مرسوم تنفيذي رقم 94-338 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994، يتعلق كيفيات تنظيم شهادة الوقاية وشهادتي الكفاءة في القيادة من الدرجتين الأولى والثانية والحصول عليها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 57 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم شهادة الوقاية وشهادتي الكفاءة في القيادة من الدرجتين الأولى والثانية والحصول عليها.
المادة 2
فتح المادةتسلم شهادة الوقاية المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى الملازمين الأولين في الحماية المدنية المرسمين في الرتبة الذين نجحوا في امتحان نهاية التدريب الذي تنظمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
المادة 3
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الثانية المذكورة في المادة الأولى إلى الملازمين في الحماية المدنية المرسمين في الرتبة الذين نجحوا في امتحان نهاية التدريب الذي تنظمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري.
المادة 4
فتح المادةتسلم شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الأولى المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى المساعدين في الحماية المدنية المرسمين في الرتبة الذين نجحوا في امتحان نهاية التدريب الذي تنظمه وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
المادة 5
فتح المادةتحدد وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قائمة المترشحين لكل سلك حسب طلبات التسجيل المقدمة وإمكانيات الاستقبال المتوفرة ومتطلبات الخدمة.
المادة 6
فتح المادةيحتوي برنامج التدريب لكل سلك على دروس نظرية ودروس تطبيقية لها علاقة بمهام الحماية المدنية.
المادة 7
فتح المادةتنظم تداريب التكوين لكل سلك سنويا، ويحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري تواريخ إجراء التداريب والامتحان النهائي وأماكنها.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة تداريب التكوين لكل سلك كما يأتي :
1 - شهادة الوقاية : أربعة (4) أسابيع،
2 - شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الثانية : خمسة (5) أسابيع
3 - شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الأولى :
ستة (6) أسابيع.
المادة 9
فتح المادةيحتوي امتحان نهاية التدريب لكل سلك على إختبارات كتابية وإختبار شفوي.
المادة 10
فتح المادةتعين لجان الامتحانات بقرار يتخذه وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإدراي.
المادة 11
فتح المادةتسلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري إلى المترشحين المقبولين شهادة الوقاية وشهادتي الكفاءة في القيادة من الدرجتين الأولى والثانية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 71 28 جمادى الاولى عام 1415 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات والاختبارات بالحماية المدنية. . 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشؤون 16 سنة 1998 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات 16 المحلية والبيئة 10 فبراير سنة 1998 ، يحدد إطار تنظيم إجراء المهنية للإلتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.