مرسوم تنفيذي رقم 2000-80 مؤرّخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 ، يتضمن إحداث نظام تعويضي لفائدة أطباء الحماية المدنية. 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدث نظام تعويضي لفائدة أطباء الحماية المدنية المسيرين بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الأطباء الملازمون الأولون والأطباء النقباء والأطباء الرواد للحماية المدنية ، تعويضا نوعياً إجماليا يمنح شهرياً حسب الجدول الآتي :
الأقدمية المطلوبة ومبالغ التعويض النوعي الإجمالي الرتب أقل أو يساوي 3 سنوات الأطباء الملازمون الأولون 5.200 دج الأطباء النقباء 8.000 دج الأطباء الرواد 9.000 دج أكثر من 3 سنوات وأقل أو أكثر من يساوي 6 سنوات 6 سنوات 5.500 دج 5.500 دج 8.500 دج 9.000 دج 9.500 دج 10.000 دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-251 (ج.ر عدد 50 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يستفيد الأطباء الملازمون الأولون والأطباء النقباء والأطباء الرواد والأطباء المقدمون والأطباء العقداء للحماية المدنية، تعويضا نوعيا إجماليا يمنح شهريا حسب الجدول الآتي :
المطلوبة ومبالغ التعويض النوعي الإجمالي أقل أو يساوي 3 سنوات أكثر من 3 سنوات وأقل أكثر من 6 سنوات الأطباء الملازمون الأولون 7.020 دج الأطباء النقباء 9.115 دج الأطباء الرواد 12.115 دج الأطباء المقدمون 15.115 دج الأطباء العقداء 18.115 دج أو يساوي 6 سنوات 7.425 دج 7.425 دج 9.450 دج 10.200 دج 12.450 دج 13.200 دج 15.450 دج 16.200 دج 18.450 دج 19.200 دج
المادة 3
فتح المادةيستفيد الأطباء الملازمون الأولون للحماية المدنية ، تعويض تأهيل يمنح شهريا ويحسب على أساس الأجر القاعدي للرتبة الأصلية وفقا للجدول الآتي :
الرتبة الأقدمية أقل أو يساوي
- الأطباء الملازمون الأولون 3 سنوات 7 % المطلوبة ونسبة تعويض التأهيل أكثر من 3 سنوات وأقل أكثر من أو يساوي 6 سنوات 6 سنوات 27 % 37 % الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000.
أحمد بن بيتور
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-251 (ج.ر عدد 50 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 مكرّر : يؤسس تعويض شهري عن الوثائق لفائدة أطباء الحماية المدنية يحدد مبلغه كما يأتي :
السلك الرتبة طبيب ملازم أول طبيب نقيب أطباء الحماية المدنية طبيب رائد طبيب مقدم طبيب عقيد المبلغ 2.500 دج 4.500 دج 4.500 دج 4.500 دج 4.500 دج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-251
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-80 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه بمادة 3 مكرّر وتحرر كما يأتي : "المادة 3 مكرّر : يؤسس تعويض شهري عن الوثائق لفائدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-251
مرسوم تنفيذي رقم 05-251 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 14 يوليو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-80 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000 والمتضمن إحداث نظام تعويضي لفائدة أطباء الحماية المدنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.