مرسوم تنفيذي رقم 05-251 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-80 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمتضمن إحداث نظام تعويضي لفائدة أطباء الحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-80 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–80 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الأطباء الملازمون الأولون والأطباء النقباء والأطباء الرواد والأطباء المقدمون والأطباء العقداء للحماية المدنية، تعويضا نوعيا إجماليا يمنح شهريا حسب الجدول الآتي :
المطلوبة ومبالغ التعويض النوعي الإجمالي أقل أو يساوي 3 سنوات أكثر من 3 سنوات وأقل أكثر من 6 سنوات الأطباء الملازمون الأولون 7.020 دج الأطباء النقباء 9.115 دج الأطباء الرواد 12.115 دج الأطباء المقدمون 15.115 دج الأطباء العقداء 18.115 دج أو يساوي 6 سنوات 7.425 دج 7.425 دج 9.450 دج 10.200 دج 12.450 دج 13.200 دج 15.450 دج 16.200 دج 18.450 دج 19.200 دج
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-80 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه بمادة 3 مكرّر وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرّر : يؤسس تعويض شهري عن الوثائق لفائدة أطباء الحماية المدنية يحدد مبلغه كما يأتي :
السلك الرتبة طبيب ملازم أول طبيب نقيب أطباء الحماية المدنية طبيب رائد طبيب مقدم طبيب عقيد المبلغ 2.500 دج 4.500 دج 4.500 دج 4.500 دج 4.500 دج
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 2000-80
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.