مرسوم رقم 73 163 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 عام 1393 الموافق - الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن القانون الاساسي الخاص مكتب . 1218 لكتاب الضبط الرؤساء. 1218 الموافق 8 غشت قرارات مؤرخة في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق سنة 1973 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1218 3 يوليو سنة 1973 تتضمن ترفية فضاة. 1220
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيشكل كتاب الضبط الرؤساء سلك موظفين مكلفين بتنسيق ومراقبة نشاط مختلف المصالح المتعلقة بالمجلس القضائي أو المحكمة، وذلك تحت سلطة رؤساء الجهات القضائية ورؤساء النيابة. ويتولون تسيير المصالح الادارية للنيابة .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير العدل، حامل الاختام، تسيير سلك كتاب الضبط الرؤساء
المادة 3
فتح المادةيقوم كتاب الضبط الرؤساء بنشاطهم في المجالس القضائية والمحاكم .
الفصل الثاني — التعيين
المادة 4
فتح المادةيعين كتاب الضبط الرؤساء على الوجه التالي :
I من بين المرشحين الناجحين في اختبارات امتحان التخرج للدور الاول لمراكز التكوين الاداري ،
2 - بطريق المسابقة في الاختبارات من بين المرشحين الحاملين لبكالوريا التعليم الثانوى أو لشهادة الكفاءة في الحقوق أو الحائزين لشهادة معادلة لها، ممن يبلغ عمرهم 20 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة ،
3 - بطريق الاختبار المهني المخصص لكتاب الضبط البالغين 40 عاما على الاكثر من عمرهم في أول يناير من سنة الامتحان والمستكملين بنفس التاريخ خمسة أعوام من الخدمات الفعلية بهذه الصفة -4 بالاختيار من بين كتاب الضبط البالغين 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر، والمستكملين 15 عاما من الخدمات بهذه الصفة في أول يناير من السنة الجارية والمقيدين فى القائمة الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة | 1966
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير العدل، حامل الاختام.
تعلن بطريق الالصاق قوائم المرشحين المقبولين للمشاركة في المسابقات والامتحانات المهنية وكذلك قوائم المرشحين الناجحين في اختبارات المسابقات والامتحانات المهنية .
المادة 6
فتح المادةان نسبة كتاب الضبط الرؤساء الواقع تعيينهم بعنوان الفقرتين 3 و 4 من المادة 4 أعلاه، لا يمكن أن يتجاوز على التوالى 20 بالمائة و 10 بالمائة من مجموع الموظفين بعنوان الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة .
ويحدد سنويا عدد كتاب الضبط الرؤساء الجارى توظيفهم بعنوان الفقرة 2 من طرف وزير العدل ، حامل الاختام
المادة 7
فتح المادةيعين كتاب الضبط الرؤساء والجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بصفة متمرنين، وذلك من طرف السلطة المختصة في التعيين .
فيقوم المتمرنون من كتاب الضبط الرؤساء بالتمرين مدة سنة واحدة اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرات 1 و 3 و 4 من المادة 4، ومدة سنتين اذا كان تعيينهم حاصلا طبقا للفقرة 2 من نفس المادة 4 ويمكن ترسيمهم بعد مدة التمرين اذا ورد اسمهم في قائمة القبول في الاستخدام، التي تصدرها لجنة الترسيم ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه والتي يحدد تشكيلها العضوى كما يلى :
مدير المستخدمين والادارة العامة أو ممثله، رئيسا، رئيس المجلس قضائي أو مستشار نائب عام أو وكيل النيابة العامة قاض مرسم كاتب ضبط رئيس .
