قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير المغرب بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 92-213 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة. 1150 مرسوم تنفيذي رقم 92-214 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن احداث مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. 1152 مرسوم تنفيذي رقم 92-215 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن احداث مركز للبحث العلمي والتقني في علم الانسان الاجتماعي والثقافي. 1153 مرسوم تنفيذي رقم 92-216 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا بالحراش ) ولاية الجزائر ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 1154
1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 24 ذي القعدة عام 1412 فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 92-217 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا المسرغين ) ولاية وهران ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 1155 مرسوم تنفيذي رقم 92-218 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية، 1156 : مرسوم تنفيذي رقم 91-274 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية (استدراك). 1160 قرارات مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 20 مارس سنة 1992، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 92-213 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال تابع ) للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1991 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية 1161 وزارة النقل والمواصلات. قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة. 1992، يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للصادر والوارد والعبور وكذلك الحصص البحرية للطرود البريدية في النظام الدولي. 1168 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن تعديل الفترة الفاصلة بين الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية. 1171 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية الدولية. 1174 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الدولية بواسطة التيلكس. 1179 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-548 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره ستة ملايين دينار جزائري (6.000.000 دج) مقيد في عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين | ميزانية تسيير وزارة الطاقة وفي الابواب المبينة في الجدول المالية المعدل والمتمم “أ” الملحق بهذا المرسوم.
24 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1151 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ستة ملايين دينار جزائري (6.000.000 دج) يقيد في للجمهورية الديمقراطية الشعبية. ميزانية تسيير وزارة الطاقة وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق بهذا المرسوم. 23 مايو سنة .1992 المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الطاقة، كل فيما الجدول “1” رقم الابواب العناوين ميزانية تسيير وزارة الطاقة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . سيد أحمد غزالي الاعتمادات الملغاة بالدينار 2.000.000 مجموع القسم الاول 2.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 92-34 الادارة المركزية - الايجار ………. مجموع القسم القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة للمعهد الجزائري للبترول 880.000 120.000 الرابع 1.000.000 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع الثالث 5.000.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في مركز البحث لتثمين المحروقات ومشتقاتها 500.000 02-44 المساهمة في الوكالة الوطنية لترويج استعمال الطاقة وترشيده …….. 500.000 مجموع القسم مجموع العنوان الرابع 1.000.000 الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الاول 6.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.000.000
1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 24 ذي القعدة عام 1412 ه الجدول “ب” رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 4.300.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والميامون - الاجور ولواحقها 1.700.000 مجموع القسم الاول 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الاول 6.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 92-214 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 ، يتضمن احداث مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الجامعات والبحث العلمي
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية، لاسيما المادتان 5 و 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث مركز للبحث العلمي والتقني مشترك بين القطاعات، يسمى “مركز البحث العلمي والتقني في التحاليل الفيزيائية والكيميائية ويخضع لاحكام المرسوم | رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، ويدعى في صلب النص “المركز”.
24 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالجامعات والبحث العلمي، ويوجد مقره في الجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أي مكان من التراب الوطني باقتراح من الوزير المكلف بالجامعات والبحث العلمي. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1153 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الإدارات المادة 3 : يتولى المركز، فضلا عن المهام العامة | المركزية، لاسيما المادتان 5 و 7 منه، المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، المهام الآتية : ينفذ كل اشغال الدارسات والبحوث والخبرات لحساب القطاعات الاجتماعية الاقتصادية في ميدان التحليل الكيميائي، ينشىء، في ميدان نشاطه، قطبا للكفاءة والمرجعية والخبرة العلمية يشارك في تحسين المعدات والتقنيات التحليلية يقترح على القطاعات التي تملك قدرات خاصة للتحليل، تحسين تقنيات البحث. المادة 4: يضم مجلس توجيه المركز، بعنوان القطاعات الاساسية المنتجة أو المستعملة للبحث، عملا بأحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه : ممثل الوزير المكلف بالزراعة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالطاقة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-215 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 ، يتضمن احداث مركز للبحث العلمي والتقني في علم الانسان الاجتماعي والثقافي. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الجامعات والبحث العلمي وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم | العالي
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال قطاع البحث، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث مركز للبحث العلمي والتقني | مشترك بين القطاعات، يسمى “مركز البحث العلمي والتقني في علم الانسان الاجتماعي والثقافي” ويخضع لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالجامعات والبحث العلمي، ويوجد مقره في وهران ويمكن نقله الى أي مكان من التراب الوطني باقتراح من الوزير المكلف بالجامعات والبحث العلمي. المادة 3 : يتولى المركز، فضلا عن المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، المهام | الآتية :
1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 24 ذي القعدة عام 1412 يقوم بجميع البحوث الاساسية والتطبيقية في علم الانسان الاجتماعي والثقافي الذي يتصل بحاجات التنمية الوطنية يقوم بابحاث حول التنظيم الرسمي وغير الرسمي للمجموعات المناسبة حول العلاقات التي تسير أعضاءها وعلاقاتها بالظواهر الطبيعية والاجتماعية يقوم بتحقيقات حول تنظيم المؤسسات المشتركة ومستخدميها ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، لاسيما المادة 34 مكرر منه، وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 يبادر بتحقيقات حول العلاقات في الحياة اليومية | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 حول الاستراتيجيات ومنظومات المفاوضات التي أنجزها الافراد أو الجامعات للدفاع عن مصالحهم وتحقيق أهدافهم يقوم بأبحاث حول مؤسسات الدولة والمؤسسات السياسية والحركات الاجتماعية وطرق عملها. المادة 4 : يضم مجلس توجيه المركز، بعنوان القطاعات الاساسية المنتجة أو المستعملة للبحث، عملا بأحكام المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه : ممثل الوزير المكلف بالشبيبة ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالعدل .
- ممثل الوزير المكلف بالتربية ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالعمل. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-216 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا بالحراش ( ولاية الجزائر ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادة 43 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1480 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين، وتنظيمها وسيرها لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-294 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المراكز الطبية التربوية ومدارس التعليم المتخصص في الطفولة المعوقة واعداد القائمة المتعلقة بأصناف هذه المراكز
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 11 رجب عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمادي للضمان الاجتماعي،
24 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1155 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا في الحراش، المنشأ بموجب أحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحول ممتلكات المركز الطبي التربوي . - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 ، لاسيما المادة 34 مكرر منه، . وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية للمعوقين حركيا في الحراش، وحقوقه والتزاماته وأعماله | الاقتصادية، لاسيما المادة 43 منه، ومستخدموه، في إطار التنظيم المعمول به الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. المادة 3: يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير المركز الطبي التربوي للمعوقين حركيا في الحراش وعمله، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء مع الإحتفاظ بحقوقهم المكتسبة لاسيما فيما يخص الأجور. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : 1 ) إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تقوم به، طبقا للتنظيم المعمول به لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية والوزير المكلف بالاقتصاد، 2 ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي لها علاقة بموضوع التحويل. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-217 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 ، يتضمن | حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا لمسرغين ( ولاية وهران ( وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 | (الفقرة (2 (2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1480 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-294 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المراكز الطبية التربوية ومدارس التعليم المتخصص في الطفولة المعوقة واعداد القائمة المتعلقة بأصناف هذه المراكز
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-454 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والذي يحدد شروط ادارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 92-07 المؤرخ في 11 رجب عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الاداري والمادي للضمان الاجتماعي يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا في مسرغين، المنشأ بموجب أحكام المرسوم رقم 81 – 294 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.
11-56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 24 ذي القعدة عام 1412 المادة 2 : تحول ممتلكات المركز الطبي التربوي للمعوقين حركيا بمسرغين، وحقوقه والتزاماته واعماله ومستخدموه، في إطار التنظيم المعمول به الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. المادة 3 : يحول المستخدمون المرتبطون بتسيير المركز الطبي التربوي للمعوقين حركيا في مسرغين وعمله، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الاجراء مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة لاسيما فيما يخص الاجور. المادة 4 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي : 1 ) إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري تقوم به، طبقا للتنظيم المعمول به، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالاقتصاد. 2 (2) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق التي لها علاقة بموضوع التحويل.
المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 92-218 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية
- وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 (3) و (4) و 116 (الفقرة (2 (2) منه. وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ولاسيما المادتان 112 و 115 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-76 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والذي . يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات تخصيص اعانات صندوق تعويض الاسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-46 المؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 والمتعلق بشروط تطبيق الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة وكيفياته
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-109 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والذي يحدد كيفيات منح موارد صندوق تعويض الاسعار بعنوان الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة، يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - المقر - الهدف المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي، تسمى “الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية” وتدعى في صلب النص الوكالة “ . تخضع هذه المؤسسة للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم.
24 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية المادة 3 : يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. ويمكن إنشاء وكالات جهوية أو محلية بقرار الوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية المادة + تتمثل مهمة الوكالة، في إطار السياسه الاجتماعية التي ترسمها الحكومة في تنظيم الرعاية الاجتماعية التي تكلفها الدولة للفتات المحروم .. وبهذه الصفة، فهي تتولى تنظيم جهاز التأطير والدعم للفئات الاجتماعية عديمة الدخل او ضعيفته. تقوم الوكالة، في اطار مهمتها ، بأي اجراء استقصاء او تحقيق او مراقبة لمدى تطبيق خطط الدعم والمساعدة الاجتماعية التي تكفلها الدولة لفئات الاشخاص المحرومين. المادة 5 : تتولى الوكالة، من اجل تحقيق الاهداف المحددة لها والمبنية في المادة 4 اعلاه، ما يأتي على الخصوص : أ (أ) تعيين مختلف فئات السكان الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة الاجتماعية التي تكفلها الدولة ووضع إحصائيات دورية تتعلق بذلك. وبهذه الصفة، تجري الوكالة أية دراسات وأبحاث حول الوضعية الاجتماعية للسكان المحرومين من حيث الموارد والشغل والسكن الاجتماعي والنقل والظروف العامة للمعيشة . ب ) تحدد وتنظم بالاتصال مع القطاعات والهيئات والمؤسسات المتخصصة المعنية شبكة جمع المعلومات وتحديد مختلف الدلائل بشأن مواصفات فئات الاشخاص والأسر المحرومة . ج ) ضبط احتياجات تمويل المساعدة الاجتماعية التي تكفلها الدولة بجميع اشكالها وابلاغها دوريا الى الادارات المعنية لاتاحة وضع التدابير الاجتماعية ذات الصلة بذلك. د دراسة التراتيب التنظيمية ووضعها موضع التنفيذ بالاتصال مع القطاعات المعنية لضمان توزيع المساعدة الاجتماعية بجميع اشكالها وتخصيصها. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1157 ه) تطبيق الآليات الملائمة لرصد الأعمال التي تقوم بها هياكل الرعاية الاجتماعية ومراقبتها وتقويمها. و اعداد فهارس وطنية حسب كل فئة اجتماعية محرومة وضبطها باستمرار. ز) تقديم تقرير دوري الى الحكومة بشأن مستوى تحقيق الدر مج الموضوعة موضع التنفيذ في ميدان الرعاية جتماعية الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يدير الوكالة مجلس ادارة ويتولى تسييرها مدير عام، وتكون لها لجنة تقنية استشارية. المادة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالميزانية. الفصل الاول مجلس الادارة المادة 8 : يتكون مجلس الادارة من الاعضاء الآتي بيانهم : وزير الشؤون الاجتماعية او ممثله، رئيسا. ممثل للوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. ممثل للوزير المكلف بالتجارة. ممثل للوزير المكلف بالبريد والمواصلات. ممثل للوزير المكلف بالميزانية. ممثل للوزير المكلف بالمجاهدين. ممثل للوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني ممثل للوزير المكلف بالعمل. ممثل للديوان الوطني للاحصائيات.
- ممثل لاكثر المنظمات النقابية تمثيلا . أربعة ( 4 ) ممثلين لجمعيات وطنية ذات طابع اجتماعي يعينهم الوزير الوصي، ممثلين (2) ينتخبها عمال الوكالة. يشارك المدير العام للوكالة والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية.
1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 24 ذي القعدة عام 1412 ه ويمكن مجلس الادارة أن يستشير اي شخص من شأنه ان يفيده في مداولاته نظرا لما يحظى به من اختصاص في المسائل المدرجة بجدول الاعمال. المادة 9 : يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية واقتراح السلطة التي يتبعون لها. تنتهي مهام الاعضاء المعينين من أجل وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة. واذا انقطعت مدة تفويض احد الاعضاء يجري تعويضه حسب الطريقة نفسها. ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انقضاء مدة تفويضه. المادة 10 : يتداول مجلس الادارة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، حول المسائل التي تهم الوكالة ولاسيما : المسائل المتعلقة بتنظيم الوكالة وعملها. النظام الداخلي للوكالة. برامج النشاط وحصيلة الوكالة في السنة المنصرمة. الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والعقود وغير ذلك من الصفات الملزمة للوكالة مع الهيئات العمومية والخاصة الوطنية منها والاجنبية. الجداول التقديرية الخاصة بالموازنات اللازمة لسير الهياكل التابعة للوكالة. الشروط الخاصة بأجور المستخدمين. مشاريع توسيع الوكالة وتهيئتها وتجهيزها. مشاريع إقتناء عقارات وكرائها، قبول الهبات والوصايا او رفضها. تسوية النزاعات. نقل مقر الوكالة وانشاء ملحقات. التقرير السنوي عن النشاط الذي يعده ويقدمه المدير العام للوكالة. يدرس مجلس الادارة ويقرح جميع التدابير التي من شأنها تحسين التنظيم في الوكالة وعملها وحسن أدائها قصد تحقيق اهدافها. المادة 11 : يجتمع مجلس الادارة، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية ، بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام او من ثلثي (2/3) اعضائه. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية على أن لا تقل عن ثمانية (8) ايام. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي (2/3) اعضائه على الاقل. واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر بعد مهلة قدرها ثمانية (8) ايام. وحينئذ تصح مداولات مجلس الادارة مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين واذا تساوى عدد الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. وترسل خلال خمسة عشر (15) يوما الى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية للموافقة عليها، وتكون قابلة للتنفيذ بعد شهر من ارسالها. يتولى اعمال الكتابة لمجلس الادارة المدير العام للوكالة . الفصل الثاني المدير العام المادة 14 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. ويساعده في مهامه مديرون، يعينون بناء على اقتراحه بقرار الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها. المادة 15 : مدير الوكالة مسؤول عن السير العام فيها، وهو الأمر بصرف نفقاتها، وبهذه الصفة فهو :
- يأمر بالنفقات ويصرف حوالاتها. يقترح برامج الانشطة السنوية والمتعددة السنوات ويعد الميزانية التقديرية للوكالة.
24 ذي القعدة عام 1412ه الجريدة الرسمية يبرم أي صفقات أو اتفاقيات أو عقود أو اتفاقات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
- يمثل الوكالة امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية.
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين.
- يعين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القانون الاساسي الساري عليهم.
- بعد مشاريع التنظيمات الهيكلية والنظام الداخلي للوكالة . يحضر اجتماعات مجلس الادارة ويتولى تنفيذ مقرراته.
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية. يمكن المدير العام، بعد حصوله على موافقة مجلس الادارة، أن يفوض الامضاء باسمه وتحت مسؤوليته المساعديه. الفصل الثالث اللجنة التقنية الاستشارية المادة 16 : تتكون اللجنة التقنية الاستشارية المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه، من : المدير العام للوكالة، رئيسا، ممثل المجلس الوطني للتخطيط، ممثل الديوان الوطني للاحصائيات ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل
- باحث يمثل مركز البحث في الاقتصاد المطبق على التنمية، باحث يمثل مركز البحث والمعلومات الوثائقية في العلوم الاجتماعية الانسانية. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1159 باحث يمثل المركز الوطني للدراسات والتحاليل من اجل التخطيط
- شخصية أو عدد من الشخصيات يتم اختيارها تبعا لسمعتها في الميدان الاجتماعي، يعينها المدير العام للوكالة.
