مرسوم تنفيذي رقم 89-13 مؤرخ في 8 رجب علم 1409 الموافق 14 فبراير سنة 198 يتضمن انشاء مركز
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إدارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى" المركز الوطني لاعلام وتنشيط الشبيبة ".
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز الوطني لاعلام وتنشيط الشبيبة تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة ويدعى في صلب النص ९ १ المركز " .
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة.
المادة 4
فتح المادةتكون مهمة المركز، في اطار تنفيذ السياسة الوطنية للشبيبة المساهمة في اعلام الشباب وتنشيطهم بوضع معلومات في متناولهم بالوسائل الملائمة، من شأن هذه المعلومات أن توجههم وتعبئهم في ميادين اقتصادية واجتماعية وثقافية.
المادة 5
فتح المادةيتولى المركز في إطار المهمة العامة المحددة في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
يجمع المعلومات والوثائق ذات طابع وطني أو دولي تهم الشباب، ويعالجها ويوزعها، يقوم بكل دراسة يمكن أن تساعد على ترقية الطرق والتقنيات الخاصة بالتنشيط التربوي للشبية يقدم، في مجال نشاطه، مساعدة للممثليات الجزائرية في الخارج يشارك في أعمال تحسين مستوى المحترفين في الاعلام والوثائق المتعلقة بالمسائل التي تهم الشبيبة، ويجدد معارفهم، ينظم مؤتمرات وملتقيات وندوات وطنية ودولية في مواضيع تتعلق بالشبيبة، يقوم بالتبادل مع المراكز الاجنبية التي لها نفس الصبغة ويطوره يشارك في أشغال البحث التي تهم الشبيبة.
المادة 6
فتح المادةتكون للمركز، قصد أداء مهمته، ملحقات عبر التراب الوطني، تنشأ هذه الملحقات بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية.
للجمهورية الجزائرية 201
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-253 (ج.ر عدد 38 لسنة 1990)
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 7
فتح المادةيدير المركز مجلس للتوجيه ويسيره مدير.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيرأس مجلس التوجيه وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله.
ويتكون من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والبيئة . - ممثل وزير الاعلام والثقافة ممثل وزير المالية ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التعليم العالي ممثل وزير التربية والتكوين ممثل وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ممثل المندوب للتخطيط ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ثلاثة مديرين مركزيين في وزارة الشبيبة والرياضة يعينه الوزير،
- ممثل ينتخبه المستخدمون الاداريون والتقنيون في المركز.
يشارك المدير والعون المحاسب للمركز في الاجتماعات بصوت استشارى. ويتولى كتابة مجلس التوجيه مدير المركز.
يمكن مجلس التوجيه أن يدعو أى شخص للاستشارة يراه نافعا نظرا لكفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه نظرا لكفاءتهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
وفي حالة انقطاع وكالة أى عضو من الاعضاء، يتم استخلافه حسب نفس الكيفية والاشكال. ويحل محله العضو المعين من جديد حتى غاية انقضاء مدة الوكالة.
ينتخب ممثل المستخدمين الاداريين والتقنيين لفترة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد. 202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من السلطة الوصية، وإما من مدير المركز أو من ثلثي أعضائه ترسل استدعاءات فردية، تحدد جدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية .
المادة 11
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل، واذا لم يبلغ النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بعد ثمانية ( 8 ) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 12
فتح المادةتدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تنسخ في سجلات يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
تبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في غضون ثمانية ( 8 ) أيام للموافقة عليها.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به، بشأن ما يأتي :
التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، آفاق تطوير المركز البرامج والحصائل السنوية لعمل المركز، مشاريع الميزانية وحسابات المركز جداول أعداد المستخدمين
- أعمال التكوين في صالح المستخدمين مشاريع توسيع المركز وتهيئته، مشاريع امتلاك العقارات وتأجيرها والتصرف فيها، الموافقة على التقرير السنوى عن العمل، والحساب الاداري والتسيير، الذي يقدمه مدير المركز،
- الهيات والوصايا.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل إجراء من شأنه أن يحسن سير المركز ويسهل إنجاز أهدافه.
يبدى رأيه بشأن كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المركز.
المادة 14
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ ثلاثين ( 30 ) يوما بعد تسليم المحاضر الى السلطة الوصية، الا في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الأجل.
لا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الادارى وشراء العقارات والتصرف فيها أو تأجيرها، وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية.
الفصل الثاني — المدير
المادة 15
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي ، وتنهي مهامه حسب نفس الشكل.
المادة 16
فتح المادةيتولى مدير المركز تسيير المركز، فهو الأمر بصرف ميزانيته. ولهذا يلتزم بالنفقات ويصرفها في حدود الميزانية المقررة :
يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين في الاطار القانوني الاساسي الذي يحكم المستخدمين عندما تنعدم كيفية أخرى للتعيين يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه وينفذ قراراته
- يعد القرار السنوى عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه.
المادة 17
فتح المادةيساعد المدير رؤساء أقسام يعينون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مدير المركز. وتنهى مهامهم حسب الشكل نفسه.
المادة 18
فتح المادةيضبط التنظيم الاداري للمركز وعند الاقتضاء الملحقات، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية يضبط النظام الداخلي للمركز، الذي صادق عليه مجلس التوجيه بقرار من وزير الشبيبة والرياضة.
الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 19
فتح المادةتعرض ميزانية المركز، التي يحضرها المدير، على مجلس التوجيه الذى يتداول بشأنها وتعرض فيما بعد للموافقة المشتركة بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية .
المادة 20
فتح المادةتحتوى ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات :
أ - تشتمل الايرادات على ما يأتي :
1 - المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 مساعدات المنظمات الدولية 3 نتائج الدراسات والخدمات والنشرات 4 الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز 5 الهبات والوصايا.
ب تشتمل النفقات على ما يأتي : 1 نفقات التسيير
2 - نفقات التجهيز
3 - كل النفقات اللازمة لانجاز أهداف المركز
المادة 21
فتح المادةيسلم مدير المركز نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه الى المراقب المالي التابع للمركز.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-253
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولا سيما أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 89-13 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكورة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 899-12 ورقم 89-13 المؤرخين في 14 فبراير سنة 1989 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-259
مرسوم تنفيذي رقم 98-259 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحول ملحقات المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز الإعلام الشبيبة وتنشيطها 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-85
مرسوم تنفيذي رقم 98-85 مؤرّخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني والرياضة. مراسم للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب 23 فردية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرّئيسيّة. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزيرة الشبيبة والرياضة. 1202
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-253
مرسوم تنفيذي رقم 90-253 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز لإعلام الشبيبة وتنشيطها. 1206
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989 ، يتضمن إنشاء ملحقات للمركز الوطني الاعلام الشبيبة وتنشيطها. 1203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.