فيرسم المرشحون المقبولون من لجنة الترسيم في الدرجة الاولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من طرف السلطة المختصة بالتعيين، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
فاذا لم تقرر هذه السلطة ترسيمهم، جاز لها ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، اما أن تمنح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة جديدة، واما أن تسرحه، مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، واما أن تعيد المعنى إلى سلكه الاصلي .. 1220 الجريدة الرسمية ويجوز، زيادة عما تقدم، الزام كتاب الضبط الرؤساء الموظفين بعنوان الفقرتين 2 و 3 من المادة 4 أعلاه، بمتابعة تعليم خاص في مركز اعادة التدريب خلال مدة التمرين • للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر
المادة 8
فتح المادةتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | سنة 1973 الديمقراطية الشعبية ، مقررات تعيين كتاب الضبط الرؤساء وكذلك مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم ..
الفصل الثالث — المرتب
المادة 9
فتح المادةيرتب سلك كتاب الضبط الرؤساء في السلم رقم II المنصوص عليه بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةان النسبة القصوى لكتاب الضبط الرؤساء الذين يمكن الحاقهم بوظائف أخرى أو احالتهم الى الاستيداع تحدد ب 10 بالمائة من الموظفين التابعين لميزانية السلك ..
المادة 11
فتح المادةيؤدى كتاب الضبط الرؤساء ، عند تعيينهم للمرة الأولى بوظيفتهم، اليمين التالية ، «أقسم بأن أقوم بوظيفتى على الوجه الكامل وبأمانة وبالا أكشف أو استغل ما أطلع عليه بمناسبة ممارستى هذه الوظيفة » .
المادة 12
فتح المادةيتعين على كاتب الضبط الرئيس أن يسكن في المدينة التي يوجد فيها مقر الجهة القضائية التي يمارس وظيفته لديها ويتعين عليه ارتداء اللباس المنصوص عليه في الانظمة الجاري بها العمل في الجلسة .
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
فتح المادةيلحق بالسلك الجديد كتاب الضبط الرؤساء وبقصد تأسيسه الاولى، ولغاية 30 يونيو سنة 1974 :
كتاب الضبط القائمون حاليا بوظائف نوعية لكتاب ضبط رؤساء، ممن استكمل سنتين من الخدمات الفعلية بهذه الصفة •
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا هواري بومدين قرارات مؤرخة في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 3 يوليو سنة 1973 تتضمن ترقية قضاة بموجب قرارات مؤرخة في 3 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 3 يوليو سنة 1973 يرقى القضاة الآتية اسماؤهم على النحو التالي :
يرقى السيد عبد الحميد عبد العزيز القاضي لدى محكمة القل، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من II يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 20 يوما سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 20 يوما .
يرقى السيد محمود عبد الصمد ، القاضي لدى محكمة المدية من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 9 يوليو سنة 1972، ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 باقدمية قدرها 5 أشهر و 22 يوما .
يرقى السيد عمر اجناق، وكيل الدولة لدى محكمة برج بوعريريج من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 11 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 20 يوما .
يرقى السيد عبد العزيز آيت حمودي، القاضي لدى محكمة بجاية، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 15 مارس سنة 1972 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 9 اشهر و 16 يوما.
يرقى السيد على احمد ناصر، القاضي لدى محكمة الرويبة، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 13 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 18 يوما .
يرقى السيد الجيلالي آغا القاضي لدى محكمة البليدة من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي سيما الاحكام المتعلقة بالوظيفة النوعية لكاتب ضبط رئيس (350) ابتداء من 15 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 68 288 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمعدل بالمرسوم رقم 72 78 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 المشار اليهما أعلاه .. 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 16 يوما.
يرقى السيد بلقندوز ميهوب القاضي لدى محكمة مستغانم، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 (350) ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1971 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 اشهر و 5 ايام.
يرقى السيد بلحارثي مكناسي، القاضي لدى محكمة سيق من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 اشهر و 17 يوما .
يرقى السيد خالد معزوزي القاضي لدى محكمة مستغانم، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 8 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 23 يوما .
يرقى السيد محمد الطيب ملاح، القاضي لدى محكمة سدراته من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 13 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 18 يوما .