- اربعة (4) ممثلين ينتخبهم المستخدمون العلميون في الوكالة، ويمكن توسيعها عند الحاجة لتشمل بعض رجالات الفن. المادة 17 : تساعد اللجنة التقنية الاستشارية المدير العام، وتستشار في موضوع اختيار الدراسات والابحاث التي تقوم بها الوكالة، وبهذه الصفة، فهي :
- تبدي رايها في تنظيم اعمال البحث والدراسات وتدلي باي اقتراح يهم الطرق العلمية الواجب اتباعها.
- تتولى التقويم الدوري للاشغال والبحث، وتقدر النتائج المتحصل عليها وتقترح أية تدابير من شأنها تحسين تراتيب الرعاية الاجتماعية.
- تقترح الآليات التنظيمية والتكفل بمختلف تدابير المساعدة الاجتماعية الواجب تنفيذها وتكيفها وتقويم الأوضاع الاجتماعية لفئات الاشخاص المعنية. المادة 18 : تحدد كيفيات عمل اللجنة التقنية الاستشارية في التنظيم الداخلي للوكالة. الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول تحضير الميزانية واقرارها المادة 19 : تقدم ميزانية الوكالة، التي يحضرها المدير العام الى مجلس الادارة للتداول بشأنها. ثم تعرض على الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالاقتصاد للموافقة عليها في اطار التنظيم المعمول به في هذا المجال. المادة 20 : تشمل ميزانية الوكالة بابا للايرادات وبابا للنفقات.
1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 24 ذي القعدة عام 1412 ه تتكون الايرادات من :
- اعانات التسيير والتجهيز المخصصة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة وفقا للتنظيم المعمول به. الفائض المحتمل من السنة المالية السابقة. الموارد المختلفة ذات الصلة بنشاط الوكالة. تتكون النفقات من : نفقات التسيير والصيانة وجيمع النفقات الاخرى | الضرورية لتحقيق هدفها. المادة 21 : يعرض مشروع ميزانية الوكالة بعد مداولة مجلس الادارة على السلطات المعنية للموافقة عليه، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في هذا المجال. الفصل الثاني . تنفيذ الميزانية ومراقبتها المادة 22 : تمسك حسابات الوكالة حسب قواعد المحاسبة العمومية. يمسك العون المحاسب، الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالميزانية، حسابات الوكالة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 23 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد ان مبالغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة المحرراته الحسابية. ويقدمه المدير العام للوكالة رفقة الحساب الاداري الى مجلس الادارة اثناء دورته العادية ثم يرسله الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالاقتصاد مصحوبا بخلاصة عن محضر اجتماع مجلس الادارة. المادة 24 : يرسل الحساب الاداري، الذي يعده الأمر بالصرف ويصادق عليه مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية للموافقة عليه. المادة 25 : يعين الوزير المكلف بالاقتصاد مراقبا ماليا لدى الوكالة. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة .1992 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-274 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 38 - الصادر بتاريخ 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991.
- الصفة 1493 العمود الاول - المادة 58 السطران 7 و 8 . بدلا من : “ عشر (10) سنوات على الاقل من الاقدمية في الرتبة “ . يقرأ : عشر (10) سنوات على الاقل من الاقدمية العامة”. الصفحة 1493 العمود الاول - المادة 59 مكررة : تدرج المادة 59 مكررة وتحرر على النحو التالي : المادة 59 مكررة : يدمج في رتبة ملازم الحماية المدنية، الملازمون المرسمون والمتمرنون”. الصفحة 1495 - المادة 84 الجدول رقم 1 السطر 2 العمود 4، بدلا من : الرتبة الصنف القسم الرقم الاستدلالي عريف 12 2 336 يقرأ : الرتبة الصنف القسم الرقم الاستدلالي عريف 12 3 336
24 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1161 قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 20 مارس سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1991 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الاولي عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، لاسيما المواد من 57 الى 63 و 129 منه
- وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات، أثناء جلستها المنعقدة في 18 مارس سنة 1992، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية المتعلقة بالأجور والمواد بالنسبة للفصل الرابع من سنة | الاشهر الاشغال الكبرى التدفئة والترصيص أكتوبر 1991 1364 1312 نوفمبر 1991 1364 1312 ديسمبر 1991 1364 1312 2 ) معامل الربط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية، المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1991، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983 الاشغال الكبرى. .1,812 الترصيص والتدفئة . . 1,776 النجارة. . 1,799 الكهرباء. . 1,805 الدهن والزجاج …. . 1,816 1991 ، المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار، والمستعملة المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1412 الموافق 20 مارس سنة 1992. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية فراد مدلسي الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة .1991 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة المطبقة في الفصل الرابع من سنة 1991 : 1 (1) الأرقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1000 في يناير سنة 1991. التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1356 1381 1334 1356 1381 * 1334 1356 1381 1334 ب - معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985، تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار ثلاث معاملات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية «» المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982.
1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 24 ذي القعدة عام 1412 ه 2 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 3 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة .1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلي : 1 المعامل- « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول | يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ) . 0,5330 = K 2 – المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 ) . 0,5677 = K 3 – المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس سنة 1985 ) . 0,5147 = K ج - الارقام الاستدلالية للمواد خلال الفصل الرابع لسنة 1991 : البناء الرموز تعيين المنتوجات Acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح Ar قضيب من الفولاذ المستدير للأسمنت المسلح At قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل للإسمنت المسلح Bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض Brc أجر مجوف Brp أجر ملان Bor حافة الرصيف Caf بلاط من الخزف Cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق Cc بلاط من الاسمنت Cg بلاط الغرانيت Chc الجير المائي Cim الاسمنت CPA 325 Crp مربعات جبس Gr الحصى Hts إسمنت من نوع HTS Hou أجر السقف ( الوردي ) Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز Pba رافدة من الاسمنت المسلح Moe محجر عادي Pl جبس Plt وطيدة خزفية Sa رمل البحر أو النهر Sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت Te قرميد Trs مشبك ملحم Tou خليط من كل نوع Tua أنبوب مسلح Tuf فليس ( تافسة ) معامل الربط أكتوبر 1991 نوفمبر 1991 ديسمبر 1991 1,583 1.698 2.420 2.420 1,927 2.323 2.323 2.323 2,954 2.314 2.314 2.314 2,963 2.312 2.312 2.312 2,936 2.312 2.312 2.312 2,530 1.789 1.789 1.789 2,996 1.343 1.343 1.343 1,316 1.159 1.159 1.159 1,000 1.000 1.000 1.000 2,025 2.327 2.327 2.327 1,473 2.357 2.357 2.357 1,454 1.373 1.373 1.373 2,192 1.364 1.364 1.364 1,498 1.000 1.000 1.843 2,314 2.100 2.497 2.497 1,000 1.000 1.000 1.000 1,818 1.189 1.603 1.603 1,546 1.770 2.162 2.162 1,000 1.478 1.478 1.478 1,686 1.941 1.941 1.941 1,000 1.202 1.202 1.202 1,294 2.428 2.428 2.428 1,412 1.000 1.000 1.339 1,000 1.144 1.144 1.144 1,665 1.160 1.440 1.440 3,522 2.037 2.037 2.037 2,351 1.160 1.160 1.160 1,000 1.285 1.285 1.285 1,666 2.000 2.000 2.000 1,000 1.486 1.486 1.486 1,000 1.000 1.000 1.000
