركزية في الوزارة “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 . سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-112 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد الاجر الوطني الأدنى المضمون. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصحة والشؤون الاجتماعية

580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 10 رمضان عام 1412

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق | بالتأمينات الاجتماعية، لا سيما المواد 22 و 30 و 40 و 41 و 48 و 73 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لا سيما المواد 15 و 16 و 25 و 45 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المادتان 37 و 41 منه وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-34 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والذي يعدل ويتمم القانون رقم 81 – 01 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، لا سيما المادتان 16 و 17 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لاصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-385 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد الأجر الوطني الادنى المضمون بمعدل 13,15 دج لساعة عمل يعادل 2.500 دج في الشهر ابتداء من أول أبريل سنة 1992. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-385 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-113 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتضمن منح رخصة البحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة “ عرق الحسيان ९९ ) الكتل 320 أ، و 1323 و 324 1، و 430 ( 1 ) ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( الفقرات 1 و 3 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-21 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، <

10 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 581 وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها، واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الوافق 16 فبراير سنة 1988 والذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها ، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-137 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، المبرم في 20 ديسمبر سنة 1990 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ وشركة وو أجيب “ ( أفريكا ( ذات المسؤولية المحدودة، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر، التي تقوم بها شركة “ أجيب १९ १ ( أفريكا ) ذات المسؤولية المحدودة بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية وو “ سوناطراك “ المبرم بمدينة الجزائر في 20 ديسمبر سنة 1990 بين الدولة، وشركة “ أجيب ९ १ ( أفريكا ) ذات المسؤولية المحدودة وبعد الاطلاع على الطلب، الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 6 فبراير سنة 1991، تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحرقات في جزء من تراب ولاية غرداية
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد والزراعة والتجهيز | وكذلك موافقة والي ولاية غرداية وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة | لوزارة الطاقة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك ९९ رخصة للبحث عن المحرقات في المساحة المسماة “ عرق الحسيان “ ( الكتل 320 أ، و 323 أ، و324 أ، و 1430 ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 82, 12.859 كلم2، الواقعة في تراب ولاية غرداية. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 300 3100 02 355 3100 03 355 3040 04 405 3040 05 405 2950 06 300 2950 المادة 3 : يجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك، أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدني للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992. سيد أحمد غزالي

582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 10 رمضان عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 92-114 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتضمن الموافقة على عقد مشاركة وبروتوكول البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “ محيقن “ المبرمين بالجزائر العاصمة في 8 أكتوبر | سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك ९ १ والشركتين أنكور الجيريا المحدودة ونورسن انترنشيونال المحدودة من جهة والدولة الجزائرية والشركتين “ أنكور الجيريا المحدودة ९ १ و “ نورسن انترنشيونال المحدودة ९९ من جهة أخرى. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة،

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 ، 3 ، 4 ) و 116 منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والدي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 القعدة عام 1411 الموافق 5 يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى الموسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المعدل والمتمم، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبناء على عقد المشاركة في البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الساحة المسماة “ محيقن “ المبرم بالجزائر العاصمة في 8 أكتوبر سنة 1991، بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك ९ १ من جهة، والشركتين “ أنكور الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 ، المعدل | الجيريا المحدودة “ و “ دو نورسن أنترنشيونال المحدودة ९ “ १ من والمتمم، والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقالها بالأنابيب وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1900 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1497 الموافق 21 يوليو سنة 1987 | والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبكيفيات مراقبتها وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 | جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واسغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، جهة أخرى،
  • وبناء على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركتان “ أنكور ألجيريا المحدودة “ و” نورسن أنترنشيونال المحدودة “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ محيقن “، المبرم بالجزائر العاصمة في 8 أكتوبر سنة 1991 بين الدولة من جهة، والشركتين “ أنكور الجيريا المحدودة “ و “ نورسن أنترنسونال المحدودة ९९ “ من جهة أخرى، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على مايأتي، وينفذ طبقا للتنظيم المعمول بهما :
  • عقد المشاركة في البحث عن المحروقات السائلة وأسغلالها في المساحة المسماة “ محيقن “ المبرم بالجزائر العاصمة في 8 أكتوبر سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية وو سوناطراك ९ १ من جهة والشركتين “ أنكور الجيريا المحدودة و” نورسن أنترنشيونال المحدودة ९९ من جهة أخرى،

