قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يحدّد برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالمديرية العامة للحماية المدنية. 12
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالحماية المدنية الآتية :
نقيب الحماية المدنية.
ملازم أول للحماية المدنية.
ملازم الحماية المدنية. * رقيب الحماية المدنية. * عريف الحماية المدنية.
المادة 2
فتح المادةتلحق بهذا القرار البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002.
عن وزير الدولة، وزير عن رئيس الحكومة الداخلية والجماعات وبتفويض منه المحلية المدير العام للوظيف الأمين العام العمومي مولاي محمد قنديل جمال خرشي الملحق الأول برنامج الالتحاق برتبة نقيب بالحماية المدنية :
أ) الامتحانات الكتابية للقبول :
1 - الثقافة العامة :
المجاعة والأمن الغذائي في إفريقيا، الشراكة الأوروبية - الجزائرية، الجماعات الضاغطة هجرة الأدمغة، الصراعات العرقية والطائفية في إفريقيا، المنظمة العالمية للتجارة التجمعات الإقليمية والجهوية الأمن القومي في العالم العربي، العولمة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني،
- التنمية الاقتصادية في الجزائر، 12 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2002 م هيئة الأمم المتحدة،
- أزمة الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي البيئة، أزمة المياه في الوطن العربي ظاهرة العنف السياسي في العالم العربي مختلف مواضيع الساعة ذات طابع سياسي، اقتصادي واجتماعي.
2- موضوع تقني في ميدان التدخلات العملية :
يتعلّق بتقرير تقني محرر بدقة، يحدد جميع الأحداث التي وقعت خلال عملية التدخل للحماية المدنية من البداية إلى نهاية العملية.
في الخلاصة، يجب على الضابط تحديد الخسائر، الضحايا، أسباب الكارثة ومصدرها، الوقاية، النصائح والملاحظات التي ينبغي تقديمها في مثل هذه الحالات.
3- موضوع في التسيير الإداري :
- إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء وسيرها، ميزانية الدولة، المالية العامة، الصفقات العمومية الوظيف العمومي (الحقوق والواجبات)، تسيير الموارد البشرية، مبدأ المركزية واللامركزية القانون الإداري (المبادىء العامة)، المرفق العام، الوصاية الإدارية القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية قانون علاقات العمل المنازعات الإدارية الأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية.
4- اللغة العربية :
تتمثل في دراسة نص متبوعة بطرح أسئلة.
ب اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفهي في عرض مدته القصوى 30 دقيقة أمام أعضاء اللجنة ويشمل برامج الاختبارات الكتابية.
الملحق الثاني برنامج الالتحاق برتبة ملازم أول بالحماية المدنية :
أ) الامتحانات الكتابية للقبول :
1- الثقافة العامة :
الأمن الغذائي في الجزائر التجمعات الإقليمية والجهوية المؤسسات المالية الدولية النظام الدولي الجديد، العنف السياسي في العالم العربي الانقلابات العسكرية في إفريقيا، الأمن القومي في العالم العربي، التعصب والتطرف، النزاعات العربية - العربية، الإرهاب الدولي، التعددية الإعلامية في الجزائر، الأزمة الاقتصادية في الجزائر، البيئة، الخوصصة في الجزائر، مختلف مواضيع الساعة ذات طابع سياسي، اقتصادي و اجتماعي.
2- موضوع تقني في ميدان التدخلات العملية :
يتعلق بتقرير تقني محرّر بدقة، يحدد جميع الأحداث التي وقعت خلال عملية التدخل للحماية المدنية من البداية إلى نهاية العملية.
في الخلاصة، يجب على الضابط تحديد الخسائر، الضحايا، أسباب الكارثة ومصدرها، الوقاية، النصائح والملاحظات التي ينبغي تقديمها في مثل هذه الحالات.