24 ذي القعدة عام 1412 * الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1163 الترصيص الرموز تعيين المنتوجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Aer مسخن بالهواء Ado ملين نصف آلي Bai حوض حمام Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا Bru مشعل الغاز Bou منقد حريق Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Che سخنات الماء Cla سدادة منع الرجوع Cs مدور cut ماسورة من نحاس Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية Com عداد الماء Cli التبريد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية ذات قفص مدور Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخري Tcp ماسورة من البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Vc مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة والتدفئة والتبريد معامل الربط أكتوبر 1991 نوفمبر 1991 ديسمبر 1991 3,562 2.304 2.304 2.304 2,449 1.981 1.981 1.981 1,125 1.000 1.000 1.000 1,159 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,368 1.556 1.556 1.556 5,344 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,065 1.712 1.712 1.712 1,666 3.783 3.783 3.783 1,000 2.314 2.314 2.314 1,000 1.000 1.000 1.000 2,409 2.980 2.980 2.980 3,551 3.116 3.116 3.116 1,943 2.140 2.140 2.140 1,598 1.562 1.562 1.562 1,000 1.514 1.514 1.514 1,471 1.000 1.000 1.000 1,340 1.000-1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,730 2.042 2.042 2.042 2,775 3.117 3.117 3.117 2,830 1.611 1.611 1.611 1,053 1.000 1.000 1.000 1,327 1.000 1.000 1.000 3,069 1.000 1.000 1.000 1,884 1.977 1.977 1.977 1,767 1.500 1.500 1.500 1,592 1.658 1.658 1.658 1,374 1.000 1.000 1.000 1,532 1.452 1.840 1.840 1,978 1.745 1.745 1.745 2,141 2.779 2.779 2.779 1,981 2.145 2.145 2.145 1,250 1.000 1.000 1.000 7,136 1.310 1.310 1.310 1,366 1.000 1.000 1.000
1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bod علبة الاشتقاق 1,167 Cf سلك من النحاس 1,483 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 2,745 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 3,109 Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار 1,863 Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب 1,955 Cts كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 Cor صندوق التوزيع 1,111 Coe صندوق الطابق شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Dis فاصل تبايني ذو قطبين 30/10/30/10/(1) 1,110 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,532 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,131 Ga غمد ( I.C.D) برتقالي 3,521 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 IT قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع 1,000 Pr منشب التيار 10 ° “ أ “2 + ت للترصيع 1,160 Pla مصباح سقفي ذو حوض 1,702 Rf عاكس 1,560 Rg مسطرة صغيرة 1,224 Ce قاطع التيار الكهربائي 1,000 Тр ماسورة صلبة من البلاستيك 2,748 Tra مركز التحويل MT/BT / MT 1,618 40 24 ذي القعدة عام 1412 ه | أكتوبر 1991 | نوفمبر 1991 | ديسمبر 1991 1.294 1.294 1.294 3.150 3.150 3.150 2.043 2.043 2.043 2.249 2.249 2.249 3.076 3.076 3.076 1.080 1.080 1.080 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.844 1.844 1.844 1.000 1.000 1.000 1.934 1.934 1.934 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.222 1.222 1.222 1.879 1.879 1.879 1.372 1.372 1.372 4.471 4.471 4.471 4.438 4.438 4.438 1.367 1.367 1.367 1.373 1.373 1.373 1.883 1.883 1.883 1.000 1.000 1.000 1.663 1.663 1.663 1.422 1.422 1.422
24 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1165 النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 2,551 Bo الخشب المعاكس من نوع أكومي 3,517 Brn الخشب الاحمر من الشمال 4,421 Cr رتاج 1,430 Pe لسان قفل ثابت 1,439 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,812 عزل السوائل الرموز i تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,449 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 1,397 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 1,515 Fei لباد مشرب 3,440 Fli فلانكوت . 1,000 Pvc لوح Pvc 1,359 Pan ألواح من الفلين المكتل 1.557 Pol بوليستران 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية 1,526 Cutb Em كوتباك 1,528 Em مستحلب 1.000 أكتوبر 1991 | نوفمبر 1991 ديسمبر 1991 1.562 1.562 1.562 1.117 1.117 1.117 1.904 1.904 1.904 1.233 1.233 1.233 3.162 3.162 3.162 1.174 1.174 1.174 أكتوبر 1991 نوفمبر 1991 ديسمبر 1991 1.648 1.648 1.648 1.207 1.207 1.207 1.385 1.385 1.385 1.169 1.169 1.169 1.000 1.000 1.000 2.142 2.142 2.142 1.000 1.000 1.000 1.148 1.148 1.148 أكتوبر 1991 | نوفمبر 1991 | ديسمبر 1991 1.102 1.102 1.102 1.313 1.820 1.820 1.254 1.777 1.777
: 1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 40 24 ذي القعدة عام 1412 ه الرموز تعيين المنتوجات Chl مطاط مكلور Ey دهان إيبوكسي Gly دهان (غليسير وفتاليك) Mas عجين تثبيت الواح الزجاج Pea دهان مانع للصدأ Peh دهان زيتي Pev دهان فينيلك Par دهان آريس Psy دهان ستيرالين Va زجاج مقوى Vd زجاج سميك مضعف Vgl زجاج خاص بالمرايا Vv زجاج من النوع العادي Vm زجاج مطرق الرموز تعيين المنتوجات Mf رخام فلفلة الأبيض Pme . مسحوق الرخام الدهن والزجاج معامل الربط اكتوبر 1991 | نوفمبر 1991 | ديسمبر 1991 3,341 1.766 1.766 1.766 1,110 1.221 1.221 1.221 4,685 1.542 1.542 1.542 1,000 1.323 1.323 1.323 2,618 2.520 2.520 2.520 3,149 2.666 2.666 2.666 5,157 1.520 1.520 1.520 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000
1,200 2.230 2.230 2.230 1,016 1.581 1.581 . 1.581 1,000 1.676 1.988 1.988 1,200 1.800 2.407 2.407 1,000 1.000 1.420 1.420 صناعة الرخام معامل الربط اكتوبر 1991 نوفمبر 1991 | ديسمبر 1991 2,637 1.642 1.642 1.642 1,852 1.000 1.000 1.000