10 رمضان عام 1412 ه “ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 583 البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واسغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركتان : “ أنكور الجيريا المحدودة “ ونورسن أنترنشيونال المحدودة “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك ९ १ في المساحة المسماة “ محيقن “ المبرم بالجزائر العاصمة في 8 أكتوبر سنة 1991 بين الدولة من جهة، والشركتين “ أنكور الجيريا المحدودة و “ نورسن أنترنشيونال المحدودة ९ १ من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 | مارس سنة . 1992 . سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-115 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 | والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91 – 239 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1991 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، وتتمم، كالتالي : ९ १९ المادة 4 : يزود المندوب للتخطيط بأربعة ( 4 ) مديرين للدراسات يعينون بمرسوم تنفيذي “. يرتب مديرو الدراسات ويتقاضون أجرهم استنادا الى الوظائف العليا الموافقة في الإدارة المركزية للوزارة. تحدد اختصاصات كل مدير بقرار من المندوب للتخطيط. يساعد المندوب للتخطيط في مهمته، مدير مركزي مكلف بالتلخيص، وأربعة ( 4 ) رؤساء أقسام يعينون بمرسوم تنفيذي ويكلفون تباعا، بتنشيط أعمال الأقسام الآتية ومتابعتها : قسم التوازنات والتنظيم قسم التهيئة العمرانية والتنمية الجهوية قسم الأعمال المنتجة قسم التكوين والتشغيل. يزود المندوب للتخطيط، اضافة الى الهياكل المذكورة أعلاه، بما يأتي : مديرية تكلف بالادارة العامة والوسائل مديرية، تكلف بالمناهج والبرامج. يسير كل من هذين الهيكلين مدير يعين بمرسوم تنفيذي. يتولى المدير المركزي للتلخيص، على الخصوص تنسيق أعمال قسم التوازنات والتنظيم، وأعمال قسم الأعمال المنتجة، والمديرية المكلفة بالمناهج والبرامج. ويرتب ويتقاضى مرتبه استنادا الى الوظائف العليا المطابقة في الادارة المركزية للوزارات “ . المادة 2 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-239 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992. سيد أحمد غزالي

584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 10 رمضان عام 1412 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1412 الموافق 8 فبراير سنة 1992، يتضمن التجنس بالجنسية | الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 12 الصادر بتاريخ 12 شعبان عام 1412 الموافق 16 فبراير سنة | 1992 الصفحة 308 العمود الأول : السطر 8 : بدلا من : بجربة، تونس. يقرأ : بالماي، جربة تونس. السطران 21 و 23 : بدلا من : فاطمة يقرأ : فاطنة (الباقي بدون تغيير). مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 | فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة | برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد أحمد بن بيتور بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992 ، تتضمن إنهاء مهام أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء أقسام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد جمال الدين بن الطيب، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية الجلفة، رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد فردية بوخبزة، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية عين تموشنت رئيس قسم التنظيم الاقتصادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد مقران شنون، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية قالمة، رئيس قسم التنظيم الاقتصادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد الأمين عايش، بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية الجزائر رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات، التكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 . الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد السعيد مسعودي، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية برج بوعريريج، رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء اقسام الاعمال الانتاجية والخدمات بالولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : نوي نويوة، في ولاية باتنة صلاح الدين بغدادي في ولاية بومرداس

  • جمال بن حورية، في ولاية تيسمسيلت بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء اقسام التنظيم الاقتصادي أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : أحمد توفيق سعيدي، في ولاية الشلف الشريف أوقاسي، في ولاية بجاية جمال الدين عثماني، في ولاية بسكرة

