مقرر
مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004 ، يتضمن المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على رتب وشارات أعوان الحماية المدنية ذات المواصفات والخصائص التقنية المحدّدة في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر.
المادة 2
فتح المادةتنجز الرتب والشارات المذكورة في المادة الأولى أعلاه من نموذجين :
- نموذج معدني، يوضع مع بذلتي الخروج والعمل الشتويتين
- نموذج مطرز، يوضع مع بذلتي الخروج والعمل الصيفيتين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004.
العميد حاجي زرهوني وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.