24 ذي القعدة عام 1412 ه الرموز تعيين المنتوجات Al سبائك الالومينيوم Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ap رافدة صغيرة 140 ( IPN ) Aty إستيلان Bc لولب وعقاف Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Ec الكترود وعصيات للتلحيم Fp حديد مسطح Got الغازوال المباع في البر Gri سياج مكلفن مضعف الطي Gril سياج منبه Grc شبكة مجرى المياه Lm صفائح سوقية Mv مطرح من صوف الزجاج Oxy أوكسجين Pn إطارات مطاطية Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية Poi مسمار Sx سيبوريكس Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل البري Tn لوح من صفائح مضلعة ( 40 ) Ta صفائح من صلب مكلفن Tal صفائح من صلب «لاف» Tsc أنبوب للمغالق مربع Tsr أنبوب للمغالق مدور Znl زنك مصفح
أنواع مختلفة معامل الربط أكتوبر 1991 | نوفمبر 1991 | ديسمبر 1991 1,336 1.361 1.361 1.361 2,166 2.046 2.046 2.046 2,218 2.388 2.388 2.388 2,794 2.066 2,066 2.066 1,000 1.019 1.019 1.019 1,545 1.626 1.626 1.626 1,000 1.300 1.300 1.300 1,457 1.900 2.164 2.164 1,666 1.597 1.597 1.597 1,455 1.375 1.375 1.375 1,508 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 2,153 2.345 2.345 2.345 1,775 4.308 4.308 4.308 1,705 1.400 1.400 1.400 1,841 2.678 4.920 4.920 2,288 2.344 2.344 2.344 2,991 2.563 2.563 2.563 1,310 1.180 1.180 1.180 1,790 1.319 1.319 1.319 1,484 1.277 1.277 1.277 2,861 2.006 2.006 2.006 2,427 1.486 1.486 1.486 2,352 1.718 1.718 1.718 2,292 1.315 1.315 1.315 2,290 1.315 1.315 1.315 3,010 1.854 1.854 1.854
1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 24 ذي القعدة عام 1412ه ان التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1991 بالنسبة للقائمة القديمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1000 في يناير سنة 1983 هي التالية : 1 - البناء أدخلت الرموز الاستدلالية الجديدة : قس : شباك ملحم عب : فليس ( تافسة ) إقح : مربع الجبس خع : تطيين الارضية لاض : رافدة من الاسمنت المسلح عض : انبوب مسلح مف : وطيدة آخق : حافة الرصيف 2 الترصيص - التدفئة والتبريد الرموز الاستدلالية الجديدة : إاث : سخان الماء أخع : منفذ حريق إمض : سدادة بدون - مدور 3 الدهن والزجاج 1 الرموز الاستدلالية الجديدة : ضق : دهان اريس سغ : دهان ستيرالين اك : - زجاج مسلح ضس : ملاط أو صمغ 4 عزل السوائل الرموز الاستدلالية الجديدة : مه : فلانتكوت خم : بولستيران 5 أشغال الطرق الرموز الاستدلالية الجديدة : ك : مستحلب | 6 أنواع مختلفة الرموز الاستدلالية الجديدة : قهم : سياج منبه قه : شبكة مجرى الماء وزارة النقل والمواصلات قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للصادر والوارد والعبور وكذلك الحصص البحرية للطرود البريدية في النظام الدولي. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادتان 17 و 590 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-155 المؤرخ في 16 رمضان عام 1401 الموافق 18 يوليو سنة 1981 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البريدي العالمي المعد في ريو دي جانيرو في 26 أكتوبر سنة .1979 وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1406 الموافق 8 يوليو سنة 1986 والمتضمن تحديد الحصص الاقليمية للصادر والوارد والعبور وكذلك الحصص البحرية للطرود البريدية في النظام الدولي. يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الحصص الاقليمية للصادر المطبقة على الطرود البرية باتجاه الخارج كما يلي :
24 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 40 1169 فئات الوزن لغاية 1 كلغ أكثر من 1 كلغ ولغاية 3 كلغ أكثر من 3 كلغ ولغاية 5 كلغ أكثر من 5 كلغ ولغاية 10 كلغ أكثر من 10 كلغ ولغاية 15 كلغ أكثر من 15 كلغ ولغاية 20 كلغ المادة 2 : تحدد الحصص الاقليمية للوارد فئات الوزن لغاية 1 كلغ أكثر من 1 كلغ ولغاية 3 كلغ أكثر من 3 كلغ ولغاية 5 كلغ أكثر من 5 كلغ ولغاية 10 كلغ أكثر من 10 كلغ ولغاية 15 كلغ أكثر من 15 كلغ ولغاية 20 كلغ الحصص الاقليمية للصادر 20, 4 حقوق السحب الخاصة 22 5 حقوق السحب الخاصة 32, 7 حقوق السحب الخاصة 50, 9 حقوق السحب الخاصة 85 14 حقوق السحب الخاصة 90 17 حقوق السحب الخاصة المطبقة على الطرود البريدية الآتية من الخارج، كما يلي : الحصص الاقليمية للوارد 60, 5 حقوق السحب الخاصة 62, 7 حقوق السحب الخاصة 75, 9 حقوق السحب الخاصة 71, 12 حقوق السحب الخاصة 80, 19 حقوق السحب الخاصة 85, 23 حقوق السحب الخاصة المادة 3 : تخضع الطرود البريدية المتبادلة على شكل الارساليات المغلقة بين ادارتين اجنبيتين بواسطة المصالح البريدية الجزائرية الى الحصص الاقليمية للعبور فئات الوزن لغاية 1 كلغ أكثر من 1 كلغ ولغاية 3 كلغ أكثر من 3 كلغ ولغاية 5 كلغ أكثر من 5 كلغ ولغاية 10 كلغ . أكثر من 10 كلغ ولغاية 15 كلغ أكثر من 15 كلغ ولغاية 20 كلغ المادة 4 : تخضع الطرود البريدية المنقولة التالية : الحصص الاقليمية للعبور 39 0 حقوق السحب الخاصة 01, 1 حقوق السحب الخاصة 80, 1 حقوق السحب الخاصة 20, 3 حقوق السحب الخاصة 19, 5 حقوق السحب الخاصة 22, 7 حقوق السحب الخاصة بواسطة مصلحة جزائرية الى الحصص البحرية التالية :
1170 الجريدة الرسمية للجمهورية دروج المسافة بالكيلومتر دروج المسافة بالميل البحري على أساس 1 ميل بحري = 852, 1 كلم الجزائرية / العدد 40 24 ذي القعدة عام 1412 ه فئات الوزن أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من لغاية 1 ولغاية 3 ولغاية | 5 ولغاية 10 ولغاية 15 ولغاية 1 كلغ 3 كلغ 5 كلغ 10 كلغ 15 كلغ | 20 كلغ ح س خ ح س خ ح س خ ح س خ ح س خ ح س خ لغاية 500 ميل بحري لغاية 926 كلغ ما فوق 500 لغاية 1000 مافوق 926 لغاية 1852 ما فوق 1000 لغاية 2000 | مافوق 1852 لغاية 3704 ما فوق 2000 لغاية 3000 | مافوق 3704 لغاية 5556 ما فوق 3000 لغاية 4000 | مافوق 5556 لغاية 7408 ما فوق 4000 لغاية 5000 ما فوق 7408 لغاية 9260 ما فوق 5000 لغاية 6000 | مافوق 9260 لغاية 11.112 ما فوق 6000 لغاية 7000 مافوق 11.112 لغاية 12.964 ما فوق 7000 لغاية 8000 | مافوق 12.964 لغاية 14.816 ما فوق 8000 عن كل 1000 مافوق 14.816 عن 0,590,24 1,04 1,81 2,94 3,31 0,690,30 1,23 2,16 4,903,48 0,30 0,78 1,42 2,50 5,584,06 0,890,35 1,57 2,79 6,224,51 0,39 0,93 1,66 2,99 4,89 6,72 0,39 0,98 1,77 3,18 7,155,19 1,040,44 1,86 3,33 7,505,44 0,44 1,08 1,96 3,48 7,845,64 1,120,44 2,01 3,63 8,135,88 اضافية 1852 اضافية | | 0,040,00 0,04 0,10 0,20 0,24 المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 يوليو سنة المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 1986 والمذكور أعلاه. المادة 6 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، ابتداء أول مارس سنة 1992. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 من فبراير سنة 1992. محمد سراج
