مرسوم رقم 73-163 ملغى

مرسوم رقم 73 163 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 عام 1393 الموافق - الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص مكتب . 1218 لكتاب الضبط الرؤساء. 1218 الموافق 8 غشت قرارات مؤرخة في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1218 3 يوليو سنة 1973 تتضمن ترفية فضاة. 1220

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — التعيين

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثالث — المرتب

المادة 9

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام خاصة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الفصل الخامس — احكام انتقالية

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-231

    « المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الخاص بكتابة الضبط المرسوم رقم 73-163 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء كتاب »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 90-231

    مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 يتضمن ادماج أعوان التوثيق في أسلاك الموظفين المماثلين. 450

  • مرسوم رقم 76-90

    مرسوم رقم 76-90 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط رؤساء كتاب الضبط وكتاب ومستكتبي الضبط . - 692 المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سعيدة • 693

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.