10 رمضان عام 1412ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 585

  • أحمد بن ناصر، في ولاية البليدة سالم عميروش، في ولاية البويرة جمال نوارة، في ولاية تبسة عبد القادر خليل، في ولاية تلمسان
  • نصر الدين خميسة، في ولاية جيجل
  • الطيب بوفادي، في ولاية سعيدة مصطفى علي ،زغلاش، في ولاية قسنطينة
  • محمد مزيود، في ولاية مستغانم محمد بلقاسم، في ولاية المسيلة
  • داود تيمزغين في ولاية ورقلة
  • ابراهيم سيدومو في ولاية بومرادس محمد فرادي، في ولاية الطارف بلقاسم زيدان في ولاية الوادي شافعي بوروبة، في ولاية سوق اهراس نور الدين حرفوش في ولاية تيبازة
  • أحمد بلقنبور، في ولاية ميلة محمد بن موسى، في ولاية النعامة
  • لحسن عبد اللي في ولاية غرداية عابد بقدور، في ولاية غليزان بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء اقسام تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات، أعضاء بالمجالس التنفيذية بالولايات التالية لتكليفهم بوظائف أخرى : عزيز جمعي، في ولاية تبسة
  • أحمد بن الحاج، في ولاية تيارت عبد القادر مصمودي في ولاية تلمسان عبد الرشيد خسراني، في ولاية سطيف
  • أحمد عقوني، في ولاية سيدي بلعباس محمد الصالح بن عبد الحفيظ، في ولاية قسنطينة محمد أزرق في ولاية مستغانم عزيز أحمد دالي، في ولاية الطارف جمال الدين بن خليفة في ولاية خنشلة سليمان دودو في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء اقسام تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات، أعضاء بالمجالس التنفيذية بالولايات التالية لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد الحميد كريم، في ولاية بجاية نبيل مقداد، في ولاية بسكرة الطاهر بهلول، في ولاية تيزي وزو الوافي وهراني، في ولاية النعامة العيد بوسبسي، في ولاية عين تموشنت عبد القادر بن يوب في ولاية غليزان مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرين للمناجم والصناعة بالولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يعين السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمناجم والصناعة بالولايات التالية : جمال بن حورية، في ولاية أم البواقي نوي نويوة، في ولاية باتنة عبد الحميد كريم، في ولاية بجاية
  • نبيل مقداد، في ولاية بسكرة مبروك مقدم، في ولاية بشار عزيز جمعي، في ولاية تبسة عبد القادر مصمودي في ولاية تلمسان
  • أحمد بن الحاج، في ولاية تيارت الطاهر بهلول، في ولاية تيزي وزو الامين عيش في ولاية الجزائر
  • جمال الدين بن الطيب، في ولاية الجلفة عبد الرشيد خسراني، في ولاية سطيف أحمد عقوني في ولاية سيدي بلعباس محمود بن المولود في ولاية عنابة محمد الصالح بن عبد الحفيظ، في ولاية قسنطينة محمد أزرق، في ولاية مستغانم سعيد مسعودي، في ولاية برج بوعريريج صلاح الدين بغدادي في ولاية بومرداس عزيز أحمد دالي، في ولاية الطارف جمال الدين بن خليفة في ولاية خنشلة الوافي وهراني، في ولاية عين الدفلى العيد بوسبسي، في ولاية عين تموشنت دودو سليمان في ولاية غرداية عبد القادر بن يوب في ولاية غليزان.

586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 10 رمضان عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد الياس بن عزوط نائب مدير للتعاون المغاربي بوزارة الصناعة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان المطبوعات الجامعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد يوسف نسيب، بصفته مديرا عاما لديوان المطبوعات الجامعية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمود بن المولود، بصفته نائب مدير للبحث عن المحروقات بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية سابقا،، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين رئيس قسم بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتجية الشاملة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد يوسف نسيب رئيسا لقسم العلاقات البشرية والتربوية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق اول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يعين السيد محمد الشريف حيول، مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يعين السادة الآتية اسماؤهم، مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات التالية : أحمد توفيق سعيدي، في ولاية الشلف عيسى رشوم، في ولاية الاغواط الطيب بوفادي، في ولاية سعيدة شريف اوقاسي، في ولاية بجاية لحسن عبد اللي في ولاية البويرة عبد القادر خليل، في ولاية تلمسان سالم عميروش في ولاية تيزي وزو نور الدين حرفوش في ولاية الجزائر نصر الدين خميسة، في ولاية جيجل جمال الدين عثماني، في ولاية عنابة جمال نوارة في ولاية قالمة مصطفى علي زغلاش، في ولاية قسنطينة محمد مزيود في ولاية مستغانم محمد بلقاسم، في ولاية المسيلة محمد بن موسى في ولاية معسكر داود تمزغين في ولاية ورقلة مقرآن شنون، في ولاية وهران ابراهيم سيدومو في ولاية بومرداس محمد فرادي، في ولاية الطارف بلقاسم زيدان في ولاية الوادي شافعي بوروبة في ولاية سوق اهراس أحمد بناصر، في ولاية تيبازة أحمد بلقنبور، في ولاية ميلة محمد بوخبزة، في ولاية عين تموشنت عابد بلقدور في ولاية غيلزان

