قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة سمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بر مبارك - الجزائر تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 90-253 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز لإعلام الشبيبة وتنشيطها. 1206 مرسوم تنفيذي رقم 90-254 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن كيفيات دفع مرتبات محافظ البنك المركزي الجزائري ونوابه. 1210 مرسوم تنفيذي رقم 90-255 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحدد العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين وكيفية حسابها. 1211 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة ९९ الشعب “ . 1212
1204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 15 صفر عام 1411 فهرس (تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 | غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة ९९ المجاهد “. 1212 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 | غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة ९९ الجمهورية 66 . 1212 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 | غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة ९९ النصر “ . 1213 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات لدى رئيس الحكومة. 1213 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بالوزارة الأولى سابقا. 1213 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 | غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. 1213 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 | غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة. 1213 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاقتصاد. 1214 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد 1214 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التسيير التجاري بوزارة التجارة سابقا. 1214 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. 1214 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الفلاحة. 1214 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة. 1215 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والبحث والارشاد الفلاحي بوزارة الفلاحة. 1215 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 | مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 صفر عام 1411 الموافق غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير البرامج والمكونين بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا . 1213 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 | غشت سنة 1990 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. 1213 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 | غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة المالية سابقا. 1213 31 غشت سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة. 1215 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. 1215 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة الثقافة والسياحة، سابقا. 1215
15 صفر عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1205 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري 1215 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير مقاييس التسيير الفندقي وتقنياته بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. 1215 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة سابقا. 1215 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الثقافة والسياحة سابقا. 1216 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. 1216 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. 1216 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمنان تعيين مديرين لدى مصالح رئيس الحكومة. 1216 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. 1216 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية البليدة رئيس قسم . 1216 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مفتش لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني . 1216 (تابع ) | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير لتنمية الوسائل والإنتاجية لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني . 1217 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 1217
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. 1217 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. 1217 قرارات، مقررات آراء وزارة العدل مقرر مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة العدل. 1217 وزارة الشبيبة قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشبيبة. 1217 الوزير المنتدب للتكوين المهني قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني . 1217 وزارة الفلاحة مقرر مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة قائم بالأعمال مؤقتا. 1218
1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 15 صفر عام 1411 فهرس مقررات مؤرخة في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 تتضمن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص قائمين بالاعمال مؤقتا بوزارة الفلاحة 1218
وزارة النقل قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. 1218 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 90-253 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحول ملحقات المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز الاعلام الشبيبة وتنشيطها. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الشبيبة وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها ولاسيما المادتان 26 و 80 منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية لاسيما المادتان 101 و 102 منه، (تابع ) وزارة البريد والمواصلات مقرر مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة البريد والمواصلات. 1218 وزارة الصحة | قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة. 1218 تنظيمية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 | رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية لاسيما المواد 75 و79 و80 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 64-357 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 والذي توضع بموجبه فنادق الشبيبة ودور الشباب والبيوت القروية تحت سلطة وزير الشبيبة والرياضة. وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-13 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتضمن انشاء المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها وتنظيمه وعمله ولاسيما المادة 6 منه،
15 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1207 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشباب في الولاية وعملها، يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها في الولاية موضوع المرسوم رقم 89-13 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه الى مراكز الاعلام الشبيبة وتنشيطها. المادة 2 : مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها التي تدعى اختصارا ( م أ ش ت ( مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتوضع تحت وصاية وزير الشبيبة. المادة 3 : يحدد مقر كل مركز الاعلام الشبيبة وتنشيطها ويدعى في صلب النص “ المركز “ بقرار من وزير الشبيبة وبناء على اقتراح الوالي. المادة 4 : تتمثل مهمة المركز في المساهمة في اعلام | الشبيبة وتوجيهها وتنشيطها. وبهذه الصفة، فهو مكلف بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية لاسيما المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها بما يأتي :
- يضع تحت تصرف الشبان عن طريق وسائل ملائمة معلومات من شأنها أن توجههم وتساعد على إدراجهم في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
- يقدم مساعدته التقنية للشبان قصد تحقيق أهدافهم، ينظم أنشطة تمهين وتكوين أولي وتكوين مهني يقوم بأعمال في محو الامية والاستدراك المدرسي لفائدة الشبان
- يساعد الشبان في تحضير امتحاناتهم ومسابقاتهم ويقوم في إطار التعليم بالمراسلة بالاتصالات اللازمة بين هيئات التعليم والتكوين بالمراسلة والشبان المعنيين
- يساهم في التأطير التربوي لطلاب مؤسسات التكوين ينظم وينشط عند الاقتضاء أنشطة اجتماعية وتربوية وثقافية وترويحية ويتولى تسييرها يساعد على تنظيم لقاءات الشبان في اطار التبادلات الوطنية والدولية وكذلك التظاهرات الثقافية والعلمية والزيارات ودراسات الوسط.