يرقى السيد محمد شاوش مراد القاضي لدى محكمة تامنر است من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 ( الرقم الاستدلالى 350 ) ابتداء من 26 أكتوبر سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و شهران و 5 ايام يرقى السيد الطيب مرزوق القاضي لدى محكمة تيغنيف من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من II يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 20 يوما.
يرقى السيد حمدان عمر، القاضي لدى محكمة الجزائر، من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 14 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 17 يوما .
يرقى السيد عبد القادر بايزيد القاضي لدى محكمة المحمدية من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 3 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 28 يوما .
يرقى السيد حسين بلقاسم ناصر القاضي لدى محكمة برج بوعريريج، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 1 غشت سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر .
يرقى السيد عمر بن عاشوراء، القاضي لدى محكمة قسنطينة من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 28 يونيو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 اشهر و 3 ايام.
يرقى السيد فتحي بن احمد القاضي لدى محكمة الاصنام، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 اشهر و 16 يوما.
يرقى السيد محمد بن بليدية، أول مساعد وكيل الدولة لدى محكمة بوفاريك، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 9 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 22 يوما .
يرقى السيد محمد بن معروف، القاضي لدى محكمة الاصنام من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 22 مايو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 اشهر و 6 ايام .
يرقى السيد احمد بن وزان القاضي لدى محكمة سكيكدة من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 11 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 20 يوما .
يرقى السيد قاسم بن عيسى القاضي لدى محكمة سيدي على من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 2 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 29 يوما .
ترقى السيدة حبيبة هني المولودة بلال، القاضية لدى محكمة قسنطينة من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 (الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 8 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 23 يوما .
يرقى السيد خالد كرفى قطاب القاضي لدى محكمة المنيعة (القليعة)، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 (الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 22 اكتوبر سنة 1972، ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران و و ايسام 1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه يرقى السيد مختار كسيرة قادة القاضي لدى محكمة سعيدة من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 28 ابريل سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 8 اشهر و 3 ايام.
يرقى السيد محمد العوفى، وكيل الدولة لدى محكمة بني عباس من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 19 يوليو سنة 1971، ويحتفظ إلى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 12 يوما .
يرقى السيد أحمد العمراوي ، القاضي لدى محكمة الاربعاء نايت ارائن من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 12 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 19 يوما.
يرقى السيد عبد الحميد ماحي باهي عمار، القاضي لدى محكمة خميس مليانة من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 27 يناير سنة 1970، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و II شهرا و 4 ايام.
يرقى السيد عبد القادر رزقى القاضى لدى محكمة وهران من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 30 يونيو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 اشهر و يوم واحد.
يرقى السيد عبد الباقى سايشي مساعد وكيل الدولة لدى محكمة الاربعاء من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 14 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 17 يوما.
يرقى السيد حفيظ سعيدى، القاضي لدى محكمة تبسة من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 14 يوليو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر .
يرقى السيد محمد المدعو اليزيد سوسى القاضي لدى محكمة سيق من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها اشهر و 18 يوما.
يرقى السيد بلقاسم طبال القاضي لدى محكمة المدية، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 350) ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 اشهر و 8 ايام.
يرقى السيد دحو تسومى القاضي لدى محكمة سيدي بلعباس من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 (الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 9 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 22 يوما .
يرقى السيد عبد الكريم تجيني القاضي لدى محكمة البيض من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1970، ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و 3 اشهر و 16 يوما.
يرقى السيد على تلمالى القاضي لدى محكمة تيزي وزو من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1972 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 اشهر و 10 ايام .
يرقى السيد قدور يوسف خوجة وكيل الدولة لدى محكمة حجوط من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 13 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهرو 18 يوما.
يرقى السيد عبد الرحمن ،زغلاش، القاضي لدى محكمة بسكرة من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 28 يونيو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 اشهر و 3 ايام.
يرقى السيد على زيحوف القاضي لدى محكمة فرندة من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من II يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 14 يوما.
