قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 ، يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدّد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها. 23

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.