10 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 587 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد أحمد نوي، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد كامل حاجيات، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى. | مرسوم تنفيذي مؤرخ 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مدير ديوان الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، تنهى مهام السيد مراد خلادي بصفته مديرا لديوان الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد فاروق طبال بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والسكن لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية. ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رجب عام 1411 الموافق أول فبراير سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد حسين جودي، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسين جودي الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والقرارات والمقررات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1412 الموافق 29 | يناير سنة 1992. الاخضر الابراهيمي

588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 10 رمضان عام 1412 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى مهام السيد عمار عبة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة اخرى. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية تنهى مهام السيد سعيد عبديش، بصفته رئيسا لديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية. وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن تنظيم المديريات الولائية للمنافسة والاسعار. ان رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يضبط هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والاسعار وصلاحياتها وعملها، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يضبط هذا القرار تنظيم المديريات الولائية للمنافسة والاسعار وفقا لاحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور اعلاه. المادة 2 : تشمل مديرية الولاية للمنافسة والاسعار خمس (5) مديريات فرعية في الولايات الآتية : الشلف باتنة بجاية البليدة تلمسان، تبسة تيارت تيزي وزو الجزائر، جيجل سطيف، سكيكدة، سيدي بلعباس عنابة قسنطينة المدية مستغانم، معسكر، وهران بومرداس تيبازة. أ - المديرية الفرعية ، للاسعار، وتضم : 1 مكتب الدراسات والاحوال الاقتصادية 2 - مكتب مراقبة تكوين الاسعار ب - المديرية الفرعية للجودة وقمع الغش، وتضم : 1 مكتب ترقية النوعية وأمن المنتوجات 2 - مكتب مراقبة المنتوجات الغذائية 3 - مكتب مراقبة المنتوجات الصناعية والخدمات. ج - المديرية الفرعية للمنافسة، وتضم : 1 مكتب ترقية المنافسة 2 - مكتب مراقبة الممارسات التجارية. د - المديرية الفرعية لتنظيم الاعلام التجاري، وتضم : 1 مكتب الدراسات والاستهلاك 2 - مكتب التعمير التجاري 3 – مكتب الاعلام التجارى والعلاقات العامة … ه - المديرية الفرعية لادارة الوسائل، وتضم :
  • مكتب المستخدمين 2 - مكتب الميزانية والوسائل.

10 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 589 المادة 3 : تشمل مديرية الولاية للمنافسة والاسعار أربع (4) مديريات فرعية في الولايات الآتية : الاغواط أم البواقي بسكرة البويرة، الجلفة سعيدة، قالمة المسيلة، ورقلة برج بوعريريج، الوادي خنشلة سوق اهراس، ميلة عين الدفلى، الطارف، عين تموشنت غرداية غليزان 1 - المديرية الفرعية للاسعار، وتضم : 1 - مكتب الدراسات والاحوال الاقتصادية 2 - مكتب مراقبة تكوين الاسعار ب - المديرية الفرعية للجودة وقمع الغش، وتضم : 1 – مكتب ترقية النوعية وأمن المنتوجات 2 - مكتب مراقبة المنتوجات الغذائية 3 - مكتب مراقبة المنتوجات الصناعية والخدمات. ج - المديرية الفرعية للمنافسة، وتضم : 1 - مكتب التنظيم والتعمير التجاري 2 - مكتب دراسات السوق وترقية المنافسة 3 - مكتب مراقبة الممارسات التجارية. د - المديرية الفرعية للتنظيم والوسائل، وتضم : 1 - مكتب الاعلام والعلاقات العامة 2 - مكتب الوسائل المادة 4 : تشمل مديرية الولاية للمنافسة والاسعار ثلاث (3) مديريات فرعية في الولايات الآتية : ادرار بشار تامنغست، البيض، ايليزي تندوف، تيسمسيلت النعامة. 1 - المديرية الفرعية للجودة وقمع الغش، وتضم : 1 – مكتب ترقية النوعية وأمن المنتوجات 2 - مكتب مراقبة المنتوجات الغذائية 3 - مكتب مراقبة المنتوجات الصناعية والخدمات. ب - المديرية الفرعية للمنافسة، وتضم : 1 - مكتب الدراسات والتنظيم وترقية المنافسة 2 - مكتب مراقبة الاسعار والممارسات التجارية، 3 - مكتب الاحصائيات والاحوال الاقتصادية. ج - المديرية الفرعية للتنظيم والوسائل، وتضم : 1 - مكتب الاعلام والعلاقات العامة 2 - مكتب الوسائل المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992. عن وزير الاقتصاد عن رئيس الحكومة الوزير المنتدب للتجارة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية احمد فضيل باي نور الدين قصد علي قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يعدل القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1987 المحدد للمبلغ الواجب دفعه للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية، وكيفيات ذلك. إن الوزير المنتدب للميزانية