يرقى السيد محمد احمد ناصر، وكيل الدولة لدى محكمة الثنية من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 17 ابريل سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 8 اشهر و 14 يوما.
يرقى السيد سعدى آيت عيسى القاضي لدى محكمة الرويبة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (375) ابتداء من 20 يناير سنة 1971، ويحتفظ الى غاية الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهرا و II يوما.
يرقى السيد عبد الرحمن فلو، القاضي لدى محكمة الجزائر، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 اشهر و 19 يوما .
يرقى السيد بوبكر عشايشية، القاضي لدى محكمة سطيف من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 10 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 21 يوما .
برقي السيد محمد عبورة، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة تلمسان من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 350) ابتداء من 5 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 26 يوما .
ترقى السيدة علاق المولودة مليكة بونفلة القاضية لدى محكمة الجزائر من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 350) ابتداء من 10 يوليو سنة 1972، وتحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 21 يوما .
يرقى السيد علاش الهادى القاضي لدى محكمة الجزائر من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 12 يوليو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 19 يوما.
يرقى السيد مصطفى عودية، القاضي لدى محكمة تيزي وزو، من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 12 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 19 يوما .
يرقى السيد مروان عنتر، القاضي لدى محكمة بجاية من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي 350) ابتداء من 13 يوليو سنة 1972 ، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 18 يوما.
يرقى السيد خالد اكتوف، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة دلس من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 375 ابتداء من 22 غشت سنة 1927، ويحتفظ الى غاية للجمهورية الجزائرية 1223 - 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 اشهر و 9 ايام.
يرقى السيد بشير بطاطش، نائب رئيس محكمة باتنة من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي 350) ابتداء من 11 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 20 يوما.
يرقى السيد مختار بسو عبد الله القاضى لدى محكمة الغزوات، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 8 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 23 يوما .
يرقى السيد محمد بوخالفة القاضي لدى محكمة عين بسام من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 (الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 9 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 22 يوما .
يرقى السيد صدوق بومعزة، القاضي لدى محكمة الخروب من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (350) ابتداء من 12 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 19 يوما .
يرقى السيد محمد شعبان القاضي لدى محكمة البرواقية من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 8 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 23 يوما .
يرقى السيد السعيد شعباني القاضي لدى محكمة عين الصفراء من الدرجة I الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 4 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 27 يوما .
يرقى السيد عبد المجيد مسعود ناصر ، القاضي لدى محكمة وهران من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (375) ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 اشهر و 9 ايام.
يرقى السيد محمود قباس القاضي لدى محكمة بريكة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 9 غشت سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 اشهر و 22 يوما . 1224 الجريدة الرسمية يرقى السيد حبيب بن حوة رئيس محكمة بشار من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه يرقى السيد مصطفى بن زيان، القاضي لدى محكمة بني صاف من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 1 مارس سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 375 ابتداء من 20 فبراير سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 اشهر .
يرقى السيد حسين حاج سعيد القاضي لدى محكمة المحمدية من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 1 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 اشهر .
يرقى السيد بلقاسم حمود القاضي لدى محكمة قصر البخاري من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (375) ابتداء من 8 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 23 يوما .
يرقى السيد سيد احمد قوايدية، القاضي لدى محكمة تيزي وزو من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد و II يوما.
يرقى السيد مختار لبني رئيس محكمة الاغواط من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 27 فبراير سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 اشهر و 4 ايام.
يرقى السيد ربيع ولد على القاضي لدى محكمة الثنية من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 22 فبراير سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 اشهر و 9 ايام.
يرقى السيد حمزة بلغور، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة تيارت من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 2 يوليو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 29 يوما .
يرقى السيد احمد بلقايد، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة الجزائر، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى | 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 اشهر و II يوما .
يرقى السيد عبد القادر بوعزة، القاضي لدى محكمة أفلو، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من II يوليو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 اشهر و 7 ايام.