24 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن تعديل الفترة الفاصلة بين الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المواد 351 352 و 355 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، ولاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1171 الملحق البلد المدة الفاصلة بين ذبذبتين الاسكا 0,40 لبانيا 1,07 المانيا 1,02 انغولا 1,02 انغييا 0,42 انتيغا 0,42 انتي الهولندية 0,56 المملكة العربية السعودية 1,00 الارجنتين 0,56 اوروبا 0,56 اسنسيون 1,02 استراليا 0,50 النمسا 0,95 | البهماس 0,60 الموافق 6 ابريل سنة 1991 والمتضمن تعديل الفترة الفاصلة | البحرين 1,16 بين الذبذبات في الاستغلال الآلي للاتصالات الهاتفية الدولية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تسعر المكالمات الهاتفية المقامة آليا تماما في الاتصالات الدولية انطلاقا من الجزائر على أساس ذبذبات دورية، وتناسب كل ذبذبة رسما أساسيا في النظام الداخلي، المادة 2 : يبين الجدول الملحق بهذا القرار الفترة الفاضلة بين ذبذبتين دوريتين بالنسبة لكل بلد معني، المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة 1991 والمذكور أعلاه المادة 4 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، ابتداء من أول مارس سنة 1992 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 محمد سراج بنغلاداش 0,57 برباد 0,56 بلجيكا 1,03 بليز 0,40 | البنين 1,02 برمود 0,56 البهوتان 0,53 برمانيا 0,42 بوليفيا 0,42 بوتسوانا 0,56 البرازيل 0,56 بروناي 0,51 بلغاريا 1,15 بوركينا فاسو 1,02 البروندي 0,56 الكامرون 1,02 كندا 1,41 | الرأس الأخضر 0,63 كايمان 0,42 | جمهورية افريقيا الوسطى 1,02 الشيلي 0,56 الصين 0,42 قبرص 1,03
1,172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 24 ذي القعدة عام 1412 الملحق ( تابع ) المدة الفاصلة بين البلد ذبذبتين كولومبيا 0,56 الكونغو 1,02 جمهورية كوريا الشمالية 0,51 جمهورية كوريا 0,51 كوستاريكا 0,56 كوت ديفوار 1,02 كوبا 0,56 الدانمارك 1,03 جيبوتي 1,16 جمهورية الدومينيك 0,56 الدومينيك 0,56 مصر 0,67 السلفادور 0,56 الامارات العربية المتحدة 1,01 الاكواتور 0,56 اسبانيا 1,57 الولايات المتحدة الامريكية 0,87 اثيوبيا 0,63 جزر فيروري 1,03 جزر فيجي 0,40 فنلاندا 1,03 فرنسا 1,49 الغابون 1,02 غامبيا 0,63 غانا 0,56 جبل طارق 1,03 اليونان 0,98 غرانادا 0,42 الغروينلاد 1,03 غواد لوب 0,78 الغوام 0,40 الغواتيمالا 0,56 غينيا 1,02 غينيا بيساو 0,56 غينيا الاستوائية 1,02 غوييان 0,56 هايتي 0,42 الملحق ( تابع ) المسافة بين البلد ذبذبتين غوييان الفرنسية 0,78 هاواي 0,60 الهندوراس 0,42 هو نكونغ 0,51 المجر 1,13 جزر فيارج البريطانية 0,42 الجزر التركية 0,42 الهند 0,51 اندونسيا 0,66 ايران 1,16 العراق 1,16 ايرلاندا 1,12 ايسلاندا 0,80 ايطاليا 1,47 جمايكا 0,42 اليابان 0,67 الاردن 1,16 كينيا 0,56 الكويت 1,16 اللوزوطو 0,73 لبنان 1,16 ليبيريا 0,56 ليبيا 7,19 اللوكسمبورغ 1,15 ماكاو 0,51 مدغشقر 1,02 ماليزيا 0,51 ملاوي 0,75 جزر مالديف 0,42 مالي 1,02 مالطا 1,03 المغرب 7,19 المرتينيك 0,78 جزيرة موريس 0,56 موريطانيا 1,41 المكسيك 0,56 مونة سيرات 0,42
24 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية الملحق ( تابع ) . المسافة بين البلد ذبذبتين الموزمبيق 0,56 ناميبيا 0,73 نورو 0,51 نيبال 0,51 نيكاراغوا 0,60 النيجر 1,02 نيجريا 0,73 النرويج 1,03 كالدونيا الجديدة 0,78 زيلاندا الجديدة 0,66 عمان 1,55 اوغندا 1,02 باكستان 0,57 باناما 0,56 بابوازي غينيا الجديدة 0,42 البرغواي 0,56 البلدان المنخفضة 1,16 البيرو 0,68 الفيلبين 0,42 بولنيزيا الفرنسية 0,78 بورتوريكو 0,42 البرتغال 1,15 قطر 1,55 رينيون 0,85 رومانيا 1,11 المملكة المتحدة 1,10 الرواندا 0,75 سان بيار ميكلان 0,78 سان كريسطوف 0,42 سامو الامريكية 0,40 سامو الغربية 0,42 سانت ليسي 0,42 ساغانسان 0,42 ساكروا 0,42 سان توماس 0,42 للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1173 الملحق ( تابع ) المدة الفاصلة بين البلد ذبذبتين ساوتومي وبرانسيبي 0,63 السينيغال 1,02 السيشل 0,56 سيراليون 0,56 سنغافورا 0,51 الصومال 0,78 السودان 1,16 سيري لانكا 0,51 السويد 1,03 سويسرا 1,27 سورينام 0,56 سوازيلاندا 0,63 سوريا 1,16 تايوان 0,60 تانزانيا 1,02 تشاد 1,02 تشيكسلوفاكيا 1,13 تايلاندا 0,51 طوقو 1,02 ترنيتي وطوباقو 0,56 تونس 7,19 تركيا 0,89 روسيا 1,00 الارغواي 0,56 فانواتو 0,57 فنزويلا 0,78 الجمهورية اليمنية 1,16 يوغسلافيا 0,96 الزايير 0,56 زامبيا 1,02 زمبابوي 1,02
1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 24 ذي القعدة عام 1412 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية الدولية. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، ولا سيما المادتان 133 و 589 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية الدولية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي عن كل كلمة عادية في الاتصالات البرقية الدولية مع كل بلد معني في الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 6 أبريل سنة | 1991، والمذكور أعلاه. المادة 3 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، ابتداء من أول مارس سنة 1992. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 . محمد سراج الملحق الرسم الاجمالي البلد فرنك ذهبي افغنستان 1,50 البانيا 1,45 المانيا الاتحادية 1,40 أنغولا 1,66 انغييا 1,76 انتيغا 1,75 عن كل كلمة الحصة الجزائرية عن كل كلمة دينار فرنك ذهبي دينار 11,90 0,70 5,75 12,30 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 13,60 0,70 5,75 14,45 0,70 5,75 14,30 0,70 5,75
24 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية الملحق الرسم الاجمالي البلد فرنك ذهبي انتي الهولاندية 1,35 المملكة العربية السعودية 0,35 الارجنتين 1,55 استراليا 1,45 النمسا 1,40 اسنسيو 1,94 البهماس 1,07 البحرين 1,45 بنغلاداش 1,45 برباد 1,20 بلجيكا 1,40 بليز 1,34 البنين 0,80 البرمود 2,05 برمانيا 1,50 بوليفيا 1,40 بوتسوانا 1,31 البرازيل 1,43 بروناي 1,61 بلغاريا 1,45 بوركينا فاسو 0,80 البروندي 1,47 الكاميرون 0,80 كندا 1,27 جزر كاتاري 1,42 الرأس الأخضر 1,27 للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1175 ( تابع ) عن كل كلمة الحصة الجزائرية عن كل كلمة دينار فرنك ذهبي دينار 11,05 0,70 5,75 2,90 0,14 1,15 12,67 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 15,95 0,70 5,75 8,80 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 9,85 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 11,00 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30 16,80 0,70 5,75 12,30 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 10,75 0,70 5,75 11,70 0,70 5,75 13,20 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30 12,05 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30 10,40 0,70 5,75 11,65 0,70 5,75 10,40 0,70 5,75
f176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40
الملحق ( تابع )
الرسم الاجمالي عن كل كلمة
البلد
فرنك ذهبي دينار
جزيرة كايمان 1,86 15,25
جمهورية افريقيا الوسطى 0,80 6,60
الشيلي 1,31 10,75
الصين 1,55 12,67
قبرص 1,45 11,90
كولومبيا 1,46 12,00
جزر القمر 1,47 12,10
الكونغو 0,80 6,60
جمهورية كوريا الشمالية 1,52 12,50
جمهورية كوريا 1,52 12,50
كوستاريكا 1,52 12,50
كوت ديفوار 1,47 12,10
كوبا 1,15 9,45
الدانمارك 1,40 10,75
جيبوتي 0,80 6,60
جمهورية الدومينيك 1,15 9,45
