مرسوم تنفيذي رقم 91-65 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-65 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري. 379

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-393

    « أعلاه، تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-98

    « تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر، تحرر كما يأتي : "المادّة 18 مكرر : تحدد إقامة مديرية أملاك الدولة »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (40)
  • مرسوم تنفيذي رقم 21-393

    مرسوم تنفيذي رقم 21-393 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021، يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها. 5

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 رمضان عام 1440 الموافق 16 مايو سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا رئيس فرقة التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1438 الموافق 27 يونيو سنة 2017، يحدد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1438 الموافق 4 أبريل سنة 2017، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة 2013، يعدل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013 ، يتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد دوائر اختصاصها. 7

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 12 مارس سنة 2013، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1432 الموافق 16 مايو سنة 2011، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية. 22

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 20 أبريل سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 13 أبريل سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري للمديرية العامة للأملاك الوطنية

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-147

    مرسوم تنفيذي رقم 08-147 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 19 مايو سنة 2008، يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية

  • مرسوم تنفيذي رقم 08-144

    مرسوم تنفيذي رقم 08-144 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008، يحدد تنظيم مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري وصلاحياتها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 27 يونيو سنة 2001، يتضمن تعيين المحافظات العقارية وتحديد دوائر اختصاصها . . 23

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-115

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-115 مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق مسح الأراضي الغابية الوطنية. إلى 14 يوليو سنة 1999. . 3 24 مايو سنة 2000، يحدد قواعد إعداد 11

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1419 الموافق 20 فبراير سنة 1999 ، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة 9

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-433

    مرسوم تنفيذي رقم 97-433 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-116 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-363

    مرسوم تنفيذي رقم 97-363 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح العاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-483

    مرسوم تنفيذي رقم 97-483 مؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 الموانىء التجارية وبتقويمها. 11 ديسمبر سنة 1997، يتعلّق بدعم أسعار 14 ديسمبر سنة 1997، يحدد كيفيات منح حق امتياز قطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاستصلاحية، وأعبائه وشروطه. . 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-56

    مرسوم تنفيذي رقم 96-56 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1416 الموافق 22 المتعلقة بتقديم الحسابات إلى مجلس المحاسبة . . . 16 يناير سنة 1996، يحدد انتقاليا الأحكام 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-117

    مرسوم تنفيذي رقم 94-117 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للأملاك الوطنية والحفظ العقاري. 6

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يؤهل اعوان ادارة أملاك الدولة لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة امام العدالة. 13 الاحد 3

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 11 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض مديري الاملاك الوطنية والحفظ العقاري والضرائب في الولاية سلطة تعيين الموظفين وتسييرهم. 1030

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-251

    مرسوم تنفيذي رقم 92 251 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتضمن تخصيص موارد الصندوق التعويضي للأسعار في السنة المالية 1992 بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 1286

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-289

    مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها. 746

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-110

    مرسوم تنفيذي رقم 92-110 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد . 573

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يعدل القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1987 المحدد للمبلغ الواجب دفعه للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية وكيفيات ذلك. 589

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-116

    مرسوم تنفيذي رقم 92-116 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية التابعة قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لأملاك للمديرية العامة للميزانية وتصنيفها وشروط التعيين الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها . 599 فيها. 601

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.