يرقى السيد عمار بومدين نائب رئيس محكمة الحراش من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 11 يوليو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 20 يوما.
يرقى السيد بوعلام بلفارس، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة بجاية من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 اشهر و 5 ايام.
يرقى السيد الطيب فكاك القاضي لدى محكمة غرداية من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 31 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر .
يرقى السيد خلاف ميلودى، القاضي لدى محكمة صور الغزلان من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (375) ابتداء من 1 يونيو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 اشهر .
يرقى السيد بالاحول سكيوة، القاضي لدى محكمة مستغانم، من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 6 مارس سنة 1972 ، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 9 اشهر و 25 يوما.
يرقى السيد محمد الشريف سيبة، رئيس محكمة باتنة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (375) ابتداء من 14 يونيو سنة 1969، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 6 اشهر و 17 يوما .
يرقى السيد حسن بابا عيسى القاضي لدى محكمة برج منايل، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (375) ابتداء من 12 يوليو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية (400) ابتداء من 23 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 19 يوما. 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 8 ايام .
الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية يرقى السيد عمر بلحاج، وكيل الدولة لدى محكمة بشار من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 400) ابتداء من 25 مايو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 اشهر و 6 ايام.
يرقى السيد بلقاسم بلحاجي، مساعد وكيل الدولة لدى محكمة دلس، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد .
يرقى السيد جلول بن عيسى، رئيس محكمة الجزائر، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (400) ابتداء من 30 يناير سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهرا و يوم واحد.
يرقى السيد محمد بن على عبد الله، نائب رئيس محكمة الجزائر، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 400) ابتداء من 1 مارس سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 اشهر .
يرقى السيد محمد بلقدارى، القاضي لدى محكمة غليزان من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 30 يونيو سنة 1971 ، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 اشهر و يوم واحد.
يرقى السيد بشير بن عياد الشريف القاضى لدى محكمة عين الصفراء، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها II يوما .
يرقى السيد عبد المجيد بن حبيلس القاضي لدى محكمة الجزائر، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 16 ابريل سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 8 اشهر و 15 يوما .
يرقى السيد محمود بن سالم القاضي لدى محكمة الشراقة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد و 8 ايام.
للجمهورية الجزائرية 1225 يرقى السيد حاج مصطفى بوركبة وكيل الدولة المساعد لدى محكمة وهران من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 (الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد ويوم واحد.
يرقى السيد محمد رايس شبايكي وكيل الدولة المساعد لدى محكمة صور الغزلان من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 ايام.
يرقى السيد محمد شلبي، وكيل الدولة لدى محكمة سعيدة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد ويوم واحد.
يرقى السيد احمد شويطر، القاضي لدى محكمة الخروب من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (400) ابتداء من 18 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 13 يوما.
يرقى السيد محمد دحمان، وكيل الدولة لدى محكمة الشراقة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 400) ابتداء من 20 مارس سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها و اشهر و II يوما .
يرقى السيد اسماعيل غانم، وكيل الدولة لدى محكمة القليعة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 ايام .
يرقى السيد مختار حالية، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة قالمة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 27 يوما .
يرقى السيد على حداد، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة الحراش، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 400 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972. 1226 الجريدة الرسمية يرقى السيد على الشريف حوميطة أول مساعد وكيل الدولة لدى محكمة القليعة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه يرقى السيد مهدي رحال، أول مساعد وكيل الدولة لدى محكمة وهران، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 400) ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 425 ابتداء من II نوفمبر سنة 1970، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 22 يوما.
يرقى السيد تاج كوداش القاضي لدى محكمة سفيزف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 400) ابتداء من II ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 20 يوما .
يرقى السيد محمد الشريف مهدي القاضي لدى محكمة سوق أهراس من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 ايام.
يرقى السيد محمد معطاوي رئيس محكمة الاربعاء من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 13 فبراير سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 اشهر و 18 يوما .