- يمكن المركز أن يستقبل دورات تدريب وتكوين وتجمعات ترتبط بهدفه ويمكنه أن ينظم، بمقتضى تقديم خدمات اية حفلات فنية وثقافية ورياضية. المادة 5 : توضع تحت تصرف المركز قصد تحقيق مهامه دور الشباب وفنادق الشبيبة والبيوت القروية الموضوعة تحت سلطة وزارة الشبيبة بموجب المرسوم رقم 64-357 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، وهياكل الشباب القاعدية المنجزة بمساهمات من ميزانية الدولة خارج المخططات البلدية للتنمية، وكذلك المراكز الثقافية التي حولتها البلديات والولايات أو تنازلت عليها لوزارة الشبيبة أو لوزارة الثقافة سابقا، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 6 : يقدم المركز، في اطار مساهمته في الترقية الاجتماعية والثقافية للشبان وتنميتهم وتنشيطهم، مساعدته التقنية والتربوية للمراكز الثقافية والقاعات المتعددة الاختصاصات والقاعات البلدية للرياضة ومساحات الالعاب التابعة للجماعات المحلية ويضع تحت تصرفها التأطير اللازم لأنشطتها على . الخصوص يمكن المراكز الثقافية والقاعات المتعددة الاختصاصات والقاعات البلدية للرياضة وساحات الالعاب المذكورة في الفقرة السابقة أن تلحق بالمركز، بناء على طلب من السلطات المحلية المعنية، وحسب الاجراءات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 7 : يشرف على المركز مجلس توجيه ويديره مدير.
1208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 8 : يرأس مجلس التوجيه الوالي أو ممثله ويتألف حسب الآتي : مدير ترقية الشبيبة في الولاية أو ممثله المسؤول المكلف بالتكوين المهني في مستوى الولاية أو ممثله
- ممثل المصالح التربية في مستوى الولاية ممثل للجامعة إن اقتضى الامر مندوب التشغيل في الولاية أو ممثله
- ممثل المجلس الرياضات في الولاية
- ممثل لجمعية ترقية مبادرات الشباب
- ممثل للجنة التنسيق التقنية في المركز ممثلان منتخبان لجمعيات أنشطة الشبيبة المقامة
- ممثل منتخب للمستخدمين الاداريين والتقنيين في المركز. يشارك المدير ومحاسب المركز في الاجتماعات مشاركة استشارية، ويتولى المدير أعمال الكتابة لمجلس التوجيه.
- يمكن مجلس التوجيه أن يدعو للاستشارة أي شخص يراه مفيدا بالنظر الى كفاءته في المسائل المستعجلة بجدول الاعمال. المادة 9 : يعين أعضاء مجلس التوجيه بالنظر الى كفاءتهم لمدة أربع ( 4 ) سنوات بقرار من الوالي بناء على اقتراح السلطات التي يخضعون لها. واذا انقطع تفويض أحد أعضائه يتم استخلافه بالطريقة نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة التفويض. ينتخب ممثل المستخدمين الاداريين والتقنيين لمدة أبع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو مدير المركز أو ثلثي أعضائه. / العدد 38 15 صفر عام 1411 ه يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز. وترسل الاستدعاءات الفردية مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور نصف أعضائه على الاقل. وإذا لم يكتمل هذا النصاب، عقد مجلس التوجيه اجتماعا آخر بعد ثمانية ( 8 ) أيام وصحت مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. وتتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، واذا تساوى عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 12 : تثبت مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر مؤرخ وموقع من رئيس الجلسة وكاتبها. ترسل محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية خلال الثمانية ( 8 ) أيام للموافقة عليها. المادة 13 : يتداول مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به فيما يأتي على الخصوص :
- التنظيم والنظام الداخليين في المركز احتمالات تنمية المركز البرامج والحصائل السنوية لنشاط المركز مشاريع ميزانية المركز وحساباته جدول أعداد العاملين فيه أعمال التكوين لفائدة المستخدمين
- مشاريع توسيع المركز أو تعديله الشروط العامة لابرام العقود والاتفاقيات والصفقات التي يلتزم بها المركز مشاريع اقتناء عمارات أو كرائها، الموافقة على تقرير النشاط السنوي والحساب الاداري وحساب التسيير التي يقدمها مدير المركز الهبات والوصايا. يدرس مجلس التوجيه ويقترح أية تدابير من شأنها تحسين سير المركز والمساعدة على تحقيق أهدافه. ويبدي رأية في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المركز.