  • بمقتضى الأمر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974، والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، لاسيما المادة 55 منه وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976، المعدل والمتمم، والمتعلق بتأسيس السجل العقاري
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة 1987 والمحدد للمبلغ الواجب دفعه للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية وكيفيات ذلك.

590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 10 رمضان عام 1412 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الثانية من القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 2 : يحصل ما يلي : 1 - في حالة تسليم معلومات في شكل وثائق تستنسخ بوسائل ميكانيكية أو بالتصوير.

  • عن كل صفحة مستنسخة من عقد منقول أو منشور. ……. 20,00 د … عن كل صفحة مستنسخة من استمارة. ……….. د .20,00 عن صورة من مخالصة أو شهادة شطب واستبدال حوالة الاسبقية. , عن صورة من الدفتر العقاري……00, 100 دج 2 , في حالة معلومات موجزة :
  • عن شهادة تتعلق بالتسجيل والنشر الأصلي أو الخصمي أو بالعلامات الموضوعة على هامش النقل أو ……….. …….2000 دج.
  • عن مستخرج مرقون لوثائق منقولة أو منشورة .. … 30,00 دج عن كل مستلزم. ……………… دج .10,00 يحصل فضلا على ذلك، رسم ثابت عن البحث قدره 20,00 دج عن كل طلب للمعلومات، الا أنه لا يمكن أن يقل المبلغ الأدني بما في ذلك رسم البحث المذكور أعلاه 00, 50 | دج لكل طلب مقبول. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992. مراد مدلسي قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تقديرات الموازنات .- ان الوزير المنتدب للميزانية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 11 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمود عطوش، مديرا لتقديرات الموازنات بالمديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمود عطوش، مدير تقديرات الموازنات الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992. مراد مدلسي وزارة الطاقة قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992، يتضمن المصادقة على انجاز المنشات الكهربائية. ان وزير الطاقة
  • بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، ولاسيما المادة 8 منه،

10 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 591 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالاجراءات التطبيقية في مجال انجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير مكانها وبالمراقبة، ولا سيما المادة 13 منه. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يوافق على انجاز المنشآت الكهربائية التالية، وذلك وفقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه :

  • خط كهربائي ذو التوتر العالي 220 كيلو فولط يربط مركز الحجار بالمركز المبرمج 220/60 كيلو فولط برمضان جمال
  • خط كهربائي ذو التوتر العالي 220 كيلو فولط يربط مركز بني مراد ومركز أولاد فايت
  • خط كهربائي ذو التوتر العالي 220 كيلو فولط يربط مركزي زهانة والغزوات بالمحطة الفرعية المبرمجة بترزة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 . نور الدين آيت الحسين وزارة الصناعة والمناجم قرارات مؤرخة في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم تنهى مهام السيد عبد المجيد ميلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم تنهى مهام السيد مصطفى بلعيدي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم تنهى مهام السيد يحي ودان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعات الخفيفة سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم | تنهى مهام السيد فاروق نادي بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة، لتكليفه بوظيفة اخرى. قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم تنهى مهام السيد محمد بوعزيز، بصفته ملحقا بديوان وزير الصناعة والمناجم. قراران مؤرخان في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، صادر عن وزير الصناعة والمناجم يعين السيد نور الدين تمالوزت، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، صادر عن الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة يعين السيد عبد المجيد ميلي مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للصناعة الصغيرة والمتوسطة.

592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 10 رمضان عام 1412 ه وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة. ان وزير النقل بمقتضى الأمر رقم 71-45 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 والمتضمن إحداث معهد باستور.