يرقى السيد جيلالي مجاهر رئيس محكمة تنس من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1972.
يرقى السيد مأمون صالحي وكيل الدولة المساعد لدى محكمة تيزي وزو من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (400) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها II يوما .
يرقى السيد عمر بوزياني، القاضي لدى محكمة الجزائر، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (425 ) ابتداء من 30 مايو سنة 1969، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 7 اشهر و يوم واحد.
يرقى السيد عبد الغني مراد القاضي لدى محكمة وادي رهيو من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 425) ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1970، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و 26 يوما .. 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد و 20 يوما.
يرقى السيد على صديقي القاضي لدى محكمة سيدى على من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 425 ابتداء من 29 يناير سنة 1969، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 سنوات و II شهرا ويومان.
يرقى السيد محمد عيساوة، القاضي لدى محكمة السوقر، من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (450) ابتداء من 5 يناير سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهرا و 26 يوما .
يرقى السيد محمد على حيمود القاضي لدى محكمة الشراقة من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (450) ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1969، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 3 سنوات وشهر واحد و II يوما .
يرقى السيد احمد بن عبد القادر، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة العمرية من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (450) ابتداء من II يوليو سنة 1970، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و 5 اشهر و 20 يوما.
يرقى السيد ابن يوسف الشيخ القاضي لدى محكمة الحراش، من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (450) ابتداء من 2 غشت سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 اشهر و 29 يوما .
يرقى السيد الوناس ، بودرياس، أول مساعد وكيل الدولة لدى محكمة حجوط من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالي (450) ابتداء من 15 غشت سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 4 اشهر و 16 يوما.
يرقى السيد الطيب بوعكاز القاضي لدى محكمة تيسمسيلت من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 450 ابتداء من 20 مايو سنة 1970، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و 7 اشهر و II يوما الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 يرقى السيد عمر بوزياني، القاضي لدى محكمة مدينة الجزائر من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (450) ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد و يوم واحد.
يرقى السيد عبد القادر مير، القاضي لدى محكمة مدينة الجزائر من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 450) ابتداء من 23 يونيو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 اشهر و 8 ايام.
يرقى السيد عبد القادر بوركايب المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (475) ابتداء من 15 فبراير سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 10 اشهر و 16 يوما .
يرقى السيد بشير ميموني النائب العام لدى المجلس القضائي لورقلة من الدرجة 2 الى الدرجة 3 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (475) ابتداء من 1 مارس سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 اشهر .
يرقى السيد عبد الوهاب المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 5 يوليو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 26 يوما .
يرقى السيد ميلود بن فغول، أول مساعد النائب العام بالمجلس القضائى لمدينة الجزائر من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 26 مارس سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها و اشهر و 5 ايام.
يرقى السيد عمر حمودة، رئيس المجلس القضائي بعنابة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 4 يونيو سنة 1970، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و 6 اشهر و 27 يوما يرقى السيد عبد الرحمن كهل رئيس غرفة لدى المجلس القضائي لباتنة من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالي | | 500 ابتداء من 28 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 3 ايام.
يرقى السيد احمد محمد عزيزي النائب العام المساعد لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 3 ابريل سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 8 اشهر و 28 يوما.
يرقى السيد مخلوف موهوب، رئيس المجلس القضائي بسطيف من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 1 يونيو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 اشهر .
يرقى السيد عبد القادر تيجاني رئيس غرفة المجلس القضائي لمدينة الجزائر، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 1 يونيو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 7 اشهر .
يرقى السيد محيى الدين بلحاج، النائب العام لدى المجلس القضائي لتلمسان من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (525) ابتداء من 1 فبراير سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II يوما.
يرقى السيد عبد المجيد بن داود، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (525) ابتداء من 15 يونيو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 6 اشهر و 16 يوما.
يرقى السيد حبيب بن فريحة، أول مساعد النائب العام لدى المجلس القضائي لوهران من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 10 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 21 يوما.