15 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1209 المادة 14 : تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من إرسال محاضره الى السلطة الوصية الا اذا أبلغ باعتراض صريح خلال هذه المهلة. ولا تكون مداولات مجلس التوجيه المتظمنة التنظيم الداخلي والميزانية والحساب الاداري وعمليات اقتناء عمارات أو كرائها وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة صريحة يشترك في اعطائها الوزير الوصي ووزير الاقتصاد الفصل الثاني المدير المادة 15 : يعين مدير المركز بقرار من وزير الشبيبة المادة 17 : تكون للمركز لجنة تنسيق تقنية يرأسها مدير المركز وتتكون حسب الآتي :
- ممثل لكل هيكل تابع للمركز،
- ممثل لكل مجال نشاط في المركز
- ممثل لكل جمعية موطنة في هيكل من الهياكل تابعة للمركز،
- ممثلان ينتخبهما الشبان المنخرطون ممثل لكل هيكل يستفيد من المساعدة التقنية، كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه ويمكن لجنة التنسيق التقنية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يفيدها في بناء على اقتراح الوالي من بين المستخدمين التابعين لوزارة | أشغالها. الشبيبة. وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها. وتحدد شروط شغل منصب مدير المركز بقرار مشترك بين وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 16 : يكلف مدير المركز بما يأتي : يتولى تسيير المركز ويلتزم بصرف النفقات وتحويلها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية. يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به
- يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- يمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته الإمضاء باسمه المساعديه الرئيسيين يتولى السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويمارسها، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى لتعيينهم، وذلك في اطار القوانين الاساسية السارية عليهم،
- يقترح التنظيم الداخلي ويسن النظام الداخلي للمركز بعد موافقة المجلس عليه
- يحضر لاجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ مداولاته
- يعد تقرير النشاط السنوي ويرسله الى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه عليه المادة 18 : تكلف لجنة التنسيق التقنية بابداء الرأى في تنظيم المركز وسيره التربوي ولا سيما فيما يأتي : البرامج والمحتويات والمناهج وتقنيات تنظيم الاعمال، توظيف مستخدمي التأطير التربوي العاملين جزءا من الوقت. المادة 19 : تحدد قواعد عمل لجنة التنسيق التقنية في النظام الداخلي للمركز. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 20 : تقدم ميزانية المركز التي يحضرها المدير الى مجلس التوجيه للتداول بشأنها . ثم تقدم الى وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد للموافقة عليها. المادة 21 : تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات. ا - تضم الموارد ما يأتي : 1 ) الاعانات التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 2 ) حاصل انخراطات الشبان 3 ) حاصل بيع المنشورات والمصنوعات المنجزة في اطار الاعمال الممارسة 4 ) مبلغ مشاركة الشبان في مصاريف تكوينهم عند الاقتضاء
1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 15 صفر عام 1411 ه 5 ) الحاصل الناتج عن ايجار المحال أو الهياكل القاعدية التابعة للمركز وكذلك حاصل الخدمات المقدمة 6 ) مساهمات صندوق ترقية مبادرات الشبان والممارسات الرياضية في الولاية 7 ) الهبات والوصايا، 8 ) أية ايرادات أخرى ذات صلة بهدف المركز. ب - تضم النفقات ما يأتي :
- رواتب المستخدمين نفقات التسيير نفقات التجهيز
- اية نفقات أخرى ضرورية لتحقيق هدفه. المادة 22 : يرسل المدير، بعد الموافقة على الميزانية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم نسخة منها الى المراقب المالي للمركز. المادة 23 : تمسك حسابات المركز حسب قواعد | المحاسبة العمومية. المادة 24 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير الاقتصاد حسابات المركز وفقا للتنظيم المعمول به المادة 25 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبالغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابقة لمحرراته الحسابية. ويعرضه مدير المركز على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يتضمن جميع الشروح والتوضيحات اللازمة بشأن التسيير المالي للمركز. ثم يرسل الى وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد مرفوقا | بملاحظات مجلس التوجيه قصد الموافقة عليه. المادة 26 : تمارس المراقبة المالية للمركز وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 27 : يزود المركز وهياكله فيما يخص تمويل النفقات الضئيلة بإدارة مالية مباشرة أو بإدارات مالية فرعية. الباب الرابع احكام خاصة المادة 28 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين وزير الشبيبة ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 29 : يحدد قرار مشترك بين وزير الشباب ووزير الاقتصاد والوزير المكلف بالجماعات المحلية مشتملات الهياكل التي يحوزها المركز عملا بأحكام هذا المرسوم. المادة 30 : يخضع كل اجراء تغيير لوجهة الهياكل المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه للموافقة المسبقة من وزير الشبيبة والوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادة 31 تلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم ولا سيما أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 89-13 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكورة أعلاه. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-254 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن كيفيات دفع مرتبات محافظ البنك المركزي الجزائري ونوابه. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 المتضمن إنشاء البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 24 و 42 و 43 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري
15 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1211 وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري يرسم ما يلي : المادة الأولى : يفوض لمجلس النقد والقرض الذي يتصرف باعتباره مجلس ادارة البنك المركزي الجزائري تحديد مرتبات محافظ البنك المركزي الجزائري ونوابه وتحديد كل الامتيازات الاخرى المرتبطة بوظائفهم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 90-255 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحدد العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين وكيفية حسابها. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الداخلية
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 81-4 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، المتعلق بالبلدية، لاسيما المادتان 28 و 57 منه
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990، والمتعلق بالولاية، لاسيما المادتان 33 و 36 منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-86 المؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 ، والمتعلق بشروط دفع الرواتب والنظام الاجتماعي المطبق على أعضاء المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي العاملين بصفة دائمة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-207 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية الجزائر وسيرها . يرسم ما يلي : المادة الأولى : في اطار أحكام القانونين رقم 90-08 و 90-09 المؤرخين في 7 أبريل سنة 1990 المذكورين أنفا، يحدد هذا المرسوم العلاوة الممنوحة للمنتخبين المحليين وكيفية حسابها. المادة 2 : تحدد النسبة القصوى للعلاوة الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي الولائي، بموجب مداولة المجلس المذكور، بمناسبة ممارسته الفعلية لمهامه بثمانية آلاف وخمسمائة دينار المادة 3 : تحدد نسبة العلاوة الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي والمندوبي البلديات الخاصين، بمناسبة ممارستهم لمهامهم، كما يلي : رؤساء المجالس مندوبو صنف البلدية : البلديات الشعبية البلدية الخاصون البلديات من 7 الى 9 منتخبين 5000 دج 4000 دج البلديات من 11 الى 13 منتخبا. 6000 دج 5000 دج البلديات التي تضم 23 منتخبا. 7000 دج 5000 دج البلديات التي تضم 33 منتخبا. 8000 دج 6000 دج المادة 4 : بالاضافة الى العلاوة المذكورة في المادة 3 اعلاه، يتقاضى الرؤساء وأعضاء المجالس الحضرية للتنسيق علاوة اضافية شهرية تقدر ب : 2000 دج لرئيس المجلس الحضري للتنسيق. 1000 دج لاعضاء المجلس الحضري للتنسيق. المادة 5 : لا يمكن في كل الحالات أن تكون العلاوة | المدفوعة للمنتخب المعني أقل من المرتب أو الاجر المقبوض المناسب لمنصب عمله في الهيئة الأصلية المستخدمة له وينبغي أن تكون موافقة للشهر الثاني عشر للمرتب السنوي الممنوح خلال السنة التي سبقت انتخابه.
1212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 15 صفر عام 1411 المادة 6 : يتفرغ المنتخبون المحليون المذكورون في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم كلية لمهامهم الانتخابية الذين تسري عليهم أحكام الضمان الاجتماعي خاصة منح التقاعد التي كانوا يخضعون لها قبل انتخابهم. وفي هذا الاطار، يكون وعاء الاشتراك وتعويضات الضمان الاجتماعي لاشتراكات التقاعد التي تقع على عاتق كل من المنتخب والولاية أو البلدية مساوية للاقتطاع المقرر من رتب أو أجر الوظيفة الاصلية. المادة 7 : يستفيد المنتخبون المحليون من العلاوة بما يأتي : 260 دج للمنتخبين في المجالس الشعبية الولائية 200 دج للمنتخبين في المجالس الشعبية البلدية. لا يمكن أن تكون العلاوة اليومية المذكورة، أقل من الاجر الذي قبضه المنتخب المعني. وينبغي في هذا الاطار، وعند الضرورة، أن تحسب استنادا الى اليوم الثلاثين المقبوضة خلال الشهر المستحق
المادة 9 : تشكل العلاوة المذكورة في هذا المرسوم المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم التي نفقات اجبارية تتكفل بها ميزانيات الولايات والبلديات. لا يتحمل عبئها الضمان الاجتماعي خلال مباشرة مهامهم. ينتمي المنتخبون المحليون المستفيدون من العلاوة المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم، الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم الى النظام العام للضمان الاجتماعي ومنح التقاعد التي أقرتها قوانين النظام المعمول بها. في هذه الحالة، تحسب الاشتراكات على العلاوة المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه. المادة 8 : يعوض الوقت المخصص لممارسة النيابة من طرف المنتخبين المحليين، غير تلك المشار اليها في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم والتي لا يتقاضى اثرها المنتخبون أجرا | من طرف المستخدم الأصلي، بدفع علاوة يومية بنسبة تقدر مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام | للمؤسسة الوطنية للصحافة ९९ الشعب “. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد بن زغيبة، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للصحافة ९ १ الشعب “ . مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 المادة 10 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المنتخبين المعنيين في وظائفهم. المادة 11 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-86 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1985 المذكور. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 . مولود حمروش فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد نور الدين نايت مازي، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للصحافة ১৯ المجاهد “ . مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة “ الجمهورية “. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد حبيب غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام | راشدين بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للصحافة للمؤسسة الوطنية للصحافة ९९ المجاهد “. ९ १९ الجمهورية “.
15 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1213 مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للصحافة ১১- النصر “. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الله قطاف بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للصحافة ९९ النصر “ . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد مسعود طيطح، بصفته مديرا للدراسات لدى رئيس الحكومة لاحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بالوزارة الأولى، سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 ، تنهى مهام السيد عبد القادر بولسان، بصفته نائب مدير بالوزارة الاولى سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد حمزة بن | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 ، تنهى مهام السيد عمر | صلاح، بصفته نائب مدير الدراسات والتقديرات والبرامج بوزارة الشبيبة. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام مدير البرامج والمكونين بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990، تنهى مهام السيد بلقاسم محبوب، بصفته مديرا للبرامج والمكونين بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 ، تنهى مهام السيد حسن غزلي، بصفته نائب مدير للتنظيم التربوي بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 ، تنهى مهام السيد محمد خياط، بصفته نائب مدير ضبط المقاييس والصيانة بوزارة أقزوح، بصفته نائب مدير بالوزارة الأولى، سابقا لتكليفه | التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 ، تنهى مهام السيد ابراهيم داود، بصفته نائب مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة الشؤون الدينية. 0 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد محند امقران زياد بصفته نائب مدير تنظيم الدراسة في مراكز التكوين الاداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام الامين العام لوزارة المالية سابقا. إن رئيس الحكومة
1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 15 صفر عام 1411 ه بناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و 5 منه
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد براهيم علو، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد | الهادى خليفي، بصفته مكلفاً بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ | الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد الطاهر في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد مقداد سيفي، أمينا عاما لوزارة المالية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد مقداد سيفي بصفته أمينا عاما لوزارة المالية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990، مولود حمروش مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 | غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد جيلالي بوجمعة، بصفته رئيسا لديوان وزير الاقتصاد. فريحات، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التسيير التجاري بوزارة التجارة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد كمال الدين يعيش بصفته مديرا للتسيير التجاري، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التشغيل بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد حموتان، بصفته مديرا للتشغيل بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لاحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد سيد أحمد شنتوف بصفته مديرا للتخطيط بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
15 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1215 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام الآنسة حفيظة غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح | شاوش رمضان بصفتها مفتشة بوزارة الثقافة والسياحة البيطرية بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد رشيد بن عيسى، بصفته مديرا للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين والبحث والارشاد الفلاحي بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد زوقار، بصفته مديرا للتكوين والبحث والارشاد الفلاحي بوزارة الفلاحة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد مصطفى حسن بصفته نائب مدير للتجهيزات بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد زين العابدين مزعاش، بصفته نائب مدير التربية الحيوانات والنباتات المائية وتربية الاسماك بوزارة الفلاحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد بجاوي، بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بوزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد أحمد سعد الدين، بصفته مفتشا بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد مقدود، بصفته مفتشا بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد الوردي بهلول، بصفته مديرا عاما للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مدير مقاييس التسيير الفندقي وتقنياته بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد زراولية، بصفته مديرا لمقاييس التسيير الفندقي وتقنياته بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة، سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بروان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الثقافة والسياحة، سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيدة عوالي عويسي زوجة السنوسي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص | بديوان وزير الثقافة والسياحة، سابقا.