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-277 المؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن أحداث اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة، ومهمتها وتكوينها، وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-281 المؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن انشاء مركز للتقنولوجيا والعلوم النووية
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتضمن المصادقة على برتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة مختلطة الاقتصاد للمراقبة التقنية في النقل يقرر ما يلي :

المادة الاولى : في اطار أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-277 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1990، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم المذكور، يعين أعضاء في اللجنة التقنية لنقل المواد الخطرة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، السادة الآتية أسماؤهم : السيد : عبد العظيم بن علاق، ممثل وزير النقل، رئيسا السيد : حازم بوهني، ممثل وزير الدفاع الوطني السيد : عبد الله حسناوي، ممثل وزير الاقتصاد السيد جمال بن هني، ممثل وزير الداخلية والجماعات | المحلية السيد : عبد المجيد شرف، ممثل الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة السيد : عبد الحميد مقنين، ممثل وزير الفلاحة السيد : رمضان شويكرات، ممثل وزير الصحة والشؤون الاجتماعية السيد : جمال الدين كرطوط، ممثل وزير التجهيز والسكن السيد : الحبيب بن عبورة، ممثل وزير الصناعة والمناجم، السيد : الحاج أحمد الأبرص ممثل المدير العام المعهد باستور بالجزائر السيدة : جيدة أولبصير، ممثلة هيئة المراقبة التقنية للنقل : المادة 2 : يمثل السيد الحبيب بن عبورة أيضا المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية. ويمثل السيد عبد المجيد شرف أيضا، هيئة التقنولوجيا والعلوم النووية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1412 المواق 2 فبراير 1992 سنة مراد بلقج

10 رمضان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 593 قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعديل الرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعائث بريد الرسائل والطرود. إن وزير البريد والمواصلات

  • بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المادة 588 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-155 المؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البريدي العالمي المعدة في ريو دي جانيرو في 26 أكتوبر سنة 1979، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1401 الموافق أول يوليو سنة 1981 والمتضمن رفع حصة الرسوم الجوية الاضافية المطبقة على بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تخضع بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المودعة بالجزائر لترحيل عبر الطريق الجوي في اتجاه الجزائر والبلدان الاجنبية الى الرسوم الجوية الاضافية التي حددت وفقا للجدول المرفق بهذا القرار وذلك بالاضافة الى الرسوم البريدية من أي نوع. المادة 2 : تنقل الرسائل الرسمية داخل حدود التراب الوطني من دون رسوم اضافية، عن طريق الجو. المادة 3 : تلغى احكام القرار المؤرخ في أول يوليو سنة .1981 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 | فبراير سنة 1992. محمد سراج جدول الرسوم الاضافية الجوية المطبقة على بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية رسوم اضافية دول المجموعة عن 5غ عن 10 غ عن 20 غ 1 … 2 د.ج

د.ج د.ج 0,30 0,60 4 1,80 5 0,60 1,20 المجموعة الدول أو ادارة الاتجاه 1 الجزائر 2 الجماهيرية الليبية المغرب موريتانيا، تونس ) 3 أنغولا، العربية السعودية، البحرين، بين بهودان، بوستوانا بوركينا فاسو بوراندي، الكاميرون الرأس الأخضر، افريقيا الوسطى كومور، الكنوغو، ساحل العاج جيبوتي، مصر، الامارات العربية المتحدة اثيوبيا، الغابون غامبيا غانا غينيا غينيا بيساؤ، العراق، الاردن، كينيا الكويت لزوتو، لبنان، لبيريا، مدغشقر، نيجريا، عمان، أوغندا، قطر، روندا، السينغال السيشل سيراليون الصومال السودان سوازيلاندا، سوريا تانزانيا التشاد، التوغو اليمن الزائير زامبيا الزمبابوي

