قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 ، يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدّد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها. 23
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها على مستوى بعض الولايات طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والبيئة مصطفى بن منصور أحمد بن بيتور وزير الشباب والرياضة مولدي عيساوي الملحق 57 19 جمادى الأولى عام 1417 ه مشتملات هياكل مراكز إعلام الشباب وتنشيطها ببعض الولايات رقم مشتملات الهياكل الولايات تسمية الهيكل
01 - أدرار 1-4 المركز الثقافي بتيميمون الباقي بدون تغيير
04 - أم البواقي 4-12 المركز الثقافي بوادي نيني الباقي بدون تغيير
12 - تبسة 12-13 المركز الثقافي بمرسط 12-14 المركز الثقافي بالونزة الباقي بدون تغيير 15-24 المركز الثقافي بإيلولة أو مالو 15-25 المركز الثقافي بأيت يحي -15 تيزي وزو 15-26 المركز الثقافي بواسيف 15-27 المركز الثقافي ببوغني 15-28 المركز الثقافي ببني دوالة العنوان بلدية تيميمون بلدية وادي نيني مركز مرسط بلدية الونزة بلدية إيلولة أو مالو بلدية آيت يحي بلدية واسيف بلدية بوغني بلدية بني دوالة 15-29 القاعة المتعددة النشاطات والرياضات بعين الزاوية بلدية عين الزاوية 15-30 القاعة المتعدّدة النشاطات والرياضات بمعاتقة بلدية معاتقة 15-31 القاعة المتعددة الرياضات بتيزي 15-32 المركز الثقافي بتيزي راشد 15-33 جناح استقبال بتيزي راشد الباقي بدون تغيير
17 - الجلفة 17-8 المركز الثقافي بمسعد الباقي بدون تغيير
19 - سطيف 19-34 المركز الثقافي ببوفروج 19-35 المركز الثقافي بعين ولمان الباقي بدون تغيير
24 - قالمة 24-7 المركز الثقافي بحمام نبيل الباقي بدون تغيير 9 3 – 13 المركز الثقافي بتندلة , 39, الوادي 39-14 المركز الثقافي بالعقلة 9 3 – 15 المركز الثقافي بالمقرن 39-16 المركز الثقافي بحاسي خليفة الباقي بدون تغيير
41 - سوق أهراس 1 4-11 المركز الثقافي بمداوروش الباقي بدون تغيير ... 46-9 دار الشباب بعقب الليل
46 - عين تموشنت 46-10 المركز الثقافي بسيدي صافي الباقي بدون تغيير راشد بلدية تيزي راشد بلدية تيزي راشد بلدية تيزي راشد بلدية مسعد بوفروج بلدية حمام قرقور بلدية عين ولمان قرية حمام نبيل بلدية تندلة بلدية العقلة بلدية المقرن بلدية حاسي خليفة بلدية مداوروش بلدية عقب الليل بلدية سيدي صافي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 64-357
- مرسوم تنفيذي رقم 90-253
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.