مرسوم رقم 64-357- مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 توضع بموجبه فنادق الشبيبة ودور الشباب والبيوت القروية تحت سلطة وزير الشبيبة والرياضة . 902
المادة الأولى
فتح المادةتوضع فنادق الشبيبة ودور الشباب والبيوت القروية تحت سلطة وزير الشبيبة والرياضة .
المادة 2
فتح المادةيخصص مجموع الاموال المنقولة والعقارية لوزارة الشبيبة والرياضة .
الثلاثاء 24 شعبان عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903
المادة 3
فتح المادةسيحدد وزير الشبيبة والرياضة كيفيات تطبيق هذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 احمد بن بلة قرارات عمال العمالات عمالة عنابة
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-01
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-01 مؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007، يتضمّن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 ، يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-259
مرسوم تنفيذي رقم 98-259 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحول ملحقات المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز الإعلام الشبيبة وتنشيطها 13
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 ، يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدّد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها. 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1414 الموافق 30 مايو سنة 1994 ، يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدد مشتملات هياكل مراكز اعلام الشباب وتنشيطها. 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991، يتضمن تحديد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشيبية وتنشيطها. 1049
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-253
مرسوم تنفيذي رقم 90-253 مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يحول ملحقات المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها الى مراكز لإعلام الشبيبة وتنشيطها. 1206
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1391 الموافق 10 مارس سنة 1971 يتضمن احداث أندية لتنشيط الشبيبة . 1339
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1384 الموافق 18 فبراير سنة 1965 يتضمن تحويل بعض المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة الى أندية لتنشيط الشبيبة . 359
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.