قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 9 يناير سنة 2007، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 الذي يحدد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل الملحق المذكور في المادّة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أوّل م ارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، ويتمّم كما يأتي :
" الملحق
1 ) برنامج مسابقة الالتحاق بتكوين ملازم ورقيب :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - الثقافة العامة : - - - - - - - - - - - - - -
2 - الرياضيات : - - - - - - -
3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية ) : ( المدة ساعتان (2)، المعامل 2 )
- دراسة نص. 27 محرّم عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 15 فبراير سنة 2007 م
ب - الاخت بارات البدنية والرياض ية لل قبول :
( المعامل 2 )
1 - سباق الألف ( 1000 ) متر.
2 - سباق المائتي ( 200 ) متر مع حمل كيس وزنه 40 كلغ بالنسبة للمترشحين و 30 كلغ بالنسبة للمترشحات.
3 - تسلق حبل علوه خمسة ( 5 ) أمتار مرتين.
4 - سباحة خمسين ( 50 ) مترا.
يتم التنقيط بالنظر إلى الوقت المسجل.
كل علامة تقل عن 6/20 في أحد الاختبارات الكتابية والبدنية والرياضية تعد إقصائية.
ج - اختبار شفوي للقبول النهائي : ( المدة 20 دقيقة، المعامل 2 )
- محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع يتعلق بالبرنامج.
2 - برنامج مسابقة الالتحاق بتكوين إطفائي :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - الثقافة العامة : - - - - - - - - - - - -
2 - الرياضيات ( المدة 3 ساعات، المعامل 4 ) :
- الجذر التربيعي للعدد الحقيقي،
- معادلات المستقيمات في المستوى،
- الإسقاطات، نظرية طاليس،
- العلاقات المتعلقة بالمثلث القائم / نظرية فيتاغورث،
- عمليات حول الحسابات العددية،
- العلاقات،
- المعادلات والمتراجحات،
- الم عادلات وج مل المعادلات من الدرجة الأولى في ح،
- التطبيقات الخطية،
- المتراجحات وجمل المتراجحات من الدرجة الأولى،
- ا لمجموعات،
- كثيرات الحدود،
- حسابات المثلثات.
ب - الاختب ارات البدنية والرياضية لل قبول :
( المعامل 2 )
1 - سباق الألف ( 1000 ) متر.
2 - سباق المائتي ( 200 ) متر مع حمل كيس وزنه 40 كلغ بالنسبة للمترشحين و 30 كلغ بالنسبة للمترشحات.
3 - تسلق حبل علوه خمسة ( 5 ) أمتار مرتين.
4 - سباحة خمسين ( 50 ) مترا.
يتم التنقيط بالنظر إلى الوقت المسجل.
كل علامة تقل عن 6/20 في أحدى الاختبارات الكتابية والبدنية والرياضية تعد إقصائية.
ج - اخت بار ش فوي للق بول النهائي : ( المدة 20 دقيقة، المعامل 2 )
- محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع يتعلق بالبرنامج".
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوري ّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 9 يناير سنة .2007 عن الأمين العام عن وزير الدّولة، للحكومة وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلّية وبتفويض منه المدير العامّ للوظيفة العموميّة المدير العامّ للحماية المدنيّة جمال خرشي العقيد لخضر الهبيري 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.