مرسوم تنفيذي رقم 03-337 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 91-303 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق الأعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91–303 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادة 3 مكرر ، تحرّر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : تؤسّس لفائدة الأعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، علاوة شهرية للمردودية تحسب بنسبة قصوى تقدر ب 20% من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-303
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.