يرقى السيد عبد القادر بن يوسف المستشار لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 26 مارس سنة 1972، ويحتفظ إلى غاية 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها و اشهر و 5 ايام.
يرقى السيد عبد القادر بونابل، أول مساعد النائب العام لدى المجلس القضائى لمدينة الجزائر من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالي (500) ابتداء من 10 يوليو سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 5 اشهر و 21 يوما.
يرقى السيد زيدان دنيا، رئيس غرفة لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 6 ايام . * يرقى السيد محمد دروش، مساعد النائب العام لدى المجلس القضائى لمدينة الجزائر من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى 500 ابتداء من 1 يونيو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 اشهر .
يرقى السيد عيسى سمياني، المستشار لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالي (500) ابتداء من 1 يونيو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 اشهر .
يرقى السيد ابن على هدام، أول مساعد النائب العام لدى المجلس القضائي لوهران من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالي (500) ابتداء من 1 غشت سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر .
يرقى السيد عمار دباغ، المستشار لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (525) ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1972، يرقى السيد عبد القادر طنجاوى، النائب العام لدى المجلس القضائي لبشار ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (525) ابتداء من 1 يونيو سنة 1972، ويحتفظ إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 أيام .
يرقى السيد محمد العربي يسعد، رئيس غرفة لدى المجلس القضائي لتيزي وزو من الدرجة 5 الى الدرجة 6 من الرتبة 1 | الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 25 يناير سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و II شهرا و 6 أيام .
يرقى السيد محمد المدعو بشير بوركبة، وكيل الدولة لدى محكمة سيدي بلعباس من الدرجة 8 الى الدرجة و من الرتبة I الرقم الاستدلالى (525) ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهر واحد .
يرقى السيد زين العابدين أمير، وكيل الدولة لدى محكمة معسكر من الدرجة 7 الى الدرجة 8 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (500) ابتداء من 18 مايو سنة 1972، ويحتفظ الى | غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 13 يوما.
يرقى السيد محمد لهتيهت، رئيس محكمة قسنطينة ، من الدرجة 6 الى الدرجة 7 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى (475) ابتداء من 9 غشت سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 22 يوما .
يرقى السيد حمادو ذيب القاضي لدى محكمة سيدى بلعباس من الدرجة 6 الى الدرجة 7 من الرتبة 2 (الرقم الاستدلالى (475) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1971، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 3 أشهر و 16 يوما .
يرقى السيد عبد الحليم شعلال المستشار لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر ، من الدرجة 4 الى الدرجة 5 من الرتبة 1 الرقم الاستدلالى (525) ابتداء من 13 فبراير سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972، بأقدمية قدرها 10 أشهر و 18 يوما .
يرقى السيد رمضان بن شوفى القاضي لدى محكمة ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها شهران | قسنطينة، من الدرجة 3 الى الدرجة 4 من الرتبة 2 الرقم و 18 يوما .
يرقى السيد على مقيدش القاضي لدى محكمة بوقاعة من الدرجة 1 الى الدرجة 2 من الرتبة 2 الرقم الاستدلالى 350) ابتداء من 12 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 3 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 20 يوما .
الاستدلالى (400) ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 11 يوما .
يرقى السيد على مقيدش، القاضي لدى محكمة بوقاعة، من الدرجة 1 الى الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (350) ابتداء من 11 يوليو سنة 1972، ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 20 يوما ...
الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-231
« المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الخاص بكتابة الضبط المرسوم رقم 73-163 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1973 المتضمن القانون الاساسي الخاص برؤساء كتاب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-231
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 27 ديسمبر سنة 1989 يتضمن ادماج أعوان التوثيق في أسلاك الموظفين المماثلين. 450
-
مرسوم رقم 76-90
مرسوم رقم 76-90 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بوضعية نشاط رؤساء كتاب الضبط وكتاب ومستكتبي الضبط . - 692 المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية سعيدة • 693
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.