3- موضوع اختياري في التسيير الإداري أو ميدان الوقاية :
التسيير الإداري :
تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية، تنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية، المفتشية العامة للمصالح، تسيير الموارد البشرية تنظيم الإدارة المحلية في الجزائر، الوظيف العمومي (الحقوق والواجبات)،
- القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، قانون علاقات العمل
- الصفقات العمومية،
- إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء وسيرها، الوصاية الإدارية، الوقاية :
التشريع والتنظيم في مجال الوقاية، المؤسسة المستقبلة للجمهور، الإجراء والتنظيم في مجال الوقاية، العمارات ذات العلو المرتفع
- العمارات السكنية، تصنيف مواد و عناصر البناء بالنسبة لخطر الحريق رخصة البناء، المنشآت المصنفة، إعداد دراسة وقائية، زيارة مؤسسة مستقبلة للجمهور، تعريف المواد البترولية وتصنيفها، السوائل الملتهبة البناءات الجاهزة الزيوت ذات الأساس المتعدد الكروبيفنيل، الأخطار الكبرى الخريطة الوطنية للأخطار، الوقاية في المخيمات النسيجية وأماكن التخييم والموانيء والمطارات،
- الأحكام العامة المشتركة المطبقة على كل المؤسسات المستقبلة للجمهور،
- الأحكام الخاصة المطبقة على المؤسسات المستقبلة للجمهور ذات تخصيصات مختلفة، الوقاية ضد الحرائق داخل الغابات وبجوارها، تنظيم أعمال في مجال مكافحة الحرائق داخل الغابات وتنسيقها.
4- اللغة العربية :
تتمثل في دراسة نص متبوعة بطرح أسئلة. 17 نوفمبر سنة 2002 م ب اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفهي في عرض مدته القصوى 30 دقيقة أمام أعضاء اللجنة ويشمل برامج الاختبارات الكتابية.
الملحق الثالث برنامج الالتحاق برتبة ملازم بالحماية المدنية :
أ) الامتحانات الكتابية للقبول :
1 - الثقافة العامة :
التجمعات الجهوية والإقليمية قانون الأسرة في الجزائر، منظمة الوحدة الإفريقية، الرأي العام، جامعة الدول العربية النمو الديمغرافي في الجزائر، استقلالية المؤسسات في الجزائر، الإعلام، السياحة في الجزائر، المديونية الخارجية في إفريقيا، المؤسّسات المالية الدولية، التضخم في الجزائر، حقوق الإنسان في العالم العربي السياسة الاستثمارية في الجزائر، منظمة الدول المصدرة للنفط، المؤسسات السياسية في الجزائر، مختلف مواضيع الساعة ذات طابع سياسي، اقتصادي واجتماعي.
2- تنظيم الوقاية :
التشريع والتنظيم في مجال الوقاية، الإجراء والتنظيم في مجال الوقاية، المؤسسات المستقبلة للجمهور،
- الأحكام العامة المشتركة المطبقة على كل المؤسسات المستقبلة للجمهور، الأحكام الخاصة المطبقة على المؤسسات المستقبلة للجمهور ذات تخصيصات مختلفة،
- العمارات ذات العلو المرتفع العمارات السكنية، 12 رمضان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2002 م تصنيف مواد وعناصر البناء بالنسبة لخطر الحريق إعداد دراسة وقائية، المنشآت المصنفة، السوائل الملتهبة، مخازن الغاز المشتعلة المميعة (تصنيف)،
- الأخطار الكبرى.
3- موضوع في التسيير الإداري للحماية المدنية :
تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية، تنظيم الوحدة الوطنية للحماية المدنية وسيرها، تنظيم الحضيرة الوطنية وسيرها، إعداد ملف لإعفاء الشاحنات والسيارات الإدارية من الخدمة
- القانون الخاص بأعوان الحماية المدنية، الوظيف العمومي (الحقوق والواجبات)، المالية العامة، الصفقات العمومية، المراسلة الإدارية، التحرير الإداري، المفتشية العامة للمصالح، مبدأ المركزية واللامركزية المرفق العام،
- الأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية.
