مرسوم تنفيذي رقم 91-303 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد نظام التعويضات لفائدة الأعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد التعويضات النوعية الممنوحة للأعوان التابعين لمختلف أسلاك الحماية المدنية.
المادة 2
فتح المادةتحدث لفائدة أعوان مختلف أسلاك الحماية المدنية علاوة تبعية خاصة، تمنح شهريا وتقدر على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية المحددة حسب النسب التالية :
1 ) سلك الاطفائيين : 30 %
2 ) سلك ضباط الصف : 30 %
3 ) سلك الضباط : 30 %
المادة 3
فتح المادةتحدد لفائدة أعوان مختلف أسلاك الحماية المدنية علاوة الخطر، تمنح شهريا وتقدر على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية المحددة حسب النسب التالية :
1 ) سلك الاطفائيين : 15 %
2 ) سلك ضباط الصف : 10 % 3 (3) سلك الضباط : 10%
المادة 4
فتح المادةيخضع تعويض التبعية الخاص المذكور في المادة 2 أعلاه، للخصم لحساب الضمان الاجتماعي وكذا معاش التقاعد.
المادة 5
فتح المادةتعتبر التعويضات المقررة في هذا المرسوم مستقلة عن كل العلاوات والمنح ماعدا العلاوات المعروضة للنفقات وتعويض المنطقة وتعويض الخبرة المهنية كما هي محددة في التنظيم الساري المفعول.
المادة 6
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1991 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 | غشت سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-337 (ج.ر عدد 62 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرر : تؤسّس لفائدة الأعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 صفر عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، علاوة شهرية للمردودية تحسب بنسبة قصوى تقدر ب 20% من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-337
« تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91–303 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادة 3 مكرر ، تحرّر كما يأتي : "المادة 3 مكرر : تؤسّس لفائدة الأعوان التابعين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-337
مرسوم تنفيذي رقم 03-337 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 91-303 المؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق الأعوان التابعين لأسلاك الحماية المدنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.