مرسوم تنفيذي رقم 94-134 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 94-134 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 5

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الأول — قائمة المناصب العليا

المادة 2

فتح المادة

الباب الثاني — شروط الالتحاق

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثالث — التصنيف والأجر

المادة 5

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الباب الرابع — إجراءات التعيين

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-332

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-134 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 18-332

    مرسوم تنفيذي رقم 18-332 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 218، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.