4- اللغة العربية :
تتمثل في دراسة نص متبوعة بطرح أسئلة.
ب) اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفهي في عرض مدته القصوى 30 دقيقة أمام أعضاء اللجنة ويشمل برامج الاختبارات الكتابية.
الملحق الرابع برنامج الالتحاق برتبة رقيب بالحماية المدنية :
أ) الامتحانات الكتابية للقبول :
1 - الثقافة العامة :
المنظومة التربوية في الجزائر، التسرب المدرسي في الجزائر، النمو الديمغرافي في الجزائر، الهجرة السرية، التعددية السياسية في الجزائر، الإشهار والدعاية التصحر في الجزائر، البيئة، صندوق النقد الدولي، الأمية في العالم العربي الديمقراطية في الجزائر،
- الأزمة الاقتصادية في الجزائر، ظاهرة الانتحار في الجزائر، اتحاد المغرب العربي النزوح الريفي في الجزائر هجرة الأدمغة، البطالة وسياسة التشغيل في الجزائر الآفات الاجتماعية في الجزائر، مختلف مواضيع الساعة ذات طابع سياسي اقتصادي واجتماعي.
2- موضوع في المجال المهني والعملي :
يتمثل في إعداد تقرير في حالة تدخل عادي، الذي يوصف فيه التسلسل الزمني للعمليات ومهام الحماية المدنية أثناء هذا التدخل.
3- موضوع في التسيير الإداري :
المراسلة الإدارية التحرير الإداري، التنظيم الإداري للجماعات المحلية في الجزائر، القانون الخاص بأعوان الحماية المدنية، تنظيم المدرسة الوطنية وملحقات الحماية المدنية، تنظيم الوحدة الوطنية للحماية المدنية وسيرها، اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن، تسيير الموارد البشرية، مبدأ المركزية واللامركزية المرفق العام، الأخطاء المهنية والعقوبات التأديبية.
4- اللغة العربية :
تتمثل في دراسة نص متبوعة بطرح أسئلة.
5- اختبار تطبيقي في مجال المناورات :
تتمثل هذه المناورات في تمارين تطبيقية التي من خلالها تستخدم وسائل وتقنيات خاصة بالحماية المدنية لا سيما في ميادين الإنقاذ، الإطفاء والإسعاف.
6- التربية البدنية :
سباق في المائة (100) متر، سباق في المائتي (200) متر بكيس محمول وزنه 40 كغ، تسلّق الحبل علوه خمسة (5) أمتار .
ب) اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفهي في عرض مدته القصوى 30 دقيقة أمام أعضاء اللجنة ويشمل برامج الاختبارات الكتابية.
الملحق الخامس برنامج الالتحاق برتبة عريف بالحماية المدنية :
أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
1- اختبار في الإطفاء، الإنقاذ والإسعاف :
الحبال، العقد، حقيبة إلكترو نجدة الحروق،
- العنزة إنقاذ شخص من بئر، الكسور، الحوادث العصبية الغرق، الإطفاء، الرغوة، الاحتراق، التهوية النيران المختلفة المبادىء العامة للإسعاف، السلالم الجروح، النزيف حقن الدم 17 نوفمبر سنة 2002 م التضميد، الصدمة العصبية، عضات الحيوانات الدلك القلبي، نقاط المياه، الإقامات الاحتياطات الواجب اتخاذها في حالة الحريق،
- الجهاز التنفسي المنعزل، السيرة العامة للعمليات.
2- اختبار تطبيقي في مجال المناورات :
تتمثل هذه المناورات في تمارين تطبيقية التي من خلالها تستخدم وسائل وتقنيات خاصة بالحماية المدنية لا سيما في ميادين الإنقاذ، الإطفاء والإسعاف.
3- اللغة العربية :
تتمثل في دراسة نص متبوعة بطرح أسئلة.
ب) اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفهي في عرض مدته القصوى 30 دقيقة أمام أعضاء اللجنة ويشمل برامج الاختبارات الكتابية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.