594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / جدول العدد 20 10 رمضان عام 1412 ( تابع ) المجموعة الدول أو ادارة الاتجاه 4 البانيا ألمانيا أندور، النمسا، جزر بيلير، بلجيكا بلغاريا، قبرص، الدنمارك اسبانيا، فلندا، فرنسا، جبل طارق، بريطانيا العظمى اليونان غريناد، المجد، ايرلندا ايسلندا ايطاليا، ليشتنستين لكسمبورغ، مالطا، موناكو النورفاج، تشيكو سلوفاكيا، تركيا، الفاتيكان البلدان المنخفظة، بولونيا البرتغال، رومانيا، السويد، سويسرا، يوغسلافيا 5 افغانستان أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية، بورتوريكو، الارجنتين، أستراليا، باهاماس بنغلاديش برباد ،برمانيا، بوليفيا البرازيل، الكمبودج، كندا، الشيلي الصين كولومبيا جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كوستاريكا كوبا، جمهورية الدومينيكان السلفادور، أكوادور، فيجي، غواتيمالا غينيا الاستوائية غوايانا هايتي ،الهندوراس هونغ كونغ، الهند، اندونيسيا، ايران جامايكا اليابان، اللاؤوس، ماليزيا، موريس، المكسيك، منوغوليا نيبال نيكارغوا، زيلاندا الجديدة الباكستان بنما ( جمهورية ) ، الباراغواي البيرو، الفليبين السنغافورا، سيري لانكا، تايلندا، الاتحاد السوفياتي الاروغواي فنزويلا فيتنام قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة قسنطينة. إن وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 87-175 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن احداث مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة قسنطينة في أحكامه غير الملغاة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمحدد لصلاحيات وزير النقل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 الموافق 4 شوال عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية والقانون الأساسي المؤسسات تسيير المصالح المطارية، لا سيما المادة 13 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : طبقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 شوال عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وعملا بالمادة 13 منه، يتكون مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة قسنطينة، من الاعضاء الآتية أسماؤهم : السيد فريد ولد عيسى ممثل وزير النقل السيد علي بن ضيف الله ممثل الوزير المكلف بالمالية السيد زبير ،زموري، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة | العمرانية، السيد مولود ،عمراني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد عبد الرزاق بوجادة ممثل وزير الفلاحة السيد أحمد نور الدين، ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية، السيدان كمال كيموش، ورشيد حملاوي ممثلا عمال مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة قسنطينة. المادة 2 : يمثل السيد زبير زموري، كذلك السلطة المكلفة بالتخطيط. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992. مراد بلقج

10 رمضان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 595 قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس | ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة وهران. إن وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 87-174 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن احداث مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة وهران في أحكامه غير الملغاة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-119 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمحدد لصلاحيات وزير النقل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 الموافق 4 شوال عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية والقانون الأساسي لمؤسسات تسيير المصالح المطارية، لا سيما المادة 13 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : طبقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 شوال عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وعملا بالمادة 13 منه، يتكون مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة وهران من الاعضاء الآتية أسماؤهم : السيد فريد وليد عيسى، ممثل وزير النقل، السيد سبتي بن عباس ، ممثل الوزير المكلف بالمالية السيد زبير ،زموري، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية السيد مولود ،عمراني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد رابح عوماني، ممثل وزير الفلاحة، السيد أحسن سعدلي، ممثل الوزير المكلف بالاشغال | العمومية، السيدان معروف بوحة، وعبد القادر فريمهدي ممثلا عمال مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة وهران. المادة 2 : يمثل السيد زبير زموري كذلك، السلطة المكلفة بالتخطيط. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992 . مراد بلقج قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة عنابة. إن وزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم رقم 87-176 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن احداث مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة عنابة في أحكامه غير الملغاة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمحدد لصلاحيات وزير النقل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 الموافق 4 شوال عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية والقانون الأساسي المؤسسات تسيير المصالح المطارية لا سيما المادة 13 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : طبقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91 150 المؤرخ في 4 شوال عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 المذكور أعلاه، وعملا بالمادة 13 منه، يتكون مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة عنابة من الاعضاء الآتية أسماؤهم :

596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / السيد فريد وليد عيسى، ممثل وزير النقل العدد 20 10 رمضان عام 1412 وزارة الشبيبة والرياضة السيد عبد العزيز دخيل، ممثل الوزير المكلف بالمالية، السيد زبير ،زموري، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية السيد مصطفى بن عبد الله، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد عاشو بن عامر، ممثل وزير الفلاحة السيد جمال الدين كرتوت ممثل الوزير المكلف بالاشغال العمومية

  • السيدان مسعود نوافل، وعبد الكريم بن شريف ممثلا عمال مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة عنابة. المادة 2 : يمثل السيد زبير زموري كذلك، السلطة المكلفة بالتخطيط. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في مؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992. مراد بلقج قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن انهاء مهام ملحقة بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. بموجب قرار مؤرخ 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، صادر عن وزيرة الشبيبة والرياضة تنهى مهام السيدة مهدية جليوط، بصفتها ملحقة بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة، لتكليفها بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، صادر عن وزيرة الشبيبة والرياضة تعين السيدة مهدية جليوط، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة الشبيبة والرياضة. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر