مرسوم تنفيذي رقم 91-519 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يعدل المرسوم رقم 81-392 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين المعدل والمتمم بالقانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990، 2675
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم رقم 81-392، المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 12 : عملا بالمادة 16 - أ من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه المعدل والمتمم، يتقاضى المتمهن أجرة مسبقة تدفعها له الدولة، ويقدر مبلغها الشهري ما يعادل 15% من الاجر الوطني الادنى المضمون وذلك لمدة تتراوح من ستة الى اثني عشرة شهرا " .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-31 (ج.ر عدد 4 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-81 (ج.ر عدد 11 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تطبيقا للمادة 16 - أ من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يتقاضى المتمهن أجرا مسبقا تدفعه الدولة ويبلغ مقداره 3000 دج شهريا لفترة ستة (6) أشهر من التكوين الذي تساوي مدته أربعة وعشرين (24) شهرا أو تقل عنها ولفترة إثني عشر (12) شهرا من التكوين الذي تفوق مدته أربعة وعشرين (24) شهرا".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم رقم 81-392، المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 15 : يرأس اللجنة البلدية للتمهين المحددة في المادة 33 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، المعدل والمتمم بالقانون رقم 90-34 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في المجلس الشعبي البلدي أو أحد الاعضاء في الهيئة التنفيذية في هذا المجلس، وتتكون من :
- ممثل عن اللجنة المحلية لادماج الشباب، نائبا للرئيس، ممثل عن مركز التكوين المهني والتمهين المختص اقليميا، ممثل عن مركز اعلام الشبيبة وتنشيطها، ممثلين (2) عن المتمهنين
- ممثلين (2) عن المؤسسات المستخدمة يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة في مجال التكوين والتربية والتشغيل، وذلك للاسمتاع اليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-31 (ج.ر عدد 4 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يترأس رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية للمجلس الشعبي البلدي أو عضو من أعضاء المجلس التنفيذي اللجنة البلدية للتمهين المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم.
وتتكون هذه الجنة من :
ممثل المجلس المحلي لإدماج الشباب، نائب رئيس، ممثل مركز التكوين المهني المختص إقليميا، ممثل مركز الإعلام والتنشيط للشبيبة، ممثل قطاع التربية الوطنية ممثل الهيئات المستخدمة والتابعة للقطاع العام ممثل الهيئات المستخدمة والتابعة للقطاع الخاص ممثل المتمهنين بالقطاع العام ممثل المتمهنين بالقطاع الخاص مراسيم
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 12 و 15 من المرسوم رقم 81-392 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-31
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه وتتمم كما يلي : " المادة 2 : يترأس رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية والثقافية للمجلس الشعبي البلدي »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-81
« تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-519 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة الأولى : تطبيقا للمادة 16 - أ من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-81
مرسوم تنفيذي رقم 14-81 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يع دل المرسوم التنفيذي رقم 91-519 الم ؤرخ في 15 جم ادى ال ثان يةع ام 1412 الم وافق 22 ديسمبر سن ة 1991 والمتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-392
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 81-392
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.