مرسوم تنفيذي رقم 91-303 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 91-303 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد نظام التعويضات لفائدة الأعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 3 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-337 (ج.ر عدد 62 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-337

    « تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91–303 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادة 3 مكرر ، تحرّر كما يأتي : "المادة 3 مكرر : تؤسّس لفائدة الأعوان التابعين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 03-337

    مرسوم تنفيذي رقم 03-337 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 91-303 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق الأعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.