1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 15 صفر عام 1411 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 | | | | الموافق أول سبتمبر سنة 1990، يعين السادة الآتية غشت سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان | أسماؤهم مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة : وزير الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد نور الدين علي مذكور، بصفته ملحقا بديوان وزير الثقافة والسياحة سابقا. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 | الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد عبد الكريم العلواني، بصفته نائب مدير للمقاييس والاسعار بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 | الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد بلقاسم هدار، بصفته نائب مدير لتقنيات التسيير الفندقي بوزارة | الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيد محمد بشير محمد الطاهر علان فريد شاوي شمس الدين شيتور مقداد سيفي، مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر سنة 1990 يتضمنان تعيين مديرين لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد عبد القادر بولسان، مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد حمزة بن أقزوح، مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة.
- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق كشرود، بصفته نائب مدير للاعمال التجارية بوزارة الثقافة أول سبتمبر سنة 1990، يعين السيد نور الدين قهرية والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 | الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيدة سهيلة مزغراني، زوجة منقور، بصفتها نائبة مدير للتكوين الفني والثقافي بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 صفر عام 1411 الموافق 31 غشت سنة 1990 تنهى مهام السيدة نادية بلميلي، زوجة مقراني، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والمنازعات والشؤون العامة بوزارة الثقافة والسياحة سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلفين بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 | مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية البليدة رئيس قسم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يعين السيد محمد بن رقطان عضوا بالمجلس التنفيذي في ولاية البليدة رئيسا لقسم استثمار الموارد البشرية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مفتش لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 ، يعين السيد محمد خياط مفتشا لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني.
15 صفر عام 1411ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1217 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق | اول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير لتنمية الوسائل والإنتاجية لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990، يعين السيد بلقاسم محبوب، مديرا لتنمية الوسائل والانتاجية لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 ، يعين السيد حسن غزلي، نائب مدير لتسيير وسائل الادارة المركزية لدى الوزير المنتدب | للتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 ، يعين السيد أحمد عبدي مديرا عاما للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 ، يعين السيد سالم بتيرة نائب مدير للصفقات بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990، تعين الآنسة حورية خنشلاوي، نائبة مدير للخدمات الكهربائية اللاسلكية بوزارة البريد والمواصلات. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل مقرر مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة العدل. وزارة الشبيبة قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الشبيبة. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن وزير الشبيبة، يعين بموجب مقرر مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق | أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن وزير العدل يعين السيد عقيل بن قاجة، نائب مدير للتجهيز قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة العدل. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. السيد الصالح ركوش، رئيسا لديوان وزير الشبيبة. الوزير المنتدب للتكوين المهني قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق
1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 15 صفر عام 1411 ه أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن الوزير المنتدب للتكوين المهني، يعين السيد محمد بجاوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني. وزارة الفلاحة مقرر مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة قائم بالأعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن وزير الفلاحة، يعين السيد محمد بناي، رئيسا لديوان وزير الفلاحة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مقررات مؤرخة في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر سنة 1990 تتضمن تعيين مكلفين ب موجب مقدر مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن وزير الفلاحة، يعين السيد رابح دخلي، مكلفا بالدراسات والتلخيص قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة الفلاحة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة النقل قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق | أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن وزير النقل، تعين الآنسة حفيظة شاوش رمضان مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. وزارة البريد والمواصلات بالدراسات والتلخيص قائمين بالاعمال مؤقتا بوزارة | مقرر مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر الفلاحة. بموجب مقرر مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن وزير الفلاحة، يعين السيد عبد القادر شقران، مكلفا بالدراسات والتلخيص قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة الفلاحة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن وزير الفلاحة، يعين السيد الغاني القامة مكلفا بالدراسات والتلخيص قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة الفلاحة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. سنة 1990 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مقرر مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن وزير البريد والمواصلات يعين السيد اسماعيل شرقي نائب مدير للمواصلات اللاسلكية قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة البريد والمواصلات. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الصحة قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة. بموجب قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 صادر عن وزير الصحة، يعين السيد يحي عسلة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة. المطبعة الرسمية 7 و9 و13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر