مرسوم تنفيذي رقم 94-134 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها. 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، إضافة الى المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
الباب الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية كما يأتي :
- رئيس مصلحة -- رئيس مكتب .
الباب الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح من بين : 1 (1) - نقباء الحماية المدنية والمتصرفين الرئيسيين، الذين يثبتون ثلاث ( (3) سنوات أقدمية في الرتبة.
(2) - الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة والمتصرفين الإداريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة المناصب العليا العدد 37 2 محرم عام 1415
(3) - ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس ( 5) سنوات أقدمية في الرتبة أو ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية عامة والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة،
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب من بين : 1 (1) - الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون على الأقل ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في الرتبة والمتصرفين الإداريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة 2 (2) - ملازمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات أقدمية في الرتبة أو ثماني ( 8) سنوات أقدمية عامة والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة
الباب الثالث — التصنيف والأجر
المادة 5
فتح المادةتصنف المناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه حسب الجدول الآتي :
الصنف | القسم الرقم الاستدلالي
- رئيس مصلحة معين حسب الشروط المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 3. 19 5 714
- رئيس مصلحة معين حسب الشروط المذكورة في الفقرة 2 رئيس مصلحة معين حسب الشروط المذكورة في الفقرة 3
- رئيس مكتب معين حسب الشروط المذكورة في الفقرة الأولى من من المادة 3. 18 5 645 من المادة 3. 16 3 502
المادة 4
فتح المادة17 5 581 رئيس مكتب سعين حسب الشروط المذكورة في الفقرة 2 من المادة 4. 16 1 482 2 محرم عام 1415ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيتقاضى الموظفون المعينون في المناصب العليا لرؤساء المصالح ورؤساء المكاتب المذكورون في المادة 2 أعلاه، المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على الأجر الأساسي.
الباب الرابع — إجراءات التعيين
المادة 7
فتح المادةيتخذ الوزير المكلف بالحماية المدنية قرارات التعيين في المناصب العليا لرؤساء المصالح ورؤساء المكاتب.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-332
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-134 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-332
مرسوم تنفيذي رقم 18-332 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 218، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للحماية المدنية وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.