الدومينيك 1,54 1,2,65
مصر 0,35 2,90
السلفادور 1,52 12,50
الاكواتور 1,52 12,50
الامارات العربية المتحدة 0,35 2,90
اسبانيا 1,40 11,50
الولايات المتحدة الامريكية 1,40 11,50
اثيوبيا 2,06 16,90
جزر فيرووي 1,40 11,50
جزر فيجي 1,45 11,90
فينلاندا 1,40 11,50
فرنسا 1,40 11,50
الغابون 0,90 7,45
غومبيا 1,93 15,80
غانا 1,40 11,50
جبل طارق 1,48 12,15
اليونان 1,45 11,90
غرانادا 1,54 12,65
الغروينلاند 1,40 11,50
الغوادلوب 1,47 ,10 , 12
الغواتيمالا 1,45 11,90
غينيا 0,97 7,95
غينيا بيساو 1,18 9,70
غوييان 1,47 12,10
24 ذي القعدة عام 1412 ه
الحصة الجزائرية عن كل كلمة
فرنك ذهبي دينار
0,70 5,75
0,40 3,30
0,70 5,75
0,70 5,75
0,70 5,75
0,70 5,75
0,70 5,75
0,40 3,30
0,70 5,75
0,70 5,75
0,70 5,75
0,70 5,75
0,70 5,75
0,70 5,75
0,40 3,30
0,70 5,75
0,70 5,75
0,14 1,15
0,70 5,75
0,70 5,75
0,14 1,15
0,70 5,75
0,70 5,75
1,00 8,20
0,70 5,75
0,70 5,75
0,70 5,75
0,70 5,75
0,40 3,30
0,70 5,75
0,70 5,75
0,70 5,75
0,70 5,75
0,70 5,75
0,70 5,75
0,70 5,75
0,70 5,75
0,40 3,30
0,70 5,75
0,70 5,75
24 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق ( تابع ) الجزائرية / العدد 40 1177 الرسم الاجمالي عن كل كلمة الحصة الجزائرية عن كل كلمة البلد فرنك ذهبي دينار غوييان الفرنسية 1,47 12,10 غوبيان الاستوائية 1,47 12,10 هايتي 1,27 10,40 هاواي 2,07 17,00 الهندوراس 1,47 12,10 المجر 1,45 11,90 هو نكونغ 1,47 12,10 اندونيسا 1,37 11,25 الهند 1,45 11,90 ايران 1,45 11,90 العراق 0,35 2,90 ايرلاندا 1,45 11,90 اسلاندا 1,45 11,90 ايطاليا 1,40 11,50 جمائيك 1,77 14,50 اليابان 1,45 11,90 الاردن 0,35 2,90 كمبوتشية 1,60 13,15 كينيا 1,45 . 11,90 كيريباتي 1,45 11,90 الكويت 0,35 2,90 اللاوس 1,06 8,75 اللوزوطو 1,46 12,00 لبنان 0,35 2,90 ليبيريا 1,05 8,60 اللوكسمبورغ 1,45 11,90 ماكاو 1,45 11,90 مدغشقر 0,80 6,60 ماليزيا 1,45 11,90 مالاوي 1,43 11,90 جزر مالديف 1,57 12,90 مالي 0,80 6,60 مالطا 1,45 11,90 المرتينيك 1,37 11,25 جزيرة موريس 1,47 12,10 موريتانا 0,35 2,90 المكسيك 1,45 11,90 منغوليا 1,46 12,10 الموزمبيق 1,71 13,15 ناميبيا 1,23 10,40 النيبال 1,44 11,85 فرنك ذهبي دينار 0,70 ! 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,14 1,15 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,14 1,15 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,14 1,15 0,70 5,75 0,70 5,75 0,14 1,15 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,40 3,30 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,40 3,30 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,14 1,15 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75
1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 الملحق ( تابع ) الرسم الاجمالي عن كل كلمة البلد فرنك ذهبي دينار نيكاراغوا 1,43 11,70 النيجر 0,80 6,60 نيجيريا 1,30 10,70 النرويج 1,45 11,90 كاليدونيا الجديدة 0,80 6,60 • زيلاندا الجديدة 1,43 11,70 عمان 0,35 2,90 البلدان المنخفضة 1,40 11,50 بولونيا 1,45 11,90 البرتغال 1,45 11,90 أوغندا 1,45 11,90 الباكستان 1,43 11,90 بناما 1,45 11,70 بابوازي غينيا الجديدة 1,54 12,65 البرغواي 1,25 10,30 البيرو 1,42 11,65 الفليبين 1,45 11,90 بولينيزيا الفرنسية 0,80 6,60 بورطوريكو 1,30 10,70 قطر 0,35 2,90 الريونيون 1,47 12,10 رومانيا 1,40 11,50 المملكة المتحدة 1,40 11,50 الرواندا 1,08 8,85 ساوطومي وبرانسيبي 1,67 13,75 السينغال 0,80 6,60 جزيرة السيشال 2,30 18,85 سيراليون 1,47 12,10 سينغافورا 1,37 11,25 الصومال 0,35 2,90 السودان 0,35 2,90 سريلانكا 1,43 11,90 سان بيار وميكلون 1,62 13,30 السويد 1,40 11,50 سويسرا 1,40 11,50 السورينام 1,30 10,70 سوريا 0,35 2,90 24 ذي القعدة عام 1412 ه الحصة الجزائرية عن كل كلمة فرنك ذهبي دينار 0,70 5,75 0,40 3,30 0,70 5,75 0,70 5,75 0,40 3,30 0,70 5,75 0,14 1,15 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,40 3,30 0,70 5,75 0,14 1,15 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,40 3,30 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,14 1,15 0,14 1,15 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,70 5,75 0,14 1,15
24 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1179 الملحق ( تابع ) الرسم الاجمالي عن كل كلمة الحصة الجزائرية عن كل كلمة البلد فرنك ذهبي السوازيلاندا 1,26 طايوان 1,46 طانزانيا 1,45 تشيكوسلوفاكيا 1,45 طونقا 1,57 تشاد 0,80 طايلاندا 1,45 الطوغو 0,80 ترينيتي وطوباغو 1,80 تركيا 1,45 روسيا 1,40 الاورغواي 1,36 فانواتو 1,31 فينيزويلا 1,50 جزر الفيارج 1,60 الفيتنام 1,60 جمهورية اليمن 0,35 يوغسلافيا 1,40 الزايير 1,40 زامبيا 1,50 زمبابوي 1,50 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير | سنة 1992، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية | والرسم الاجمالي في الاتصالات الدولية بواسطة التيلكس. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، ولا سيما المادة 270 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي دينار فرنك ذهبي دينار 10,35 0,70 5,75 12,00 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 12,90 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30 11,90 0,70 5,75 6,60 0,40 3,30 14,75 0,70 5,75 11,90 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 11,20 0,70 5,75 10,75 0,70 5,75 12,30 0,70 5,75 13,15 0,70 5,75 13,15 0,70 5,75 2,90 0,14 1,15 11,50 0,70 5,75 11,50 0,70 5,75 12,30 0,70 5,75 12,30 0,70 5,75 الاجمالي في الاتصالات الدولية بواسطة التيلكس مع كل بلد معني، في الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : الرسم الوحدوي هو السعر المرتبط بالمكالمة التيلكسية، التي تقل مدتها أو تساوي ثلاث دقائق، وفي المكالمات التي تزيد مدتها على أكثر من ثلاث ( 3 ) دقائق يحصل زيادة على السعر الوحدوي ثلث هذا السعر عن كل دقيقة زائدة عن الفترة التي مدتها ثلاث ( 3 ) دقائق. المادة 3 : تلغى احكام القرار المؤرخ في 6 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، ابتداء من بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982 ، لا سيما المادة 30 منه، أول مارس سنة 1992.
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بواسطة التيلكس يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية والرسم المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992. محمد سراج
1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 الملحق ( تابع ) الرسم الوحدوي البلد فرنك ذهبي دينار افغانستان 36,48 240,30 البانيا 4,43 28,35 المانيا الاتحادية 3,78 24,30 انغولا 18,00 135,00 انغييا 41,11 307,80 انتيغا 36,69 273,40 انتي الهولوندية 36,69 273,40 المملكة العربية السعودية 10,20 81,00 الارجنتين 36,48 226,00 اسنسيون 27,36 204,90 استراليا 24,00 158,10 النمسا 3,78 24,30 البهماس 36,69 273,40 البحرين .. 18,00 135,00 بنغلادش 36,48 240,30 برباد 35,50 273,40 بلجيكا 3,78 24,30 بليز 36,51 273,40 البنين 14,40 108,00 برمود 36,48 240,30 برمانيا 32,40 242,70 بوليفيا 36,54 273,40 البرازيل 36,48 240,45 بوتسوانا 36,51 273,40 بروناي 36,51 273,40 بلغاريا 4,43 28,35 بوركينا فاسو 14,40 108,40 البورندي 36,51 273,40 الكامرون 14,40 108,00 كندا 11,90 78,00 الراس الاخضر 21,60 162,00 كيمان 36,51 273,40 جمهورية افريقيا الوسطى 14,40 108,00 الشيلي 36,48 240,30 الصين 36,48 240,30 24 ذي القعدة عام 1412 الحصة الجزائرية فرنك ذهبي دينار 18,25 149,46 1,94 15,88 1,94 15,88 9,00 73,71 18,25 149,46 15,73 128,81 21,70 177,72 5,40 44,22 18,25 149,46 13,68 112,03 12,00 98,28 1,94 15,88 15,73 128,81 9,00 73,71 18,25 149,46 18,25 149,46 1,94 15,88 18,25 149,46 7,20 58,96 18,25 149,46 16,20 130,67 18,25 , 149,46 18,25 149,46 18,25 149,46 18,25 149,46 1,94 15,88 7,20 58,96 18,25 149,46 7,20 58,96 6,58 53,75 9,00 73,71 18,00 147,42 7,20 58,96 18,25 149,46 18,25 149,46
24 ذي القعدة عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1181 الملحق ( تابع ) الرسم الوحدوي البلد فرنك ذهبي دينار قبرص 4,44 28,35 كولومبيا 36,51 273,40 جزر القمر ) 14,40 108,00 الكونغو 14,40 108,00 جمهورية كوريا 28,88 189,75 جمهورية كوريا الجنوبية 36,48 240,30 كوستاريكا 32,40 242,70 كوت ديفوار 14,40 108,00 كوبا 36,48 240,30 الدانمارك وجزر فيرووي 3,78 24,30 جيبوتي 10,80 81,00 جمهورية الدومينيك 36,51 273,40 الدومينيك 36,51 273,40 43,06 247,65 مصر السلفادور 36,51 240,30 الامارات العربية المتحدة 10,80 81,00 الاكواتور 36,48 240,30 اسبانيا 3,78 24,30 الولايات المتحدة الامريكية 36,48 240,30 اثيوبيا 27,36 205,05 جزر فيجي 36,51 273,40 فنلاندا 4,44 28,50 فرنسا 3,78 24,30 الغابون 18,00 135,00 غامبيا 36,51 273,40 غانا 27,36 205,05 جبل طارق 4,43 28,35 اليونان 3,78 24,30 غراندا 36,51 273,40 الغروينلاند 4,44 28,35 غوادلوب 24,00 158,40 الغوام 36,51 273,40 غواتيمالا 36,51 273,40 غينيا 14,40 108,00 غينيا بساو 21,60 161,70 غينيا الاستوائية 36,51 273,40 غوييان 36,51 273,40 الحصة الجزائرية فرنك ذهبي دينار 1,94 15,88 18,25 149,46 7,20 58,96 7,20 58,96 11,05 90,49 18,25 149,46 16,20 132,67 7,20 58,96 18,25 149,46 1,94 15,88 5,40 44,22 18,25 149,46 18,25 149,46 14,73 2117,68 18,25 149,46 5,40 44,22 18,25 149,46 1,94 15,88 18,25 149,46 13,68 112,03 18,25 149,46 1,94 15,88 1,94 15,88 9,00 73,71 18,25 149,46 13,68 112,03 1,94 15,88 1,94 15,88 18,25 149,46 1,94 15,88 12,00 98,20 18,25 149,46 18,25 149,46 7,20 58,96 10,80 88,45 18,25 149,46 18,25 149,46
1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 الملحق ( تابع ) الرسم الوحدوي البلد فرنك ذهبي دينار غويان الفرنسية 24,00 158,40 هايتي 36,51 273,40 هاواي 36,51 273,40 الهندوراس 36,51 273,40 هونكونغ 32,40 242,70 المجر 4,44 28,35 الهند 19,20 126,60 اندونيسيا 36,00 269,70 العراق 10,80 81,00 ايران 28,80 189,75 ايرلاندا 4,44 28,35 ايسلاندا 4,44 28,35 ايطاليا 3,78 24,30 جمايكا 36,51 273,40 اليابان : 28,80 189,75 الاردن 10,80 81,00 كينيا 21,60 161,70 كامبوديا 36,51 273,40 كيرباتي 36,51 273,40 الكويت 10,80 81,00 اللاووس 36,51 273,40 اللوزوطو 36,51 273,40 لبنان 10,80 81,00 ليبريا 27,36 205,05 ليبيا . 9,00 15,90 اللوكسمبورغ 4,44 28,35 ماكاو 36,51 273,40 مدغشقر 18,00 135,00 ماليزيا 36,48 240,30 ملاوي 36,48 240,30 جزر مالديف 36,51 273,40 مالي 14,40 108,15 المغرب 9,00 15,90 مالطا 4,44 28,35 المرتينيك 18,00 135,00 جزيرة موريس 21,60 161,70 موريطانيا 9,00 31,80 24 ذي القعدة عام 1412 الحصة الجزائرية فرنك ذهبي دينار 12,00 98,28 18,25 149,46 18,25 149,46 18,25 149,46 16,20 132,67 1,94 15,88 8,64 70,15 18,25 149,46 5,40 44,22 14,40 117,93 1,94 15,88 1,94 15,88 1,94 15,88 18,25 149,46 14,40 117,97 5,40 44,22 10,80 88,45 18,25 149,46 18,25 149,46 5,40 44,22 18,25 149,46 18,25 149,46 5,40 44,22 13,68 112,03 4,50 7,95 1,94 15,88 18,25 149,46 9,00 76,31 18,25 149,46 18,25 14946 18,25 149,46 7,20 58,96 4,50 7,95 1,94 15,88 9,00 73,71 10,80 88,45 4,50 17,55
24 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 1183 الملحق ( تابع ) الرسم الوحدوي البلد فرنك ذهبي دينار المكسيك 27,40 242,70 ما نغوليا 36,48 240,30 الموزنبيق. : 27,36 205,05 ناميبيا 14,40 135,00 نورو 36,51 273,40 النيبال 36,51 273,40 نيكاراغوا 27,40 244,20 النيجر 14,40 108,15 نيجيريا 18,00 135,00 النرويج 4,44 28,35 كاليدونيا الجديدة 18,00 135,00 زيلاندا الجديدة 36,48 240,30 عمان 10,80 81,00 اوغندا 21,60 161,70 الباكستان 36,48 240,45 باناما 36,48 240,30 بابو غينيا الجديدة 36,48 273,40 البرغواي 36,48 273,40 البلدان المنخفضة 3,78 24,30 البيرو 36,51 273,40 الفيليبين 36,48 240,30 بولونيا 4,44 28,35 بولينيزيا الفرنسية 18,00 135,00 بورطوريكو 36,51 273,40 البرتغال 4,44 28,35 قطر 10,80 81,00 الرونون 18,00 135,00 رومانيا 3,78 24,30 المملكة المتحدة 3,78 24,30 رواندا 36,51 273,40 ساو طومي وبرنيبي 27,36 205,05 السينغال 18,00 135,00 جزر السيشل 36,51 273,40 سيراليون 27,35 205,05 سنغافورا 28,80 189,75 الصومال 18,00 135,00 السودان 10,80 81,00 الحصة الجزائرية فرنك ذهبي دينار 16,20 132,67 18,25 149,46 13,65 111,78 7,20 58,96 18,25 149,46 18,25 149,46 16,20 132,67 7,20 58,96 9,00 73,71 1,94 15,88 9,00 73,71 18,25 149,46 5,40 44,22 10,80 88,45 18,25 149,46 18,25 149,46 18,25 149,46 18,25 149,46 1,94 15,88 18,25 . 149,46 18,25 149,46 1,94 15,88 9,00 73,71 18,25 149,46 1,94 15,88 5,40 44,22 9,00 72,82 1,94 15,88 1,94 15,88 18,25 149,46 13,68 112,03 9,00 72,82 18,25 149,46 13,68 112,94 14,40 117,93 9,00 72,82 5,40 44,22
1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 الملحق ( تابع ) الرسم الوحدوي البلد فرنك ذهبي دينار سري لانكا 36,48 240,30 سان بيار وميكلون 18,00 134,95 السويد 4,11 26,40 سويسرا 3,78 24,30 سورينام 36,51 273,40 سوازيلاندا 36,51 273,40 سوريا 10,80 81,00 طايوان 36,51 273,40 طانزانيا 27,36 205,05 تشاد 14,40 108,15 تشيكوسلوفاكيا 4,44 28,35 تايلاندا 28,50 189,75 الطوغو 14,40 108,15 طونعا 36,51 273,40 ترينيتي وطوباغو 36,51 273,40 تونس 9,00 15,90 تركيا 3,78 24,30 الاتحاد السوفياتي 5,86 37,35 الارغواي 32,40 242,70 فانواتو 36,48 240,30 فنزويلا 36,48 240,30 الفيتنام 36,48 273,40 الجمهورية العربية اليمنية 10,80 81,00 يوغسلافيا 3,78 24,30 الزايير 27,36 205,05 زامبيا 18,00 135,00 الزيمبابوي 27,36 205,05 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن 24 ذي القعدة عام 1412 الحصة الجزائرية فرنك ذهبي دينار 18,25 149,46 9,00 72,82 2,40 19,75 1,94 15,88 18,25 149,46 18,25 149,46 5,40 44,22 18,25 149,46 13,68 112,03 7,20 58,96 1,94 15,88 14,40 117,93 7,20 58,96 . 18,25 149,46 18,25 149,46 4,50 7,95 1,94 15,88 2,91 23,82 16,20 132,67 18,25 149,46 18,25 149,46 18,25 149,46 5,40 44,22 1,94 15,88 13,68 112,03 9,00 73,71 13,68 112,03 مبارك - الجزائر